جلسة 21 من إبريل سنة 1974
برئاسة السيد الأستاذ المستشار أحمد فؤاد أبو العيون - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة محمد فهمي طاهر، ومحيي الدين طاهر، وأحمد سعد الدين قمحة ومحمد بدير الألفي - المستشارين.
--------------
(110)
القضية رقم 692 لسنة 14 القضائية
المحكمة الإدارية العليا - طعن - ميعاد الطعن.
تقديم طلب الإعفاء من الرسوم بعد فوات ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم من محكمة القضاء الإداري - عدم قبول الطعن - لا يغير من ذلك أن لجنة المساعدة القضائية قبلت الطلب - قرارها صدر باطلاً ومن ثم يكون عديم الأثر في تصحيح العيب الذي شاب طلب الإعفاء - أساس ذلك - مثال.
----------------
إن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 19/ 9/ 1967، وقد تقدم المدعي إلى لجنة المساعدة القضائية للمحكمة الإدارية العليا بطلب أودعه قلم كتابها في 30/ 11/ 1967 قيد بجدولها تحت رقم 33 لسنة 14 القضائية ملتمساً فيه إعفاءه من رسوم الطعن في حكم محكمة القضاء الإداري آنف الذكر، وقد قررت اللجنة المذكورة بجلسة 29/ 1/ 1968 قبول هذا الطلب، وبناء عليه رفع المدعي طعنه الحالي بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في 28/ 3/ 1968.
ومن حيث إن المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة تنص على أن لذوي الشأن أن يطعنوا أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم، وعلى ذلك فإن تقديم المدعي طلب الإعفاء من الرسوم القضائية بوصفه إجراء قاطعاً لسريان ميعاد الطعن - حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - يكون قد تم بعد انقضاء ميعاد الستين يوماً المقرر للطعن في حكم محكمة القضاء الإداري، إذ لم يودع هذا الطلب إلا بعد 72 يوماً من تاريخ صدور الحكم المذكور.
ومن حيث إنه لا يغير من ذلك إيداع المدعي لتقرير طعنه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في 28/ 3/ 1968، أي خلال ستين يوماً من صدور قرار لجنة المساعدة القضائية بجلسة 29/ 1/ 1968 والذي قبل طلبه بإعفائه من الرسوم القضائية، إذ هذا القرار قد صدر باطلاً ومن ثم يكون عديم الأثر في تصحيح العيب الذي شاب أصلاً طلب الإعفاء المذكور بعدم مراعاة الميعاد القانوني في تقديمه، ولقد كان على هذه اللجنة عند إصدار قرارها، أن تتثبت أولاً من حقيقة تاريخ صدور الحكم الذي قدم هذا الطلب للإعفاء من رسوم الطعن فيه، ولا تكتفي بالبيان الخاطئ الذي أورده المدعي في طلبه بخصوص تاريخ الحكم المذكور، والذي قال عنه أنه صدر في 5/ 10/ 1967 في حين أنه صدر في 19/ 9/ 1967.
ومن حيث إنه متى تبين مما تقدم وكان الثابت أن حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه قد صدر بجلسة 19/ 9/ 67، ولم يتقدم المدعي إلى لجنة المساعدة القضائية بطلب إعفائه من رسوم الطعن فيه إلا في 30/ 1/ 1967، أي بعد فوات الميعاد القانوني المقرر للطعن فيه، فإن الطعن يكون - والحالة هذه غير مقبول شكلاً لرفعه بعد الميعاد، ويتعين القضاء بذلك مع إلزام المدعي بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق