جلسة 10 من فبراير سنة 1974
برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون، ومحمد فهمي طاهر، وأحمد سعد الدين قمحة، ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.
---------------
(61)
القضية رقم 1418 لسنة 16 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة
- تقارير دورية - الرئيس المباشر المختص بوضع التقرير - المراحل التي يمر بها التقرير - ضوابط الطعن بإساءة استعمال السلطة - مثال.
---------------
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الرئيس المباشر المنوط به وضع تقرير كفاية الموظف، هو الرئيس المباشر القائم بالعمل فعلاً وقت إعداد التقرير، وذلك بغض النظر عن طول أو قصر المدة التي قضاها في وظيفته، دون من عداه من الرؤساء السابقين الذين زايلتهم ولاية مباشرة اختصاصات هذه الوظيفة ومن بينها وضع التقارير السرية، وانتقلت ولاية الوظيفة في هذا الشأن لمن حل محلهم فيها واستمر في ممارسة اختصاصاتها حتى التاريخ المعين لإعداد التقارير السرية، ومن ثم يكون الرئيس المباشر للمدعي وقت إعداد التقرير السري المطعون فيه هو المختص بتقدير كفايته دون سلفه الذي انقطعت صلته بالوظيفة التي كان يشغلها وبمرؤوسيه السابقين وزايلته صفته الوظيفية باعتباره رئيساً مباشراً لهم، ولما كان الثابت أن التقرير السري المطعون فيه قد وضع بمعرفة الرئيس المباشر للمدعي وقت إعداده وعرض على المدير المحلي فرئيس المصلحة ولجنة شئون الموظفين، فإنه يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية ومر في المراحل المرسومة له قانوناً.
ومن حيث إنه كان الرئيس المباشر للمدعي قد قدر كفايته بخمسين درجة (مرتبة مرضي) ووافقه على ذلك المدير المحلي، إلا أن رئيس المصلحة قد هبط بهذا التقدير إلى 41 درجة (مرتبة ضعيف) واستند في ذلك إلى ما دونه في خانة الملاحظات من أن المدعي "ضعيف الإنتاج ولا يعتمد عليه ولا يستفاد منه" وأقرت لجنة شئون الموظفين، وهي مسائل يعرفها الرؤساء من احتكاكهم بالمرءوسين ولا تثبت في الأوراق ولا يمكن استظهارها من ملفات الخدمة، ومن ثم يكون تقدير رئيس المصلحة الذي أقرته لجنة شئون الموظفين قد صدر صحيحاً متفقاً وأحكام القانون، خاصة وأن المدعي لم يدحض هذا التقدير بدليل مقنع كما وأنه لم يثبت من أوراق الدعوى انحراف ذلك الرئيس أو أعضاء لجنة شئون الموظفين في تقديرهم لمرتبة كفاية المدعي، أو أن هذا التقدير قد أملاه الغرض أو انطوى على إساءة استعمال السلطة.
ولا وجه لما ساقه المدعي للتدليل على إساءة استعمال السلطة من أن رئيسه المباشر كانت تربطه علاقة غير ودية فجاءت تقديراته مخالفة للواقع ولرأي المشرفين على برنامج التدريب الذي أتمه في سنة 1960، ولا وجه لذلك لأن الثابت أن الرئيس المباشر المذكور أعطى المدعي 50 درجة (مرتبة مرضي) وأن الذي هبط بهذا التقدير هو رئيس المصلحة وأقرته لجنة شئون الموظفين، كما أن اختلاف تقدير كفاية المدعي عن عنصر العمل والإنتاج تقدير المشرفين على برنامج التدريب لا ينهض دليلاً على الانحراف ذلك أنه فضلاً على أن مراقبة التدريب التي يستند إليها المدعي إنما تمت في عام 1958 وهي واقعة تبعد في حد ذاتها بزمن طويل عن المجال الزمني الذي وضع عنه التقرير فإن العبرة في مجال تقدير كفاية الموظف ليس بحضوره برامج التدريب وإتمامها بنجاح وإنما العبرة كما هو واضح من بنود التقرير بمدى استفادته من التدريب بحيث ينعكس على الموظف في عمله فيزداد إلماماً به، وهو أمر يستقل به رؤساء المدعي ولجنة شئون الموظفين بسلطة تقديرية لا يحدها سوى إساءة استعمال السلطة وهو ما لم يقم الدليل عليه حسبما سلف البيان.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون طعن المدعي على التقرير السري المطعون فيه والمقدم عنه عن سنة 1960 غير قائم على أساس سليم من القانون، ولما كان المدعي قد تخطى في الترقية بموجب القرار الصادر في 2 من أغسطس سنة 1961 بسبب تقدير كفايته بمرتبة ضعيف فيكون هذا القرار قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع أحكام القانون ولا وجه للنعي عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق