الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 16 أغسطس 2023

الطعن 249 لسنة 35 ق جلسة 16 / 5 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 123 ص 1216

جلسة 16 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الغني حسن وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين ود. منيب محمد ربيع - المستشارين.

----------------

(123)

الطعن رقم 249 لسنة 35 القضائية

دعوى - شروط قبول دعوى الإلغاء - شرط المصلحة.
المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب معدلاً بالقانون رقم 109 لسنة 1976 - القانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 145 لسنة 1988.
الأصل في قبول الطلبات المقدمة من أشخاص أن تكون لهم فيها مصلحة شخصية ومباشرة، إلا أنه في مجال دعاوى الإلغاء وحيث تتصل الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً في مصلحة جدية له - لا يعني ذلك الخلط بينها وبين دعوى الحسبة إذ يظل قبول الدعوى منوطاً بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها - العبرة في ثبوت صفة الفلاح للمرشح هي أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي ومقيماً في الريف ولا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة وذلك في 15 مايو 1971 ولا يعتد بتغيير هذه الصفة بعد ذلك التاريخ - هذا الحكم كما يسري على أعضاء مجلس الشعب يسري أيضاً على أعضاء المجالس الشعبية المحلية بحسبان أن المادة (31) من قانون الحكم المحلي المشار إليه قد أحالت صراحة في تعريف الفلاح لما هو وارد في قانون مجلس الشعب سالف الذكر وقد جاءت هذه الإحالة على سبيل الحتم والإلزام على أساس التطابق والتماثل التام بين الأحكام في الحالتين - الأثر المترتب على ذلك: تطبيق ذات الأحكام الواردة في قانون مجلس الشعب على مرشحي المجالس الشعبية المحلية سواء فيما يتعلق بتعريف الفلاح أو تاريخ الاعتداد بهذه الصفة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 29/ 12/ 1988 أودع الأستاذ...... بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 249 لسنة 35 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 1/ 11/ 1988 في الشق العاجل من الدعوى رقم 440 لسنة 43 ق والقاضي بقبول الطعن شكلاً، وبعدم قبول طلب التدخل المقدم من الدكتور ( أ ) وإلزامه مصروفات هذا الطلب، وبقبول تدخل (ب) وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك فيما تضمنه من استبعاد المدعي من قائمة الحزب الوطني الديمقراطي لانتخاب أعضاء المجلس المحلي لمحافظة قنا عن مركز فرشوط بصفته فلاح واعتباره من الفئات وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية والخصم المتدخل مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ هذا الحكم بمسودته الأصلية وبغير إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء للطاعنين بطلباتهما، وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدم الأستاذ المستشار........ مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم قبول طلب التدخل المقدم من الدكتور ( أ )، وبقبول هذا الطلب، ورفض الطعن موضوعاً، وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 6/ 3/ 1989 وتم تداوله على النحو الثابت بمحاضر الجلسة وتقرر بجلسة 6/ 1/ 1992 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة، فنظرته بجلسة 26/ 1/ 1992 وفي عدة جلسات تالية على الوجه المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة 11/ 4/ 1993 ثم تقرر مد أجل الحكم لجلسة 25/ 4/ 1993 ثم إدارياً لجلسة اليوم 16/ 5/ 1993 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يتضح من الأوراق - في أن المطعون ضده الأول........ أقام الدعوى رقم 440 لسنة 43 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من لجنة الاعتراضات بمحافظة قنا باستبعاده من الترشيح لانتخابات مجلس محلي المحافظة عن مركز فرشوط بقائمة الحزب الوطني الديمقراطي بصفته فلاح واعتباره من الفئات مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على سند من القول أنه تقدم للترشيح لانتخابات المجلس المحلي المذكور بصفته فلاحاً، وقدم الأوراق والمستندات المطلوبة لذلك، وقبلت أوراق ترشيحه إلا أن ( أ ) تقدم بطعن في صفته ذكر فيه أنه من الفئات "وليس فلاحاً" إذ أنه يعمل تاجر دقيق، وقبلت لجنة الاعتراضات هذا الطعن واعتبر المدعي "فئات" وليس "فلاحاً" وتم استبعاده من قائمة الحزب الوطني في الانتخابات المذكورة حفاظاً على النسبة المقررة للعمال والفلاحين وحل محله مرشح آخر من قائمة الاحتياط بصفته فلاح، ونعى المدعى على قرار لجنة الاعتراضات مخالفته لحكم القانون فلم تخطره اللجنة حتى يتمكن من إبداء دفاعه، فضلاً عن وجود خصومة مع أحد أعضاء هذه اللجنة بالإضافة إلى أن اللجنة قد بنت قرارها على عدم تقديمه لشهادة من مأمور المركز تفيد أنه فلاح وأن الزراعة هي مصدر رزقه الوحيد في حين أن قرار وزير الداخلية رقم 1667 لسنة 1988 تضمن أنه يمكن الاكتفاء لإثبات صفة الفلاح للمرشح بالبطاقة الزراعية أو بشهادة من الجمعية التعاونية ولم يشترط القرار المذكور ضرورة تقديم شهادة من مأمور المركز، وأن صفة الفلاح ثابتة له طبقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 وقد فاز من قبل في دورتي 1979، 1983 في انتخابات مجلس محلي المحافظة بهذه الصفة، ولا يجوز أن يطرأ تعديل على هذه الصفة بعد 15 مايو 1971، كما أنه تنازل عن ترخيص مشروع الدقيق لشقيقه، وخلص المدعي إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 1/ 11/ 1988 حكمت محكمة القضاء الإداري - بعد أن تدخل كل من ( أ ) و(ب) بجلسات المرافعة كخصمين منضمين لجهة الإدارة - بقبول الدعوى شكلاً، وبعدم قبول طلب التدخل المقدم من الدكتور ( أ ) وإلزامه مصروفات هذا الطلب، وقبول تدخل (ب) وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك فيما تضمنه من استبعاد المدعي من قائمة الحزب الوطني الديمقراطي لانتخاب أعضاء المجلس المحلي لمحافظة قنا عن مركز فرشوط بصفته فلاح واعتباره من الفئات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية والخصم المتدخل مصروفات هذا الطلب...... وشيدت قضاءها بالنسبة لعدم قبول تدخل الدكتور ( أ ) على أساس أنه تقدم لشغل المقعد الفردي بصفته "مستقل" في حين أن المدعي تقدم لترشيح عضوية هذا المجلس على قائمة الحزب الوطني مما يكون معه مركز كل منهما القانوني مختلفاً عن الآخر ولن يتأثر مركز الخصم المتدخل بوجود أو عدم وجود المدعي على قائمة الحزب الوطني، أما بالنسبة لقبول تدخل (ب) كخصم منضم إلى الجهة الإدارية فالثابت أنه رشح بصفته عاملاً في قائمة المرشحين الاحتياطيين للحزب الوطني لعضوية المجلس المحلي المذكور وقد حل محل المدعي بعد استبعاده لتغيير صفته من فلاح إلى فئات وبالتالي يكون للمتدخل مصلحة وصفة في التدخل. وبالنسبة لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن البادي من ظاهر الأوراق أن لجنة الاعتراضات قد اعتبرت المدعي فئات وليس فلاحاً وتم استبعاده من قائمة الحزب الوطني إستاداً إلى أن أوراق ترشيح المذكور خلت من شهادة من مأمور المركز تفيد كون الزراعة مصدر رزقه وعمله الوحيد طبقاً لنص المادة (1) فقرة (9) من قرار وزير الداخلية رقم 1667 لسنة 1988 بشأن الأوراق والمستندات المطلوبة للترشيح، في حين لم يشترط وزير الداخلية المذكور ضرورة تقديم شهادة من مأمور المركز بذلك، بل اكتفى بإثبات ذلك ببطاقة الحيازة الزراعية أو بشهادة من الجمعية التعاونية الزراعية وهو ما قدمه المدعي، فضلاً عن ثبوت صفة الفلاح في حقه منذ فترة طويلة وقبل 15 مايو 1971 فالثابت فوزه في انتخابات الاتحاد الاشتراكي العربي على أساس أنه فلاح، ولا يقيد بأي تغيير يطرأ على هذه الصفة عملاً بحكم المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1979 والقول بأنه يملك مستودعاً للدقيق ويقوم بتسليم الحصص المقررة لا يغير من الأمر شيئاً فقد تنازل عن الترخيص لشقيقه بتاريخ 24/ 8/ 1986 ومجرد تسليمه لبعض الحصص لا يؤثر في صفته كفلاح وخلصت محكمة القضاء الإداري إلى توافر ركني الجدية والاستعجال ومن ثم وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، فطبقاً لنص المادة (5) من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 "يجوز لكل مرشح الاعتراض على إدراج أي من أسماء المرشحين أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه دون تفرقة بين كون المرشح المعترض مستقلاً أو ضمن قائمة حزبية" ويهتم المتدخل (ب) - وهو عضو في المجلس المحلي المذكور - أن تتم عضوية المجلس وفقاً لأحكام القانون حتى يؤدي وظيفته على الوجه الأكمل كما أخطأ الحكم حين قضى بتوافر صفة الفلاح في المطعون ضده الأول لأن الزراعة ليست هي عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي وقدم الطاعن الأول ما يفيد قيد المذكور بالسجل التجاري وأنه يعمل في تجارة الدقيق، بالإضافة إلى ما أوجبته الفقرة التاسعة من المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم 1667/ 1988 على من يرشح نفسه بصفته فلاحاً من التقدم بمستند حيازة الأرض الزراعية أو شهادة من مأمور المركز أو القسم تفيد أن الزراعة هي مصدر رزقه وعمله الوحيد، وأجاز النص الاكتفاء في إثبات صفة الفلاح ببطاقة الحيازة الزراعية أو شهادة من الجمعية التعاونية، وذلك أمر مقرر لمصلحة جهة الإدارة وحدها دون المتقدم للترشيح، الذي يتعين عليه لإثبات هذه الصفة أن يتقدم بمستند حيازة الأرض أو شهادة من مأمور المركز أو القسم وقد عجز المطعون ضده الأول عند تقديم أي منها، وبالإضافة إلى ذلك فإنه إذا كان قانون نظام الحكم المحلي قد أحال في المادة (3) منه في تعريف العامل والفلاح إلى قانون مجلس الشعب فإن هذه الحالة تسري على هذا التعريف فقط، وإذ كانت المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب قد عرفت الفلاح والعامل في الفقرتين الأولى والثانية منها فإنها أضافت في الفقرة الثالثة حكماً جديداً مؤداه أنه لا يعتد بتغيير الصفة من فئات إلى عمال أو فلاحين إذا كان ذلك بعد 15 مايو 1971 وهذا الحكم الأخير يقتصر فقط على الترشيح لعضوية مجلس الشعب دون المجالس المحلية، وإذا سلمنا جدلاً بسريانه على المجالس المحلية فإن ذلك يقتصر فقط على تغيير الصفة من فئات إلى عمال أو فلاحين وليس العكس بمعنى أنه يجوز تغيير الصفة من عمال وفلاحين إلى فئات بعد التاريخ المذكور. وعلى ذلك إذا كان المطعون ضده الأول قد رشح واكتسب صفة العضوية قبل 15 مايو1971 بصفته فلاحاً فإنه فقد هذه الصفة عندما اشتغل بالتجارة وقيد نفسه بالسجل التجاري في فبراير 1971.
ومن حيث وإنه ولئن كانت المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "لا تقبل الطلبات الآتية: أ - الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ب - ........ فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجب أن يجب أن تكون تلك المصلحة شخصية ومباشره. إلا أنه في مجال دعاوى الإلغاء وحيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى قرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً في مصلحة جديه له، دون أن يعني ذلك الخلط بينها وبين دعوى الحسبة إذ يظل قبول الدعوى منوطاً بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على الطعن الماثل، يبين أن الطاعن الأول وهو أحد المرشحين المستقلين في هذه الانتخابات طعن على صفة المطعون ضده الأول باعتباره فئات وليس فلاحاً وذلك أمام لجنة الاعتراضات التي قررت استبعاد المذكور من الانتخابات وإذ كان قرار هذه اللجنة هو محل هذا الطعن، فمن حق الطاعن الأول - أن يدافع عن القرار الصادر من هذا الاعتراض، وهو ما يبدو معه أن للمتدخل المذكور مصلحة في تدخله إذ يرقى إلى منع دخول من لا يتمتع بصفة صحيحة في عضوية المجلس الشعبي المحلي الذي هو عضو فيه لكي يكون تشكيل هذا المجلس صحيحاً وسليماً طبقاً للقانون، فضلاً عن أن المادة (79) من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 1988 تنص في فقرتها الثالثة على أنه "ولكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه..... ومتى كان ذلك وكان النص المذكور قد جاء عاماً ليشمل المرشحين جميعاً مستقلين أو ضمن قائمة حزبية، فإن الحكم المطعون فيه، وفقد قضى بعدم قبول تدخل السيد ( أ ) لانتفاء مصلحته يكون قد جانب الصواب ويتعين الحكم بإلغائه وبقبول هذا الطلب.
ومن حيث إن المادة (3) من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 145 لسنة 1988 تنص على أن "يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبي محلي يشكل من أعضاء منتخبين انتخاباً مباشراً عن طريق الجمع بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردي وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقاً لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه في القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب معدلاً بالقانون رقم 109 لسنة 1976 على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي، ويكون مقيماً في الريف، وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة، ويعتبر عاملاً.......
ولا يعتد بتغيير الصفة من فئات إلى عمال أو فلاحين إذا كان ذلك بعد 15 مايو1971، ويعتد في تحديد صفة المرشح من العمال أو الفلاحين بالصفة التي تثبت له في 15 مايو سنة 1971 أو بصفته التي رشح على أساسها لعضوية مجلس الشعب".
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن العبرة في ثبوت صفة الفلاح للمرشح، هي أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي ومقيماً في الريف، ولا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة وذلك في 15 مايو 1971، ولا يعتد بتغيير هذه الصفة بعد ذلك التاريخ، وهذا الحكم كما يسري على أعضاء مجلس الشعب يسري أيضاً على أعضاء المجالس المحلية بحسبان أن المادة (31) من قانون الحكم المحلي سالفة الذكر قد أحالت صراحة في تعريف الفلاح لما هو وارد في قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972، وقد جاءت هذه الإحالة على سبيل الحتم والإلزام على أساس التطابق أي بصيغة التطابق والتماثل التام بين الأحكام في الحالتين فالإحالة على سبيل التطابق وعلى العموم تفيد حتماً شمول باقي الأحكام المرتبطة بذلك التعريف في قانون مجلس الشعب ومنها الاعتداد بصفة المرشح كفلاح في 15 مايو 1971 وعدم الاعتداد بتغيير هذه الصفة بعد هذا التاريخ، مما يتعين معه تطبيق ذات الأحكام الواردة في قانون مجلس الشعب على مرشحي المجالس الشعبية المحلية سواء فيما يتعلق بتعريف الفلاح أو تاريخ الاعتداد بهذه الصفة ولا سند للقول بأن الإحالة تكون على مجرد معيار تعريف العامل أو الفلاح في قانون مجلس الشعب دون تثبيت الصفة التي تضمنه صراحة نص المادة الثانية من قانون مجلس الشعب إذ فضلاً عن عدم تحقيق التطابق في النظام القانوني للصفة بين المرشحين في المجالس المحلية والمرشحين بمجلس الشعب هو أمر لا نص ولا دليل عليه فإنه لا يمكن فصل الأحكام الخاصة بعدم الاعتداد بالتغيير بالصفة بعد 15 مايو سنة 1971 عن كونها جزءاً لا يتجزأ من الأحكام الخاصة بصفة العامل والفلاح في قانون مجلس الشعب التي أحال إليها قانون الإدارة المحلية ومن ثم فلا مقنع في استبعاد الأحكام الخاصة بتثبيت الصفة ومقتضى القواعد الخاصة بها في قانون مجلس الشعب رغم الإحالة الصريحة التي تحتم التطابق بين المرشحين في كل من المجالس المحلية ومجلس الشعب في هذا الخصوص.
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق أن الصفة التي كان عليها المطعون ضده الأول في 15 مايو 1971 هي صفة الفلاح، وتم ترشيحه وفوزه في انتخابات الاتحاد الاشتراكي طبقاً لهذه الصفة، ومن ثم فلا يعتد بأي تغيير يطرأ على هذه الصفة بعد هذا التاريخ، وإذ قدم المرشح المذكور ما يكفي لإثبات صفته كفلاح ضمن أوراق ترشيحه كشهادة حيازته لمساحة خمسة أفدنة والصادرة من الجمعية التعاونية الزراعية فمن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر من لجنة الاعتراضات باستبعاده من انتخابات المجلس المحلي المذكور بصفته فلاحاً واعتباره من الفئات يكون بحسب الظاهر - غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون ومرجع الإلغاء مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، وبالإضافة إلى توافر ركن الاستعجال المتمثل في حرمان المطعون ضده الأول من عضويته للمجلس الشعبي المحلي المذكور إذا ما نفذ القرار، وهو ضرر يتعذر تداركه إذا ما ألغى القرار عند نظر الموضوع، إذ انتهجت المحكمة المطعون في حكمها هذا النهج فإنها تكون قد أصابت الحق فيما انتهجت إليه، وأقامت حكمها على أساس سليم من القانون، ويكون النعي عليه بمخالفة القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم قبول تدخل الدكتور ( أ )، وبقبول تدخله، وبرفض الطعن موضوعاً وألزمت الطاعنين بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق