جلسة 12 من مايو سنة 1974
برئاسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون، ومحمد فهمي طاهر وأحمد سعد الدين قمحة، ومحمد بدير الألفي - المستشارين.
-----------------
(125)
القضية رقم 189 لسنة 10 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - "نقل" "أقدمية".
لا يسوغ حساب أقدمية الموظف المنقول تبعاً لنقل وظيفته إلا من تاريخ شغله إياها قبل نقلها - أساس ذلك - مثال.
----------------
إنه وإن كان السيد/ يوسف إبراهيم جريس قد شغل وظيفة مفتش إداري قبل العمل بميزانية وزارة التموين عن سنة 1957/ 1958 وبالتالي يكون نقله قد تم مطابقاً للقانون إلا أنه لم يشغل الوظيفة المشار إليها والتي نقلت إلى الكادر العالي إلا من يوم 29/ 6/ 1957 كما سلف بيانه وبهذه المثابة - وعملاً بحكم المادة 47 من قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 - فإن أقدمية الموظف المذكور في الدرجة الخامسة الإدارية العالية لا تحسب إلا من يوم 29/ 6/ 1957 وذلك اعتباراً بأن نقل الموظف إلى الكادر نتيجة لنقل الوظيفة التي يشغلها إلى ذلك الكادر إنما يفترض قيام المقتضى لتعديل نوع الكادر الذي تنتمي إليه الوظيفة وفقاً لطبيعة العمل المنوط بها ومن ثم فلا يسوغ حساب أقدمية الموظف المنقول تبعاً لنقل تلك الوظيفة إلا من تاريخ شغله إياها قبل نقلها، فمنذ هذا التاريخ وليس قبله يتحقق اتحاد طبيعة العمل في الوظيفة قبل النقل وبعده ومن ثم يغدو متمشياً مع طبيعة الأمور ألا يبدأ حساب الأقدمية في الدرجة بعد نقلها إلا من تاريخ شغل الوظيفة المخصصة لها الدرجة المنقولة، وقد ردد المشرع هذا الحكم صراحة في القانون رقم 310 لسنة 1956 الذي أجاز لوزير التموين نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة إلى الكادر العالي - أو نقل غيره من موظفي الوزارة إلى الدرجة المنقولة إلى الكادر العالي في نفس درجته بشرط أن يكون حاصلاً على المؤهل اللازم للتعيين في الكادر المنقول إليه. أو تسوية حالته على درجة خالية من نوع درجته ومعادلة لها، وأن تعتبر أقدمية الموظف في الكادر العالي المنقول إليه من تاريخ حصوله على الدرجة المماثلة للدرجة المنقول إليها في ذلك الكادر، وذلك بشرط أن يتفق عمل الوظيفة المنقول إليها مع عمل الوظيفة المنقول منها في طبيعتها، وإلا اعتبرت الأقدمية في الكادر المنقول إليه من تاريخ النقل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق