الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 أغسطس 2023

الطعنان 1316 ، 1483 لسنة 36 ق جلسة 26 / 6 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 142 ص 1422

جلسة 26 من يونيه سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وأحمد حمدي الأمير والسيد محمد العوضي ومحمد عبد الحميد مسعود - المستشارين.

---------------

(142)

الطعن رقم 1316/ 1483 لسنة 36 القضائية

طبقاً لنص المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يقدم التظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية - عبارات الهيئات الرئاسية الواردة بالنص عبارة عامة تشمل الهيئة الرئاسية للجهة التي يتبعها العامل المتظلم - التظلم إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة التي يتبعها العامل يغني عن التظلم إلى رئيس مجلس الوزراء مصدر القرار المطعون فيه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 14/ 3/ 1990 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1316 لسنة 36 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 25/ 1/ 1990 في الدعوى رقم 2100 لسنة 41 ق.
وطلب الطاعنان - لأسباب الواردة في تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وتم إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون ضدهم.
وفي يوم الاثنين الموافق 26/ 3/ 1990 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال المحامي بصفته وكيلاً عن..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1483 سنة 36 القضائية في ذات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري السالف الإشارة إليه وطلب الطاعن - لأسباب الواردة في تقرير الطعن - الحكم بقبول طعنه شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم فيه، والقضاء (أصلياً) بعد قبول الدعوى، (واحتياطياً) برفضها مع إلزام المدعين في أي من الحالتين - بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعنين، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الطاعنين المصروفات.
وتعين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 28/ 10/ 1991 حيث قررت الدائرة ضم الطعنين الماثليين رقمي 1316 لسنة 364 ق، 1483 لسنة 36 ق ليصدر فيها حكم واحد، ثم بجلسة 8/ 6/ 1992 قررت إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظرها جلسة 11/ 7/ 1992 - وبعد أن استمعت المحكمة على المرافعة وما رأت لزومه من إيضاحات، وتداول نظر الطعنين بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية فإنهما يكونان مقبولين شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 2/ 2/ 1987 أقام المدعون......، .......، ........، ...... ، ........، ......... بقطر ضد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة الدعوى رقم 2100 لسنة 41 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة دائرة الترقيات طالبين في ختامها الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1090 لسنة 1986 فيما تضمنه من تخطيهم في الترقية إلى درجة مدير عام المخازن العمومية والمشتريات بهيئة النقل العام بالقاهرة: وما يترتب على ذلك من آثار وقال المدعون تبياناً لدعواهم أنهم حائزون على بكالوريوس الهندسة، ويشغلون وظائف بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة، وبمقتضى القرار رقم 89 سنة 1981 المؤرخ 18/ 2/ 1981 رقوا إلى الدرجة الأولى وكان قد رقي معهم بذات القرار بترتيب أحدث منهم جميعاً المهندس....... وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة عام 1966، وكان يعمل بوظيفة مهندس ميكانيكاً أول بفرع نصر ثم انتدب بمقتضى القرار رقم 90 سنة 1981 مديراً عاماً للإدارة العامة لفرع نصر. ثم في 15/ 9/ 1986 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1090 لسنة 1986 (المطعون فيه) بتعيينه وهو الأحدث من المدعيين جميعاً مديراً عاماً للمخازن العمومية والمشتريات بهيئة النقل العام بالقاهرة بدرجة مديراً عاماً، استناداً إلى أنه كان منتدباً لشغل هذه الوظيفة.
واستطرد المدعون قائلين إنهم تظلموا من القرار المطعون فيه إلى رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة وذلك في 1/ 11/ 1986 ذاكرين أنهم أقدم من المطعون على ترقيته في شغل وظائف بالدرجة الأولى، ولا يقلون عنه كفاية، وأن ندبه للوظيفة المرقى إليها لا يمنحه أفضلية في الترقية إليها، وكذلك بالنسبة إلى ما سبق ممارسته لوظيفة قيادية، فضلاً عن أن المهندس المرقى قد فشل في اجتياز التدريب الذي نظمه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - وخلص المدعون في دعواهم إلى أن القرار الطعين مشوب بالبطلان لمخالفته القانون وانتهوا إلى الطلبات السالفة البيان، وقدموا تأييداً لدعواهم حافظتي مستندات.
وبصحيفة معلنة إلى الخصوم في 23/ 9/ ،28/ 10، 17/ 11/ 1987 طلب........ (المطعون في ترقيته) قبول تدخله انضماماً للمدعى عليه الثاني "رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة في الدعوى ورفض الدعوى مع إلزام المدعين بالمصروفات واتضح بأن الترقية تمت بالاختيار، وأن مرد اختياره هو الكفاءة التي اكتسبها من تلقيه العديد من الدورات التدريبية داخلياً وخارجياً، ومن ندبه من قبل لشغل الوظيفة المطعون على ترقيته إليها ولممارسته كذلك لوظائف قيادية أخرى - وقدم الحاضر عنه ثلاث حوافظ مستندات.
وردت الهيئة المدعى عليها على الدعوى بمذكرة ورد بها أن المدعين لم يطعنوا على القرار بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وأن طعنهم انحصر على مجال المفاضلة بين المدعين والخصم المتدخل - وهو أمر تترخص فيه الإدارة بالإضافة إلى أن المطعون على ترقيته يفوق المدعين من حيث الخبرة في مجال العقود - واختتمت الإدارة ردها بطلبي رفض الدعوى.
وبجلسة 25/ 1/ 1990 حكمت محكمة القضاء الإداري.
أولاً: بقبول تدخل المهندس/...... خصماً منضماً للجهة الإدارية رفض الدعوى.
ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعين في الترقية إلى مدير عام المخازن والمشتريات بدرجة مدير عام بهيئة النقل العام بالقاهرة، ومع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها بذلك على أن الإدارة المدعى عليها لم تجحد تقديم المدعين لتظلاماتهم من القرار المطعون فيه بتاريخ 28/ 10، 1/ 11/ 1986 ووصولها إلى رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام أو أنها ردت على هذه التظلمات وفي خلال الستين يوماً التالية لورودها إليه، وأنه لا جدال في أن الجهة الإدارية مصدره القرار في الحالة المعروضة هي هيئة النقل العام بالقاهرة وأن التظلم لرئاستها يعتبر تظلماً إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار وإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد توسع في تحديد الجهة التي يعتبر التظلم إليها منتجاً كمفوض الدولة وديوان المظالم ولذلك فلا مشاحة أن يكون تظلم المدعين قدم إلى رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام دون رئيس مجلس الوزراء مصدر القرار المطعون فيه - وخلص الحكم المطعون فيه إلى أنه إذ صدر القرار الطعين في 15/ 9/ 1986، وتظلم منه في 28/ 10/، 1/ 11/ 1986 وأقيمت الدعوى في 2/ 2/ 1987 فيكون الدفع المبدى من الخصم المتدخل بعدم قبول الدعوى شكلاً متعيناً رفضه والقضاء بقبول الدعوى. وأضاف الحكم الطعين قائلاً بعد استعراض نص المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 سنة 1978 أنه يبين من الأوراق أن المدعين جميعاً أقدم من المدعي في ترتيب أقدمية الدرجة الأولى بمجموعة الوظائف الهندسية وأنهم لا يقلون كفاءة عنه كما أن تكليف الجهة الإدارية لأحد عامليها من فئة معينة بالاشتراك في لجان معينة أو إيفاده للخارج لحضور تدريبات معينة أو حضور مؤتمرات ليس من شأنه بذاته أن يرجح امتيازه عن بقية زملائه من ذات الفئة وفي مجال الترقية بالاختيار، كذلك فإن مثل هذه التكليفات قد تلمح بإيثاره عن زملائه قد فشل في أداء ما كان يكلف به المطعون في ترقيته في هذه المؤتمرات واللجان بل أن السبب الذي ذكرته الجهة الإدارية على النحو السالف البيان هو مبرر يسهل على الجهة الإدارية اصطناعه حال اتجاه نيتها بغياً على حقوق الأقدم بغي ضابط يمكن للقضاء مراقبة حسن استخدامه وخلص الحكم المطعون عليه إلى أن القرار المطعون فيه خالف القانون بتخطي المدعين وترقية...... إلى درجة مدير عام المخازن والمشتريات بهيئة النقل العام بالقاهرة مما يتعين معه إلغاؤه فيما تضمنه من هذا التخطي وانتهى إلى القضاء المطعون عليه.
ومن حيث إن الطعن رقم 1316 لسنة 36 ق المرفوع من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام يقوم على أسانيد حاصلها أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المستفاد من نص المادة 37 من القانون رقم 47 سنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 سنة 1983 هو أنه في مجال الترقية للوظائف العليا يستهدي بما يبديه فيه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز، وأن الإدارة تترخص في إضافة بعض الضوابط التي تحكم اختيارها بما لا يتعارض مع أحكام القانون وعليه فقد وضعت الجهة الإدارية الضوابط التالية، ضرورة الحصول على مؤهل عال مناسب، قضاء مدة قدرها سنتان في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، اختيار البرامج التدريبية في مجال الإدارة، القدرة على القيادة والتوجيه واستطرد تقرير الطعن قائلاً أن المطعون على ترقيته قد استوفى هذه الشروط وعلى الأخص التدريب على أعمال العقود والمشتريات والمخازن، والقدرة على القيادة والتوجيه بشأنها وأنه تلقى العديد من الدورات التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة التي رقي عليها وهو ما لم يتوفر في المطعون ضدهم فضلاً عن اشتراكه في العديد من اللجان، وممارسته لأعمال المفاوضات التعاقدية مع المسئولين بالشركات التي تتعامل الهيئة معها في كل من دولتي ألمانيا وأسبانيا، فضلاً عن المطعون على ترقيته قد ندب إلى الوظيفة المرقى إليها مما يجعله في مركز متميز عن زملائه وأكثرهم صلاحية لشغل الوظيفة محل الطعن - وأضاف الطعن أن الحكم الطعين محقق الإلغاء ويترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها بما يؤدي إلى زعزعة في مراكز العاملين الوظيفية لذا انتهى إلى الطلبات السالف ذكرها.
ومن حيث إن الطعن رقم 1483 لسنة 36 ق عليا المقام من..... الخصم المتدخل منضماً للإدارة ينهض على سند من القول بأن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
(أولاً) بقضائه بقبول الدعوى شكلاً وبمقولة أن المدعين لم يتظلموا لا إلى مصدر القرار (رئيس مجلس الوزراء) ولا إلى الوزير المختص وزير الحكم المحلي، ولا إلى محافظ القاهرة وإنما وجهوا تظلاماتهم إلى رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة وبالتالي تكون دعواهم قد رفعت دون تقديم التظلم الصحيح الذي يحدث أثره القانوني وبالتالي فإن الدعوى خليقة بعدم القبول شكلاً.
(ثانياً) إن إلغاء القرار المطعون فيه لا يقوم على أساس سليم من القانون لأن هذا القرار خال من عيوب عدم المشروعية ويتفق وحكم المادة (33) من اللائحة الداخلية للهيئة التي تنص على أن تكون الترقية لوظائف الدرجات العليا بالاختيار وذلك على أساس بيانات تقييم الأداء وما ورد في ملفات الترقية من عناصر الامتياز - وإن المطعون على ترقيته بفضل المدعين لإجادته اللغتين الإنجليزية والفرنسية وتقارير كفايته طيلة خدمته "ممتاز" بينما يوجد من المدعين من حصل على تقارير كفاية بمرتبة ضعيف أو متوسط في سنوات متفرقة، كما وقعت عليهم جزاءات قبل الثلاث سنوات السابقة على الترقية بينما لم يوقع على المطعون في ترقيته أي جزاء، ولم يحصل أي من المدعين على العقود والمشتريات التي عقدت بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بينما حضرها المطعون على دورة ترقيته من 6/ 4/ 1985 إلى 24/ 4/ 1985 متقدماً ببحث في نهاية الدورة وحصل بذلك على درجة المواظبة والبحث، ولم يحصل على درجة الامتحان التحريري لمصادفة هذه الفترة مع تكليفه من قبل رئيس مجلس الإدارة بحضور لجان فحص العروض المقدمة في المناقصة العالمية الخاصة باستيراد الميني باص وحضوره لجنة البت واجتماع مجلس الإدارة هذا وعلى خلاف المدعين فقد الميني باص وحضوره لجنة البت واجتماع مجلس الإدارة هذا وعلى خلاف المدعين فقد شارك المطعون على ترقيته في العديد من لجان فض المظاريف وفحص وتحليل العطاءات والعروض ولجان البت طيلة السنوات السابقة على قرار ندبه للوظيفة التي رقي إليها - وكل ما كلف به لم يكن مرجعه الإيثار على زملائه وإنما منطلقة من ما يتمتع به من مزايا وقدرات وإجادة اللغات الأجنبية مما لا يتمتع به زملائه الطاعنون، وعليه تكون الإدارة قد أجرت مفاضلة حقيقية وجادة بين المرشحين للترقية المطعون عليها واختارت الأكفأ لشغل الوظيفة المطعون على الترقية إليها وبالتالي يكون قرارها الطعن خالياً من عيوب عدم المشروعية - وانتهى الطاعن إلى طلباته السالفة الذكر.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لتقديم التظلم من القرار المطعون فيه إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة وليس إلى رئيس مجلس الوزراء مصدره أو إلى وزير الحكم المحلي المختص أو محافظ القاهرة فإن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يقضي في مادته (12) بموجب التظلم من مثل القرار المطعون فيه إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وعبارة النص من "الهيئات الرئاسية" من العموم بحيث تشمل الهيئة الرئاسية التي يتبعها العامل المتظلم ومن ثم فلا يسوغ الادعاء بأن التظلم المقدم من العامل لرئيس الهيئة التي يتبعها من تخطيه في الترقية بهذه الجهة هو تظلم مقدم إلى جهة غير مختصة بل أنه يصح في مقامه وينتج أثره القانوني بحسبان ما تقدم وما يؤدي إليه من اتصال علم الهيئة الرئاسية بالتظلم وبإتاحة الفرصة لها لفحص واتخاذ قرارها فيه بالقبول أو بالرفض واستكمال ما يقتضيه الأمر من إجراء ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً في غير محله متعيناً رفضه.
ومن حيث إن المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار وذلك على أساس بيانات تقييم الأداء وما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز... ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة، وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية. ويشترط في حالات الترقية بالاختيار أن يجتاز العامل بنجاح التدريب التي تتيحه له الوحدة التي يعمل بها بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وفحوى هذا النص أنه يشترط في الترقية بالاختيار حصول العامل على تقريري كفاية بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين على الترقية وأن يجتاز بنجاح ما أتيح له من برامج تدريب، وأنه لا يجوز تخطي الأقدم بالأحدث إذا كان الأحدث أكثر كفاءة ومع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها وتكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه ولئن كان الأصل أن الترقية بالاختيار إلى الوظائف العليا من الملاءمات التي تترخص فيها الإدارة إلا أن مناط ذلك توافر اشتراطات شغل الوظيفة المطلوب الترقية إليها على النحو الثابت ببطاقة وصفها وأن تتوافر في المطلوب ترقيته الشروط القانونية التي تطلبها المشرع للترقية بالاختيار كشرط الصلاحية وهو حصول العامل على تقريرين متتاليين بمرتبة ممتاز عن السنتين الأخيرتين ويفضل العامل الحاصل على ثلاث تقارير بمرتبة ممتاز على الحاصل على تقريرين وعند التساوي في مرتبة الكفاية يرقى الأقدم وهو ما يحقق أن يكون الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي ينتمي إليها وأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين المرشحين للترقية على أساس ما تحويه ملفات خدمتهم وما يبديه الرؤساء منهم وذلك للتعرف على مدى تفاوتهم في مضمار الكفاية بحيث لا يتخطى الأقدم إلا إذا كان الأحدث أكثر كفاية منه وهو أمر تمليه دواعي المشروعية فإذا لم يتم الأمر على هذا الوجه فسد الاختيار وفسد القرار الذي اتخذ على أساسه. وأنه لا معقب على سلطة الإدارة التقديرية في مجال الترقية بالاختيار متى خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، وأنه إذا أبدت الإدارة أسباب تخطي الأقدم بالأحدث فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإداري، وأنه لا يصح تخطي الأقدم لمجرد أن الأحدث قد صدرت له بعض القرارات بعضوية بعض اللجان.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعين والمطعون في ترقيته رقوا إلى الدرجة الأولى بمجموعة الوظائف الهندسية بمقتضى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام رقم 89 بتاريخ 18/ 2/ 1981، وأن المطعون في ترقيته كان أخر المرقين بهذا القرار تحت رقم 16 بينما المدعي الأخير في الدعوى المعروضة كان ترتيبه الخامس عشر وإن تقارير كفاية المدعين كانت بمرتبة ممتاز عن الأربع سنوات السابقة على صدور القرار الطعين وهي 82/ 83، 83/ 84، 84/ 85، 85/ 86.
ومن حيث إن الإدارة قد أوضحت عن أسباب تخطيها للمدعين في الترقية إلى وظيفة مدير عام المخازن العمومية والمشتريات التالي لهم في ترتيب أقدمية الدرجة الأولى وعزت ذلك إلى أن المرقى اكتسب خبرة في مجال التعاقدات الخارجية والداخلية كما حضر العديد من لجان فحص العروض المقدمة عن قطع غيار وسيارات للهيئة، كما حصل على تدريبات في الخارج في مجال هذه الوظيفة، إضافة إلى سابقة ندبه لشغلها.
وحيث إن الندب إلى وظيفة لا يكسب الحق في الترقية إليها كما أن مجرد تكليف الجهة الإدارية لأحد عامليها من فئة معينة بالاشتراك في لجان أو إيفاده للخارج لحضور تدريبات أو مؤتمرات ليس من شأنه بذاته أن يرجح امتيازه عن بقية زملائه من ذات الفئة في مجال الترقية بالاختيار ذلك لأنه وقد استوفى المدعون والمطعون على ترقيته اشتراطات شغل الوظيفة وتساووا في مرتبة الكفاية فإنه يتعين التقيد بالقاعدة الأصولية في نظام التوظف والتي تحكم الترقية بالاختيار وموادها عدم جواز تخطي الأقدم بالأحدث، ولا ينال من ذلك حصول المطعون على ترقيته على خبرة في مجال التعاقدات الخارجية وحضور المؤتمرات إذ الخبرة عند الترقية بالتأهيل المطلوب لشغل الوظيفة حسب بطاقة وصفها. إذ وضع المشرع قاعدة صريحة مفادها حصول العامل المراد ترقيته على تقرير ممتاز في السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة فإنه يكون بذلك قد تكفل بتحديد معيار الكفاية في هذا المجال وأسسها وضوابطها ولا حجاج فما أثاره الطعن رقم 1483 سنة 36 ق عليا من أن بعض المدعين قد حصلوا على تقارير كفاية بمرتبة متوسط وضعيف خلال سنوات متفرقة تسبق السنوات الأربع السالفة على قرار الترقية المطعون فيه لأن ذلك ليس مما اعتبره القانون في تنظيمه لقياس الكفاءة عن الترقية بالاختيار ومن حيث إن تأسيساً على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه رقم 1090 سنة 1986 قد خالف القانون وتخطى المدعين وهم جميعاً أسبق من المطعون على ترقيته في ترتيب أقدمية الدرجة الأولى بمجموعة الوظائف الهندسية وأنهم لا يقلون كفاءة عنه مما يجعله حقيقاً بالإلغاء وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الترقية المطعون عليها الصادرة رقم 1090 سنة 1986 قد تمت إلى وظيفة معينة وهي مدير عام المخازن العمومية والمشتريات بهيئة النقل العام بالقاهرة ومتى كانت الترقية المتنازع عليها قد تمت إلى درجة واحدة فلا يجوز بطبيعة الحال أن يرقى عليها أكثر من شخص في وقت واحد وبالتالي فإن مقتضى ذلك عدم إمكان ترقية جميع المدعين إلى الوظيفة المتنازع عليها، ومن ثم يتعين والحال كذلك القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً مما يترتب عليه من استعادة الجهة الإدارية سلطتها في إصدار قرار جديد بالترقية متوخية حكم القانون وملتزمة بضوابطه، وبعد إجراء مقارنة صحيحة بين المتزاحمين على الترقية لاختيار الأحق بها طبقاً للقانون.
ومن حيث إنه بناء على ما سبق فإنه يتعين تعديل الحكم المطعون فيه ليضحى القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً.
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصاريفها عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1090 لسنة 1976 المطعون فيه إلغاء مجرداً وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام كل طاعن مصروفات طعنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق