الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 أغسطس 2023

الطعن 1544 لسنة 34 ق جلسة 19 / 6 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 136 ص 1375

جلسة 19 من يونيه سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وحسني سيد محمد والسيد محمد العوضي ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------------

(136)

الطعن رقم 1544 لسنة 34 القضائية

جامعات - جامعة الأزهر - مستشفيات جامعة الأزهر - صاحب الصفة في تمثيلها (دعوى).
القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
أناطت المادة 42 من القانون سالف الذكر رئيس جامعة الأزهر في تمثيل جامعة الأزهر بمختلف فروعها ووحداتها ومن بينها مستشفيات الجامعة - نتيجة ذلك: رئيس الجامعة هو وحده صاحب الصفة في تمثيل الجامعة وهو الذي يجب اختصامه في أية دعوى تقام في مواجهتها - مستشفيات جامعة الأزهر ليست شخصاً من الأشخاص الاعتبارية المستقلة ولم يمنحها القانون هذه الشخصية بل هي وحدات ذات طابع خاص تابعة لجامعة الأزهر وفقاً لأحكام لائحة مستشفيات جامعة الأزهر الصادر بها قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم 391 لسنة 83 - نتيجة ذلك: ليس لهذه المستشفيات أية صفة تسمح باختصامها أمام القضاء - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 9/ 4/ 1988 أودع الأستاذ/ عاشور عبد الحفيظ
النائب بهيئة قضايا الدولة بصفته نائباً عن رئيس جامعة الأزهر ومدير عام مستشفيات الحسين الجامعي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1544/ 33 ق عليا طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة التسويات أ - بجلسة 8/ 2/ 1988 في الدعوى رقم 1250/ لسنة 39 ق المقامة من....... ضد مدير عام مستشفيات الحسين الجامعي والذي قضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في تسوية حالته الوظيفية على أساس الجدول المرفق بالقانون رقم 1/ لسنة 1986 اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المدعي المصروفات، وطلب الطاعنان الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بعدم قبول الدعوى - لرفعها على غير ذي صفة واحتياطياً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم أولاً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن رقم 1282/ لسنة 34 ق عليا وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري - دائرة التسويات للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات ثانياً: بقبول الطعن رقم 1544/ لسنة 34 ق عليا شكلاً وفي الموضوع أصلياً بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذي صفة وإلزام المدعي المصروفات واحتياطياً برفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت بجلسة 10/ 6/ 1991 بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - لنظره بجلسة 28/ 7/ 1991 وقد تدوول نظره أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت بجلسة 18/ 1/ 1992 إصدار الحكم بجلسة 15/ 2/ 1992 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 21/ 3/ 1992 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 6/ 3/ 1993 إصدار الحكم بجلسة 8/ 5/ 1993 المسائية مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات خلال ثلاثة أسابيع - ولم يقدم أحد من طرفي الخصومة مذكرات خلال هذا الأجل - وفي هذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 19/ 6/ 1993 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 9/ 12/ 1984 أقام السيد/...... الدعوى رقم 1250/ لسنة 39 ق ضد رئيس مجلس إدارة مستشفيات الحسين الجامعي ومدير عام مستشفيات الحسين الجامعي طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في تسوية حالته الوظيفية في ضوء الوظيفة المسكن عليها بالترقية بوظيفة محام ممتاز ببداية الربط المالي للفئة الأولى طبقاً لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1978 وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه عين محامياً بالإدارة القانونية في 30/ 4/ 1970 وأرجعت أقدميته في الوظيفة إلى 12/ 1/ 1970 تاريخ قيده بالجدول العام لنقابة المحامين بالأمر التنفيذي رقم 40 ق في 15/ 2/ 1976 وقد تم تسكينه على وظيفة محام ثان بالترقية على الدرجة المالية الثانية طبقاً لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بالأمر التنفيذي رقم 130 في 27/ 9/ 1981 ثم أعيد تسكينه على وظيفة محام ممتاز بالترقية نقلاً من الفئة المالية الثانية إلى الفئة الأولى بالأمر التنفيذي رقم 174 في 2/ 12/ 1984 وبتاريخ 3/ 12/ 1984 نظمت إدارة شئون العاملين من قبالها بربط الفئة المرقى إليها ببداية الربط المالي للفئة الأولى طبقاً لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 الملغى فضلاً عن عدم تعديل بدل التفرغ الممنوح له ليكون على بداية مربوط الفئة الوظيفية المرقى عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 مما ترتب عليه تجميد راتبه لقرب بلوغه نهاية مربوط هذه الفئة وأضاف المدعي أن السلطة المختصمة قامت بتسكينه على وظيفة محام ممتاز بالترقية إلى الفئة الأولى نقلاً من الفئة الثانية مما يتعين معه معاملته بالربط المالي لهذه الوظيفة بفئتها المالية الأولى المحددة في القانون رقم 47 لسنة 1978 كما كان يعامل بالفئة المنقول منها قبل الترقية وليس بقانون العاملين رقم 58 لسنة 1971 الملغى.
ورداً على الدعوى أودع الحاضر عن المستشفى عن حافظتي مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم بعدم أحقية المدعي في طلباته وإلزامه المصروفات.
وبجلسة 8/ 2/ 1988 حكمت محكمة القضاء الإداري - دائرة التسويات أ - بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في تسوية حالته الوظيفية على أساس الجدول المرفق بالقانون رقم 1 لسنة 1986 اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعي المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها - بعد أن استعرضت نصوص القانون رقم 47 لسنة 1973 في شأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها - على أن المستقر قانوناً أن إجراء الترقيات في نطاق الوظائف المدرجة بالجدول الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 واعتبار وظائف الإدارات القانونية في كل جهة وحدة واحدة إنما يتوقف على أعداد هياكل وجداول توصيف تلك الوظائف، وإلى أن يتم ذلك تستمر معاملة مديري وأعضاء الإدارات القانونية وفقاً لأحكام قوانين العاملين بجهاتهم وكما كانت الهياكل الوظيفية الخاصة بالجهة المدعى عليها قد اعتمدت في 10/ 10/ 1984 فإنه لا يجوز اعتباراً من هذا التاريخ تطبيق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 على حالة المدعي وإذ كان الثابت أن المدعي رقي في الدرجة الأولى في 2/ 12/ 1984 أي بعد اعتماد الهياكل الوظيفية في الجهة التي يعمل بها فإنه يتعين التقيد بالتحديد الوارد للمرتبات في القانون رقم 47 لسنة 1973 وليس بالتحديد الوارد في القانون رقم 47 لسنة 1978 وأضافت المحكمة أنه لم كان القانون رقم 1 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 قد نص في مادته الأولى على أن يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 47/ 1973 بشأن الإدارات القانونية. فإنه ينبغي تسوية حالة المدعي الوظيفية وفقاً للجدول المرفق بالقانون رقم 47/ 1978 اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 1/ 1986 وليس من تاريخ تسكين المدعي في الفئة الأولى.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن المطعون ضده يعمل محامياً بالإدارة القانونية بمستشفى الحسين الجامعي والتي تعتبر جزءاً تابعاً لكلية الطب بجامعة الأزهر والتي يمثلها طبقاً للقانون رئيس الجامعة الذي يعتبر الخصم الأصيل في الدعوى إلا أن المطعون ضده أقام دعواه على غير رئيس الجامعة فتكون دعواه غير مقبولة شكلاً لرفعها على غير ذي صفة وكان يتعين القضاء بذلك كما أن الأمر التنفيذي رقم 174/ 1984 الذي يتمسك به المطعون ضده هو قرار منعدم لأنه لم يصادف محلاً لعدم وجود درجة بالميزانية ولصدوره من غير مختص وقد تم سحبه وإلغاؤه واعتباره كأن لم يكن مما كان يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه لما كانت المادة 42 من القانون رقم 103/ 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وتعديلاته حددت صاحب الصفة في تمثيل جامعة الأزهر بمختلف فروعها ووحداتها ومن بينها مستشفيات الجامعة بأن نصت تلك المادة على أن يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى وهو المسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح في الجامعات وقرارات مجلس الجامعة في حدود هذه القوانين واللوائح.... "ومن ثم فإن رئيس جامعة الأزهر هو وحده صاحب الصفة في تمثيل الجامعة وهو الذي يجب اختصامه في أية دعوى تقام في مواجهتها.
ومن حيث إن مستشفيات جامعة الأزهر ليست شخصاً من الأشخاص الاعتبارية المستقلة ولم يمنحها القانون هذه الشخصية بل هي وحدات ذات طابع خاص تابعة لجامعة الأزهر وفقاً لأحكام لائحة مستشفيات جامعة الأزهر الصادر بها قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم 391/ 1983 ومن ثم فليس لهذه المستشفيات أية صفة تسمح باختصامها أمام القضاء وإذ وجه المدعي دعواه إلى رئيس مجلس إدارة مستشفيات الحسين الجامعي وعميد كلية الطب ومدير عام مستشفيات الحسين الجامعي دون أن يختصم رئيس جامعة الأزهر صاحب الصفة في تمثيل الجامعة فإن الدعوى تكون والأمر كذلك قد أقيمت على غير ذي صفة.
ومن حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية ينص في المادة 115 منه على أن "الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز لها في هذه الحالة الحكم على المدعي بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات" ومتى كان ذلك وكان هذا النظام العام الذي يجوز لصاحب الشأن أن يثيره في أية مرحلة كانت عليها الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمة دفع به وبهذه المثابة فإنه كان يتعين على المحكمة التحقق من صاحب الصفة الأصلية في هذه الدعوى على النحو السابق وتطبيق أحكام المادة 115 الآنف نصها وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضي بقبول الدعوى شكلاً فإنه يكون قد خالف حكم القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى رقم 1250 لسنة 39 ق إلى محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات أ - للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق