الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 أغسطس 2023

الطعن 1993 لسنة 36 ق جلسة 19 / 6 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 137 ص 1381

جلسة 19 من يونيه سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلي عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(137)

الطعن رقم 1993 لسنة 36 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - مؤهل أعلى أثناء الخدمة - سلطة تقديرية - إجراءات وميعاد الطعن.
المادة (25) مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983.
تعيين العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة طبقاً لنص المادة (25) مكرراً سالفة البيان هو من قبيل الملاءمات المتروكة للسلطة التقديرية لجهة الإدارة - منازعة العامل في الوظيفة والدرجة المعين عليها طبقاً لهذه المادة تعتبر من دعاوى الإلغاء - أساس ذلك: أنها تعتبر بمثابة طعن في قرار التعيين - أثر ذلك: خضوع المنازعة لإجراءات ومواعيد الطعن بالإلغاء - إذا كان القرار مخالفاً للقانون تعين سحبه خلال الميعاد المقرر للسحب ما لم يكن منعدماً فلا يتقيد سحبه وإلغاؤه بميعاد - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 2 من مايو سنة 1990 أودع الأستاذ/ محمد عبد المجيد الشاذلي المحامي المنتدب بقرار لجنة المساعدة القضائية بجلسة 27/ 3/ 1990 في طلب المعافاة رقم 19 لسنة 36 قضائية لمباشرة الطعن عن كل من السيدة/ ...... والسادة/ ......، ..... و......، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير، طعن قيد بجدولها برقم 1993 لسنة 36 قضائية، ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات أ) الصادر بجلسة 4/ 12/ 1989، في الدعوى رقم 2707 لسنة 41 قضائية والقاضي "بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعين المصروفات" وطلب في ختام تقرير الطعن - لما اشتمل عليه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 367 بتاريخ 2/ 11/ 1986 بسحب القرارين رقمي 520 و450 لسنة 1983 وما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية وإلزام الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني، انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لكل من ..... و..... و.....، لتقديمه بعد الميعاد، وبقبوله شكلاً بالنسبة للطاعنة.......، وبرفضه موضوعاً، وإلزام الطاعنين المصروفات.
وتحددت جلسة 28/ 12/ 1992 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة وفيها نظر وحضر السيد الأستاذ محمد عبد المجيد الشاذلي المحامي المنتدب عن الطاعنين وطلب استمرار ورثة المرحوم/ ...... في الطعن، ثم قدم بجلسة 8/ 2/ 1993، صورة ضوئية من إعلان الورثة الصادر من محكمة شبرا للأموال الشخصية (ولاية على النفس) بجلسة 6/ 1/ 1991 في المادة 889/ 1990، وتوكيلاً عاماً رسمياً رقم 147 ب سنة 1993، مكتب توثيق شبرا الخيمة، عن السيدة/ ...... عن نفسها، وبصفتها وصية على أولادها القصر من المرحوم.......، وهما...... و...... - بجلسة 22/ 3/ 1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية)، لنظره بجلسة 24/ 4/ 1993 وبها نظر، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 4/ 12/ 1989، وأودع الطاعنون بتاريخ 6/ 1/ 1990 سكرتارية لجنة المساعدة القضائية للمحكمة الإدارية العليا طلب معافاة من رسوم الطعن قيد برقم 19 لسنة 36 قضائية، وبتاريخ 27/ 3/ 1990 تقرر قبول الطلب، فمن ثم وإذ أقيم الطعن بتاريخ 2/ 5/ 1990، فإنه يكون قد أقيم في الميعاد المقرر للطعن، وإذ استوفى أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص أن الطاعنين أقاموا، وآخر، أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 2707 لسنة 41 قضائية، ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/ 3/ 1987 طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 367 لسنة 1986، الساحب للقرارين رقمي 520 لسنة 1983، و450 لسنة 1984 وما يترتب على ذلك من آثار، منها رد ما خصم من مرتباتهم، وإلزام الإدارة المصروفات.
وقالوا في شرح أسانيد دعواهم أنهم حصلوا أثناء خدمتهم بالهيئة المدعى عليها على بكالوريوس المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية، وإعمالاً للمادة 25 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، المعدل بالقانون رقم 115 سنة 1983 صدر القرار رقم 520 بتاريخ 15/ 12/ 1983، والقرار رقم 450 بتاريخ 19/ 11/ 1984 بتعيينهم بوظائف من الدرجة الثانية بمجموعة الوظائف التخصصية (التمويل والمحاسبة)، مع منحهم أول مربوط الدرجة وعلاوة من علاواتها أو مرتبهم السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر من تحديد أقدميتهم في الدرجة المعينين عليها على أن يكونوا تاليين لأخر اسم من شاغلي الدرجة التخصصية المعينين عليها، بيد أنهم فوجئوا بالقرار رقم 367 بتاريخ 2/ 11/ 1986 بسحب القرارين المذكورين، ولما كان القرار الساحب صدر مشوباً بالمخالفة الجسيمة للقانون، لأنه قد نشأت لهم بالقرارين المسحوبين مراكز قانونية ذاتية لا يجوز المساس بها لمرور الميعاد المقرر للسحب، أو لانقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة (11) مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980، المعدل بالقانون رقم 112 سنة 1981، والمادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 1984، فمن ثم فإنهم يقيمون دعواهم بغية الحكم لهم بطلباتهم.
وبجلسة 4/ 12/ 1989 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعين المصروفات وشيدت المحكمة قضاءها الخاص بموضوع الدعوى على أن الثابت أن القرارين رقمي 520 لسنة 1984، 450 لسنة 1984 هما قرار تعيين للمدعين في غير أدنى درجات التعيين، طبقاً للمادة 25 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 115 سنة 1983، وأنهما قد صدرا دون أن يتوافر في شأن المدعين ما تطلبه قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (1) سنة 1980، من ضرورة توافر مدة خبرة عملية تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المرشح لها لا تقل عن مجموع المدد البينية اللازم قضاءها في وظائف الدرجات الأدنى بدءاً من درجة بداية التعيين، فمن ثم فإنهما يكونان مشوبين بعيب جسيم ينحدر بهما إلى درجة الانعدام، مما يجوز معه سحبهما أو تصحيحهما في أي وقت دون التقيد بالميعاد، وبناء على ذلك وإذ قامت الجهة الإدارية بسحبهما بالقرار رقم 367 لسنة 1986، فإن هذا القرار يكون قد وافق صحيح حكم القانون، ويغدو الطعن عليه غير قائم على سند من القانون حرياً بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك لأنه إلى أن القرارين رقمي 520 سنة 1983 و450 سنة 1984 صدراً استناداً إلى نص المادة 25 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 سنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 سنة 1983 في حين أنهما قراراً تسكين، طبقاً للمادة رقم 9 - 4 من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 سنة 1978، بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي تقتضيها تنفيذه هذا إلى إنهما ليسا قراري تعيين، أو إعادة تعيين، كما ذهب الحكم المطعون فيه، وإنما هما قراران مركبان، بالتعيين والنقل إلى مجموعة الوظائف التخصصية (التمويل والمحاسبة) كما أنهما ليسا معدومين، كما ذهب الحكم الطعين، إذ توافرت فيهما أركان القرار الإداري.
ومن حيث إن الثابت في الأوراق أن لجنة شئون العاملين بالهيئة المدعى عليها وافقت بجلستها المنعقدة بجلسة 8/ 11/ 1983 المعتمد محضرها من رئيس الهيئة بتاريخ 10/ 11/ 1983، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 24/ 9/ 1984، والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة بتاريخ 30/ 9/ 1984، على تعيين الطاعنين، لحصولهم على مؤهلات عالية أثناء خدمتهم، بوظائف من الدرجة الثانية بمجموعة الوظائف التخصصية (التمويل والمحاسبة) طبقاً لأحكام المادة 25 مكرراً من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 سنة 1978، والمضافة بالقانون رقم 115 سنة 1983، مع منحهم أول مربوط درجة الوظيفة المعينين عليها وعلاوة من علاوتها أو مرتباتهم السابقة مضافاً إليها هذه العلاوة أيهما أكبر، وتحددت أقدمية كل منهم في الدرجة المعين عليها بجعله تالياً أخر اسم من شاغلي الدرجة بالمجموعة التخصصية المعين عليها وصدر تنفيذاً لذلك القرار رقم 520 بتاريخ 15/ 12/ 83 بالنسبة للسيدة/ .......، و.......، والقرار رقم 450 بتاريخ 19/ 11/ 1984، بالنسبة للسيدين/ ....... و....... غير أن الجهاز المركزي للمحاسبات (الشعبة 12) اعترض بكتابه رقم 426 بتاريخ 3/ 9/ 1985، على القرار رقم 450 سنة 1984، لصدوره مخالفاً لنص المادة 25 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة، طالباً تعيين العاملين الذين صدر بشأنهما هذا القرار، والحالات المماثلة على وظائف الدرجة الثالثة باعتبارها تناسب مؤهلاتهم الحاصلين عليها، ومنحهم مرتبهم السابق وأربعة جنيهات علاوة هذه الدرجة في حالات اختيارهم تطبيق أحكام المادة المذكورة ولذلك وافقت لجنة شئون العاملين بالهيئة بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/ 9/ 1986، والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة بتاريخ 5/ 10/ 1986 على سحب القرارين رقمي 520 بتاريخ 15/ 12/ 1983، و450 بتاريخ 19/ 11/ 1984، واعتباره كأن لم يكن، وبقاء المدعين (الطاعنين) بنفس حالاتهم التي كانوا عليها بمجموعة الوظائف المكتبية. وصدر تنفيذاً لذلك القرار رقم 367 بتاريخ 7/ 11/ 1986، بسحب القرارين رقمي 520 لسنة 1983، 450 سنة 1984، وتظلم المدعون (الطاعنون) من هذا القرار، فاستطلعت الهيئة رأي إدارة الفتوى لوزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، فأفادت بكتابها رقم 644 (ملف رقم 65/ 24) بتاريخ 9/ 6/ 87 بصحة القرار رقم 367 سنة 1986.
ومن حيث إن المادة 25 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 سنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 115 سنة 1983، وتنص على أن "مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التي يعملون بها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقاً للجداول التوصيف والترتيب المعمول بها وذلك على استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف.
ويمنح العامل الذي يعين وفقاً لحكم الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتى وإن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها، وتمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخرى بالمؤهل الأعلى الذي حصل عليه".
ومن حيث إن الواقع أن التعيين طبقاً لحكم هذه المادة هو من قبيل الملاءمات المتروكة للسلطة الإدارية المختصة، فهو يخضع لسلطتها التقديرية دون إلزام عليها بتعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى إذ لم يقيدها المشرع بإجراء هذا التعيين والقرار الإداري بتعيين العامل طبقاً لهذه المادة هو الذي ينشئ له مركزه القانوني الجديد وبحكم اللزوم فإن هذا القرار يكون بتعيين العامل في وظيفة معينة وفي الدرجة الخاصة بها ويتحدد بذلك مركزه القانوني الجديد المستمد من قرار التعيين، ومن ثم فإن منازعة العامل في الوظيفة والدرجة المعين عليها على هذا النحو إنما يعتبر من قبيل دعاوى الإلغاء باعتبارها بمثابة طعن في قرار التعيين، وتخضع بالتالي لإجراءات ومواعيد الطعن بالإلغاء، كما أنه يتعين على الجهة الإدارية، في حالة ما إذا كان القرار مخالفاً للقانون، أن تسحبه خلال الميعاد المقرر للسحب، إلا إذا كان منعدماً، فيجوز لصاحب الشأن أن يطعن عليه بالإلغاء، وللجهة الإدارية أن تسحبه، دون التقيد بميعاد.
ومن حيث إن القرار المعيب يكون منعدماً إذا بلغت مخالفته للقانون حداً من الجسامة يجعل القرار مجرداً من طبيعته كقرار إداري، أو أن يكون مرد جسامه المخالفة إلى تخلي القرار في تكوينه عن الأساس الجوهري الذي يعتمده القانون في ترتيب الأحكام التي يقرها كبنيان ضروري.
ومن حيث إن المادة 15 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 سنة 1978، تنص على أن "يكون التعيين ابتداءاً في أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة في جدول وظائف الوحدة. ويجوز التعيين في غير هذه الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها في حدود 10% من العدد المطلوب شغله وذلك طبقاً للقواعد والشروط التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية.....) وتنص المادة (1) من قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (1) سنة 1980، بشأن التعيين في غير أدنى الوظائف، على أن يكون التعيين في غير أدنى وظائف المجموعة النوعية سواء من داخل الوحدة أو من خارجها وفقاً للقواعد المقررة وبمراعاة توافر الشروط التالية:
1 - أن يكون التعيين في حدود 10% من عدد الوظائف الشاغرة في كل درجة من كل مجموعة نوعية من الوظائف على مدار السنة.
2 - أن تتوفر في المرشح للتعيين الشروط اللازمة لشغل الوظيفة من حيث نوع ومستوى التأهيل العلمي والخبرة طبقاً لجدول ترتيب وتوصيف الوظائف.
3 - ألا تقل مدة الخبرة العملية للمرشح عن مجموع المدد البينية اللازم قضاؤها في وظائف الدرجات الأدنى من الوظيفة المرشح لها وفقاً لكل مجموعة نوعية على حدة بدءاً من درجة بداية التعيين بها.
4 - أن تتوافر في مدة الخبرة المشار إليها الشروط المقررة في الوحدة بشأن حساب مدة الخبر العملية التي تزيد عن المدة اللازم توافرها لشغل الوظيفة..... وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن "يشترط للاعتداد بمدد الخبرة المشار إليها في المادة السابقة ما يلي:-
1 - أن تكون تالية للحصول على المؤهل الدراسي المشترط لشغل الوظيفة المرشح لها..... والبين من بطاقة وصف وظيفة محاسب ثان من الدرجة الثانية بمجموع الوظائف التخصصية (التمويل والمحاسبة)، أنها تشترط فيمن يعين فيها الحصول على مؤهل تجاري عالي، وقضاء مدة بينية قدرها ثمان سنوات على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم ولما كان الثابت أن المدعين (الطاعنين) عينوا بالهيئة المدعى عليها بمؤهلات متوسطة وشغلت الأولى وظيفة كاتب شئون مالية ثان من الدرجة الثانية في 31/ 5/ 1983، وحصلت على بكالوريوس المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية دور مايو سنة 1983، والثاني (.....) فقد حصل على بكالوريوس التجارة (شعبة محاسبة) في دور مايو 1983، وشغل وظيفة كاتب ثان شئون مالية من الدرجة الثانية اعتباراً من 14/ 9/ 1983، والثالث (.....) فقد شغل وظيفة كاتب ثان من الدرجة الثانية في 16/ 6/ 1981، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية (دور مايو) سنة 1984، أما الرابع (المرحوم......) فقد شغل وظيفة كاتب سكرتارية محفوظات ثان من الدرجة الثانية بتاريخ 14/ 9/ 1983، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية سنة 1984، فمن ثم فإن القرارين رقمي 520 سنة 1984، 450 سنة 1984 بتعين المدعين (الطاعنيين) في وظائف من الدرجة الثانية بمجموعة الوظائف التخصصية (التمويل والمحاسبة)، طبقاً للمادة 25 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وبرغم تخلف الشرط الخاص بمدة الخبرة العملية اللازمة لشغل هذه الوظائف وهي الشرط الأساسي الذي يقوم عليه نظام التعيين في غير أدنى الدرجات، والذي يفرقه عن التعين في أدناها، مما لا قوام للقرار بغير تحققه فإن القرارين المذكورين يكونان قد صدرا مشوبين بعيب جسيم ينحدر بهما إلى درجة العدم، وتكون الجهة الإدارية إذ أصدرت القرار رقم 367 سنة 1986، بسحبهما قد أعملت صحيح حكم القانون، ويغدو الطعن على هذا القرار غير قائم على سند من القانون حرياً بالرفض، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعن، وإلزام الطاعنين المصروفات، عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق