الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 أغسطس 2023

الطعن 723 لسنة 18 ق جلسة 26 / 3 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 94 ص 235

جلسة 26 من مارس سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسين عوض بريقي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إبراهيم صالح خليفة ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

--------------

(94)

القضية رقم 723 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي 

- القانون رقم 178 لسنة 1952 - تحديد ما يعتبر أرضاً زراعية يخضع لأحكامه وما لا يعتبر كذلك - القانون لم يحدد تعريفاً لأراضي البناء - التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 لم يحدد الحالات التي تعتبر فيها الأراضي أراضي بناء على سبيل الحصر - يجب بحث كل حالة على حدة وفقاً لظروفها وملابساتها - عدم ربط ضريبة زراعية على الأرض وربط ضريبة العقارات المبنية عليها - دخولها في كردون المدن - اعتبارها أرض بناء لا تخضع للقانون رقم 178 لسنة 1952 - أساس ذلك - مثال.

----------------
المادة الأولى من القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه يجري نصها على أنه "لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائة فدان ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضي البور والأراضي الصحراوية وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلاً ولا يجوز تسجيله".
ومن حيث إن القانون المذكور جاء خلواً من تعريف لما يعتبر من أراضي بناء إلا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أصدرت القرار رقم 1 لسنة 1963 بإصدار تفسير تشريعي لتعريف أراضي البناء ينص على أنه "لا يعتبر أرضاً زراعية في تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي:
1 - الأراضي الداخلة في كردون البنادر والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء.
2 - الأراضي الداخلة في كردون البناء والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 ولم تصدر مراسيم بتقسيمها قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي.
3 - أراضي البناء في القرى والبلاد التي لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء وذلك إذا كان مقاماً عليها بناء غير تابع لأرض زراعية ولازم بخدمتها منها وإذا كان أرضاً فضاء لبناء غير تابع لأرض زراعية أو لازم بخدمتها تبعية تجعلها مرفقاً له وملحقاته. ومع ذلك تخضع أراضي البناء المشار إليها لحكم المادة 25 من قانون الإصلاح الزراعي وتسري عليها أحكام الضرائب الإضافية المقررة فيه ما لم تفرض عليها ضريبة العقارات المبنية.
ومن حيث إن الحالات التي عددها هذا التفسير التشريعي لأراضي البناء لا يمكن القول بأنها تجمع كل الحالات التي يطلق عليها تعريف أراضي البناء فالحالات المتقدمة لم ترد في التفسير على سبيل الحصر وإنما وردت على سبيل المثال ومن الصعب وضع معيار جامع مانع لما يعتبر أرض بناء وإنما يجب بحث كل حالة على حدة وفقاً للظروف والملابسات المحيطة بها مع الاستهداء بروح التفسير التشريعي المشار إليه.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى الأوراق يتضح أن الأرض موضوع المنازعة أولاً واردة بدفتر المكلفة من سنة 1940 بدون قيمة وغير مربوطة بالضريبة الزراعية وذلك على ما هو ثابت من الكشفين الرسميين المستخرجين من سجلات الأموال المقررة في 31 من مارس سنة 1971 كما أنها خاضعة لتمويل ضريبة الأملاك المبنية من قبل سنة 1930 حتى الآن على ما هو ثابت من الشهادة الصادرة من المراقبة العامة للإيرادات بحي شرق الإسكندرية في 25 من يناير سنة 1971 وثانياً معطى لها رقم 899 طريق الحرية (طريق الملكة فريدة ثم فؤاد الأول سابقاً) شياخة سيدي بشر قسم المنتزه وداخل بها المياه والنور وتقع على تقاطع شارع طريق الحرية وشارع رقم 1023 الداخل في التنظيم وذلك منذ سنة 1940 للآن وأنها جزء من القطعة الأصلية رقم (2) بالبند الثالث من عقد الملكية المسجل رقم 1916 لسنة 1935 بحوض المحمرة وغيط الدار 38 والتي تجزأت إلى عدة قطع بشق طريق الحرية سنة 1940 وذلك كما هو ثابت من شهادة المراقبة العامة للإسكان والمرافق بحي شرق الإسكندرية الصادر في 10 من إبريل سنة 1971 برقم 61 وثالثاً أنها موضوعة على اللوحة المساحية لمدينة الإسكندرية برقم 899 تنظيم طريق الحرية وتقع على تقاطع هذا الطريق مع الشارع رقم 1023 على ما هو ثابت من الخريطة المساحية المرافقة للشهادة السابقة ورابعاً أنها داخلة ضمن كردون سكن مدينة الإسكندرية منذ سنة 1932 كما هو ثابت من الشهادة الصادرة من المراقبة العامة للإسكان بحي شرق الإسكندرية في 29 من فبراير سنة 1972.
ومن حيث إن هذه العناصر مجتمعة مع ثبوتها بأوراق رسمية - تقطع بأن الأرض موضوع المنازعة هي بطبيعتها أرض بناء غير مشكوك في أمرها قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي بزمن بعيد وقد توافرت لها هذه الصفة بعدم ربط ضريبة زراعية عليها وبخضوعها لضريبة الأملاك المبنية وبدخولها في كردون السكن وإعطائها رقم تنظيم ووقوعها على شوارع رئيسية بالمدينة وإدخال المياه والكهرباء وذلك كله على التفصيل المتقدم.
ومن حيث إنه وقد ثبت أن الأرض موضوع المنازعة هي أرض بناء فإنها تخرج بذلك عن الخضوع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي ومن ثم فلا تثريب على المطعون ضدها الثانية إن هي لم تدرج هذه الأرض في إقرارها المقدم منها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بعد أن تبين أن الأرض المذكورة لا تخضع لأحكام ذلك القانون.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم تكون الأرض موضوع النزاع بمنجاة من الاستيلاء عليها ولا يكون ثمة قيد على المالكة لها في أن تتصرف فيها بأي طريق من طرق التصرف وإذ ذهب القرار المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد التزم جادة الصواب ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات إعمالاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق