الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 أغسطس 2023

الطعنان 1364 ، 1475 لسنة 36 ق جلسة 13 / 7 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 157 ص 1558

جلسة 13 من يوليه سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد العظيم جيره - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ علي شحاتة محمد سليمان وأحمد عبد العزيز تاج الدين ومحمد منير جويفل والطنطاوي محمد طنطاوي - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(157)

الطعنان رقما 1364، 1475 لسنة 36 القضائية

عقد إداري - تنفيذه - غرامات التأخير - كيفية حسابها.
المادة (93) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983.
توقع غرامة التأخير بنسب محددة عن مدد محددة - تختلف نسبة الغرامة باختلاف مدد التأخير وذلك دون تداخل بين المدد والنسب عن طريق التجميع - أساس ذلك: أنه إذا تأخر المقاول في تنفيذ الأعمال عن الميعاد المحدد مدة أسبوع أو جزء منه تكون نسبة الغرامة 1% - إذا امتد التأخير إلى الأسبوع الثاني أو جزء منه فإن نسبة الغرامة تتحرك لتكون 1.5% - لا يفهم من صياغة النص أنه إذا امتدت مدة التأخير لتدخل في الأسبوع الثاني تجمع نسب الغرامة لتكون 2.5% وإلا نص المشرع على ذلك صراحة - مؤدي ذلك: أنه إذا امتد التأجير إلى الأسبوع الثالث أو جزء منه كانت النسبة 2% - إلى الأسبوع الرابع أو جزء منه كانت النسبة 2.5% - أي مدة تزيد على الأربع أسابيع تكون نسبة الغرامة 3% مهما استطالت هذه المدة - تحسب الغرامة بهذه النسبة من قيمة ختامي العملية جميعها أو من قيمة الأعمال المتأخرة فقط إذا ما رأت الإدارة أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة - النص على أن تكون نسبة الغرامة بواقع 3% عن الأسبوع الخامس أو جزء منه وبنسبة 5% على كل شهر بعد ذلك فهي مسألة جوازيه للوزير المختص يتعين صدور قرار بها يفيد استخدام هذه السلطة - ما لم يثبت صدور هذا القرار تظل أعلى نسبة للغرامة على الوجه المتقدم 3% - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 17/ 3/ 1990 أودع الأستاذ/ محمد حسني محمد مهران المحامي بصفته وكيلاً عن الأستاذ الدكتور رئيس جامعة أسيوط قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1364 لسنة 36 قضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 33 لسنة 1 قضائية بجلسة 29/ 10/ 1990 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه...... بأن يدفع لرئيس الجامعة مبلغ 20068.847 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 17/ 8/ 1985 حتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة، ويطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم إلى إلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغاً وقدره 44419.847 جنيهاً والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وفي 26/ 3/ 1990 أودع الأستاذ/ حمدي محمد العيد ليالي المحامي بصفته وكيلاً عن...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تقرير طعن عن ذات الحكم قيد برقم 1475 لسنة 36 قضائيا عليا، وطلب في ختام تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه للأسباب القائم عليها الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفض الطعن الأول والثاني بشقيه مع إلزام الطاعنين بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت ضم الطعن رقم 1475 لسنة 36 قضائية عليا إلى الطعن رقم 1364 لسنة 36 قضائية عليا ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 3/ 6/ 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظره جلسة 7/ 7/ 1992 حيث نظر بهذه الجلسة، والجلسات التالية إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة 11/ 5/ 1993، ومد أجل النطق لجلسة 29/ 6/ 1993 ثم لجلسة 13/ 7/ 1993 لإتمام المداولة وفي هذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد....... أقام الدعوى رقم 3616 لسنة 39 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع.
أولاً: بعدم جواز توقيع غرامة التأخير التي فرضتها الجهة الإدارية ورد ما يكون قد سبق خصمه منه على هذا الأساس.
ثانياً: إلزام الجهة الإدارية بأن تدفع له مبلغ 24351 جنيهاً قيمة المتبقي في ذمتها عن العملية موضوع الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكانت جامعة أسيوط أقامت الدعوى رقم 6105 لسنة 39 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ 44419.847 جنيهاً وفوائدها القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى السداد والمصروفات.
وبجلسة 1/ 11/ 1987 حكمت المحكمة حكماً تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بند مكتب خبراء وزارة العدل ليندب أحد المختصين ليقوم بأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع تقريراً في الدعوى خلص فيه إلى النتائج الآتية:
1} العمارتان موضوع الدعوى ضمن عمارات مساكن هيئة التدريس بالجهة الغربية داخل الحرم الجامعي.
2} أنه ليس للجامعة الحق في خصم أي مبالغ من المقاول كغرامة تأخير وبذلك يحق للمقاول صرف ما خصم منه كغرامة تأخير بواقع 23400 جنيهاً.
3} إن للمقاول الحق في صرف قيمة ملحق الختامي من جامعة أسيوط ويبلغ 24351 جنيهاً.
4} إن جملة ما يستحقه المقاول هو مجموع ما تم خصمه كغرامة تأخير بالإضافة إلى قيمة أعمال حسب الملحق الختامي 23400 + 24351 = 47751 جنيهاً.
وقد أمرت المحكمة بضم الدعويين وإحالتهما إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط للاختصاص المحلي حيث قيدت بجدولها العام برقم 33 لسنة 1 قضائية، وبجلسة 29/ 1/ 1990 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لرئيس جامعة أسيوط بصفته مبلغ 20068.847 جنيهاً وفوائدها القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 17 أغسطس سنة 1985 حتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة.
وأسست المحكمة قضاءها على أنه باستعراض عقد العملية وما تضمنه عطاء المقاول من شروط خاصة إضافة مدد تأخير صرف تصاريح المواد التموينية لمدة العملية، وإن هذا التصريح لم يتم تسليمها خلال الستة أشهر الأولى لبدء العمل فيما عدا تصاريح الأدوات الصحية وأخشاب الزان والأبلكاش فيتم تسليمها للمقاول في خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل، وأنه بمطالعة تقرير الخبير ومستندات العملية يتضح وجود صعوبات مادية خارجة عن إرادة المقاول صادفته أثناء تنفيذ العملية بلغت {18 يوم - شهر 2 سنة} وقد وافقت الجامعة على حساب جزء من هذه المدد وعدلت ميعاد التسليم الابتدائي من 28/ 1/ 1980 إلى 21/ 12/ 1980 وإن الأوراق خلت مما يفيد صدور قرار السلطة المختصة بالجامعة بإعفاء المقاول من غرامة التأخير عندما قبلت مد أجل العملية، ومن ثم فلا تثريب على مسلك الجامعة بتصويب قرارها السابق بحساب الغرامة على أساس تحميل المقاول القيمة التأخيرية إلى نسبة 10% من ختامي العملية لتجاوز مدد التأخير أربع أسابيع طبقاً لنص المادة 93 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادر بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 542 لسنة 1957 والتي تسري على المنازعة موضوع الطعن، وبذلك تبلغ قيمة الغرامة مبلغ 67819.847 جنيهاً وهو أمر يتفق وصحيح حكم القانون، ويكون مطالبة الجامعة بإلزام المقاول بأن يدفع مبلغ 44419.847 جنيهاً وهو ما يمثل الفرق بين مقدار الغرامة وبين القيمة التي خصمتها الجامعة من مستحقات المقاول يقوم على أساس سليم من القانون.
كما أضافت المحكمة إن الثابت من واقع المستخلصات من رقم 1 حتى رقم 17 أن جملة الأعمال التي كلف بها المقاول إضافة إلى الأعمال الأصلية تبلغ 678198.476 جنيهاً وأنه بإجراء مقاصة بين ما هو مستحق على المقاول من غرامات التأخير وما هو مستحق له من مبالغ في ذمة الجهة الإدارية، فإنه يستحق عليه مبلغ 20068.847 جنيهاً وهو مبلغ معلوم المقدار وقت المطالبة مما يتعين إلزام المقاول بفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى في 17/ 8/ 1985.
ويقوم تقرير طعن الجامعة على الحكم على أساس أن ما انتهى إليه من وجود مستخلص ختامي يخول للمقاول الحق في المطالبة بمبلغ 24351 جنيهاً هو قول لا يسانده الواقع وأن حساب الختامي الذي اعتمد عليه تقرير الخبير وأيدته المحكمة فقد بني على ما أقرت به المهندسة المشرفة والمهندس مدير الأعمال وهو إقرار لا يعدو أن يكون شخصياً ليس له أي أثر على العقد وقد أحيلا للتحقيق بسببه، وأن خصم قيمة الختامي الإضافي من قيمة غرامة التأخير المستحقة على المقاول يكون مخالفاً للواقع والقانون.
ويقوم طعن المقاول على الحكم مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون بسبب عدم احتساب مدد التوقف التي وردت بتقرير الخبير، كما أن حساب غرامة التأخير طبقاً لنص المادة 93 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الملغاة يقتضي ألا تجاوز نسبة الغرامة 3% عن الأربع أسابيع التالية وإذ ذهب الحكم إلى حسابها بواقع 10% فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعنين الماثلين يتحدد مدد تحديد مدد التوقف التي يجب الاعتداد بها وصولاً إلى تحديد ميعاد التسليم الذي يلتزم به المقاول، ومقارنة هذا الميعاد بميعاد التسليم الابتدائي وما ينتج عن ذلك من تحديد مدة التأخير الموجبة لتوقيع الغرامة أو عدم وجودها أصلاً، وفي حالة وجود مدة التأخير الموجبة لتوقيع الغرامة ينبغي التطرق للمفهوم القانوني الصحيح للمادة 93 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 236 لسنة 1954 والصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 والتي تحكم النزاع، ويستتبع ذلك تحديد كيفية حساب قيمة الغرامة التي يتحملها المقاول واستنزالها من مستحقاته لدى الإدارة على النحو الذي تطمئن إليه المحكمة من واقع الأوراق.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة أوراق المناقصة العامة التي أعلنت عنها جامعة أسيوط بتاريخ 11/ 2/ 1978 لإنشاء ثلاث وحدات سكنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة نموذج (ج) أنه تم الترسية على المقاول........ لتنفيذ عملية إنشاء عمارتين سكنيتين بمبلغ 538823.360 جنيهاً بعد الخصم وباشتراطات تخلص في أن أي ارتفاع في أسعار حديد التسليح والأسمنت البورتلاندي والكرنك وخشب نجارة الأبواب والشبابيك والأرضيات تحسب له الزيادة وتضاف لها علاوة، وإن تصاريح المواد تسلم له عن الشركات بالقاهرة. وتاريخ بدء العمل بعد شهر من إصدار التصاريح وعلى أن توزع الكمية على الستة شهور الأولى لبدء العمل وأي تخلف في إصدار التصاريح يخصم من مدة العملية، كما تعطي له تصاريح الأدوات الصحية وأخشاب الزان والابلكاش في خلال ثلاثة شهور من بدء العمل، وإن أسعار الحفر للبند (1) من الأعمال الاعتيادية على أساس عمق 2 متر وفي حالة الزيادة فتكون علاوته 500 مليم للمتر المكعب.
وقد صدر أمر التشغيل للمقاول في 29/ 7/ 1978 ومدة تنفيذ العملية ثمانية عشر شهراً، أي أن الميعاد المحدد للتسليم يكون 28/ 1/ 1980، وقد ثبت من تقرير الخبير المودع في الدعوى أن ثمة صعوبات مادية خارجة عن إرادة المقاول صادفته أثناء التنفيذ للعملية أدت إلى توقف العمل مدداً بلغت في جملتها {18 يوم - شهر 2 سنة} منها 9 يوم 11 شهر مدة توقف نتيجة تأخر الجامعة في تسليم المقاول تصاريح مواد البناء المتمثلة في الحديد والأسمنت فقط، و19 يوم 7 شهر نتيجة تأخر استلام الأدوات الصحية ومدة 20 يوم 5 شهر نتيجة تأخر الجامعة في صرف الدفعة رقم (7) والدفعة رقم (8)، وأنه لم يثبت من الأوراق وجود مدد توقف أخرى كما لم يقدم المقاول دليلاً كافياً في هذا الصدد وعليه يتعين الالتفات في هذا الصدد عن المدد الأخرى التي ذكرها الخبير في تقريره والمدد المدعي بها من جانب المقاول.
وترتيباً على ما تقدم فإنه بإضافة مدة التوقف التي تعتد بها المحكمة والتي تقيدها ناتجة عن ظروف خارجة عن إرادة المقاول وهي 18 يوم - شهر 2 سنة إلى المدة المحددة لإنهاء الأعمال والمحددة 28/ 1/ 1980، فإن مدة الإنهاء القانونية تمتد إلى 16/ 2/ 1982.
ومن حيث إن المقاول سلم العمارة الأولى استلاماً ابتدائياً في 13/ 5/ 1982 والثانية في 14/ 10/ 1982 فإن مجموع مدد التأخير تصل في العمارة الأولى ثلاثة أشهر وسبعة أيام وفي الثانية سبعة أشهر وثمانية وعشرون يوماً وهي المدة الموجبة لتوقيع غرامة التأخير طبقاً لحكم المادة 93 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 وهي مدة تجاوز أربع أسابيع.
ومن حيث إن المادة 93 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات تنص على أنه: "على المقاول أن ينهي جميع الأعمال الموكلة إليه وتنفيذها بما في ذلك أية زيادات أو تغيرات تصدر بها أوامر من الوزارة أو المصلحة أو السلاح بمقتضى ما يكون مخولاً لها من حقوق في العقد، بحيث تكون كاملة وصالحة من جميع الوجوه للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة".
فإذا تأخر عن إتمام العمل وتسليمه كاملاً في المواعيد المحددة، فتوقع غرامة عن المدة التي يتأخر فيها إنهاء العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم إلى أن يتم التسليم المؤقت ولا يدخل في حساب مدة التأخير مدد التوقف التي يثبت للوزارة أو المصلحة أو السلاح نشؤها عن أسباب قهرية ويكون توقيع الغرامة بالنسب والأوضاع التالية:
1% عن الأسبوع الأول أو أي جزء منه.
1.5% عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه.
2% عن الأسبوع الثالث أو أي جزء منه.
2.5% عن الأسبوع الرابع أو أي جزء منه.
3% عن أي مدة تزيد عن أربعة أسابيع.
ويجوز بموافقة الوزير المختص تعديل نسبة غرامة التأخير فيما يزيد عن الأربعة أسابيع على الوجه الآتي:
3% عن الأسبوع الخامس أو أي جزء منه.
5% عن كل شهر بعد ذلك.
وتحسب الغرامة من قيمة ختامي العملية جميعها إذا رأت الوزارة أو المصلحة أو السلاح أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة، أما إذا رأت الوزارة أو المصلحة أو السلاح أن الجزء المتأخر لا يسبب شيئاً من ذلك، فيكون حساب الغرامة بالنسبة والأوضاع السابقة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط.
وتقع الغرامة بمجرد حصول التأخير، ولو لم يترتب عليه أي ضرر دون حاجة إلى أي تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى.
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن غرامة التأخير توقع بنسب محددة عن مدد محددة وتختلف نسبة الغرامة باختلاف مدة التأخير وذلك دون تداخل بين المدد والنسب عن طريق التجميع، ذلك أنه إذا ما ثبت أن المقاول قد تأخر في تنفيذ الأعمال عن الميعاد المحدد مدة أسبوع أو جزء منه فإن نسبة الغرامة التي توقع عليه 1%، وإذا كان التأخير قد امتد إلى الأسبوع الثاني أو جزء منه فإن نسبة الغرامة تتحرك لكي تكون 1.5%، ولا يفهم من صياغة النص أنه إذا امتدت مدة التأخير لتدخل في الأسبوع الثاني تجمع نسب الغرامة لتكون 2.5% وإلا نص المشرع على ذلك صراحة، وعلى ذلك فإن التأخير إذا امتد إلى الأسبوع الثالث أو جزء منه كانت النسبة 2%، وإلى الأسبوع الرابع أو جزء منه كانت النسبة 2.5%، وأن أي مدد تزيد عن الأربع أسابيع تكون نسبة الغرامة 3% مهما استطالت هذه المدة، وتحسب الغرامة بهذه النسبة من قيمة ختامي العملية جميعها أو من قيمة الأعمال المتأخرة فقط إذا ما رأت الإدارة أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة، أما النص على أن تكون نسبة الغرامة بواقع 3% عن الأسبوع الخامس أو جزء منه، وبنسبة 5% عن كل شهر بعد ذلك فهي مسألة جوازيه للوزير المختص يتعين صدور قرار بها يفيد استخدام هذه السلطة، وما لم يثبت صدور هذا القرار تظل أعلى نسبة للغرامة على الوجه المتقدم 3%، وأنه لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من تجميع نسب الغرامات لتكون بحد أقصى 10% لعدم اتفاق ذلك مع التفسير الصحيح لنص المادة 93 سالفة الذكر.
ومن حيث إنه مما يؤكد هذا الفهم لنص المادة 93 النص المقابل له في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون المناقصات والمزايدات وهو نص المادة 81 حيث عددت هذه المادة نسب غرامة التأخير متدرجة من 1% إلى 4% مع مدد التأخير، وورد النص على أن نسبة 4% تكون عن كل شهر أو جزء منه بعد ذلك بمعنى تكرارية هذه النسبة عن كل شهر مهما استطالت مدة التأخير وخشية من المشرع في أن يصل قدر الغرامة نتيجة هذه التكرارية إلى قدر كبير أورد قيداً مؤداه ألا تجاوز مجموع الغرامة في هذه الحالة 15% في حين أن صياغة نص المادة 93 حددت نسبة الغرامة عن أي مدة تزيد على الأربعة أسابيع بنسبة 3% دون تكرارية هذه النسبة وجعلها نسبة موحدة الأمر الذي لم يكن معه ثمة مبرر لكي يضع المشرع حداً أقصى لمجموع الغرامة في هذه الحالة.
ومن حيث إن تقرير الخبير والحكم قد قاما على حساب غرامة التأخير بنسبة 10% من ختامي العملية، فإنه يتعين إعادة حساب الغرامة على أساس نسبة 3% من ختامي العملية، على النحو الذي استظهرته المحكمة من التفسير الصحيح لنص المادة 93 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات سالف الإشارة إليها.
ومن حيث إنه عن مطالبة المقاول للجامعة بمبلغ 24351 جنيهاً قيمة المتبقي في ذمتها من العملية موضوع الطعن فإن المستفاد من الشروط العامة لهذه العملية أنها نصت صراحة على أنه يجوز للجامعة أن تعهد إلى المقاول بأعمال إضافية أو أعمال جديدة مختلفة عن الأعمال موضوع العقد ويسري على هذه الأعمال أحكام العقد حتى لو زادت عن نسبة 25% من حجم الأعمال المسندة إليه وحددت كيفية المحاسبة عن هذه الأعمال.
والثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير الذي تقنع به المحكمة في هذه الخصوصية أن الجامعة أصدرت أوامر شفاهية للمقاول بأعمال إضافية وقبلها ولم يتم الاتفاق بينهما على أسعار هذه الأعمال وقام المقاول بتنفيذها فعلاً وقبل بالأسعار التي حددتها الجامعة، وأن الخبير المنتدب في الدعوى قد قام بمراجعة المستخلصات الخاصة بهذه العملية من رقم 1 حتى رقم 17 وأن الجامعة قامت بعمل ملحق ختامي للعملية تمت فيه تصفية الخلاف المالي في المحاسبة بين الطرفين وذلك بعد عمل حصر للأعمال على الطبيعة طبقاً لتعليمات أمين الجامعة المساعد والمدير الهندسي، وقد أقرت بذلك المهندسة المنفذة والمهندس مدير الأعمال وبلغت قيمة الأعمال التي نفذها المقاول حسب الوارد بملحقه الختامي 24351 جنيهاً، ولا يغير من صحة هذه النتيجة ما ذكرته الجامعة في تقرير طعنها من أن المذكورين قد اتخذت ضدهما الإجراءات التأديبية عن هذا الإقرار باعتبار أن ذلك لا يشكك في سلامة النتيجة التي انتهى إليها الخبير، وعليه فإن الجامعة تكون ملتزمة في مواجهة المقاول بسداد مبلغ 24351 جنيهاً.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن المحكمة تحدد الالتزامات المتقابلة في المنازعة موضوع الطعن بين الجامعة والمقاول على النحو التالي:
1 - التزام المقاول بغرامة تأخير عن العملية تحسب على أساس نسبة 3% من قيمة ختامي الأعمال على النحو السابق بيانه تطبيقاً للتفسير السليم لنص المادة 93 من لائحة المناقصات والمزايدات السارية على النزاع ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من حساب نسبة غرامة التأخير على أساس 10% من قيمة ختامي الأعمال ليس صحيحاً من الناحية القانونية.
2 - التزام الجامعة بأن تؤدي إلى المقاول مبلغ 24351 جنيهاً قيمة ختامي الأعمال الإضافية التي كلف بها المقاول.
3 - إجراء مقاصة بين قيمة غرامة التأخير محسوبة على النحو السابق وبين المستحق للمقاول في ذمة الجامعة، وألزمه بالفرق بين القيمتين مع الفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ إقامة دعوى الجامعة حتى تاريخ السداد إعمالاً لحكم المادة 226 من التقنين المدني - حيث إن عدم تحديد المبلغ المطالب به عند رفع الدعوى والمنازعة في شأنه لا يمنع من اعتباره مبلغاً معلوماً تستحق عنه الفوائد القانونية بعد أن تكشف المحكمة عن قدره الحقيقي، كما أن إجراء المقاصة لتحديد المبلغ المستحق لا يحول دون إلزام المقاول بهذه الفوائد.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ذلك فإنه يتعين القضاء بإلغائه والقضاء بما تقدم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلزام المقاول بغرامة تأخير تحسب على أساس 3% من قيمة ختامي الأعمال وعلى أن يخصم من قيمة الغرامة محسوبة على الأساس السابق مبلغ 24351 جنيهاً قيمة المستحق للمقاول لدى الجامعة مع إلزامه بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وذلك على النحو الموضح بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات ومع إلزام طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق