الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 أغسطس 2023

الطعن 695 لسنة 38 ق جلسة 29 / 8 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 169 ص 1659

جلسة 29 من أغسطس سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ أحمد عبد العزيز تاج الدين وعلي رضا عبد الرحمن وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(169)

الطعن رقم 695 لسنة 38 القضائية

جامعات - تحويل الطلاب - قرار الموافقة على التحويل - سحبه.
القرار الصادر بعدم الموافقة على التحويل يتضمن سحباً لقرار الموافقة على التحويل - يتحصن القرار الأخير بمضي أكثر من ستين يوماً على صدوره بغض النظر عن عدم استيفائه الشرائط المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بشأن التحويل بين الكليات المتناظرة - أساس ذلك:- خلو الأوراق مما يفيد وقوع غش أو تدليس من جانب الطالب - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 10 من فبراير 1992 أودعت الأستاذة عايدة غنيم المحامية بصفتها وكيلة عن رئيس جامعة الإسكندرية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 16/ 12/ 1991 في الدعوى رقم 632 لسنة 44 الذي قضي بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والحكم بإلغائه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وقدم المستشار مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد عينت جلسة 16/ 11/ 1992 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، وبجلسة 1/ 2/ 1993 قررت الدائر إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره وتحددت جلسة 7/ 3/ 1993 لنظر الطعن أمام المحكمة وجرى تداوله على النحو المبين بمحاضر الجلسات، إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة 29/ 8/ 1993.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 632 لسنة 44 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بصحيفة أودعها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 15/ 1/ 1990 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار نائب رئيس جامعة الإسكندرية الصادر في 4/ 12/ 1989 بعدم الموافقة على تحويل شقيقه "خالد" من كلية الحقوق جامعة أسيوط إلى كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أن شقيقه خالد حصل على الثانوية العامة علمي من أسيوط سنة 1989 بمجموع 243.5 درجة وتم ترشيحه للالتحاق بكلية الحقوق بجامعة أسيوط، ونظراً لإقامته بالإسكندرية فقد تقدم في 21/ 9/ 1989 بطلب تحويله إلى كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، ووافق عميد الكلية على الطلب في 3/ 10/ 1989 ومن ثم قام الطالب بسداد رسوم التحويل والمصاريف الدراسية في 5/ 11/ 1989 وتم استخراج الكارنيه "الخاص به" إلا أنه فوجئ في 13/ 12/ 1989 بصدور قرار من نائب رئيس الجامعة برفض الموافقة على تحويله مما اضطره إلى رفع هذه الدعوى.
وعقبت جامعة الإسكندرية على الدعوى بمذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى استناداً إلى أن شقيق المدعي لا تتوافر في حقه شروط التحويل لأنه حصل على شهادة الثانوية العامة من أسيوط وأن مجموعه لا يصل إلى الحد الأدنى للمجموع الذي قبلته كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية.
وبجلسة 12/ 4/ 1990 حكمت المحكمة - في الشق العاجل - بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وبجلسة 19/ 12/ 1991 أصدرت المحكمة حكمها الذي قضى بإلغاء القرار المطعون فيه، وأقامته على سند من أن عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية أصدر قراره في تاريخ سابق على 3/ 10/ 1989 بالموافقة على تحويل شقيق المدعي إلى الفرقة الأولى انتظام بالكلية في العام الدراسي 89/ 1990 وقام الطالب بسداد الرسوم الدراسية ومن ثم وأياً ما كان الرأي في سلامة القرار ومدى توافر شروط التحويل في حق الطالب، تستطرد المحكمة، فإنه وقد انقضى أكثر من ستين يوماً على صدور القرار المذكور دون سحبه من الجهة الإدارية ودون أن يثبت وقوع غش أو تدليس من جانب الطالب فإنه يكون قد رتب مركزاً قانونياً لا يجوز المساس به، وإذ صدر القرار المطعون فيه - على غير هذا الأساس فإنه يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك لأن المادة 86 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات نصت على ضرورة توافر شروط معينة للنظر في التحويل بين الطلبات المتناظرة وهذه الشروط غير متوافرة في حق شقيق المدعي الذي حصل على الثانوية العامة من أسيوط ومجموعه لا يصل إلى الحد الأدنى الذي قبلته كلية الحقوق بالإسكندرية وليس لديه أية أعذار مرضية، وخلصت الجامعة الطاعنة لما تقدم ولكل ما ورد بتقرير الطعن - إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه وتحميل المطعون ضده المصروفات.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن شقيق المطعون ضده كان قد حصل على الثانوية العامة علمي من أسيوط في عام 1989 وتم ترشيحه للالتحاق بكلية الحقوق بجامعة أسيوط، وفي 21/ 9/ 1989 تقدم بطلب لتحويله إلى كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية - نظراً لظروفه العائلية - وفي 3/ 10/ 1989 وفق على التحويل وقام الطالب بسداد الرسوم الدراسية وانتظم في الدراسة بالكلية بعد أن تم استخراج "الكارنيه" الخاص به.
وحيث إن قراراً صدر في 13/ 12/ 1989 بعدم الموافقة على تحويل الطالب...... إلى كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، ولما كان الثابت من الأوراق أن شقيق المطعون ضده نعى على القرار المشار إليه صدوره مخالفاً للقانون، وقام برفع دعوى طالباً فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار وفي الموضوع بإلغائه، وبجلسة 12/ 4/ 1990 قضت المحكمة في الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، ونفاذاً للحكم المشار إليه واصل شقيق المطعون ضده الدراسة بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه الماثل - الذي قضى بإلغاء القرار الصادر برفض طلب تحويل الطالب خالد توفيق أحمد بكر استند على أن ثمة قراراً صدر بالموافقة على تحويل الطالب المذكور في 3/ 10/ 1989.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه بعدم الموافقة على التحويل يتضمن في حقيقة الأمر سحباً لقرار الموافقة على التحويل، وذلك بعد مضي أكثر من ستين يوماً على صدور القرار المسحوب، ومن ثم فإن ذلك القرار الأخير يكون قد تحصن بفوات المدة المقررة قانوناً للسحب، بغض النظر عن عدم صدوره مستوفياً للشرائط المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات بشأن التحويل بين الكليات المتناظرة، لأن ذلك يجعله باطلاً ويتحصن بفوات المدة طالما لم يثبت من الأوراق أو لم تقدم الجهة الإدارية ما يدل على أن ثمة غشاً أو تدليس وقع من جانب من صدر لصالحه القرار أدى إلى صدوره على النحو الذي صدر به، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بذلك - والذي صدر في 12/ 4/ 1990 وتم تنفيذه - فإن الطعن الماثل يكون غير سديد متعيناً رفضه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت جامعة الإسكندرية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق