الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 أغسطس 2023

الطعن 297 لسنة 15 ق جلسة 21 / 4 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 111 ص 290

جلسة 21 من إبريل سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون، ومحيي الدين طاهر، ومحمد بدير الألفي، ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

----------------

(111)

القضية رقم 297 لسنة 15 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تقارير دورية - سلطة لجنة شئون العاملين.
مهمة لجنة شئون العاملين ليست مجرد تسجيل مادي للتقديرات الصادرة من الرؤساء - مهمتها التعقيب النهائي الجدي قبل وضع التقرير النهائي - لا وجه للنعي بأن التقرير وضع بقصد الانتقام ما دامت هناك تصرفات ثابتة تؤيد ما ورد في التقرير - أساس ذلك. مثال.

----------------
إنه يبين من الاطلاع على التقرير السنوي بتقدير كفاية المدعي عن عام 1964 أن عميد المعهد قدر كفاية المدعي بدرجة ضعيف جداً (20) درجة موزعة على العناصر الآتية عشر درجات من ستين للعمل والإنتاج وأربع درجات من عشر درجات للمواظبة وأربع درجات من عشرين للمعاملة والتعاون والسلوك الشخصي، ودرجتين من عشر للاستعداد الذهني وحسن التصرف. وجاء في خانة الملاحظات ما يأتي: 1 - طريقة التدريس يتذمر منها الطلبة ومعلوماته الميدانية محدودة، ويميل في تدريسه إلى كتابة المذكرات المطولة وبيعها بثمن لا يتناسب مع مقدرة الطلبة المالية 2 - يميل إلى إيقاف العمل وعدم الإنتاج ويتخطى حدود سلطاته، ولم يستغل إمكانيات المعهد من المعامل والأجهزة بل يكدسها بمكتبه بدون عمل 3 - لا يعمل للمعهد إلا عدد ساعات التدريس 4 - متعالي ويقسو على الطلبة وعلى زملائه ومساعديه ويحرج شعورهم بألفاظ لا تليق من عضو هيئة التدريس بالإضافة إلى عدم تعاونه مع إدارة المعهد ويشكل خروجاً ظاهراً على مقتضى الواجب الوظيفي بإثارة الشغب والاعتراضات المستمرة - لا يقدر أن هناك ثورة على الروتين ويميل إلى العزلة والانعزال عن جهاز العمل بالمعهد كلية. وقد وقع عميد المعهد في خانة المدير المحلي أيضاً، وعرض التقرير على لجنة شئون العاملين فوافقه على التقدير بعد الاطلاع على التقرير المرفق ووقع وكيل وزارة التعليم العالي على التقرير بصفته رئيساً للجنة شئون العاملين وهو في نفس الوقت رئيساً للمصلحة، وقد جاء التقرير المرافق للتقرير المطعون فيه الذي أشارت إليه لجنة شئون العاملين والصادر من عميد المعهد في 15 من فبراير سنة 1965 مردداً لما جاء في خانة الملاحظات وأضاف إليها: يميل إلى تحويل العملي إلى دراسة وصفية معملية - معلوماته الميدانية محدودة وعلى سبيل المثال المذكرة التي قدمها الدكتور أحمد فاروق عبد العال رئيس قسم الفاكهة بجامعة أسيوط والمنتدب للتدريس بالمعهد بشأن خطأ المدعي الفني في تقليم العنب وكذلك حادث تدريس الكرنب للطلبة على إنبات القرنبيط، تعود على رفض العمل بالجداول ثم ينفذها بعد فترة - رفض العمل بالجدول في الفصل الدراسي الحالي "الثاني" 64/ 1965 رغم تأشيرة وكيل الوزارة في هذا الخصوص - حرم الطالب أحمد ماهر سلطان من دخول محاضراته دون إخطار الإدارة - حاول حرمان الطالب أحمد حسين من دخول امتحان المحاصيل النظري لتأخره أربع دقائق - أخرج الطالب جورج كوستا من الامتحان العملي لمادة الوراثة دون أخذ موافقة الرئيس العام للامتحان - لا يقبل نصيحة أو تفاهم من إدارة المعهد ومن زملائه بل يحاول تعقيد المناقشات دون مبرر هذا وقد اعتمدت لجنة شئون الموظفين تقدير كفاية المدعي وأخطر به في 11 من مايو سنة 1965، فتظلم من هذا التقدير فقررت اللجنة بجلسة 12 من سبتمبر سنة 1965 تقدير درجة كفايته بمرتبة ضعيف على أساس أنها أدنى مراتب الكافية وأخطر المدعي بهذا التقدير في 11 من أكتوبر سنة 1965 فقدم المدعي تظلماً آخر قررت لجنة شئون الموظفين رفضه في أول ديسمبر سنة 1965 واستندت في ذلك إلى ذات الأسباب الواردة في التقرير والمذكرات.
ومن حيث إن التقرير السنوي المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية باعتبار أن عميد المعهد هو رئيس المدعي المباشر وهو في نفس الوقت المدير المحلي كما أن وكيل الوزارة يجمع بين صفتي رئيس المصلحة ولجنة شئون العاملين ومن ثم يتعين الاعتداد به وترتيب آثاره القانونية.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن عميد المعهد قد منح المدعي 20 درجة (مرتبة ضعيف) واستند في ذلك إلى ما دونه في خانة الملاحظات على النحو الذي سلف بيانه، وأقرت ذلك لجنة شئون العاملين، ومن المقرر أن هذه اللجنة تترخص بتقدير كفاية العاملين بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن ولا سبيل إلى مناقشتها فيه ما لم يثبت أن تقديرها غير مستخلص استخلاصاً سائغاً من وقائع منتجة - أو أنها قد انحرفت بهذه السلطة عن جادة الصالح العام أو أساءت استعمال سلطتها وهو ما لم يقم عليه دليل في الدعوى الراهنة، ولا وجه لما نعاه المدعي على التقرير المطعون فيه من أنه قصد به الانتقام لتقديمه شكوى ضد عميد المعهد ذلك أن هذا السبب وحده لا ينهض في حد ذاته دليلاً على إساءة استعمال السلطة ما دام لم يؤيد بالأسانيد المثبتة والمؤدية إليه، فضلاً عن ذلك فإن عميد المعهد لا يستقل بتقدير درجة كفاية المدعي وإنما مرد ذلك في نهاية الأمر إلى لجنة شئون العاملين وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مهمة هذه اللجنة ليست مجرد تسجيل مادي للتقديرات الصادرة من الرؤساء وإنما مهمتها التعقيب النهائي الجدي قبل وضع التقرير النهائي ولها في سبيل ذلك أن تلجأ إلى شتى الطرق التي تراها مؤدية إلى التقدير السليم الذي يتفق مع الحق والواقع، ومع هذا فإن هذا الذي دونه عميد المعهد في خانة الملاحظات وأقرته لجنة شئون العاملين له صداه في ملف خدمة المدعي إذ تبين من الاطلاع على التحقيق الذي أجرته النيابة الإدارية في القضية رقم 230 لسنة 1965 بناء على الشكوى المقدمة من المدعي ضد عميد المعهد والتي انتهت إلى عدم صحة ما نسبه المدعي إلى عميد المعهد - تبين من هذه الشكوى أن المدعي قد انقطع عن عمله بدون إذن ثلاثة أيام متصلة، وأنه امتنع عن تدريس مادة الوراثة التي حصل على شهادة الدكتوراه فيها - وذلك خلال النصف الثاني من العام الدراسي 63/ 1964 وطلب استمراره في تدريس مادة أساسيات الخضر التي حصل فيها على الماجستير والتي كلف بتدريسها أحد الحاصلين على الدكتوراه بعد حضوره من الخارج، وقد قدم شكوى إلى وزارة التعليم العالي في هذا الشأن وأصر على امتناعه عن التدريس رغم أن العميد أخطره بأن الوزارة رأت استمراره في عمله إلى أن تبحث الشكوى وقد أقر المجلس الأعلى للمعاهد تصرف المعهد بأن يتم التوزيع بين أعضاء هيئة التدريس على أساس المؤهل الأعلى، كما أن المدعي منع أحد الطلبة من دخول الامتحان لتأخره أربع دقائق ورغم أنه صرح للطالب المذكور بدخول الامتحان وكلف وكيل المعهد وأحد المعيدين بإبلاغ المدعي بذلك رفض التنفيذ ولم يعتد بإثبات وكيل المعهد ذلك في سجل الامتحان مصراً على حضور العميد شخصياً أو تقديم تصريح كتابي منه، ومن ثم يكون التقرير المطعون فيه قد صدر صحيحاً وتكون الدعوى على غير أساس من القانون متعيناً رفضها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب يكون قد صادف وجه الحق في قضائه ويكون الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه مع إلزام المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق