الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 أغسطس 2023

الطعن 770 لسنة 28 ق جلسة 20 / 6 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 138 ص 1390

جلسة 20 من يونيه سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد ومحمد عبد الغني حسن وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(138)

الطعن رقم 770 لسنة 28 القضائية

مجلس الدولة - ما يخرج عن اختصاصه - القرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية استناداً لنص المادة (74) من الدستور- (محكمة القيم).
القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب معدلاً بالقانون رقم 154 لسنة 1981.
تختص محكمة القيم بالفصل في التظلمات من الإجراءات التي تتخذ وفقاً للمادة (74) من الدستور - قرار رئيس الجمهورية بنقل بعض أعضاء هيئات التدريس بالجامعات إلى وظائف أخرى لقيام دلائل جدية على ممارسة نشاط له تأثير ضار في تكوين الرأي العام وتربية الشباب - تختص محكمة القيم بالتظلم من هذا القرار - أثر ذلك: عدم اختصاص مجلس الدولة بالطعن على مثل هذه القرارات - تطبيق. (1)


إجراءات الطعن

في يوم 12/ 4/ 1982 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن رئيس الجمهورية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 22/ 12/ 1981 القاضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واختصامها والحكم الصادر بجلسة 11/ 2/ 1982 والقاضي أولاً بإثبات ترك المدعي وطالبي التدخل فيما عدا د محمد عصمت زين الدين - الخصومة في الدعوى بالنسبة إلى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزامهم بمصروفات هذا الطلب، وثانياً: بقبول تدخل د. محمد عصمت زين الدين خصماً في الدعوى وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة إليه وألزمت الحكومة المصروفات، وطلب الطاعن وقف تنفيذ الحكمين المطعون فيهما والصادرين في الدعوى رقم 156 لسنة 36 ق والقضاء أصلياً بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى واحتياطياً أولاً بعدم قبول طلبات التدخل المقدمة من المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير وثانياً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم في أي من الحالين بالمصروفات.
وقد تم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدم السيد الأستاذ المستشار مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة ارتأى فيه الحكم برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وكانت قد تحددت جلسة 18/ 2/ 1985 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وتدوول نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، إلى أن تقرر إحالته إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 26/ 10/ 1985، ونظرته المحكمة بتلك الجلسة، وبالجلسات التالية، وبجلسة 13/ 12/ 1986 قررت المحكمة وقف الطعن إلى حين الفصل في دعوى تنازع الاختصاص رقم 14 لسنة 8 ق تنازع.
وأعيد نظر الطعن أمام هذه المحكمة بجلسة 27/ 12/ 1992 - بعد أن فصلت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 14 لسنة 8 ق تنازع - وبجلسة 31/ 1/ 1993 تقرر النطق بالحكم بجلسة 18/ 2/ 1993، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 20/ 6/ 1993 لإتمام المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعوى رقم 156 لسنة 36 ق أمام محكمة القضاء الإداري بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة طلب في ختامها الحكم أولاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1981 الذي قضي بنقل المدعي من الجامعة إلى وظيفة يحددها وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي ثانياً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 490 لسنة 1981 المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار منها قرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي رقم 878 لسنة 1981 بنقل المدعي إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 634 لسنة 1981 بقبول استقالة المدعي التي أكره عليها حتى يتفادى تفاقم الأضرار بحرمانه من مزاولة مهنة المحاماة التي لا يجوز الجمع بينها وبين الوظيفة العامة.
وقد تحدد لنظر الطلب المستعجل جلسة 17/ 11/ 1981 وفيها دفع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وطلب المدعي رفض هذا الدفع.
وبجلسة 1/ 12/ 1981 حضر المدعي عن نفسه وبصفة وكيلاً عن 1 - د. يحيى عبد العزيز الجمل، 2 - د. فرج أحمد فرج، 3 - د. محمد عبد المحسن بدر، 4 - د. نصر حامد رزق، 5 - د. السيد محمد البحراوي، 6 - د. أحمد حسين الأهواني، 7 - د. حسن حنفي حسنين، 8 - د. حامد إبراهيم الوصلي، 9 - د. محمود عاطف البنا، 10 - د. محمود محمد السقا، 11 - د. عبد الحميد محمد حشيش، 12 - د. عادل محمد حشيش.
وطلب تدخلهم خصوماً منضمين له في طلباته الواردة بعريضة دعواه.
وبجلسة 22/ 12/ 1981 قضت المحكمة برفض الدفع بعد اختصاصها بنظر الدعوى وباختصاصها وقررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 5/ 1/ 1982 لتقدم الحكومة دفاعها ومستنداتها وفي تلك الجلسة حضر المدعي ود. يحيى الجمل ود. عبد الحميد حشيش وطلبوا تدخل كل من:
1 - لطيفة عبد السلام الزيات، 2 - عواطف محمد عبد الرحمن، 3 - الشافعي محمد بشير، 4 - محمد إبراهيم شريف، 5 - عزت قرني عبد الرحيم، 6 - أسامة خليل أبو العطا، 7 - شكر محمد عرفه، تدخلاً هجومياً وانضمامياً للمدعي في طلباته الواردة في صحيفة الدعوى.
وبجلسة 6/ 1/ 1982 قرر الحاضر عن الحكومة أن المدعين جميعاً أعيدوا إلى عملهم وطلبوا الحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى، وحضر المدعي ومعه جميع طالبي التدخل وطلبوا الحكم بإلغاء القرار رقم 490 لسنة 1981 إلغاء مجرداً لانعدام سببه، وأن الحكومة ذاتها أقرت بانعدام السبب بصدور قراري رئيس الجمهورية بإعادة جميع الأساتذة المنقولين عدا ثمانية منهم، وأن المدعي وجميع المتدخلين أعيدوا إلى الجامعة عدا د. محمد عصمت زين الدين فإن مصلحته قائمة بالنسبة للشق المستعجل والموضوعي.
وقد أودع طالبو التدخل والمدعي مذكرة جاء فيها أنه نظراً لصدور قراري رئيس الجمهورية بإعادة أغلب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المنقولين بالقرار رقم 490 لسنة 1981، وقد شمل القراران المذكوران المدعي وطالبي التدخل جميعهم عدا الدكتور عصمت زين الدين فإنهم يعدلون طلباتهم بحيث يتنازلون عن طلب وقف التنفيذ ويصممون على طلب الإلغاء أما بالنسبة للدكتور محمد عصمت زين الدين فإنه يصمم على طلب الإلغاء أما بالنسبة للدكتور محمد عصمت زين الدين فإنه يصمم على الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 490 لسنة 1981 وينضم إلى زملائه - المدعي وطالبي التدخل - في طلب إلغاء القرار المشار إليه.
وبجلسة 11/ 2/ 1928 قضت المحكمة أولاً بإثبات ترك المدعي وطالبي التدخل فيما عدا الدكتور محمد عصمت زين الدين للخصومة في الدعوى بالنسبة إلى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمتهم المصروفات ثانياً: بقبول تدخل د. محمد عصمت زين الدين خصماً في الدعوى وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة إليه وألزمت الحكومة مصروفات هذا الطلب.
ومن حيث إن الطعن في الحكمين المشار إليهما الصادرين بجلسة 22/ 12/ 1981 وجلسة 11/ 2/ 1982 يقوم على أن محكمة القضاء الإداري قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه حين قضت برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، كما أنها خالفت القانون حين قضت بقبول تدخل د. محمد عصمت زين الدين خصماً في الدعوى وبوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1981 المطعون فيه بالنسبة إليه.
ويقوم طعن الحكومة على أن القرار المطعون فيه صدر استناداً إلى سلطة رئيس الجمهورية المقررة بالمادة (74) من الدستور أو باعتباره رئيساً للدولة، فإن هذا القرار لا يعتبر قراراً إدارياً بالمعنى المتقدم ويخرج الطعن عليه عن اختصاص محكمة القضاء الإداري، كما أن الإجراءات التي اتخذها رئيس الدولة طبقاً للمادتين (73)، (74) من الدستور أقرها الشعب في استفتاء عام ومن ثم تعتبر وكأنها صدرت منه وتعد مشروعة ولا يجوز التعقيب عليها.
ومن ناحية أخرى فقد أخطأ الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لأنه كان يتعين على المحكمة بدلاً من بحث مدى توافر شروط حالة الضرورة وفقاً لنظرية الضرورة أن تطبق نص المادة (74) من الدستور، والتي طبقاً لها فإن رئيس الجمهورية وحده هو الذي يقدر توافر هذه الشروط.
ومن حيث إن المادة (74) من الدستور تخول رئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر وأن يواجه بشأنها بياناً إلى الشعب على أن يجري الاستفتاء عليها خلال ستين يوماً من اتخاذها.
ومن حيث إنه إعمالاً لهذا النص فقد أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 490 لسنة 1981 بنقل أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد الذين قامت دلائل جدية على أنهم مارسوا نشاطاً له تأثير ضار في تكوين الرأي العام أو تربية الشباب أو هدد الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن - المبينة أسماؤهم في الكشف المرفق - وذلك إلى الوظائف التي يحددها وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي أو الوزير المختص بشئون الأزهر حسب الأحوال بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
ومن حيث إن المادة (172) من الدستور تقضي باختصاص مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وبناء على ذلك فإن ولاية مجلس الدولة في شأن رقابة المشروعية بالنسبة لتلك المنازعات والدعاوى ولاية عامة وبمقتضاها فقد أصبحت محاكم مجلس الدولة قاضي القانون العام بالنسبة إليها وأن المسائل التي تدخل في ولاية قضاء مجلس الدولة لم تعد محددة حصراً مثلماً كان عليه الحال عند إنشائه.
ومن حيث إنه يبين من الأعمال التحضيرية للدستور أن عموم هذه الولاية وانبساطها على المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية في أشكالها المختلفة وصورها المتعددة لا يعني غل يد المشرع عن إسناد الفصل في بعضها تحقيقاً لحسن سير العدالة، وتقريباً للقضاء من المتقاضين إلى جهات قضائية أخرى على أن يكون ذلك في حدود ما تقتضيه الضرورات التي يفرضها الصالح العام ويبررها حسن سير العدالة أي يكون ذلك استثناء من الأصل العام المقرر بنص المادة (172) من الدستور وبالقدر وفي الحدود التي يقتضيها الصالح العام وفي الإطار الذي حدده الدستور للمشرع العادي بنص المادة (167) من الدستور بشأن تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها بقانون.
ومن حيث إن القرار بقانون رقم 154 لسنة 1981 قد أناط بمحكمة القيم بتشكيلها المتميز الفصل في التظلمات من الإجراءات التي تتخذ تطبيقاً لأحكام المادة (74) من الدستور وقد هدف المشرع بذلك إلى أن تنزع من الولاية العامة لمجلس الدولة جانباً من المنازعات التي تدخل أصلاً فيها ويدرجها في عداد التظلمات والمنازعات التي تفصل فيها محكمة القيم فصلاً قضائياً وفقاً للقواعد والإجراءات التي رسمها قانونها مستهدفاً مراعاة طبيعة تلك التظلمات والمنازعات وما تتصل به من ظروف الضرورة التي يباشر خلالها رئيس الدولة الإجراءات وفقاً للسلطة التي أسدتها إليه المادة (74) من الدستور.
ومن حيث إنه رغم تميز تشكيل محكمة القيم فإن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن إجراءات نظر تلك الدعوى والمنازعات أمامها يتم في ظل توفير الضمانات الكاملة للتقاضي وحكم المحكمة الدستورية العليا في دعوى تنازع الاختصاص رقم 14 لسنة 8 ق تنازع جلسة 7/ 3/ 1992.
ومن حيث إنه بناء على ذلك فإن محكمة القيم دون القضاء الإداري - تكون هي جهة القضاء التي عقد لها المشرع وفقاً لأحكام الدستور وبمقتضى القانون ولاية الفصل في خصوص طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الجمهوري رقم 490 لسنة 1981 المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم ولاية محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القيم للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.


(1) راجع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في دعوى تنازع الاختصاص رقم 14 لسنة 8 ق بجلسة 7/ 3/ 1992 باختصاص قضاء القيم بالفصل في طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الترخيص الممنوحة لبعض الصحف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق