الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 أغسطس 2023

الطعن 641 لسنة 16 ق جلسة 30 / 3 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 95 ص 238

جلسة 30 من مارس سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية - ومحمود طلعت الغزالي - المستشارين.

---------------

(95)

القضية رقم 641 لسنة 16 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة "تأديب" "أموال عامة" 

- أموال مجالس الآباء ليست أموالاً عامة الاقتراض من أموال مجلس الآباء لحين تدبير الاعتماد اللازم - وجوب التقيد في الصرف بالقواعد الحكومية - أساس ذلك - سلطة ناظر المدرسة في الشراء بالأمر المباشر - حدودها - حلول أحد العاملين محل الناظر عند غيابه لا يلزمه بإتمام الأعمال التي بدأها الناظر متى كانت مخالفة للقانون - أموال مجالس الآباء - خضوعها للتفتيش والمراجعة لا يجوز للقائمين عليها أن يتصرفوا فيها وفق مشيئتهم.

------------------
أن الثابت من الأوراق أن السيد الناظر بمدرسة منوف الثانوية الزراعية أرسل في 29 من يونيه سنة 1966 الكتاب رقم 524 إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية يطلب فيه الموافقة على صرف مبلغ مائة جنيه للإنفاق منه على مرافق المدرسة لتهيئتها للافتتاح في 23 من يوليو سنة 1966 ولما استبطأ وصول المبلغ المطلوب كلف سكرتير المدرسة بسحب المبالغ اللازمة للإنفاق منها على عملية الإصلاح من أموال مجلس الآباء المودعة بأحد البنوك، وقام بتشكيل لجنة تتولى عملية الصرف من هذه المبالغ وقد كان من بين أعضائها المدعي الأول (الناظر) ولما انتدب السيد الناظر للعمل بالمديرية وقام المدعي الثاني بأعمال النظارة كلف السيد سكرتير المدرسة بسحب المبلغ الباقي من أموال مجلس الآباء ورخص للجنة بالاستمرار في عملها وقام في 19 من يوليه سنة 1966 وبعد أن كانت عملية الإصلاح قد قاربت على الانتهاء بإرسال الكتاب رقم 3، إلى مديرية التربية والتعليم يستعجل إرسال مبلغ المائة جنيه السابق طلبها ودلالة ذلك واضحة في أن الالتجاء إلى أموال مجلس الآباء للإنفاق منها على عملية الإصلاح إنما كان على سبيل القرض وأن النية كانت متجهة إلى رد المبالغ التي أنفقت إلى حصيلة مجلس الآباء بمجرد ورود الاعتماد اللازم للصرف منه على الإصلاحات التي أجريت بالمدرسة من مديرية التربية والتعليم ومن ثم فقد كان يتعين أن تراعى عند صرف هذه المبالغ كافة الإجراءات التي يوجب القانون واللوائح اتباعها عند صرف الأموال العامة وبالتالي ينهار الأساس الذي استند إليه الحكم المطعون فيه في تبرئة المدعين مما أسند إليهما بشأن عدم إجراء الممارسة التي كان يوجب القانون إجراءها أو الاشتراك في اصطناع فواتير غير صادرة من جهة معلومة أو التسبب في ضياع حق الحكومة في الدمغة التدريجية بتجزئة فواتير الرمل بمقولة إن المادة 39 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 28 الصادر في 29 من مايو سنة 1966 بشأن مجالس الآباء والمعلمين تنص على أن للمجالس الحق في الصرف من أموالها دون التقيد باللوائح الحكومية وأن النشرة التي أصدرها وكيل وزارة التربية والتعليم في 4 من مارس سنة 1963 تنص على إعفاء المبالغ المنصرفة من أموال مجالس الآباء من رسوم الدمغة التدريجية لأن تلك الأموال لا تعتبر أموالاً عامة ولا حجة فيما يذهب إليه المدعيان من أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن مديرية التربية والتعليم قد أذنت لهما في الاقتراض من أموال مجلس الآباء أو أنها خلت مما يفيد أن مديرية التربية والتعليم قد قامت بسداد هذا القرض توصلاً إلى القول بأن عملية الإصلاح تمت من أموال مجلس الآباء ذلك أن قرار وزير التربية والتعليم رقم 28 الصادر في 29 من مايو سنة 1966 بشأن مجلس الآباء قد نظم إجراءات صرف أموال هذه المجالس وحدد الأغراض التي يمكن الصرف عليها من هذه الأموال فقد جاء في المادة العاشرة بند (ح 3) فقرة (و) أنه "لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال المجلس إلا بعد موافقته على الصرف وللمجلس أن يفوض رئيسه في الصرف في الحالات الطارئة العاجلة في حدود عشرة جنيهات على أن يعرض الأمر على المجلس في أول اجتماع له للتصديق على الصرف على ألا تستخدم أموال المجلس إلا في أوجه النشاط المحققة لأهداف التنظيم والثابت أن صرف أموال مجلس الآباء تم دون موافقته، وأن رئيسه لم يكن مفوضاً في الصرف، هذا فضلاً عن تجاوز الصرف الحدود التي يمكن التفويض فيها، وأن الصرف لم يكن في وجه من أوجه النشاط المحققة لهدف من الأهداف التي يعمل المجلس على تحقيقها، مما لا يستقيم معه القول بأن المدعيين كانت نيتهما متجهة إلى الصرف من أموال مجلس الآباء، وإلا لكان معنى ذلك ترديهما في مخالفة أشد جسامة مما هو منسوب إليهما وهي أنهما قاما بالتعدي على أموال مجلس الآباء وذلك بصرف أمواله دون موافقته وهو صاحب الحق في تقرير أوجه صرف هذه الأموال وفي غير الأغراض التي من أجلها حصلت وخصصت هذه الأموال.
أما ما ذهب إليه المدعيان من أن الصرف تم في حدود السلطة المخولة لناظر المدرسة في الشراء بالطريق المباشر طبقاً لما تقضي به المادة 118 من لائحة المناقصات والمزايدات، فغير صحيح، ذلك أن سلطة ناظر المدرسة في الشراء بالطريق المباشر مع التسليم بتوافر الشروط التي تجيز الشراء عن هذا الطريق لا تتجاوز باعتباره رئيساً محلياً في حكم هذه المادة عشرين جنيهاً، كما أنه ليس صحيحاً ما ذهب إليه المدعي الثاني (والناظر بالنيابة) من أنه كان يتمم الأعمال التي بدأها الناظر الأصلي للمدرسة ذلك أنه لم يكن هناك ثمة إلزام عليه بالاستمرار في إتمام الأعمال التي بدأها ناظر المدرسة طالما أنها مخالفة للقانون، ومن ثم فهو مسئول عن تصرفاته طول مدة قيامه بأعمال النظارة، وليس صحيحاً كذلك ما ذهب إليه المدعي الأول (الناظر) من أن العضو المالي باللجنة هو الذي يسأل وحده عن المخالفات المالية التي اقترفتها اللجنة، ذلك أنه لم يكن هناك عضو مالي أو غير مالي باللجنة وإنما كان القصد من تشكيل اللجنة هو أن يتم الصرف بمعرفتها، ولذلك فقد جرى تسميتها على لسان من سمعت أقوالهم في التحقيقات بلجنة الصرف، فعملية الصرف لم تكن منوطة بعضو معين من أعضاء اللجنة وإنما كان يتولاها أعضاء اللجنة مجتمعين، وقد تم الصرف بموافقتهم جميعاً، ومن ثم فإن مسئوليتهم عن الأخطاء التي وقعت فيها اللجنة مسئولية مشتركة.
ومن حيث إنه ليس بمجد في نفي المخالفة الثالثة المنسوبة إلى كل من المدعيين ما تذرعا به وأقرهما عليه الحكم المطعون فيه من أن التحقيق يوصي بأن أحد سائقي الجرارين اللذين استعملا في نقل الرمل هو المسئول عن تحرير فواتير بنقلات رمل على خلاف الثابت بدفتر تحركات الجرارين وما قرره مندوب المحجر، طالما أن الثابت أنهما أقرا الصرف بموجب هذه الفواتير وهي غير مستكملة للبيانات الضرورية التي يلزم توافرها حتى يمكن اعتبارها مستنداً صالحاً للصرف إذ لم تتضمن هذه المستندات اسم صاحب المحجر وعنوانه واسم مصدر الفاتورة والموقع عليها وتاريخ البيع والنقل واستلام الثمن وغيرها من البيانات التي كان يجب توافرها في المستندات المذكورة، ولا شك أن واجب المدعيين كان يقتضيهما - حتى بافتراض أن الصرف كان يتم من أموال مجلس الآباء - أن يتحرزا في إقرار الصرف بموجب هذه المستندات إذ أن عدم خضوع المبالغ المنصرفة من حصيلة مجلس الآباء للوائح الحكومية ليس معناه أن تفلت هذه الأموال من كل رقابة بحيث يسمح للقائمين عليها أن يتصرفوا فيها وفق مشيئتهم دون أي ضابط حتى ولو وصل الأمر إلى اصطناع المستندات التي لا تتفق والواقع، فالمادة 39 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 28 السابق الإشارة إليها صريحة في خضوع أعمال تحصيل وصرف هذه الأموال للتفتيش المالي والإداري والاجتماعي وليس أدل على اصطناع هذه المستندات من أن اللجنة التي شكلتها وزارة الإسكان لإعداد تقرير بنتيجة فحص المخالفات المنسوبة على المدعيين وغيرهم قدرت كمية الرمل التي يحتمل أن تكون قد وردت تقديراً يقل بمقدار ثلث الكمية التي قيل أنها وردت فعلاً وصرف ثمنها.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم تكون المخالفات المنسوبة إلى المدعيين ثابتة في حقهما ويكون القرار الصادر بمجازاتهما قد قام على سببه المبرر له، ويكون الحكمان المطعون فيهما وقد ذهبا غير هذا المذهب وقضيا بإلغاء قرار الجزاء الموقع على المدعيين قد خالفا القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه، ويتعين لذلك إلغاؤهما والقضاء برفض دعوى المدعيين مع إلزامهما المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق