الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 أغسطس 2023

الطعن 2085 لسنة 39 ق جلسة 27 / 8 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 161 ص 1625

جلسة 27 من أغسطس سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، وحسني سيد محمد، ومحمود إسماعيل رسلان - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(161)

الطعن رقم 2085 لسنة 39 القضائية

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - العاملون بها - قواعد التسكين - إعادة التسكين.
المادتان 130 و131 من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 154 لسنة 1980 - اعتباراً من تاريخ العمل باللائحة المذكورة يعاد تسكين العاملين بالهيئة في الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمي لها والدرجات الواردة بالجدول الأساسي لدرجات الوظائف وفئات الأجور الملحقة باللائحة طبقاً لمدى توافر شروط التأهيل والمدة الكلية اللازمة لشغل كل وظيفة وفي حدود المدة الكلية الواردة بالجدول المذكور ومدى مطابقة العمل القائم به العامل لاختصاصات الوظيفة التي يسكن عليها - لم تتطلب اللائحة لشغل الوظيفية التي يسكن عليها العامل متى كانت من درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها قضاءه مدة بينية بينهما - إذا لم يتوافر شرط التأهيل أو شرط المدة الكلية يعاد التسكين في وظيفة أخرى تتناسب مع ما يتوافر لديه من خبرة ومطالب تأهيل في ذات القطاع الذي يعمل به أو في قطاع آخر من قطاعات الهيئة - يصدر قرار تسكين العامل من غير شاغلي وظائف الإدارة العليا من نائب رئيس الهيئة أو من يفوضه ومن رئيس مجلس الإدارة في حالة شاغلي وظائف الإدارة العليا - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 31/ 3/ 1993 أودع الأستاذ/........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 2085 لسنة 39 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) بجلسة 11/ 2/ 1993 في الدعوى رقم 5696 لسنة 45 ق المقامة من السيد/...... (الطاعن) ضد المطعون ضدهم والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي بالمصروفات وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم (1) بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم 3 الصادر بتاريخ 10/ 3/ 1991 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 325 لسنة 1980 بتسكين الطاعن في وظيفة مدير عام من 1/ 9/ 1980 دون ذكر أقدميته على الوجه الصحيح هذا مع إرجاع أقدميته في هذه الوظيفة إلى تاريخ تسكينه في 1/ 9/ 1980 وما يترتب على ذلك من آثار (2) إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم 3 الصادر في 10/ 3/ 1991 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية لوظيفة رئيس إدارة مركزية واعتباره مرقى بهذا القرار وترتيب أقدميته فيه ليكون سابقاً على السيد/...... والوارد اسمه تحت رقم 4 من القرار رقم 3 لسنة 1991 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.
وتحددت جلسة 10/ 1/ 1994 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وفيها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت بجلسة 9/ 5/ 1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 28/ 5/ 1994 وبها نظر وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة 6/ 8/ 1994 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الأوراق المودعة ملف الطعن في أن السيد/....... أقام الدعوى رقم 5696 لسنة 45 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) بتاريخ 6/ 5/ 1991 طلب في ختامها الحكم أولاً: بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم (3) الصادر بتاريخ 10/ 3/ 1991 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 225 لسنة 1980 بترقية المدعي لدرجة مدير عام من 1/ 9/ 1980 وكذلك بإلغاء القرار فيما يتعلق بترقية المدعي لدرجة مدير عام دون ذكر أقدميته فيها مع طلب الحكم باعتباره مرقى لدرجة مدير عام بالقرار رقم 225 لسنة 1980 بأقدميته فيها من 1/ 9/ 1980 وبنفس الترتيب الوارد في هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار ثانياً: إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم 3 الصادر بتاريخ 10/ 3/ 1991 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى درجة رئيس إدارة مركزية وترتيب أقدميته فيها ليكون سابقاً على السيد/...... والوارد اسمه في هذا القرار تحت رقم (4) وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام المدعى عليهم بصفتهم المصروفات.
وشرح المدعي أسانيد دعواه قائلاً أنه يشغل وظيفة من درجة مدير عام بالهيئة العامة للاستثمار اعتباراً من 1/ 9/ 1980 تاريخ تسكينه عليها بالقرار رقم 225 لسنة 1980 وظل شاغلاً لها حتى صدر القرار المطعون فيه رقم 3 لسنة 1991 في 10/ 3/ 1991 وقد علم بتاريخ 15/ 3/ 1991 أن الذي يليه في الأقدمية ولا يزيد عنه في درجة الكفاية قد تخطاه في الترقية إلى درجة رئيس إدارة مركزية وذلك بموجب القرار رقم 2 لسنة 1991 ثم علم بتاريخ 17/ 3/ 1991 بصدور القرار رقم 3 لسنة 1991 بسحب قرار تسكينه على وظيفة من درجة مدير عام بالقرار رقم 225 لسنة 1980 بأثر رجعي ثم ترقيته مجدداً لهذه الوظيفة من درجة مدير عام اعتباراً من 10/ 3/ 1991 وإعادة ترتيبه بين أقرانه على ضوء الأقدمية المستجدة لهذه الوظيفة فبادر بالتظلم من هذين القرارين إلى كل من المدعى عليهم ومفوضي الدولة لوزارة الاقتصاد والتجارة لم يتلق رداً على تظلماته فأقام هذه الدعوى ناعياً على القرارين المطعون فيهما مخالفتهما للقانون لأنهما لم يتضمنا أسباباً لصدورهما كما أنهما معيبان بعيب إساءة استعمال السلطة حيث قصد من إصدارهما الإطاحة بالمراكز القانونية للعاملين بالهيئة في الفترة السابقة على عام 1981 هذا فضلاً عن مخالفة القرار رقم 3 لسنة 1991 للقانون رقم 7 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 138 لسنة 1985 والذي نص على عدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي. كما خالف هذا القرار أمر الحكومة حيث سبق أن وافق السيد/ رئيس مجلس الوزراء على مذكرة أمانة الشئون التشريعية لمجلس الوزراء التي انتهت إلى الإبقاء على الأوضاع الحالية للعاملين بالهيئة العامة للاستثمار بحيث لا تمس الأوضاع إلا في الحدود التي تكون محلاً لحكم قضائي أو فتوى من جهة مختصة في كل حالة بذاتها، وأضاف المدعي قائلاً أن القرار رقم 2 لسنة 1991 صدر بتخطيه في الترقية لوظيفة رئيس إدارة مركزية بالهيئة بالرغم أنه أقدم من المطعون ضده السيد/........ بالإضافة إلى توافر شروط شغل هذه الوظيفة فيه وحصوله على تقارير كفاية بدرجة ممتاز فضلاً عن منحه علاوة تشجيعية في عام 1984 واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلباته سالفة البيان وبجلسة 11/ 2/ 1993 حكمت محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً مع إلزام المدعي المصروفات وشيدت المحكمة قضاءها على أنه طبقاً للائحة العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 154 لسنة 1980 فإن الترقية لدرجة مدير عام تكون بالاختيار بنسبة 100% إلا أنه يشترط لشغلها قضاء مدة كلية مقدارها خمس عشرة سنة بالنسبة للمؤهلات العليا وقضاء مدة بينية في الوظيفة الأدنى مباشرة مقدارها سنة والمدعي كان يشغل وظيفة من الدرجة الأولى بتاريخ 11/ 7/ 1980 فإنه لم يكن قد استكمل مدة السنة المتطلبة لتعيينه بوظيفة من درجة مدير عام في 27/ 9/ 1980 تاريخ صدور القرار رقم 225 لسنة 1980 بتسكينه بوظيفة مدير عام بالإدارة المركزية للتنمية الإدارية كما أنه حاصل على مرتبة جيد عن عام 1979 وهو العام السابق على تعيينه بتلك الوظيفة وبذلك فإن المدعي كان مفتقداً لشرط المدة البينية وشرط الحصول على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز اللازمين لشغل وظيفة بدرجة مدير عام مما يوصم قرار تسكينه بالوظيفة المشار إليها بالانعدام وعن موضوع الطلب الثاني وهو إلغاء القرار 3 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة بدرجة رئيس إدارة مركزية فإنه طبقاً للائحة شئون العاملين بالهيئة المشار إليها والجدول الملحق بها فإنه قد حدد مدة البقاء بدرجة مدير عام بسنة كاملة كمدة بينية للترقية لدرجة رئيس إدارة مركزية والمدعي لم يرق لدرجة مدير عام إلا في 10/ 3/ 1991 تاريخ صدور القرار رقم 3 لسنة 1991 ومن ثم فإن لم يكن قد استكمل يوماً واحداً على ترقيته لدرجة مدير عام عند صدور القرار المطعون فيه وبالتالي لا يكون له حق في مزاحمة المرقين بالقرار الطعين لعدم توافر شروط الترقية بشأنه ويكون طلب إلغاء القرار رقم 3 لسنة 1991 خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك على النحو التالي: أولاً: - أنه خلط بين أحكام الترقية التي تنظمها أحكام المواد 14، 15، 16، 17 من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد رقم 154 لسنة 1980 والتي تتطلب للترقية فضلاً عن شرط التأهيل قضاء مدد كلية وبينية محددة وبين أحكام التسكين التي تناولتها المادة (130) من هذه اللائحة والتي لم تشترط للتسكين فضلاً عن اشتراطات ومطالب التأهيل سوى قضاء مدد كلية وهو ما طبقته اللجنة التي شكلت بالهيئة العامة للاستثمار لوضع قواعد التسكين موضع التنفيذ إذ لم يشترط في قواعدها أية مدة بينية للتسكين وهي اللجنة التي قرر مجلس إدارة الهيئة بجلسة 23/ 8/ 1980 تشكيلها لوضع القواعد التفصيلية لتسكين العاملين حيث يتضح من الرجوع لهذه القواعد التي تم اعتمادها من وزير الاقتصاد أنها تتفق مع أحكام المادة (130) المشار إليها، ومؤدى ذلك أنه بعد أن يجرى التسكين يمكن أن تتم ترقيات دون خلط بين الأمرين ولما كانت المدة الكلية اللازمة لتسكين الطاعن في وظيفة من درجة مدير عام وهي خمس عشرة سنة متوافرة في حقه إذ الثابت أن الطاعن حصل على بكالوريوس التجارة عام 1962 وعين به اعتباراً من 6/ 5/ 1962 وشغل الدرجة الثانية من 1/ 6/ 1975 ثم صدر القرار رقم 291 بتاريخ 11/ 7/ 1980 بترقيته للدرجة الأولى من 1/ 1/ 1987 ومن ثم فإنه وقت تسكينه في وظيفة بدرجة مدير عام في سبتمبر 1980 كانت المدة الكلية اللازمة للتسكين في هذه الدرجة ومقدارها 15 سنة متوافرة في الطاعن بل كانت تزيد عن المدة الكلية المتطلبة بمقدار ثلاث سنوات ثانياً: تقرير الكفاية ليس شرطاً للتسكين وأن تقرير الكفاية الحق في 1979 هو عن مدة سابقة قضاها الطاعن بالدرجة الثانية وهي درجة ليست سابقة مباشرة على تسكينه بوظيفة مدير عام.
ثالثاً: تحصن قرار التسكين الصادر لصالح الطاعن إذا صح جدلاً وقوع خطأ فيه إذ أن قرارات التسكين ليست تسويات بل هي قرارات إدارية تتحصن بفوات المواعيد المقررة للسحب أو الإلغاء.
رابعاً: تجاهل المحكمة للنتيجة المترتبة على حكمها بانعدام التسكين إذ كان يتعين على الإدارة بعد سحب التسكين أن تقوم بتحديد المركز القانوني للطاعن في 10/ 9/ 1980 بإعادة تسكينه على الوجه الصحيح وفي ضوء الأحكام التي تضمنتها لائحة العاملين بالهيئة إلا أنها أصدرت القرار رقم 3 لسنة 1991 المطعون فيه بترقية الطاعن إلى مدير عام من 10/ 3/ 1991 السابق تسكينه عليها في سبتمبر 1980 ودون أن تكون هذه الترقية مسبوقة بإعادة التسكين على الوجه الصحيح من حيث تحديد مركزه القانوني وأقدميته على الوظيفة المسكن عليها مما يشوب الأساس الذي بني عليه الحكم المطعون فيه بالبطلان حيث لم تعن المحكمة ببحثه.
وانتهى الطاعن في ختام تقرير طعنه إلى طلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 154 لسنة 1980 تنص في المادة الأولى منها على أن "يضع نائب رئيس الهيئة هيكلاً تنظيمياً يعتمد من مجلس إدارتها" وفي المادة الثانية على أن "تضع الهيئة جدولاًَ للوظائف طبقاً للهيكل التنظيمي المعتمد يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الدرجات المبينة بالجدول الأساسي لدرجات الوظائف وفئات الأجور الملحق بهذه اللائحة، كما يجوز إعادة تقييم وظائف الهيئة ويعتمد جدول الوظائف وإعادة تقييمها وتمويلها بقرار من مجلس إدارة الهيئة وتنص المادة (130) على أنه "في تاريخ نفاذ هذه اللائحة يتم إعادة تسكين العاملين بالهيئة في الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمي المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة والدرجات الواردة بالجدول الأساسي لدرجات الوظائف وفئات الأجور الملحق بهذه اللائحة وتحديد أقدمياتهم فيها طبقاً للقواعد التسكين التي يصدر بها قرار من نائب رئيس الهيئة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين وفي حدود الأسس الآتية: -
(1) تتم إعادة التسكين في الوظائف طبقاً لتوافر اشتراطات ومطالب التأهيل بالإضافة إلى المدد الكلية اللازمة لشغل كل وظيفة وفي حدود المدد الكلية الواردة بالجدول الأساسي لدرجات الوظائف وفئات الأجور الملحق بهذه اللائحة.
(2) تكون إعادة التسكين في الوظائف على أساس العمل القائم به العامل فعلاً ومدى مطابقته لاختصاصات الوظيفة التي سيتم التسكين عليها وفي حالة عدم استكمال المدد الكلية أو بعض شروط شغل الوظيفة يجوز ندب العامل للوظيفة القائم بها إذا كانت تتوافر فيه باقي شروط شغلها ويكون الندب في هذه الحالة للوظيفة الأعلى مباشرة.
(3) في حالة عدم انطباق شروط مطالب التأهيل أو المدد اللازمة لشغل الوظيفة على العامل تتم إعادة التسكين في وظيفة أخرى تتناسب مع ما يتوافر في العامل من خبرة ومطالب التأهيل في ذات القطاع الذي يعمل به أو في قطاع آخر من قطاعات الهيئة.
(4) يكون تسكين موظفي الإدارة العليا بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وباقي العاملين بقرار من نائب رئيس الهيئة أو من يفوضه، وتحديد المرتبات والأقدميات بقرارات التسكين طبقاً لأحكام المادة رقم (131) من هذه اللائحة.
(5) لا يترتب على إعادة تسكين العاملين وفقاً لأحكام هذه اللائحة المساس بأي مبالغ تصرف للعاملين بالهيئة أو إهدار أي حقوق أو مراكز قانونية مكتسبة لأي منهم قبل العمل بهذه اللائحة وقد عمل بهذه اللائحة طبقاً للمادة الأولى من مواد الإصدار اعتباراً من 1/ 9/ 1980 وقد وافق مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/ 8/ 1980 على تشكيل لجنة لوضع قواعد إعادة تسكين العاملين بالهيئة، وقامت اللجنة بوضع هذه القواعد والتي لم تخرج في شأنه تحديد الوظيفة والدرجة عن الأسس المنصوص عليها في المادة 130 من اللائحة المشار إليها وفي شأن تحديد المرتب عن الحدود المنصوص عليها في المادة 131 من ذات اللائحة.
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أنه اعتباراً من 10/ 9/ 1980 يعاد تسكين العاملين بالهيئة في الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمي لها والدرجات الواردة بالجدول الأساسي لدرجات الوظائف وفئات الأجور الملحق باللائحة طبقاً لمدى توافر شروط التأهيل والمدة الكلية اللازمة لشغل كل وظيفة وفي حدود المدة الكلية الواردة بالجدول المذكور ومدى مطابقة العمل القائم به العامل لاختصاصات الوظيفة التي يسكن عليها، ولم تتطلب اللائحة لشغل الوظيفة التي يسكن عليها العامل متى كانت من درجات أعلى من الدرجة التي يشغلها القضاء مدة بينية بينهما فإذا لم يتوفر في شأنه شرط التأهيل أو شرط المدة الكلية يعاد تسكينه في وظيفة أخرى تتناسب مع ما يتوافر لديه من خبرة ومطالب تأهيل في ذات القطاع الذي يعمل به أو في قطاع آخر من قطاعات الهيئة، ويصدر قرار تسكين العامل من غير شاغلي وظائف الإدارة العليا من نائب رئيس الهيئة أو من يفوضه ومن رئيس مجلس الإدارة في حالة شاغلي وظائف الإدارة العليا.
ومن حيث إن البين من الجدول الأساس لدرجات الوظائف وفئات الأجور الملحق بلائحة العاملين بالهيئة أنه اشترط لتسكين حملة المؤهلات العالية على وظائف من درجة مدير عام قضاء مدة خدمة كلية مقدارها خمسة عشر عاماً ومقتضى ذلك ولازمه أن يكون قضاء هذه المدة تالياً للحصول على المؤهل العالي والمعامل به وظيفياً.
ومن حيث إن الماثل بالأوراق أن الطاعن حاصل على بكالوريوس التجارة عام 1962 وعين بهذا المؤهل بالهيئة العامة للاستثمار اعتباراً من 6/ 5/ 1962 وشغل الدرجة الثانية من 1/ 6/ 1975 ورقي للدرجة الأولى اعتباراً من 1/ 1/ 1978 ومن ثم يكون القرار رقم 225 لسنة 1980 الصادر بتسكينه في وظيفة من درجة مدير عام من 1/ 9/ 1980 صدر سليماً ومتفقاً مع صحيح حكم القانون لاستكماله المدة الكلية المتطلبة لشغل هذه الوظيفة وهي 15 سنة تاريخ تعيينه بالهيئة وذلك على النحو المبين سالفاً حيث لم يتطلب المادة 130 من لائحة العاملين بالهيئة أو القواعد التي وضعتها اللجنة المشكلة لتطبيق هذه المادة الخاصة بإعادة تسكين العاملين بالهيئة أي مدة بينية عند إجراء التسكين وبالتالي يكون القرار المطعون فيه رقم 3 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 10/ 3/ 1991 فيما تضمنه من سحب قرار تسكين الطاعن رقم 255 لسنة 1980 وقع مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إلغاء القرار رقم 3 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة بدرجة رئيس إدارة مركزية وتحديد ترتيب أقدميته فيها ليكون سابقاً على السيد/...... وإذ تقضي المادة (14) من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد رقم 154 لسنة 1980 بأن يكون شغل الوظيفة بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة بعد استيفاء العامل لشروط ومواصفات الوظيفة المرقى إليها وشروط استكمال المدد الكلية والبينية الواردة بالجدول الملحق بهذه اللائحة وقد حدد هذا الجدول مدة البقاء بدرجة مدير عام بمقدار سنة كاملة كمدة بينية للترقية لدرجة رئيس إدارة مركزية وإذ الثابت أن الهيئة قد استندت في تخطي الطاعن للترقية إلى هذه الوظيفة على أساس عدم استكماله مدة سنة وهي المدة البينية المتطلب قضاؤها في الوظيفة التي تسبقها مباشرة وهي درجة مدير عام وذلك في ضوء القرار رقم 3 لسنة 1991 المطعون فيه فيما تضمنه من سحب قرار تسكين الطاعن رقم 225 لسنة 1980 وتحديد أقدميته في هذه الوظيفة من 10/ 3/ 1981 بدلاً من 1/ 9/ 1980 وإذ قضت المحكمة بإلغاء القرار رقم 3 لسنة 1991 المشار إليها فيما تضمنه من سحب القرار رقم 225 لسنة 1980 بتسكين الطاعن في وظيفة مدير عام اعتباراً من 1/ 9/ 1980 فمن ثم يكون شرط قضاء مدة السنة في وظيفة من درجة مدير عام قد توافر في حقه كما أن الثابت أنه قد توافر في شأنه اشتراطات شغل وظيفة رئيس إدارة مركزية المنصوص عليها في اللائحة والجدول المرفق بها وأن أقدميته وترتيبه في وظائف مدير عام أسبق من المطعون في ترقيته الرابع السيد/...... المرقى لوظيفة رئيس إدارة مركزية بالقرار رقم 3 لسنة 1991 المطعون فيه حيث إنه كان يسبقه في الترتيب ولم تجحد الجهة الإدارية أو تنازع في كفاية الطاعن، وبذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون على غير أساس سليم من القانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه القضاء بإلغائه والحكم للطاعن بطلباته سالفة البيان وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 3 لسنة 1991 المطعون فيه فيما تضمنه من سحب القرار رقم 225 لسنة 1980 وما يترتب على ذلك من آثار وبإلغاء القرار رقم 3 لسنة 1991 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة رئيس إدارة مركزية وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق