الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 أغسطس 2023

الطعن 1920 لسنة 37 ق جلسة 31 / 8 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 172 ص 1681

جلسة 31 من أغسطس سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ علي شحاتة محمد سليمان وأحمد عبد العزيز تاج الدين والطنطاوي محمد الطنطاوي وأبو العلا سعد الدين سيد - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(172)

الطعن رقم 1920 لسنة 37 القضائية

قرار إداري - مفهوم القرار السلبي.
القرار الإداري قد يكون صريحاً بأن تفصح عنه جهة الإدارة بإرادتها الملزمة في الشكل الذي يحدده القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين - وقد يكون القرار سلبياً وذلك عندما تمتنع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء معين كان الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون - يتعين لقيام القرار السلبي أن يكون ثمة إلزام على الجهة الإدارية باتخاذ قرار معين - إذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجباً عليها فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 14/ 4/ 1991 أودع الأستاذ إبراهيم التابعي المحامي نائباً عن الأستاذ توفيق حواش المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات - بجلسة 29/ 1/ 1990 في الدعوى رقم 1981 لسنة 42 ق والقاضي بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الطعن شكلاً وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار وزير التعليم العالي الصادر في 4/ 6/ 1981 والمتضمن سحب قرار إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار وأهمها اعتبار مدة خدمته متصلة وتسوية حالته الوظيفية طبقاً لقوانين الإصلاح الوظيفي المتعاقدة بدءاً من القانون 11 لسنة 1975 وانتهاء بالقانون 111 لسنة 1981 - مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، مع إلزام الطاعن المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ 22/ 4/ 1991.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 6/ 1992 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 15/ 7/ 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 17/ 11/ 1992 وبهذه الجلسة قدم محامي الدولة حافظة مستندات طويت صورة قرار إنهاء الخدمة وصور من المكاتبات المتبادلة بين المدير العام ووكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية، وبجلسة 6/ 4/ 1993 قدم الطاعن مذكرة بالدفاع صمم في ختامها على طلباته الواردة بتقرير الطعن وبجلسة 27/ 7/ 1993 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/ 8/ 1993 وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إنه عن شكل الطعن - فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 29/ 1/ 1990 وتقدم الطاعن بطلب مساعدة قضائية بتاريخ 18/ 3/ 1990 قيد برقم 92 لسنة 36 ق، وإذ صدر القرار في هذا الطلب بتاريخ 16/ 2/ 1991 وأودع الطاعن تقرير طعنه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/ 4/ 1991 - فإنه يكون قد التزم المواعيد المقررة قانوناً، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق والمستندات - في أن الطعن أقام الدعوى رقم 1981 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات - بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/ 1/ 1988 طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار وزير التعليم العالي الصادر في 4/ 6/ 1981 والمتضمن سحب قرار إنها خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتبار مدة خدمته متصلة وتسوية حالته طبقاً لقوانين الإصلاح الوظيفي المتعاقبة وإلزام المدعى عليه المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه يعمل بوظيفة كتابية بوزارة الحربية ثم نقل منها عام 1959 إلى وزارة التعليم العالي ثم حصل أثناء الخدمة على ليسانس الآداب عام 1965 وفي عام 1971 أعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مدرساً لمدة سبع سنوات بموجب تعاقد شخصي ينتهي في 31/ 8/ 1978، ثم تقدم بطلب لتجديد إعارته لمدة أخرى ولكن جهة الإدارة لم تعر طلبه أي اهتمام وعند عودته فوجئ بصدور القرار رقم 383 في 23/ 5/ 1979 بإنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل من 1/ 9/ 1978 وذلك دون إنذاره - وقد علم بهذا القرار في 3/ 8/ 1979 وطلب إعادته إلى عمله واحتساب مدة الانقطاع أجازة بدون مرتب ولكن جهة الإدارة أصدرت القرار رقم 736 في 17/ 10/ 1979 بإعادة تعيينه اعتباراً من تاريخ صدوره وأسقطت مدة الانقطاع، واستشعرت جهة الإدارة خطأها فسلكت مسلكاً إيجابياً نحو..... وزملائه إلى تظلمهم وعرضا الأمر على مجلس الوكلاء ولكن فوجئ في 25/ 11/ 1981 بامتناع الوزارة عن تنفيذ قرار السيد الوزير بحجة صدور فتوى من إدارة الفتوى المختصة تقيد أن قرارات إنهاء الخدمة صدرت صحيحة.
واختتم صحيفة دعواه بطلباته سالفة الذكر.....
وبجلسة 29/ 1/ 1991 أصدرت محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات - حكمها بمنطوقه سالف الإيراد.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية يختصم فيها القرار الإداري بغية التوصل إلى الحكم بإلغائه إذا ما ثبت عدم مشروعيته بمخالفته أحكام القانون ومن ثم يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن يختصم فيها قرار إداري، ويستوي في ذلك أن يكون القرار سلبياً وهو ذلك القرار الذي يتمثل في امتناع جهة الإدارة عن إصدار قرار إداري كان يجب عليها إصداره امتثالاً لأحكام القانون - ولما كان الثابت من الأوراق أن محضر اجتماع لجنة الوكلاء بوزارة التعليم قد تضمن في البند ثامناً من توصية بشأن العاملين الذين أعيد تعيينهم بعد فصلهم لتجاوزهم مدد الأجازات المرخص لهم بها، بقبول التظلمات المقدمة منهم وإلغاء قرارات إنهاء خدمتهم واعتبار المدة التي تخلفوا فيها بالخارج أجازة خاصة بدون مرتب بشرط عدم مجاوزة الإجازة مدة العشر سنوات المحددة كحد أقصى للإعارة والإجازة الخاصة، وقد رفعت هذه التوصية من توصيات أخرى لاعتمادها - وتم اعتمادهم من الوزير في 4/ 6/ 1981 والذي أحال الموضوع بعد ذلك في 11/ 6/ 1981 إلى إدارة الفتوى المختصة والتي أفادت بعدم أحقية المدعي وزملائه في مطلبهم تأسيساً على أن قرارات إنهاء خدمتهم لانقطاعهم عن العمل بتجاوزهم مدة الإجازات المرخص بها قد صدرت مطابقة لصحيح حكم القانون ومن ثم لا يجوز سحبها ولما كانت هذه التوصية حتى بعد اعتمادها من الوزير لا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري النهائي الذي يجوز الطعن عليه بالإلغاء، ذلك أن هذه التوصية إنما هي توصية عامة صدرت في شأن بعض العاملين الذين لم يحددوا بأسمائهم في محضر اجتماع لجنة الوكلاء، كما أن اعتماد تلك التوصية لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري النهائي، وذلك أن الوزير لم يصدر قراراً محدداً ينص فيه على إلغاء قرارات إنهاء خدمة هؤلاء العاملين ومنهم المدعي، بل أن ما تم في هذا الشأن إنما هو مراحل تمهيدية لاتخاذ القرار الإداري النهائي، ومن ثم لا يكون هناك ثمة قرار إداري نهائي صادر عن الوزير المختص ويترتب على ذلك الحكم اللزوم عدم وجود قرار إداري سلبي بالامتناع عن تنفيذ ذلك القرار.
ومن حيث إن الطاعن ينعى عن الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور الشديد في أسبابه - ذلك أن القرار المطعون فيه هو قرار إداري وليس مراحل تمهيدية لاتخاذ القرار النهائي إذ أن جهة الإدارة غير مقيدة بشكل معين تفصح فيه عن إرادتها الملزمة ما لم يحتم القانون إتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معين ولذلك فقد يكون القرار مكتوباً كما يكون شفوياً، وأن اعتماد الوزير لتوصية لجنة الوكلاء بإلغاء قرار إنهاء خدمة الطاعن وآخرين يحمل معنى اتجاه إرادة الوزير وهو أعلى سلطة في الجهة الإدارية إلى إحداث أثر قانوني بإلغاء قرارات إنهاء خدمة الطاعن وزملائه ومن ثم يكون ذلك منطوياً على قرار إداري، كما أن الحكم المطعون فيه شابه الفساد في الاستدلال والقصور في أسبابه الواقعية ذلك أن اعتماد وزير التعليم لتوصية لجنة الوكلاء بتاريخ 4/ 6/ 1981 تلك التوصية محددة فلا جدال في أن ما صدر عن الوزير يعتبر قراراً إدارياً سليماً ونهائياً له كل مقومات القرار الإداري سواء ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن تصرف الوزير هو مراحل تمهيدية لاتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن فإن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال لأن المحكمة استندت في اقتناعها إلى أدلة لا وجود لها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن دعوى الإلغاء إنما هي دعوى عينية توجه إلى قرار إداري، فإذا انتفى وجود القرار تخلف مناط قبول الدعوى، والقرار الإداري كما قد يكون صريحاً بأن تفصح عنه جهة الإدارة بإدارتها الملزمة في الشكل الذي يحدده القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين، قد يكون سلبياً وذلك عندما تمتنع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء معين كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون، بمعنى أنه يتعين لقيام القرار السلبي أن يكون ثمة إلزام على الجهة الإدارية باتخاذ قرار معين، فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجباً عليها فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قراراً سلبياً فيما يقبل الطعن عليه بالإلغاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن والآخرين تقدموا بتظلمات تهدف إلى إلغاء قرار إنهاء خدمتهم واحتساب مدة خدمتهم متصلة واعتبار مدة الانقطاع عن العمل إجازة بدون أجر امتداداً للأجازة الممنوحة لهم وعرض هذا الموضوع ضمن الموضوعات التي عرضت على لجنة الوكلاء بالوزارة بجلسة 3/ 6/ 1981 والتي انتهت إلى التوصية بقبول التظلمات المقدمة منهم وإلغاء قرارات إنهاء خدمتهم واعتبار المدة التي تخلفوا فيها بالخارج أجازة خاصة بدون مرتب وقد اعتمد محضر اللجنة عن الوزير المختص، وبجلسة 11/ 6/ 1981 اجتمعت لجنة الوكلاء وأعادت نظر الموضوع وانتهت إلى استطلاع رأي إدارة الفتوى بمجلس الدولة في صحة قرارات إنهاء الخدمة من عدمه كما تم استطلاع الرأي في مدى صحة قرارات لجنة الوكلاء بإلغاء قرار إنهاء الخدمة واعتبار المدة التي تخلف فيها الطاعن وآخرين أجازة بدون مرتب، وبناء عليه قام السيد الوزير بالكتابة إلى إدارة الفتوى المختصة لاستطلاع رأيها على ضوء ما انتهت إليه لجنة الوكلاء بجلسة 11/ 6/ 1981.
ومفاد ما تقدم إن دراسة لجنة الوكلاء لتظلم الطاعن وآخرين من قرار إنهاء خدمتهم واحتساب مدة انقطاعهم عن العمل إجازة بدون مرتب قد استمرت أكثر من جلسة، فقد سبق نظر هذا الموضوع في الجلسة السابقة على جلسة 3/ 6/ 1981 وتم استكمال دراسته في هذه الجلسة ثم بجلسة 11/ 6/ 1981 والتي انتهت فيها إلى استطلاع رأي إدارة الفتوى المختصة في شأن مدى صحة قرارات إنهاء خدمة الطاعن وآخر والتي اعتمدها الوزير أيضاً وحرر لإدارة الفتوى المختصة باستطلاع الرأي في الأمر الذي يمكن القول معه بأنه حتى بافتراض تصدير موافقة لجنة الوكلاء واعتمادها من الوزير بمثابة قرار إداري بالموافقة على الإعارة فإن في قيام ذات اللجنة بإعادة بحث الموضوع في الجلسة التالية وموافقة الوزير في إعادة البحث وإحالة الموضع إلى إدارة الفتوى لإبداء الرأي فيه وهي بمثابة سحب لقرار الإعارة تم في المواعيد المقررة قانوناً مما يقتضي معه القول بأن ثمة قرار إداري نهائي واجب النفاذ بإعادة الطاعن، ومن ثم لا يمكن القول بوجود قرار إداري سلبي بامتناع جهة الإدارة عن تنفيذ قرار لجنة الوكلاء لعدم وجود هذا القرار الأخير الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صدر سليماً ومتفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الطعن قائماً على غير سند من الواقع أو القانون وتعين الرفض.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق