جلسة 31 من مارس سنة 1974
برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون، ومحمد فهمي طاهر، ومحيي الدين طاهر، ومحمد بدير الألفي - المستشارين.
----------------
(96)
القضية رقم 499 لسنة 15 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - إعانة غلاء معيشة.
تثبيت إعانة غلاء المعيشة على الماهيات المستحقة في 30/ 11/ 1950 - تثبيتها على أساس الماهية المقررة للمؤهل الأعلى بالنسبة إلى من حصل عليه بعد التاريخ المذكور - معاملة الحاصلين على مؤهلات متماثلة معاملة واحدة - ترقية العامل إلى الدرجة المقررة لمؤهله لا تحول دون تثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس الماهية المقررة لمؤهله - لا محل لاشتراط إعادة التعيين في الدرجة المقررة للمؤهل - بيان ذلك - مثال.
------------------
يبين من استقراء القواعد الخاصة بإعانة غلاء المعيشة أن مجلس الوزراء قرر بجلسته المنعقدة في 3/ 12/ 1950 تثبيت إعانة غلاء المعيشة على الماهيات المستحقة للموظفين في 30/ 11/ 1950 ثم وافق بجلسة 6/ 1/ 1952 على معاملة الموظفين الذين ثبتت لهم إعانة الغلاء على أساس ماهياتهم في 30/ 11/ 1950 ثم حصلوا على مؤهلات دراسية أعلى بعد هذا التاريخ وعينوا بالدرجات أو الماهيات المقررة للمؤهلات الجديدة على أساس منحهم إعانة الغلاء على الماهية الجديدة من تاريخ حصولهم عليها، وذلك حتى لا يمتاز جديد على قديم ومؤدى ذلك أن الموظفين الذين كانوا في الخدمة قبل 30/ 11/ 1950 - تاريخ تثبيت إعانة الغلاء - ثم حصلوا بعد ذلك على مؤهلات دراسية أعلى، وبمراعاة الحكم الوارد في قرار 6/ 1/ 1952 يمنحون إعانة غلاء المعيشة على أساس الماهية المقررة لمؤهلاتهم في قواعد الإنصاف، وعلى الماهية التي كان يمنحها زملاؤهم في 30/ 11/ 1950.
ومن حيث إن شهادة إتمام الدراسة للمعلمين الأولية الراقية لم تكن موجودة أصلاً قبل 30/ 11/ 1950 وهو التاريخ المتخذ أساساً لتثبيت إعانة غلاء المعيشة، لأن الدراسة التي أعطى لمن أداها هذا المؤهل قد استحدثت بعد هذا التاريخ وأن أول دفعة تخرجت في هذه الدراسة كانت في عام 1954، ذلك أنه قد صدر في 21/ 1/ 1951 قرار السيد وزير التربية والتعليم بإنشاء دراسات تكميلية لحملة شهادة كفاءة التعليم الأولى مدتها ثلاث سنوات يحصل الطالب بعدها على شهادة إتمام الدراسة للمعلمين الأولية الراقية، ونظراً لأن هذا المؤهل لم يسبق تقديره فإنه صدر في 28/ 12/ 1957 قرار ديوان الموظفين رقم 229 لسنة 1957 بمعادلة هذه الشهادة بشهادة الأقسام الإضافية للمعلمات الأولية في تطبيق البند رقم (2) من المادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة وقد صدر هذا القرار بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم بموجب كتابها رقم 3 - 8/ 29 في 27/ 11/ 1957 (والمشار إليه في ديباجة القرار المذكور).
ومن حيث إنه بالاطلاع على المرسوم الصادر في 3/ 8/ 1953 تنفيذاً لأحكام قانون نظام موظفي الدولة تبين أنه قد قرر صلاحية الحاصلة على شهادة خريجات الأقسام الإضافية للمعلمات الأولية للتعيين في الدرجة السابعة بالكادر الفني المتوسط، كما سبق أن قرر قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 لهذه الشهادة الدرجة السابعة بمرتب شهري قدره عشرة جنيهات، ولذلك قرر السيد وزير التربية والتعليم تعيين حملة شهادة إتمام الدراسة للمعلمين الأولية الراقية خريجي عامي 1954، 1955 في الدرجة السابعة الفنية اعتباراً من 25/ 8/ 1958، كما أعفاهم من الامتحان التحريري والشخصي بموجب القرار رقم 643 الصادر في 27/ 7/ 1958 بالتطبيق للمادة 17 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951.
ومن حيث إنه متى عودلت شهادة إتمام الدراسة للمعلمين الأولية الراقية بشهادة الأقسام الإضافية للمعلمات الأولية، وكانت هذه الشهادة الأخيرة مقرر لها في قواعد الإنصاف ماهية شهرية قدرها 7.500 مليمجـ فإن مقتضى ذلك أن من حصل على الشهادة الجديدة يتعين معاملته على هذا الأساس أسوة بمن حصلت على الشهادة الأخرى، ويعتبر بمثابة المثيل لها في مجال تثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس الماهية المذكورة، وهو ما جرى عليه العمل بالوزارة في معاملة حملة شهادة إتمام الدراسة للمعلمين الأولية الراقية بالتطبيق لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 3/ 12/ 1950، 6/ 1/ 1952 وبعد معادلة هذه الشهادة بالشهادة الأخرى المشار إليها.
ومن حيث إن الثابت أن المدعي قد عين بخدمة وزارة التربية والتعليم في وظيفة مدرس في 20/ 11/ 1946 وهو حامل شهادة كفاءة التعليم الأولى المقرر لها الدرجة الثامنة الفنية، وظل بها حتى حصل في عام 1955 على شهادة إتمام الدراسة للمعلمين الأولية الراقية - التي عولت بشهادة الأقسام الإضافية للمعلمات الأولية المقرر لها الدرجة السابعة - وذلك على النحو المبين سابقاً - ولذلك فإن من حق المدعي أن تثبت إعانة غلاء معيشته على أساس ماهية قدرها 7.500 مليمجـ أسوة بزميلته الحاصلة على الشهادة المعادلة لها، وذلك اعتباراً من 25/ 8/ 1958 وهو التاريخ الذي حدده قرار السيد وزير التربية والتعليم للتعيين في الدرجة السابعة بالنسبة لحملة الشهادة الجديدة خريجي عامي 1954، 1955 ولا يحول دون ذلك حصول المدعي في عام 1957 على الدرجة المذكورة اعتباراً من 21/ 4/ 1957 تاريخ ترقيته إليها بالأقدمية المطلقة، إذ لا يجوز أن يضار من ذلك لما سوف يؤدي إليه ذلك من حرمانه من المزايا المترتبة على تعيينه في هذه الدرجة وأخصها تثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس الماهية المقررة للمؤهل الأعلى بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 6/ 1/ 1952، لأن القول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة شاذة وهي أن من كان في الدرجة الثامنة ثم يعاد تعيينه في الدرجة السابعة لحصوله على ذات المؤهل سيكون أحسن حالاً من المدعي، وفي ذلك تفرقة في المعاملة وإخلال بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة الحاصلين على مؤهل واحد قيم بالدرجة السابعة تتويجاً لبرنامج دراسي مستحدث بعد 30 من نوفمبر سنة 1950 ويقوم عاملوه بذات العمل وهو التدريس بمدارس وزارة التربية والتعليم، كما لا يصح أن يمتاز موظف حديث على آخر قديم، وهي القاعدة التي تهيمن على التنظيم القانوني لقرارات إعانة غلاء المعيشة وذلك حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة.
ومن حيث إنه لا وجه بعد ذلك لما تستند إليه الجهة الإدارية من أنه لا يجوز تثبيت إعانة غلاء معيشة المدعي على أساس المرتب المقرر لمؤهله الجديد إلا إذا تقاضى هذا المرتب نتيجة إعادة تعيينه في الدرجة السابعة إذ أنه فضلاً عن أن حصوله على هذه الدرجة عن طريق الترقية إليها لا يصح أن يكون سبباً في الإضرار به ولا يحول دون إفادته من قرار السيد وزير التربية والتعليم كما سبقت الإشارة، فإن الثابت أن ذات الجهة الإدارية التابع لها المدعي (وهي مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية) قد أصدرت في حالات مماثلة قرارات بتعيين زملاء للمدعي في الدرجة السابعة اعتباراً من 25/ 8/ 1958 وقد سبقت ترقيتهم إليها قبل ذلك في 1/ 8/ 1958، ولما سحبت قرارات تعيينهم واستطلعت رأي ديوان الموظفين أفتى بأن هؤلاء يعتبرون معينين في الدرجة السابعة الفنية اعتباراً من 25/ 8/ 1958 - التاريخ الذي حدده قرار السيد الوزير - مع إرجاع أقدميتهم فيها إلى تاريخ ترقيتهم إليها طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 بحساب مدة خدمتهم السابقة في الدرجة السابعة، ثم تثبيت إعانة غلاء معيشتهم على أساس مرتب قدره 7.500 ج شهرياً، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك من 25/ 8/ 1958 (كتاب الديوان رقم 40 - 1/ 2 م 2 والمشار إليه في رد المديرية)، كما تبين أيضاً من المستندات التي قدمها المدعي - ولم تجحدها الجهة الإدارية - أن هذا هو ما جرى عليه العمل أيضاً في مديريات التربية والتعليم في المحافظات الأخرى، الأمر الذي من أجله يتعين معاملة المدعي أسوة بزملائه الذين كانوا في مثل حالته دون تفرقة تحقيقاً للمساواة.
ومن حيث إنه متى كان المدعي مستحقاً تثبيت إعانة غلاء معيشته على أساس مرتب شهري قدره 7.500 ج اعتباراً من 25/ 8/ 1958 فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من تثبيت هذه الإعانة على أساس أول مربوط الدرجة السابعة طبقاً للقانون رقم 210 لسنة 1951 وهو 12 جنيهاً يكون غير سليم، إذ العبرة في تثبيت الإعانة تكون دائماً بالمرتب الذي كان يتقاضاه صاحب المؤهل المثيل أو المعادل له في 30/ 11/ 1950 وهو المرتب المقرر في قواعد الإنصاف، حتى لا يمتاز جديد على قديم، إذ هذا التاريخ هو الذي اتخذ أساساً لإعمال قاعدة التثبيت ومن ثم لا يجوز الاعتداد بما يتقرر بعد ذلك من زيادة المرتب نتيجة إعادة تسعير المؤهل الدراسي في قانون المعادلات الدراسية أو رفع أول مربوط الدرجة في الجدول المرافق لقانون نظام موظفي الدولة، وذلك حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، ولذلك يتعين - والحالة هذه - القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه واستحقاق المدعي تثبيت إعانة غلاء معيشته على أساس مرتب شهري قدره 7.500 ج اعتباراً من 25/ 8/ 1958 بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 6/ 1/ 1952 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق