الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 أغسطس 2023

الطعن 786 لسنة 34 ق جلسة 9 / 5 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 115 ص 1157

جلسة 9 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد ومحمد عبد الغني حسن وادوارد غالب سيفين ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(115)

الطعن رقم 786 لسنة 34 القضائية

أموال الدولة العامة والخاصة - التعدي على أملاك الدولة - الطرق العامة - شرط المسافة - حجية الأحكام الجنائية في الإثبات في مجال المنازعات الإدارية.
المادة العاشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة.
حدد المشرع المسافة التي يجب أن تترك على جانبي الطرق الرئيسية بأنها (25 متراً) خارج الأورنيك المحدد طبقاً لخرائط المساحة - المباني موضوع القرار المطعون فيه تقع داخل الكردون وفي نطاق الكتلة السكنية ومن ثم فإن الادعاء بعدم ترك المسافة القانونية المقررة يكون قد جاء على غير سند فضلاً عن أن الجهة الإدارية اكتفت بتقديم رسم كروكي للموقع دون الخرائط المساحية التي تفيد صحة الرسم - الطاعن قد صدر له حكم بالبراءة في الدعوى التي أقامتها النيابة العامة ضده والتي اتهمته فيها بمخالفة أحكام المادة العاشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه، وقد أسس الحكم قضاءه على سند من أن منزل الطاعن يقع داخل الكتلة السكنية - لا يتصور قانوناً وعقلاً أن يهدر أمام القضاء الإداري ما تم التحقيق من وجوده بمقتضى التحقيق الجنائي من وقائع على يد القاضي الجنائي من إثبات لما قام الدليل القانوني على حدوثه من الوقائع في الزمان والمكان على النحو الذي انتهى إليه الحكم الجنائي وما أثبته من إدانة للمتهمين بشأنها بالتحديد الذي أورده أو في التحقيق من عدم وقوعه من أفعال أو عدم صحة نسبته من أفعال حدثت إلى أشخاص بذواتهم - الأثر المترتب على ذلك: حجية الحكم الجنائي فيما يفصل فيه في مجال المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 16/ 2/ 1988، أودع الأستاذ/ محمد عصفور المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن تقرير طعن سكرتارية المحكمة الإدارية العليا قيد أمامها برقم 786 لسنة 34 ق، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 14/ 1/ 1988 والقاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب التي أوردها بتقرير طعنه الحكم، أولاً: - بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: - وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أودع الأستاذ المستشار/ أحمد زكريا - مفوض الدولة - تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الطعن الذي انتهى فيه للأسباب الواردة به - إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع القضاء بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 16/ 11/ 1992، إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي نظرته على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 7/ 3/ 1993، وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 4/ 4/ 1993، لاستكمال المداولة، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى إجراءات قبوله الشكلية.
ومن حيث إن موضوع الدعوى يتلخص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 1538 لسنة 39 ق. أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد بتاريخ 24/ 12/ 1984 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 227 لسنة 1984، الصادر من مدير الهيئة العامة للطرق والكباري والمتضمن إزالة المباني التي أقامها على جانب الطريق رقم (4).
وأوضح المدعي شرحاً لدعواه أن المدعى عليه قد أصدر القرار المطعون فيه مستنداً إلى أن المدعي لم يترك المسافة القانونية التي نص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن - الطرق العامة، على الرغم من أن المباني المطلوب إزالتها هي عبارة عن عمارة سكنية تحت التشطيب عن مساحة 450 م، بناحية سنتريس وتقع داخل الكتلة السكنية لمركز أشمون وهي من المناطق المصرح البناء فيها، كما أن المعاينة التي قامت بها شرطة أشمون أثبتت أن المباني المقامة غير مخالفة لأي قوانين إدارية منظمة لإقامة المساكن، وانتهى إلى طلب الحكم له بطلباته.
وبجلسة 14/ 1/ 1988 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذي قضي برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.
وشيدت المحكمة حكمها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي قد أقام البناء موضوع الدعوى على بعد "خمسة عشر متراً" من الطريق الرئيسي رقم (4) ولم يترك المسافة القانونية المقررة في القانون وهي (خمسة وعشرون متراً) دون سند ودون أن يسبق ذلك الحصول على ترخيص بإقامة منشآت من الجهة المشرفة على الطريق، ومن ثم يكون قد خالف القانون ويكون للجهة الإدارية المشرفة على الطريق اتخاذ الإجراءات المخولة لها قانوناً لإزالة المباني موضوع المخالفة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه وذلك للأسباب الآتية: -
أولاً: - إن المشرع قد حدد في المادة العاشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه المسافة التي يجب أن تترك على جانبي الطرق الرئيسية بأنها (25 متراً) وذلك خارج الأورنيك المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط المساحة، أن المباني موضوع القرار تقع داخل الكردون وفي نطاق الكتلة السكنية ولم تخرج عن حدودها، ومن ثم فإن الادعاء بعد ترك المسافة القانونية - المقررة يكون قد جاء على غير سند، فضلاً عن أن الجهة الإدارية اكتفت بتقديم رسم كروكي للموقع دون الخرائط المساحية التي تفيد صحة هذا الرسم.
ثانياً: - أن المعاينة التي أجراها قسم الشرطة المختص قد أثبتت أن المباني تقع داخل الكتلة السكنية وأنها أقيمت وفق القوانين المنظمة للبناء.
ثالثاً: - أنه قد حرر للطاعن المحضر رقم 367 لسنة 1985 جنح أشمون مستعجل لاتهام النيابة العامة له بمخالفة قانون الفرق بالتعدي على الطريق الزراعي رقم (4) الرئيسي، وقد حكم فيها بجلسة 2/ 9/ 1984 ببراءته والحكم الجنائي يقيد القرار الإداري ويكون حجة عليه.
ومن حيث إن الطاعن قد قدم شهادات من قبل الوحدة المحلية وقسم الشرطة المختص تفيد كلها أن البناء موضوع القرار المطعون فيه قد أقيمت داخل الكتلة السكنية وأنها تتصل بالمرافق والخدمات.
ومن حيث إن الطاعن قد صدر له الحكم بالبراءة في الجنحة رقم 367 لسنة 1985 جنح أشمون بجلسة 19/ 10/ 1985 في الدعوى التي أقامتها النيابة العامة ضد الطاعن والتي اتهمته فيها بمخافة أحكام المادة العاشرة من القانون رقم (84) لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، والتعدي على الطريق الرئيسي رقم (4) أشمون بإقامته بناء عبارة عن منزل، متعدياً على المسافة الزراعية المتروكة على جانبي الطريق، ولم يحصل على ترخيص ببنائها، وقد أسس الحكم قضاءه على سند من أن منزل الطاعن يقع داخل الكتلة السكنية.
ومن حيث إنه من المبادئ العامة التي استقر عليها قضاء هذه المحكمة بالنسبة لحجية الأحكام الجنائية في الإثبات في مجال المنازعات الإدارية، إنه وكما أن للحكم الجنائي حجية فيما يفصل فيه في المنازعات المدنية من حيث حدوث الوقائع محل الاتهام ونسبتها إلى المتهم، فإن ذات هذه الحجية تكون للأحكام الجنائية في مجال المنازعات الإدارية، التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة، فالقضاء الجنائي يتقيد أصلاً وأساساً بالوقائع التي يتكون فيها الكيان الواقعي والأساس المادي للاتهام وبعد البحث والتحقيق بجميع الوسائل والأساليب التي يتيحها قانون الإجراءات الجنائية فيما إذا كانت قد حدثت، وتحديد المتهم المسئول عن ارتكابها على أساس المبادئ العامة التي قررها الدستور والقانون، والتي تتضمن أن العقوبة شخصية، زهي تقوم على صحة وقوع الفصل ونسبته إلى من يحكم عليه بالعقوبة، وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وأن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول وأنه لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية (المواد 66، 67، 70 من الدستور) ولا يتصور قانوناً أو عقلاً أن يهدر أمام القاضي الإداري، ما يتحقق من وجوده بمقتضى التحقيق الجنائي من وقائع وما تم على يد القاضي الجنائي من إثبات لما قام الدليل القانوني على حدوثه من الوقائع في المكان والزمان على النحو الذي ينتهي إليه الحكم الجنائي وما يثبته من إدانة للمتهمين بشأنها بالتحديد الذي يورده، أو على تحقيق عدم وقوع الأفعال المنسوبة إلى المتهم، أو عدم صحة نسبة ما تم من أعمال حدثت إلى أشخاص بذواتهم، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه - في هذا الخصوص - قد أقام على أسباب ينفي حدوثها الحكم الجنائي سالف الذكر. وهو حجة فيما قضى به في هذا الخصوص، وبالتالي تكون الأسباب التي قام عليها القرار المطعون فيه، واستند إليهما فيما قرره منتفية بحسب ما انتهى إليه الحكم الجنائي ومن ثم تكون غير ثابتة في حق الطاعن الأمر الذي يتبين معه أن القرار المطعون فيه قد قام على غير سند صحيح من الواقع ومن ثم فهو مخالف للقانون لانهيار ركن السبب الذي يستند إليه ومن ثم يكون مقتضياً قبول الطعن عليه بالإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ذلك المذهب فإنه يكون قد قام على غير سند إلى صحيح أحكام القانون وحقيقة الواقع حرياً بقبول الطعن عليه بالإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق