جلسة 27 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدي محمد خليل - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عويس عبد الوهاب عويس وعلي عوض محمد صالح وحسني سيد محمد والسيد محمد العوضي - نواب رئيس مجلس الدولة.
-------------------
(88)
الطعن رقم 1589 لسنة 33 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية - الحصول على مؤهل عال أثناء الخدمة - القانون رقم 11 لسنة 1975 م 4 ف 3.
لا يكفي لوضع النظام الموضوعي للتوظيف موضع التطبيق والتنفيذ مجرد صدور قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جداول توصيف وتقييم الوظائف بالجهة الإدارية - أساس ذلك: أن هذا القرار لا يعدو أن يكون مجرد تقدير للجدول بإجراء تنظيمي في الوحدة الإدارية ومرحلة من مراحل استكمال العمل بنظام توصيف وتقييم الوظائف بالجهة وأن مراحل هذا النظام لا يتم ولا يستكمل مقومات نفاذه وتطبيق أحكامه إلا بعد تمويل وتسكين العاملين على الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برقم 134 لسنة 1978 - إذا ما تم ذلك اندرجت العلاقة الوظيفية للعامل في الجهة الإدارية التي تم فيها التمويل لجدول الوظائف المعتمد في إطار أحكام النظام الموضوعي للتوظيف انتهى مجال أعمال النظام الشخصي - نص الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون رقم 11 لسنة 1975 قد وردت بصيغة آمرة مؤداها أن العامل الذي يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال وكان قد بلغ فئة أعلى أو مرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقاً للفقرتان الأولى والثانية من المادة الرابعة المشار إليها ينشأ له الحق في تسوية حالته وفقاً لحكم الفقرة الثالثة وهو أمر وجوبي - أساس ذلك - أن المشروع استخدم تعبيراً آمراً ولم يستخدم ما يفيد الجواز - الحكم الذي تضمنته الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو في حقيقة الأمر من باب استمرار تطبيق نظام تسعير الشهادات والمؤهلات الدراسية وهو النظام الشخصي في التوظف - مقتضى ذلك: إذا تم استكمال نفاذ النظام الموضوعي للتوظف باستكمال آخر مراحله وهو التسكين انتهى مجال أعمال أحكام النظام الشخصي ومن بينه حكم الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون المشار إليه وبات من المحتم عدم شغل أية وظيفة إلا بمن تتوافر فيه الاشتراطات المحددة - لشغلها - مفاد ذلك، العامل الذي يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال قبل إجراء التسكين في وظائف الجدول المعتمد من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة له الحق في أن تسوى حالته بنقله بفئته وأقدميته ومرتبه إذا كان أكبر من الفئة والمرتب اللذين يستحقهما طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 وذلك إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية - شرط ذلك: ما لم يكن بقاؤه في مجموعته الوظيفية الأصلية أفضل له - نتيجة ذلك - المعول عليه للإفادة من حكم المادة 4 فقرة ثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو بإجراء التسكين بالنسبة لتاريخ الحصول على المؤهل - إذا ما ثبت أن العامل حصل على المؤهل العالي قبل إجراء التسكين يتم إفادته من هذا الحكم - إذا كان قد حصل عليه بعد ذلك التاريخ فإنه لا يفيد من هذا الحكم - تطبيق(1)
إجراءات الطعن
بتاريخ 31/ 3/ 1987 أودع الأستاذ محمد عبد المجيد الشاذلي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1589 لسنة 33 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 27/ 11/ 1986 في الدعوى رقم 2385 لسنة 38 ق القاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في أن ينقل بفئته وأقدميته وراتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده بتاريخ 2/ 4/ 1987.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقية الطاعن في أن ينقل بفئته وأقدميته وراتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت بجلسة 9/ 12/ 1991 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 28/ 12/ 1991 حيث تدوول الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية أمام المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الطاعن بجلسة 28/ 12/ 1991 حافظة مستندات. وبجلسة 5/ 12/ 1992 قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة دفاع كما قدم بجلسة 31/ 10/ 1992 حافظة مستندات بها ملف خدمة الطاعن وبجلسة 27/ 3/ 1993 قدم الحاضر عن الحكومة حافظة مستندات وبذات الجلسة قررت المحكمة بعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث الشكل فإن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27/ 11/ 1986 وبعد أن حصل الطاعن على قرار بمعافاته من الرسوم في 21/ 2/ 1987 بناء على طلب الإعفاء رقم 22 المقدم منه بتاريخ 17/ 1/ 1987 فأقام طعنه الماثل بإيداع التقرير في 31/ 3/ 1987 فمن ثم يكون الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً وقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية وبالتالي يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام بتاريخ 27/ 6/ 1984 دعواه رقم 2385 لسنة 38 ق طالباً في ختامها الحكم بأحقيته في نقله بفئته وأقدميته ومرتبه الذي بلغه في تاريخ حصوله على المؤهل العالي من مجموعة الوظائف الكتابية إلى مجموعة الوظائف الإدارية طبقاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 1/ 8/ 1956 عين بإحدى الوظائف الكتابية بمصلحة الجمارك وحصل على الدرجة الرابعة (الفئة الثانية الكتابية) في 1/ 7/ 1976 وفي نوفمبر 1981 نال ليسانس الحقوق فطلب نقله من مجموعة الوظائف الكتابية إلى مجموعة الوظائف الإدارية بفئته وأقدميته ومرتبه الذي بلغه عند حصوله على المؤهل العالي طبقاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 إلا أن جهة الإدارة لم تستجب له - الأمر الذي يسبب له فضلاً عن مخالفته للقانون - أضراراً مادية وأدبية جسيمة خاصة وأن حقه في تسوية حالته على هذا النحو أصبح مؤكداً بالقانون رقم 7 لسنة 1984 الذي مد سريان العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه حتى 30/ 6/ 1984 وقد أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كتاباً دورياً برقم 10 لسنة 1984 يحث فيه جهة الإدارة على سرعة الانتهاء من تسويات العاملين قبل 30/ 6/ 1984.
وردت جهة الإدارة على الدعوى قائلة بأن المدعي التحق بخدمتها في 27/ 12/ 1958 وسويت حالته طبقاً للقانون رقم 135 لسنة 1980 وحصل على الدرجة الرابعة الكتابية في 1/ 7/ 1976 ثم حصل على ليسانس الحقوق في نوفمبر 1981 وعن طلبه النقل إلى مجموعة الوظائف الإدارية فلا يجوز تطبيق المادة الرابعة على حالته.
وبجلسة 27/ 11/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى وأقامت قضاءها على أن المدعي حصل على شهادة الابتدائية عام 1952 وشهادة الإعدادية عام 1955 والتحق بخدمة جهة الإدارة بوظيفة من الدرجة التاسعة اعتباراً من 27/ 12/ 1958 ثم حصل على شهادة الثانوية العامة عام 1961 وأعيد تعينه بوظيفة من الدرجة الثامنة اعتباراً من 25/ 1/ 1964 وتدرج في الترقيات وطبق في شأنه القانون رقم 11 لسنة 1975 والقانون رقم 135 لسنة 1980 ومنح الدرجة الرابعة الكتابية اعتباراً من 1/ 7/ 1976 ونقل للدرجة الثانية الكتابية في 1/ 7/ 1978 إعمالاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 وفي نوفمبر 1981 حصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية وطبقاً لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 فإن المدعي لا يفيد من ذلك النص بالنظر إلى حصوله على المؤهل العالي في نوفمبر 1981 أي بعد انتهاء العمل بهذه المادة الأمر الذي يجعل دعوى المدعي مفتقدة إلى سند يدعمها من القانون خليقة بالرفض.
وإذ لم يلق الحكم المطعون فيه قبولاً لدى الطاعن فأقام طعنه الماثل على أساس مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية (1) إن المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 قد نصت على أن يعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون المرافق والجداول الملحقة به في 31/ 12/ 1974 ويجب العمل بنظام توصيف وتقييم وترتيب الوظائف في الجهات التي لم يتم فيها ذلك في موعد غايته 31 ديسمبر 1976 ومفهوم المخالفة أن العمل بغير أحكام الفصلين الثالث والرابع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإتمام نظام توصيف وتقييم وترتيب الوظائف بمعنى أن يستمر العمل بتلك الأحكام طالما لم يتم نظام التقييم بالوحدة الإدارية ومن بين تلك الأحكام التي يظل العمل بها قائماً تلك المنصوص عليها في الفصل الأول من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه ومن بينها حكم الفقرة الثالثة من المادة (4) من هذا القانون.
(2) استقرار قضاء محكمة القضاء الإداري في العديد من أحكامها بالنسبة لزملاء المدعي وفي ذات الجهة التي يعمل بها بمصلحة الجمارك - حكم الدائرة المشار إليها بجلسة 26/ 2/ 1986 في الدعوى رقم 5408 لسنة 38 ق.
(3) إن المشرع قد أوجب العمل بنظام التوصيف والتقييم في الجهات التي يتم فيها في موعد غايته 31/ 12/ 1977 لم يوقف تنفيذ حكم الفقرة الثالثة بالنسبة للعاملين الذين يحصلون على مؤهلات أعلى من مؤهلات التعيين أثناء الخدمة بما يوجب نقلهم بفئاتهم وأقدمياتهم ومرتباتهم إلى الوظائف العالية غير التخصصية.
(4) الثابت من رد جهة الإدارة أن المادة الرابعة انتهى العمل بها في 4/ 7/ 1982 تاريخ اعتماد نظام ترتيب الوظائف ومن ثم فإنه لا يضار الطاعن من تراخي الإدارة بالأخذ بما يوجبه القانون فإن حقه في النقل يكون قد نشأ واكتملت عناصره في تاريخ سابق على تطبيق نظام ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف في مصلحة الجمارك اعتباراً من 4/ 5/ 1982 وبالتالي يكون من حق الطاعن النقل بفئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية في مصلحة الجمارك في نوفمبر 1981 وما يترتب على ذلك من آثار.
(5) لا ينال من هذا الحق ما صدر به الحكم المطعون فيه مخالفاً القانون وتأويله من ربط هذا الحق بتاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 في 31/ 12/ 1974 فيكون حرياً بالإلغاء والقضاء للطاعن بأحقيته في طلباته المبينة في ختام تقرير طعنه.
وقد أرفقت جهة الإدارة المطعون ضدها بحافظة مستنداتها صورة من قرار تسكين العاملين بمصلحة الجمارك في الدرجة الثانية فما دونها الصادر برقم 3 لسنة 1980 بتاريخ 3/ 9/ 1980 وكذلك القرار رقم 5 لسنة 1980 الصادر بتاريخ 4/ 9/ 1980 بتسكين العاملين بالمصلحة من الدرجة الأولى فما فوقها وأرفقت أيضاً قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 137 لسنة 1980 في 17/ 6/ 1980 باعتماد جدول وظائف مصلحة الجمارك المعتمد من رئيس الجهاز بتاريخ 10/ 6/ 1980.
ومن حيث إن المادة 8 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن "تضع كل واحدة هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويراعى في تقسيم الوحدة.... وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقة وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتنص المادة (9) من ذات القانون على أن يصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرارات المتضمنة للمعايير اللازمة لترتيب الوظائف والأحكام التي يقتضيها تنفيذه ويدخل ضمن ذلك الحد الأدنى للخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة الأدنى مباشرة.
وتنص المادة (11) على أن "تقسم وظائف الوحدات التي تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب.
وتنفيذاً للمادة (9) من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالف الذكر أصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه، وقد أورد هذا القرار في الفصل الأول أحكام ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف وفي الفصل الثاني تحديد وتعريف المجموعات النوعية التي تصنف فيها الوظائف وفي الفصل الثالث تعريف الدرجات وفي الفصل الرابع قواعد وإجراءات وتسجيل حفظ جداول الوظائف وأوصافها وفي الفصل الخامس قواعد نقل العاملين إلى الوظائف الواردة بجداول الوظائف المعتمدة.
ومن حيث إن قانون العاملين المدنيين بالدولة بهذه النصوص يقوم على أساس نظام موضوعي يعتد بالوظيفة ذاتها وشروط شغلها وتصنيفها داخل مجموعات نوعية متجانسة واعتبار المجموعة النوعية وحدة واحدة في مجالات التوظيف المختلفة، وهو نظام يغاير النظم الأخرى التي كانت تقوم على الأساس الشخصي الذي يعتد بالموظف وليس بالوظيفة والمؤهل الحاصل عليه ووضع تسعير لهذا المؤهل.
ومن حيث إن الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد قضت في حكمها الصادر في الطعن رقم 2382 لسنة 32 ق. عليا أنه لا يكفي لوضع النظام الموضوعي للتوظيف موضع التطبيق والتنفيذ مجرد صدور قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جداول توصيف وتقييم الوظائف بالجهة الإدارية بحسبان أن هذا القرار لا يعدو أن يكون مجرد تقرير للجدول بإجراء تنظيمي في الوحدة الإدارية ومرحلة من مراحل استكمال العمل بنظام توصيف وتقييم الوظائف بالجهة وأن مراحل هذا النظام لا يتم ولا يستكمل مقومات نفاذه وتطبيق أحكامه إلا بعد تمويل وتسكين العاملين على الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برقم 134 لسنة 1978 فإذا ما تم ذلك اندرجت العلاقة الوظيفية للعامل في الجهة الإدارية التي تم فيها التمويل لجدول الوظائف المعتمد في إطار أحكام النظام الموضوعي للتوظف وانتهى مجال إعمال النظام الشخصي.
ومن حيث إن المادة (4) من القانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن يعين اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون.........
كما تحدد أقدمية من يعين بعد حصوله على مؤهل عال.......
وإذا كان العامل قد بلغ أثناء الخدمة فئة أعلى أو مرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقاً للأحكام السابقة ينقل بفئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية في الجهة التي تلائم خبراته ما لم يكن بقاؤه في مجموعته الوظيفية أفضل له.
وقد قضت الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة في حكمها سالف الإشارة إليه أن نص الفقرة الثالثة من المادة (34) من القانون رقم 11 لسنة 1975 قد وردت بصيغة آمرة مؤداها أن العامل الذي يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال وكان قد بلغ فئة أعلى أو مرتباً اكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة المشار إليها ينشأ له الحق في تسوية حالته وفقاً لحكم الفقرة الثالثة وهو أمر وجوبي حيث استخدم المشرع تعبيراً آمراً وهو ينقل العامل ولم يستخدم ما يفيد الجواز. كما قضت بأن الحكم الذي تضمنته الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 وهو في حقيقة الأمر من باب استمرار تطبيق نظام تسعير الشهادات والمؤهلات الدراسية وهو النظام الشخصي في التوظف وعليه فإنه إذا تم استكمال نفاذ النظام الموضوعي للتوظف باستكمال آخر مراحله وهو التسكين انتهى مجال إعمال أحكام النظام الشخصي ومن بينه حكم الفقرة الثالثة من المادة (4) من القانون المشار إليه وبات من المحتم عدم شغل أية وظيفة إلا بمن تتوافر فيه الاشتراطات المحددة لشغلها.
وانتهت دائرة توحيد المبادئ في حكمها المشار إليه إلى أحقية العامل الذي يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال قبل إجراء التسكين في وظائف الجدول المعتمد من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في أن تسوى حالته بنقله بفئته وأقدميته ومرتبه إذا كان أكبر من الفئة والمرتب اللذين يستحقهما طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 وذلك إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية ما لم يكن بقاؤه في مجموعته الوظيفية الأصلية أفضل له.
ومن حيث إنه بناء على جميع ما تقدم فإن المعول عليه للإفادة من حكم المادة (4) فقرة ثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو بإجراء التسكين بالنسبة لتاريخ الحصول على المؤهل فإذا ما ثبت أن العامل حصل على المؤهل العالي قبل إجراء التسكين يتم إفادته من هذا الحكم أما إذا كان قد حصل عليه بعد ذلك التاريخ فإنه لا يفيد من هذا الحكم.
ومن حيث إن الماثل بالأوراق أن الطاعن حاصل على شهادة الثانوية العامة عام 1961 وأعيد تعيينه بها حيث كان معيناً بالابتدائية ثم الإعدادية في 25/ 1/ 1946 بالفئة الثامنة المكتبية (180/ 360) وتدرج بعد ذلك في الترقيات وطبقت في شأنه قوانين التسويات ومنح الدرجة الرابعة من 1/ 7/ 1978 ونقل للدرجة الثانية في 1/ 7/ 1978 إعمالاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 وحصل أثناء الخدمة على ليسانس الحقوق في نوفمبر 1981 ولما كان من الثابت أن نظام ترتيب وتوصيف وتقييم وظائف مصلحة الجمارك وقد بدأ تنفيذه بصدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 137 لسنة 1980 باعتماد جدول تقييم وظائف المصلحة والمعمول به اعتباراً من 17/ 6/ 1980 تاريخ صدوره وقد استكمل هذا النظام مراحل تنفيذه الفعلي بصدور قرار وكيل وزارة مصلحة الجمارك رقم 3 لسنة 1980 بتاريخ 3/ 9/ 1980 المتضمن تسكين العاملين من الدرجة الثانية فما دونها بالوظائف المعتمدة بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 137 لسنة 1980 المشار إليه وقد تضمن قرار التسكين رقم 3 لسنة 1980 سالف الذكر وظائف الدرجة الثانية الكتابية التي يشغلها المدعي بالبند خامساً بالمجموعة المكتبية حيث تم تسكينه في الوظيفة المعادلة لدرجته الحالية طبقاً للمسمى الوظيفي المعتمد بالقرار رقم 137 لسنة 1980 ولما كان الطاعن حصل على ليسانس الحقوق في نوفمبر 1981 وهو تاريخ لاحق على قرار التسكين سالف الذكر ودخول النظام الموضوعي للتوظف في هذه المصلحة حيز التنفيذ الفعلي بتمام مراحله ليس فقط بقرار التسكين رقم 3 لسنة 1980 المتضمن تسكين العاملين من الدرجة الثانية فما دونها بل بصدور القرار رقم 5 لسنة 1980 في 4/ 9/ 1980 المتضمن تسكين العاملين من الدرجة الأولى فما فوقها على الوظائف المعتمدة بالقرار رقم 137 لسنة 1980 المشار إليه وبالتالي فإن الطاعن لا يفيد من حكم الفقرة الثالثة من المادة (4) من القانون رقم 11 لسنة 1975 ويكون الحكم المطعون عليه وقد انتهى إلى هذه النتيجة وإن اختلفت الأسباب سليماً فيما انتهى إليه والطعن عليه لا أساس له من القانون متعيناً رفضه.
ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من أن اعتماد ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف بمصلحة الجمارك قد تم في 4/ 5/ 1982 تاريخ صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 186 لسنة 1982 أي في تاريخ لاحق لحصول المدعي على مؤهله العالي إذ يبين من الاطلاع على هذا القرار أنه صدر تعديلاً للقرار الأصلي رقم 137 لسنة 1980 المعتمد من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في 10/ 6/ 1980 وذلك بمناسبة إعادة تنظيم المصلحة واستحداث وظائف جديدة وتعديل في مستوى بعض الوظائف الحالية وهو إجراء تملكه الإدارة طبقاً لقرار رقم 134 لسنة 1978 ولصالح العمل كما أن هذا القرار لم يمس الوظيفة التي سكن عليها الطاعن بالقرار رقم 3 لسنة 1980 طبقاً لقرار الجهاز رقم 137 لسنة 1980 إذ بقيت كما هي وبالتالي فإن تسكينه في 3/ 9/ 1980 لم يصدر أي قرار بتعديله أو المساس به وهو ما يتفق مع ما قضت به دائرة توحيد المبادئ في حكمها المشار إليه من أنه بإجراء التسكين على الوظائف المعتمدة يكون قد استكمل النظام الموضوعي للتوظف مراحل تنفيذه الفعلي ويمتنع بالتالي إعمال حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 كما لا ينال من ذلك أيضاً ما أثاره الطاعن من أن الجهة الإدارية دأبت على الترقية على درجات بعد دخول النظام حيز التنفيذ وهو ما يؤكد أن النظام لم يتم تنفيذه ذلك أن خطأ الإدارة - على فرض حدوثه - لا يقوم سنداً للقول بأن نظام التوصيف والتقييم بمصلحة الجمارك لم يتم لم العمل به بعد ما ثبت مما تقدم تمام مراحله بإجراء تسكين العاملين من شاغلي الدرجة الثانية فما دونها بالقرار رقم 3 لسنة 1980 في 3/ 9/ 1980 والدرجة الأولى فما فوقها بالقرار رقم 5 لسنة 1980 في 4/ 9/ 1980 طبقاً للوظائف المعتمدة في 17/ 6/ 1980 بالقرار رقم 137 لسنة 1980 هذا فضلاً عن أن تمويل هذه الوظائف أمر لا جدال فيه ذلك أن من يسكنون على الوظائف المعتمدة يشغلون درجات مالية ممولة فعلاً وينقلون على الوظائف المعادلة لها بهذا التمويل دون حاجة إلى تمويل جديد إلا بالنسبة للوظائف المستحدثة أو التي يتم رفع مستواها المالي فقط فهي التي لا يجوز شغلها إلا بعد تمويلها.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.
(1) يراجع الطعن رقم 2382 لسنة 32 ق. ع - دائرة توحيد المبادئ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق