جلسة 25 من يونيه سنة 1994
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: د. أحمد مدحت حسن، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وغبريال جاد عبد الملاك، وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(145)
الطعن رقم 2109 لسنة 35 قضائية
هيئة النيابة الإدارية - اختصاصها بالطعن في أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا في ظل العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية قبل تعديله بالقانون رقم 12 لسنة 1989 لم تكن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة - لم يكن يتولى مباشرة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أحد أعضائها - كانت هيئة قضايا الدولة تتولى الطعن في أحكام المحاكم التأديبية ومباشرة إجراءاته أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن هيئة النيابة الإدارية - بعد العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 أصبحت النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة نيط برئيسها اختصاص الطعن في أحكام المحاكم التأديبية ومباشرة إجراءاته أمام المحكمة الإدارية العليا بمعرفة أحد أعضاء النيابة الإدارية بدرجة رئيس نيابة على الأقل - اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 لا يجوز لهيئة قضايا الدولة مباشرة إجراءات الطعن في أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا - يقصد بعبارة مباشرة إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا كافة الإجراءات أمام هذه المحكمة ابتداء من إقامة الطعن وإيداعه ثم الحضور وتقديم المذكرات والإيضاحات حتى صدور الحكم فيه - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 30/ 4/ 1989 أودعت الأستاذة/......... النائب بهيئة قضايا الدولة نيابة عن مدير النيابة الإدارية بصفته، قلم كتاب المحكمة، تقرير الطعن الراهن، في حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية الصادر في الدعوى التأديبية رقم 198 لسنة 30 ق بجلسة 4/ 3/ 1989 والقاضي بسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للمخالفات المنسوبة إلى/...... (المطعون ضده حالياً) في تقرير الاتهام.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الاتهام وللأسباب المبينة به قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بتوقيع الجزاء المناسب على المطعون ضده وفقاً للنصوص ومواد القانون الموضحة بتقرير الاتهام.
وبتاريخ 16/ 5/ 1989 تم إعلان الطعن إلى المطعون ضده.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث أودعت النيابة الإدارية بجلسة 26/ 1/ 1994 مذكرة بذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن، كما قدم المطعون ضده بذات الجلسة مذكرة طلب فيها الحكم برفض الطعن.
وبجلسة 23/ 2/ 1994 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة، وحددت لنظره جلسة 2/ 4/ 1994 وتم تداول الطعن أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن مقام من النيابة الإدارية عن حكم صادر من محكمة تأديبية.
ومن حيث إن قانون النيابة الإدارية 117 لسنة 1958 قبل تعديله بالقانون رقم 12 لسنة 1989 كان ينص في المادة (3) منه على أن: - "تكون النيابة الإدارية هيئة مستقلة تلحق برئاسة الجمهورية" وبموجب القانون رقم 28 لسنة 1968 أصبحت تلحق بوزير العدل.
كما أن المادة 4 من ذات القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه كانت تقضي بأن "تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين المعينين على وظائف دائمة".
ومن حيث إنه بتاريخ 13/ 4/ 1989 صدر القانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه، وبموجبه استبدلت كلتا المادتين (1), (4) لتكونا على النحو التالي المادة (1) "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل".
المادة (4) "تتولى النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية".
ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن في أحكام المحاكم التأديبية. ويباشر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أحد أعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
وقد نصت المادة السابعة من القانون رقم 12 لسنة 1989 المشار إليه على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".
وقد نشر القانون المشار إليه بالجريدة الرسمية في العدد رقم 16 الصادر بتاريخ 20/ 4/ 1989.
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أنه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 المشار إليه أصبحت النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة منوط برئيسها الطعن في أحكام المحاكم التأديبية وأن من يباشر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يقتصر على أحد أعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وذلك على خلاف الواضح الذي كان مقرراً بالقانون رقم 117 لسنة 1958 قبل تعديله بالقانون رقم 12 لسنة 1989 إذ لم تكن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، وإنما كانت فقط هيئة مستقلة تلحق بوزير العدل، كما لم يكن يتولى مباشرة الطعن أمام المحكمة الإدارية أحد أعضائها، وبالتالي كانت هيئة قضايا الدولة باعتبارها التي تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا كانت هي التي تتولى الطعن في أحكام المحاكم التأديبية ومباشرة الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك نيابة عن هيئة النيابة الإدارية، إلا أنه بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 المشار إليه وما تضمنه من اعتبار النيابة الإدارية هيئة قضائية، وما خوله لرئيسها اختصاص الطعن في أحكام المحاكم التأديبية ومباشرة إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمعرفة أحد أعضاء النيابة الإدارية بدرجة رئيس نيابة على الأقل على النحو المتقدم الإيضاح، فإنه اعتباراً من هذا التاريخ فإن مباشرة إجراءات الطعن في أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا، إنما يتعين أن تقوم به النيابة الإدارية بنفسها ولا يجوز أن تنوب عنها فيه هيئة قضايا الدولة باعتبار أن الطعن في الأحكام التأديبية أصبح من صميم العمل القضائي المنوط بالنيابة الإدارية التي هي هيئة قضائية لا تملك أن تتنازل عنه، ولا تنوب عنها هيئة أخرى في القيام به لما في ذات من تخل عن العمل القضائي المنوط بها لتقوم به بنفسها، فضلاً عن أن تحديد وظيفة عضو النيابة الإدارية الذي يتولى مباشرة الطعن أمام المحكمة الإدارية، بدرجة رئيس نيابة إدارية على الأقل، فإن ذلك من شأنه أن يمنع غير من يحمل هذه الدرجة مباشرة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وبالتالي فإن مباشرة أعضاء هيئة قضايا الدولة الطعن في أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية تعتبر غير جائزة قانوناً حيث تتخلف فيهم الصفة المطلوبة فيمن يباشر الطعن وهي درجة رئيس نيابة إدارية على الأقل، وما هو جدير بالذكر أن عبارة مباشرة إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، إنما تشمل كافة الإجراءات أمام هذه المحكمة ابتداء من إقامة الطعن وإيداعه ثم الحضور أمام تلك المحكمة وتقديم المذكرات والإيضاحات وحتى صدور حكم فيه.
ومن حيث إن الثابت أن الطعن الماثل أقيم موقعاً من هيئة قضايا الدولة وأودع بمعرفتها على رغم أن ذلك نيابة عن النيابة الإدارية، وكان ذلك بتاريخ 30/ 4/ 1989 أي بعد العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 أي في وقت لم تعد لهيئة قضايا الدولة صفة ما تجيز لها إقامة مثل هذا الطعن نيابة من النيابة الإدارية، فمن ثم يكون الطعن مقاماً من غير صفة، جديراً بعدم القبول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق