الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 أغسطس 2023

الطعن 2502 لسنة 34 ق جلسة 3 / 7 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 155 ص 1542

جلسة 3 من يوليه سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وعلي عوض محمد صالح وحسني سيد محمد وأحمد حمدي الأمير - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(155)

الطعن رقم 2502 لسنة 34 القضائية

مجلس الشعب - التعيين في وظائف الإدارة العليا بالأمانة العامة - شرط ذلك.
قرار مكتب مجلس الشعب رقم 30 لسنة 1982 م1، م2.

الأصل هو قصر التعيين في وظائف الإدارة العليا بالأمانة العامة لمجلس الشعب (مدير عام فما يعلوها) على الحاصلين على مؤهل جامعي أو عال - مؤدى ذلك: يقتصر الترشيح لشغل هذه الوظائف على شاغلي مجموعة الوظائف التخصصية دون غيرهم - أساس ذلك: باعتبارها المجموعة الوحيدة التي تضم الحاصلين على المؤهلات الجامعية أو العادية بالأمانة العامة للمجلس - استثناء من هذا الأصل أجاز المشرع شغل وظيفة مدير عام من بين شاغلي الفئة الأولى لمجموعة الوظائف الإدارية بشرط حصولهم على تقدير كفاية بمرتبة ممتاز في السنوات الثلاث السابقة لتاريخ الترقية - هذا الاستثناء جاء بصورة جوازية كرخصة لجهة الإدارة - نتيجة ذلك: أنه يدخل في مجال سلطتها التقديرية إن شاءت أعملته وإن شاءت أهملته وفقاً لما تقدره من اعتبارات الصالح العام للعمل بالأمانة العامة للمجلس - إن قدرت الإدارة إعمال هذا الاستثناء لا يحق لشاغلي مجموعة الوظائف التخصصية الاعتراض عليها في ذلك باعتبار أنها تستخدم رخصة خولها إياها القانون - وإن قدرت إهماله لا يحق لشاغلي الوظائف الإدارية الاعتراض عليها - أساس ذلك: لأنه لا إلزام عليها باستخدام هذه الرخصة ما لم يشب قرارها في أي من الحالتين إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 27/ 6/ 1988 أودع الأستاذ/ أحمد كامل الطباخ المستشار بهيئة قضايا الدولة نائباً عن رئيس مجلس الشعب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2502 لسنة 34 قضائية عليا ضد..... في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الجزاءات والترقيات بجلسة 28/ 4/ 1988 في الدعوى رقم 2328 لسنة 38 ق طالباً في ختام تقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في موضوع الطعن مع إلزام المطعون ضده المصروفات هذا الطلب والقضاء بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء القرار رقم 30 لسنة 1983 وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الإدارة المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة إلى أن قررت بجلسة 25/ 1/ 1993 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - وحددت لنظره أمامها جلسة 27/ 2/ 1993 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 22/ 5/ 1993 قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتلخص في أنه بتاريخ 9/ 2/ 1984 أقام المطعون ضده ضد الطاعن الدعوى رقم 2328 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات والترقيات) طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 24 لسنة 1983 فيما تضمنه من وضع الطالب في مجموعة الوظائف الإدارية والكتابية، وإلغاء القرار رقم 30 لسنة 1983 فيما تضمنه من تخطي الطالب للترقية إلى درجة مدير عام وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعي شرحاً دعواه أنه يعمل مديراً لإدارة شئون العاملين بمجلس الشعب حيث كان قد التحق بخدمة الحكومة بتاريخ 16/ 5/ 1956 بالدرجة الثامنة الكتابية ثم رقى إلى الفئة السابعة (قانون 46 لسنة 1964) بتاريخ 11/ 1/ 1965 وتم نقله بهذه الفئة إلى مجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية بموازنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتباراً من 1/ 7/ 1967 ومنذ ذلك التاريخ والطالب بشغل درجات مجموعة الوظائف المخصصة لأصحاب المؤهلات العليا حيث رقى إلى الدرجة السادسة في 8/ 4/ 1969 ثم نقل للأمانة العامة لمجلس الشعب في وظيفة من الفئة السادسة بمجموعة الوظائف التخصصية والإدارية اعتباراً من 1/ 8/ 1971 ثم رقي للدرجة الخامسة بمجموعة الوظائف التخصصية والإدارية (وهو المسمى الجديد لمجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية) اعتباراً من 1/ 8/ 1972 وتدرج في الترقي حتى الدرجة الأولى في 31/ 12/ 1977.
وبتاريخ 20/ 7/ 1982 صدر قرار مكتب مجلس الشعب رقم 30 لسنة 1982 متضمناً تقسيم وظائف الأمانة العامة لمجلس الشعب إلى عدة مجموعات منها: مجموعة الوظائف التخصصية وتشمل الفئات من السادسة حتى الأولى ويشغلها الحاصلون على مؤهلات عالية - مجموعة الوظائف الإدارية والكتابية - وتضم الوظائف الإدارية وتشمل الفئات من الثالثة حتى الأولى ويشغلها الحاصلون على مؤهلات فوق المتوسطة أو المتوسطة والوظائف الكتابية.
ونص القرار على أن يصدر الأمين العام القرارات التنفيذية لنقل العاملين بالأمانة العامة إلى المجموعات النوعية المنصوص عليها وأن يحتفظ العاملون الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القرار الحاصلون على مؤهل أدنى من المؤهلات اللازمة لشغل إحدى فئات وظائف المجموعات النوعية المشار إليها أو غير الحاصلين على هذه المؤهلات بصفة شخصية بأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم ويظلون شاغلين لفئاتهم بإحدى هذه المجموعات ولو كانت تجاوز أعلى فئات تلك المجموعة النوعية، وبتاريخ 11/ 6/ 1983 أصدر الأمين العام القرار رقم 24 لسنة 1983 ويقضي في مادته الأولى بنقل العاملين بالأمانة العامة الموضحة أسماؤهم بالكشوف المرفقة إلى المجموعات النوعية المنصوص بقرار مكتب المجلس رقم 30 لسنة 1982 ويقضي في مادته الثانية بأن يحتفظ العاملون الموجودون بخدمة المجلس في 1/ 7/ 1982 الحاصلون على مؤهل أدنى من المؤهلات اللازمة لشغل إحدى فئات وظائف المجموعات النوعية المشار إليها أو غير الحاصلين على هذه المؤهلات بصفة شخصية بأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم ويظلون شاغلين لفئاتهم بإحدى هذه المجموعات ولو كانت تجاوز أعلى فئات تلك المجموعة النوعية، وقد تضمن القرار المذكور وضع الطالب في مجموعة الوظائف الإدارية والكتابية باعتباره حاصلاً على مؤهل متوسط دون النظر إلى وصفه السابق بمجموعة الوظائف التنظيمية والتخصصية منذ عام 1967، ولما كان هذا القرار قد جاء على غير أساس من الواقع أو القانون وترتب عليه تخطيه في الترقية إلى درجة مدير عام بمن هم أحدث منه بالقرار رقم 30 لسنة 1983 ومنهم حصل على الدرجة الأولى بتاريخ 31/ 12/ 1979، ومنهم من حصل عليها بتاريخ 31/ 12/ 1980 في حين حصل الطالب على هذه الدرجة في 31/ 12/ 1977 مما دعاه لإقامة دعواه بطلب إلغاء هذين القرارين على النحو الموضح بطلباته.
وبجلسة 28/ 4/ 1988 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 30 لسنة 1983 المطعون فيه فيمال تضمنه من تخطي المدعي في الترقية لوظيفة مدير عام وما يترتب على ذلك من آثار وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة.
وشيدت المحكمة قضاءها على أنه وإن نصت المادة الثانية من القرار رقم 30 لسنة 1982 المشار إليها على الاحتفاظ للحاصلين على مؤهلات أدنى من المؤهلات اللازمة لشغل إحدى فئات الوظائف النوعية المشار إليها في المادة الأولى بأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم ويظلون شاغلين لفئاتهم بإحدى هذه المجموعات إلا أن هذا الاستثناء لا يعطيهم حقاً في النقل إلى مجموعة نوعية لا يتوافر فيهم شرط المؤهل المطلوب لها باعتبارها من المجموعات النوعية لم تكن موجودة من قبل وبالتالي لم يكن مسكناً عليها أحد العاملين حتى يمكن القول باتساع الاستثناء المشار إليه ليشملها ومن حيث إن المجموعة النوعية للوظائف التخصصية يشترط في شاغليها أن يكونوا من الحاصلين على مؤهلات جامعية أو عالية وإذ كان الثابت أن المدعي غير حاصل على مثل هذه المؤهلات بل حاصل فقط على شهادة الثانوية القسم العام سنة 1954 وبالتالي لا يكون له أصل حق في النقل إلى المجموعة التخصصية وإذ قامت الجهة الإدارية بقرارها رقم 24 لسنة 1983 بنقله إلى المجموعة النوعية للوظائف الإدارية والكتابية بذات الفئة المالية التي كان يشغلها (الأولى) ومن تاريخ حصوله عليها في 31/ 12/ 1977 تكون قد أعملت صحيح حكم القانون ويكون قرارها بذلك قد صدر صحيحاً ويغدو طلب إلغائه غير قائم على سند صحيح من القانون مستوجباً رفضه، وأضافت المحكمة أنه بالنسبة إلى طلب إلغاء القرار رقم 30 لسنة 1983 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية لوظيفة من درجة مدير عام فإنه لما كان البند {ج} من المادة الأولى من القرار رقم 30 لسنة 1983 قد أجاز شغل وظيفة مدير عام من بين شاغلي الفئة الأولى بالوظائف الإدارية إذا كانت تقارير الكفاية السنوية للعامل بمرتبة ممتاز في السنوات الثلاث السابقة لتاريخ الترقية فمن ثم يكون للمدعي أن يتزاحم في الترقية لهذه الوظيفة من شاغلي وظائف المجموعة التخصصية إذا ما توافرت فيه شروط الترقية لهذه الفئة، وإذ استبان للمحكمة توافر هذه الشروط في المدعي وعدم وجود ما يحول دون ترقيته لوظيفة مدير عام سوى أن الترقية تمت من المجموعة التخصصية وإذ كانت أقدميته في الفئة الأولى ترجع إلى 31/ 12/ 1977 بينما ترجع أقدمية بعض المرقين بالقرار المطعون فيه إلى 31/ 12/ 1979 ومن ثم يكون المدعي أقدم منهم بما يقيم له سبب أفضلية ويكون تخطيه في الترقية قد قام على غير أساس صحيح من القانون مما يؤثر على صحة القرار المطعون فيه ويستوجب إلغاءه.
ويقوم الطعن الماثل على الحكم المذكور على مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الحكم قد انتهى إلى مشروعية القرار رقم 24 لسنة 1983 الذي تم بموجبه وضع المطعون ضده في مجموعة الوظائف الإدارية والكتابية فكان لزاماً عليه أن يقضي بعدم أحقية المدعي في الترقية إلى درجة مدير عام بالنظر إلى أن هذه الوظيفة من وظائف مجموعة الإدارة العليا الواردة بالبند ( أ ) والتي يشترط شاغلها الحصول على مؤهل جامعي أو عال كما أن التعيين فيها يكون من بين شاغلي مجموعة الوظائف التخصصية وكلا الأمرين غير متوافر في جانب المطعون ضده.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار مكتب مجلس الشعب رقم 30 لسنة 1982 تنص على أن "تقسم وظائف الأمانة العامة للمجلس إلى المجموعات النوعية الآتية:
أ } مجموعة وظائف الإدارة العليا: وتشمل وظائف مدير عام فما يعلوها ويشترط في شاغليها الحصول على مؤهل جامعي أو عال ويكون التعيين فيها من بين شاغلي الوظائف التخصصية.
ب} مجموعة الوظائف التخصصية: وتشمل الفئات الوظيفية من السادسة حتى الأولى ويشغلها العاملون الحاصلون على مؤهلات جامعية أو عالية.
ج} مجموعة الوظائف الإدارية والكتابية وتضم:
- الوظائف الإدارية: وتشمل الفئات من الثالثة حتى الأولى ويشغل الفئات من الثالثة حتى الأولى العاملون الحاصلون على مؤهلات فوق المتوسطة أو متوسطة، ويشغل الفئات حتى الثانية العاملون الحاصلون على مؤهلات دون المتوسطة.
ويجوز شغل وظيفة مدير عام من بين شاغلي الفئة الأولى بالوظائف الإدارية إذا كانت تقارير الكفاية السنوية للعامل بمرتبة ممتاز في السنوات الثلاثة السابقة لتاريخ الترقية.
- الوظائف الكتابية.....".
وتنص المادة الثانية من القرار المذكور على أن "يصدر الأمين العام القرارات التنفيذية لنقل العاملين بالأمانة العامة للمجلس بمرتباتهم وفئاتهم الوظيفية إلى المجموعات النوعية المنصوص عليها في المادة الأولى بحيث لا يترتب على ذلك نقل الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل من مجموعة نوعية إلى مجموعة نوعية أخرى بسبب الحصول على مؤهل أعلى.
ويتم إعداد موازنة الأمانة العامة للمجلس على أساس تقسيم الوظائف إلى تلك المجموعات النوعية في موازنة السنة المالية 1982/ 1983.
ويحتفظ العاملون الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القرار الحاصلون على مؤهل أدنى من المؤهلات اللازمة لشغل إحدى فئات وظائف المجموعات النوعية المشار إليها في المادة الأولى أو غير الحاصلين على هذه المؤهلات، بصفة شخصية بأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم ويظلون شاغلين لفئاتهم بإحدى هذه المجموعات ولو كانت تجاوز أعلى فئات تلك المجموعة".
ويبين من حكم المادة الأولى من القرار المذكور أن الأصل هو قصر التعيين في وظائف الإدارة العليا بالأمانة العامة لمجلس الشعب (مدير عام فما يعلوها) على الحاصلين على مؤهل جامعي أو عال ومن ثم فقد كان من صحيح القانون أن يقتصر الترشيح لشغل هذه الوظائف على شاغلي مجموعة الوظائف التخصصية دون غيرهم باعتبارها المجموعة الوحيدة التي تضم الحاصلين على المؤهلات الجامعية أو العالية بالأمانة العامة للمجلس، واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع شغل وظيفة مدير عام من بين شاغلي الفئة الأولى بمجموعة الوظائف الإدارية بشرط حصولهم على تقدير كفاية بمرتبة ممتاز في السنوات الثلاث السابقة لتاريخ الترقية.
وقد جاء الاستثناء المتقدم بصورة جوازيه كرخصة لجهة الإدارة، ومن ثم فإنه يدخل في مجال سلطتها التقديرية إن شاءت أعملته وإن شاءت أهملته وفقاً لما تقدره من اعتبارات الصالح العام للعمل بالأمانة العامة للمجلس، وهي إن قدرت أعمال هذا الاستثناء لا يحق لشاغلي مجموعة الوظائف التخصصية الاعتراض عليها في ذلك باعتبار أنها تستخدم رخصة خولها إياها القانون وإن أهملته لا يحق لشاغلي الوظائف الإدارية الاعتراض عليها في ذلك لأنه لا إلزام عليها باستخدام هذه الرخصة ما لم يشب قرارها في أي من الحالتين إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
ومن حيث إنه بتطبيق ما سلف على وقائع الطعن الماثل فإنه إذ يبين أن المطعون ضده حاصل فقط على شهادة الثانوية القسم العام سنة 1954 فإنه لا يجوز ترشيحه لشغل وظيفة مدير عام بالأمانة العامة لمجلس الشعب - وفقاً لحكم القرار رقم 30 لسنة 1983 سالف الذكر إلا على سبيل الاستثناء بحيث لا يحق له مزاحمة شاغلي مجموعة الوظائف التخصصية للترقية لهذه الوظيفية إلا إذا قدرت جهة الإدارة أن الصالح العام للعمل بالأمانة العامة للمجلس يقتضي ذلك وقامت بالتالي بترقيته لهذه الوظيفة وفقاً لأقدميته في الفئة الأولى مقارنة بأقدمية شاغلي هذه الفئة بمجموعة الوظائف التخصصية أما إذا قدرت جهة الإدارة خلاف ذلك على نحو ما تم بالقرار رقم 30 لسنة 1983 المطعون عليه
- والذي قصرت الترقية بمقتضاه لوظيفة مدير عام على بعض شاغلي المجموعة المشار إليها فإنه لا تثريب عليها في ذلك وإن جاءت أقدميه بعض المرقين في الفئة الأولى في تاريخ لاحق لتاريخ حصول المطعون ضده على هذه الفئة ما دام قرارها جاء خالياً من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، ومن ثم يكون القرار رقم 30 لسنة 1981 المطعون عليه متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير سند من الواقع أو القانون متعين الرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون عليه قد أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون قد جانبه الصواب ويتعين القضاء بإلغائه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق