الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 أغسطس 2023

الطعن 379 لسنة 34 ق جلسة 9 / 5 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 114 ص 1149

جلسة 9 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(114)

الطعن رقم 379 لسنة 34 القضائية

دعوى الإلغاء - طلب وقف التنفيذ - ركناه - الجدية والاستعجال.
المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
يتعين لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركني الجدية والاستعجال معاً، بحيث إذا انقضى أحدهما تعين الحكم برفض طلب وقف التنفيذ - لا ريب أنه في مجال وقف التنفيذ يتعين استمرار ركن الاستعجال حتى تاريخ الفصل في النزاع - أساس ذلك: أن القصد من الحكم بوقف التنفيذ هو تفادي النتائج التي يتعذر تداركها فيما لو يتم تنفيذ القرار المطعون فيه - إذا كانت قد تحققت بالفعل تلك النتائج وزالت من ثم حالة الاستعجال فقد طلب وقف التنفيذ أحد ركنيه الأساسيين - الأثر المترتب على ذلك: يتعين الحكم برفضه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 6 من يناير سنة 1988، أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن قيد بالجدول العام تحت رقم 379 لسنة 34 ق. عليا، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 7/ 11/ 1987 في الدعوى رقم 336 لسنة 42 ق فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يتم الفصل في موضوع الطعن، والحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده على النحو المقرر قانوناً.
وقدم السيد الأستاذ المستشار/ علي رضا مفوض الدولة تقريراً برأي هيئة مفوضي الدولة في الطعن انتهى فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه مع القضاء لرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20 من يناير سنة 1992 فتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 20 من يوليو سنة 1992 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 25 من أكتوبر سنة 1992 والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة بجلسة 31 من يناير سنة 1993 إصدار الحكم بجلسة 7 من مارس سنة 1993 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 9/ 5/ 1993 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 336 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد والهيئات بتاريخ 19/ 10/ 1987 طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين في انتخابات مجلس إدارة شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفي مقدمتها إدراج اسمه من كشوف المرشحين وبطاقة إبداء الرأي، وفي الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه مع التصريح له بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان مع إلزام المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر بياناً لدعواه أنه بتاريخ 13/ 9/ 1987 قام بترشيح نفسه لانتخابات ممثلي العمال في مجلس إدارة شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية عن الدورة الجديدة (87 - 1991) طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 وبتاريخ 17/ 10/ 1987 علم باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين للانتخابات المشار إليها بمقولة أنه من "شاغلي وظائف الإدارة العليا" ونعى المدعي على القرار المطعون فيه صدوره مشوباً بالبطلان لما انطوى عليه من مخالفة وخروج على أحكام القانون إذ اشترط البند (6) من المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة ألا يكون من شاغلي وظائف الإدارة العليا أو من المفوضين في توقيع الجزاء في الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام، ولما كانت وظيفة كبير مراجعين التي يشغلها تنتمي للمجموعة التخصصية للوظائف المالية ولا تدخل ضمن المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا وبغض النظر عن تقييمها على الربط المالي لدرجة مدير عام وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1007 لسنة 1978) بشأن المعايير اللازمة لترتيب وظائف العاملين بالقطاع العام وطبقاً لما ورد بالملحق رقم (1) المرفق به من إدراج وظيفة "كبير باحثين"، "وكبير أخصائيين" ضمن مجموعة الوظائف التخصصية ولو كان شاغلها على درجة مدير عام، ولما كان القرار المطعون فيه باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين من شأنه إلحاق ضرر به على نحو يتعذر تداركه إذ تحدد لإجراء المعركة الانتخابية يوم 14/ 10/ 1987 الأمر الذي يحق له معه طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 7 من نوفمبر سنة 1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية بمصروفات هذا الطلب، وأقامت المحكمة قضاءها على أن البين من استقراء أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1987 المشار إليه والملحق رقم (1) المرفق به أن المعينين على درجة "مدير عام" لا يدرجون في جميع الأحوال ضمن وظائف الإدارة العليا فلا يدرج منهم في نطاق هذه المجموعة سوى من يشغل وظيفة مدير عام إدارة عامة، أما من يشغل إحدى الوظائف التخصصية كوظيفة "كبير أخصائيين، أو كبير باحثين، أو كبير مراجعين" فيدرج ضمن مجموعة الوظائف التخصصية وهي وظائف يتفرغ شاغلوها للعمل في التخصص أو البحث دون أن يعهد إليهم مهام الإدارة العليا، واستطردت المحكمة إلى أن المدعي (المطعون ضده) وإن كان معيناً على درجة مدير عام إلا أنه يشغل وظيفة "كبير مراجعين" وهذه الوظيفة تدرج في نطاق مجموعة الوظائف التخصصية التي يتفرغ شاغلوها للعمل التخصصي أو البحث على ما سلف بيانه دون أن يعهد إليهم بمهام الإدارة العليا، وبهذه المثابة فإن الحظر الوارد في المادة الثانية بند (6) من القانون رقم 73 لسنة 1973 لا ينطبق على المدعي نظراً لأنه لا يشغل إحدى وظائف الإدارة العليا، كما أنه ليس مفوضاً في توقيع الجزاء بالشركة التي يعمل بها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير قائم بحسب الظاهر من الأوراق - على أساس سليم من القانون فاقداً ركن السبب المبرر له قانوناً الأمر الذي يرجح الحكم بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوى ومن ثم يتحقق ركن الجدية في طلب تنفيذ القرار المطعون فيه، كما أن ركن الاستعجال متحقق أيضاً بالنظر إلى ما ينتجه الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمان المدعي من أحد حقوقه الدستورية وهو حقه في الترشيح.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم (73) لسنة 1973 تشترط فيمن يكون عضواً بمجلس الإدارة ألا يكون من بين "العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف العليا" وهي تلك الوظائف التي يبلغ ربطها السنوي 1200 ج إعمالاً لأحكام قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978، وإذ كان الثابت أن المطعون ضده يشغل وظيفة ربطها السنوي يزيد عن 1200 ج فإنه يكون قد افتقد أحد الشروط الواجب توافرها للترشيح في الانتخابات ويكون القرار الصادر باستبعاده سليماً ولا مطعن عليه، ويكون ركن الجدية غير متوافر في طلب وقف تنفيذ القرار فضلاً عن عدم توافر ركن الاستعجال أيضاً إذ أن الثابت أن الانتخابات قد أجريت بالفعل بتاريخ 24/ 10/ 1987 بينما صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 7/ 11/ 1987 أي بعد تمام العملية الانتخابية، الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه طبقاً لأحكام الدستور والقانون وتطبيقاً لأحكام اللوائح والقواعد التنظيمية العامة والمبادئ الأساسية للنظام العام الإداري فإن القرارات التي تصدرها الإدارة العامة تحقيقاً للأغراض والأهداف المنوط بها تحقيقها في إدارة وتسيير المرافق العامة تصدر بإرادة السلطة الإدارية المختصة منفردة، وتكون نافذة بإرادتها وحدها تحقيقاً لأداء وظيفتها الإدارية التنفيذية في إطار الشرعية وسيادة القانون ولا يجوز بناء على ذلك وقف تنفيذ أو إلغاء أو سحب تلك القرارات الإدارية ما دام قد صدرت صحيحة ومطابقة لأحكام الدستور والقوانين واللوائح مستهدفه تحقيق المصلحة العامة وذلك من الإدارة العامة ذاتها سواء الجهة الإدارية مصدرة القرار أو من السلطات الرئاسية لها لتعلق تلك القرارات بأداء وظيفتها التنفيذية من جهة ولتعلق حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية بما تصدره الإدارة العامة من قرارات، إلا أنه إعلاءً لمبدأ المشروعية وسيادة القانون فإنه إذا صدرت تلك القرارات مخالفة للقانون بصفة عامة أو مشوبة بسوء استعمال السلطة كان للجهة الإدارية المختصة أو للسلطة المختصة برقابتها أو الإشراف عليها وقف تنفيذ قرارها أو إلغاؤه وهذه السلطة التي تمنع تنفيذ القرارات الإدارية سواء بصفة مؤقتة أو تزيلها من نطاق الوجود القانوني سلطة استثنائية لا مبرر لها إلا إعلاء لمشروعية وسيادة القانون والمصلحة العامة وهي ذاتها وبهذه الطبيعة ولذات الأسباب التي تملكها محاكم مجلس الدولة في رقابة المشروعية التي تسلطها على القرارات الإدارية التي يطلب منها وقف تنفيذها أو إلغائها تطبيقاً لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي يقضي بأنه لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها، وقد جرى قضاء هذه المحكمة بناءً على المبادئ العامة الأساسية سالفة البيان على أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقه من سلطة الإلغاء وفرع منها ومردها إلى أن رقابة القضاء الإداري لمشروعية القرارات الإدارية سواء في مجال وقف تنفيذها أو في مجال إلغائها هي رقابة مشروعية تسلطها المحكمة في الحالين على هذه القرارات لتتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للدستور والقوانين واللوائح نصاً وروحاً فينبغي ألا تلغى قراراً إدارياً إلا إذا شابه عيب من هذا القبيل. وألا يوقف تنفيذه إلا إذا كان البين حسب الظاهر من الأوراق أنه موصوم بمثل هذا العيب على أنه يكون ثابتاً إلى جانب ذلك توفر حالة الاستعجال المبررة لهذا التدخل من القاضي الإداري - لوقف تنفيذ القرار الإداري على خلاف طبيعته والغاية من إصداره وحالة الاستعجال لا تتوفر قانوناً إلا إذا كانت ثمة نتائج لتنفيذ القرار يتعذر تداركها من حيث الواقع والقانون فيما لو قضي بإلغاء القرار الإداري بعد تنفيذه، فإذا نفذ القرار الإداري وتحقق محله فعلاً فإنه يكون قد تحقق أثره القانوني بالفعل ولم يعد ثمة ما يمكن تداركه بالحكم بوقف تنفيذه، بعد ذلك ولهذا حرص المشرع على أن يتلافى هذه النتائج الخطيرة المترتبة على التنفيذ مع المحافظة في ذات الوقت على مبدأ سلامة القرارات الإدارية وطبيعتها التنفيذية التي يجعلها نافذة حتماً بقوة القانون وفقاً لمقتضيات النظام العام الإداري فشرع القانون لمن أصابه ضرر من القرار حق الالتجاء للقضاء بطلب وقف تنفيذ القرار مؤقتاً حتى يصدر حكم بإلغائه في الموضوع أو برفض هذا الإلغاء وذلك استثناء من الأصل الذي تفرضه طبيعة النظام الإداري وطبيعة القرارات الإدارية والغاية منها والتي تحتم أصلاً وأساساً صدورها نافذة قانوناً، وقد استهدف المشرع من تخويل القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها بالإلغاء تلافى النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذها رغم عدم مشروعيتها ومن ثم فلا يسوغ قانوناً الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا تبين للمحكمة بوضوح وحسب الثابت من ظاهر الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه - أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين الأول يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب بشأن مخالفة القرار لأحكام الدستور أو القانون قائماً بحسب الظاهر على لأسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار لعدم مشروعيته والثاني قيام حالة الاستعجال بأن كان يترتب على تنفيذ القرار غير المشروع نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إن الطعن في الحكم المطعون فيه ينقل النزاع برمته إلى المحكمة الإدارية العليا لتزن القرار المطعون فيه بميزان المشروعية ومتى كان يتعين لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه توافر ركني الجدية والاستعجال معاً بحيث إنه إذا انقضى أحدهما تعين الحكم برفض طلب وقف التنفيذ ولا ريب أنه في مجال وقف التنفيذ يتعين استمرار ركن الاستعجال حتى تاريخ الفصل في النزاع ذلك أن القصد من الحكم بوقف التنفيذ هو تفادي النتائج التي يتعذر تداركها فيما لو لم يتم تنفيذ القرار المطعون فيه فإذا كانت قد تحققت بالفعل تلك النتائج وزالت من ثم حالة الاستعجال فقد طلب وقف التنفيذ أحد ركنيه الأساسيين ويتعين لذلك الحكم برفضه.
ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم على وقائع الطعن الماثل، ولما كان المطعون ضده ولئن أقام دعواه بتاريخ 19/ 10/ 1987 وحدد طلباته في نطاق الشق العاجل من الدعوى في طلب وقف تنفيذ القرار الصادر باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين في انتخابات مجلس إدارة شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات عن الدورة من عام 1987 حتى 1991 وأنه قد تحدد لإجراء هذه الانتخابات يوم 24/ 10/ 1987 ومن ثم تكون قد زالت حالة الاستعجال والمتمثلة في النتائج المترتبة على استبعاد المطعون ضده من كشوف المرشحين - بإجراء الانتخابات يوم 24/ 10/ 1987، وإجراء الانتخابات إنما هي مرحلة مستقلة عن مرحلة الترشيح ومن ثم فإنه إذ ثبت إتمام إجراء الانتخابات فعلاً يوم 24/ 10/ 1987 يكون قد زال وجه الاستعجال المبرر لوقف تنفيذ قرار استبعاد اسم المطعون ضده من كشف المرشحين لهذه الانتخابات وفات الغرض المقصود من هذا الوقف ولم يعد ثمة نتائج يتعذر تداركها أو يتعين تفاديها قبل فوات الأوان وتبرر الحكم بوقف التنفيذ ومن ثم فإن ركن الاستعجال كشرط لازم للقضاء بوقف التنفيذ ينحسر عن الدعوى المطعون في حكمها بما لا مغزى معه من رفض طلب وقف التنفيذ لعدم توافر ركن الاستعجال.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذا النظر فإن قضاءه يغدو مخالفاً للقانون متعيناً إلغاؤه والحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق