الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 16 أغسطس 2023

الطعن 799 لسنة 19 ق جلسة 23 / 2 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 71 ص 165

جلسة 23 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي - المستشارين.

-----------------

(71)

القضية رقم 799 لسنة 19 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - "تأديب" - سبب القرار التأديبي.
إغفال إثبات أرقام الرشاشات عند تسلمها مما سهل استبدال غيرها بها - إهمال يستوجب المؤاخذة التأديبية - بيان ذلك.

-----------------
إن الثابت من الأوراق أن الإدارة العامة للإمداد والتموين بالجهاز التنفيذي لخطوط كهرباء السد العالي أصدرت في 8 من مارس سنة 1970 أمر توريد برقم 107 إلى مؤسسة هشام للتجارة والتصدير والمقاولات لتوريد خمسين رشاشاً جديداً لعربات كراز وماز بسعر 42 جنيهاً للرشاش الواحد. وفي 29 من مارس سنة 1970 ورد المورد رشاشات تبين من فحصها أنها غير صالحة للاستعمال فأعيدت بالتالي إلى المورد الذي قام بتوريد غيرها في 2 من إبريل سنة 1970 وقام عامل الاختبار صابر عبد الواحد بفحصها وحرر بذلك محضراً أثبت فيه أن الرشاشات سليمة وجديدة ومطابقة للمواصفات وأن الفحص تم بالاشتراك مع اللجنة. وكان هذا الفحص بحضور المهندس رئيس قسم الوارد والسيد مندوب الوارد والمورد وعامل الاختبار ثم تسلم السيدان المذكوران الرشاشات وتوجها بها إلى إدارة الإمداد والتموين حيث تسلمها أمين المخزن (المدعي الأول) بعد أن وقع على الفاتورة باستلام الرشاشات ثم حررت الاستمارة 194 ع. ح بإضافة هذه الرشاشات إلى عهدة المخزن وتضمنت هذه الاستمارة ما يفيد فحص الرشاشات في 2 من إبريل سنة 1970 بمعرفة لجنة الفحص وقد أشر رئيس اللجنة على جانب هذه الاستمارة بعبارة "يقبل الصنف بناء على تجربتها بالشئون الميكانيكية تجربة عملية كالتأشيرة على صورة خطابنا بتاريخ 26/ 3/ 1970 ووقع عليها كما وقع أعضاء اللجنة على الاستمارة المذكورة وأضيفت الرشاشات إلى عهدة المخازن وفي 2 من يونيه سنة 1970 صرف 12 رشاشاً إلى مخزن خط الواحات وكانت جديدة ثم تكشف أن الرشاشات التي صرفت في 4، 7 من يونيه سنة 1970 كانت مستعملة وغير جديدة فقد أعيدت إلى المخزن وشكلت لجنة فنية لفحص الرشاشات فقامت بفحصها وحررت بذلك محضراً أثبتت فيه رقم كل رشاش وحالته، وانتهت إلى أن منها 21 رشاشاً غير صالح للاستعمال و11 رشاشاً مستعملاً وأثنين مستصلحان وأربعة جديدة وأحيل الأمر إلى التحقيق الذي انتهى فيما انتهى إليه إلى أن رئيس اللجنة لم يثبت نتيجة الفحص قرين رقم كل رشاش على حدة وذلك سواء أثناء الفحص الذي تم بتاريخ 2 من إبريل سنة 1970 أو بالاستمارة رقم 194 ع. ح التي تم بموجبها إدخال الصنف في عهدة أمين المخزن مما سهل استبدالها بعد الفحص بأخرى ثبت عدم صلاحية معظمها ومما جعل من المتعذر معرفة ما إذا كانت الرشاشات قد استبدلت قبل إضافتها إلى عهدة المخزن أم بعد ذلك ونسب إلى المدعي الثاني (رئيس المخازن) أنه وقع على استمارة 194 ع. ح بفحص الرشاشات توطئة لإضافتها إلى عهدة أمين المخزن (المدعي الأول) رغم عدم إثبات أرقامها - باعتبار أن الأرقام من مواصفات الصنف - الأمر الذي جعل من المتعذر معرفة ما إذا كان استبدال الرشاشات قد تم قبل دخولها إلى عهدة المخازن أم بعد ذلك. ونسب إلى المدعي الأول (أمين المخزن) أنه وقع على استمارة 194 ع. ح بفحص الرشاشات توطئة لإضافتها إلى عهدته رغم عدم إثبات أرقامها الأمر الذي جعل من المتعذر معرفة ما إذا كان استبدالها قد تم قبل الإضافة إلى عهدة المخزن - أم بعد ذلك. وقد انتهى مجلس تأديب العاملين بالجهاز التنفيذي لخطوط كهرباء السد العالي فيما انتهى إليه إلى مجازاة المهندس رئيس اللجنة والمدعيان بالإيقاف عن العمل بدون مرتب لمدة شهرين لكل منهم مع تحميلهم بواقع الثلث لكل منهم تكاليف إصلاح الرشاشات مضافاً إليها المصروفات الإدارية وقد بلغ مجموع هذه المبالغ 810.850 جنيهاً وذلك بعد إبعاد الأول عن العمل بلجان الفحص والوارد والاستلام وأعمال المشتريات وإبعاد الآخرين عن العمل بالإمداد والتموين.
ومن حيث إن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال العامل بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه فكل عامل يخالف الواجبات التي تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة وأمانة إنما يرتكب ذنباً إدارياً هو سبب القرار أن يسوغ تأديبه فتتجه إرادة الإدارة إلى إنشاء أثر قانوني في حقه هو توقيع جزاء عليه بحسب الشكل والأوضاع المقررة قانوناً وفي حدود النصاب المقرر فإذا توافر لدى الجهة الإدارية المختصة الاقتناع بأن العامل سلك سلوكاً معيباً ينطوي على تقصير أو إهمال في القيام بعمله أو أداء واجباته أو على خروج على مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجرداً عن الميل والهوى فبنت عليه قرارها بإدانة سلوكه واستنبطت هذا من وقائع صحيحة ثابتة في عيون الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي خلصت إليها فإن قرارها في هذا الشأن يكون قائماً على سببه ومطابقاً للقانون وحصيناً من الإلغاء.
ومن حيث إنه لما كان الأمر كذلك وكان مفاد الأوراق على ما سلف البيان أن المدعى عليهما اشتركا في عضوية لجنة فحص الرشاشات المنعقدة في 2 من إبريل سنة 1970 والمنوط بها على ما جاء بالاستمارة رقم 194 ع. ح سالفة الذكر الموقع عليها منهما فحص الأصناف ومقارنتها بالأصناف المعتمدة فإنهما إذ قبلا الرشاشات مثار المنازعة توطئة لإضافتها إلى عهدة المخزن اكتفاء بما أثبته رئيس هذه اللجنة من سبق تجربة هذه الرشاشات تجربة عملية في الشئون الميكانيكية وذلك دون إثبات أرقامها في الاستمارة المذكورة على وجه تتحدد به أوصافها ومواصفاتها تحديداً نافياً لأية جهالة فإنهما يكونا قد خرجا على مقتضيات وظيفتهما وأخلا بها إخلالاً جسيماً وذلك بمراعاة أن هذه الرشاشات كانت محدودة العدد وعالية القيمة وذات أرقام وكان إثبات أرقامها أمراً تقتضيه ولا شك الأصول المخزنية السليمة ومن أخص واجبات أمناء هذه المخازن ومن شأنه التأكد من أن الأصناف الموردة مناط الفحص هي تلك التي تم توريدها وثبت صلاحيتها ويؤدي إلى التعرف على المرحلة التي يحدث فيها التلاعب في الأصناف الموردة أو ما إذا كان ذلك قبل إضافتها لأي عهدة المخزن أو بعد ذلك ومن ثم تتحدد مسئولية من يعبث بها، ولا يصبح التلاعب فيها أمراً ميسوراً لكل من تسول له نفسه ذلك كما حدث في الواقعة الماثلة ومن أجل هذا كله فقد حرصت المادتان 156 من اللائحة المالية للهيئة و223 من لائحة المخازن والمشتريات على وجوب التحقق من نوع الأصناف الموردة والمنصرفة وعددها ومقاساتها ووزنها ومواصفاتها وهو الأمر الذي لم يتحقق بمجرد إثبات عدد الرشاشات الموردة دون أي بيان يحدد أوصافها أو مواصفاتها ولا حجة فيما أثاره المدعيان من أن أياً من فاتورة التوريد أو محضر لجنة التجربة العملية لهذه الرشاشات لم يتضمن أرقام هذه الرشاشات لأن ذلك كان أدعى إلى إثارة الشك والريبة وكان يتطلب إعادة الأمر إلى الشئون الميكانيكية لاستيفاء البيانات الخاصة بهذه الرشاشات وعلى الأخص ذكر أرقامها وإذ لم يفعلا فإنهما بوصفهما من أمناء المخازن يكونا قد قصرا في أداء واجبات وظيفتهما تقصيراً جسيماً أدى إلى العبث بهذه الرشاشات وما نجم عن ذلك من أضرار وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد قام على سببه المبرر له بما لا وجه للنعي عليه ويكون الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذا النظر قد خالف حكم القانون جديراً بالإلغاء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق