الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 21 أغسطس 2023

قرار وزير الصحة 213 لسنة 1998 بشأن تحديد الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية التى يجوز إستعمالها وتداولها والمستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد

 الوقائع المصرية - العدد 132 تابع (أ) - في 15 يونيو سنة 1998 

مادة رقم 1

يقصد بالأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية الجائز استعمالها وتداولها, تطبيقا لأحكام القانون رقم 167 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة, كل ما هو مسجل منها بوزارة الصحة, وكذلك الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار من وزير الصحة بحظر استعمالها أو بحظر تداولها, وفقا لأحكام القانون المشار إليه.

مادة رقم 2

تنشأ بوزارة الصحة مكتب لتسجيل المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد ، ويتم تحديد هذه المستلزمات خلال فترة لا تجاوز نهاية عام 1998 .
وفي خلال هذه الفترة تعد جميع المستلزمات الطبية التي يلزم استخدامها الدخول في جسم الانسان او الاتصال بدمه من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد .


مادة رقم 3

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 15/ 6/ 1998


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق