الوقائع
المصرية - العدد 132 تابع (أ) - في 15 يونيو سنة 1998
مادة رقم 1
يقصد بالأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية الجائز استعمالها
وتداولها, تطبيقا لأحكام القانون رقم 167 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم
127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة, كل ما هو مسجل منها بوزارة الصحة,
وكذلك الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار من وزير الصحة
بحظر استعمالها أو بحظر تداولها, وفقا لأحكام القانون المشار إليه.
مادة رقم 2
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق