جلسة 28 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين ود. منيب محمد ربيع - المستشارين.
----------------
(76)
الطعن رقم 2630 لسنة 36 القضائية
شركات القطاع العام - مجالس إدارتها - انتخابهم - نسبة تمثيل العمال في مجلس الإدارة.
المادة 26 من الدستور، المادتين 1، 3 من القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
اشترط المشرع أن يكون نصف أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين العاملين لتمثيل فئة العمال والنصف الآخر من الفئات لتمثيل الوحدات الإدارية - تبنى الشارع هذا الاتجاه لتأكيد أن يكون من يمثل الغالبية من العمال هم الذين ينتخبونهم من ضمن من يرشح نفسه لشغل هذا المنصب وهم الذين قصد الدستور كفالة وضمان تمثيلهم ووجودهم في مجلس الإدارة بهذه النسبة لضمان مشاركتهم الفعالة والرشيدة في تحقيق الصالح القومي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية نتيجة ذلك: يلزم أن يكونوا ممثلين بهذه النسبة في نتائج الانتخابات التي تجرى لتعيين الأعضاء المنتخبين بمجلس إدارة الشركة - إغفال هذه النسبة أو عدم ترشيحهم يترتب عليه بطلان ما يتم من إعلان لنتيجة الانتخابات لمجالس الإدارة التي تجيء خلواً من أسماء النسبة المقررة من العمال على النحو الذي حدده الدستور والقانون - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 19/ 6/ 1990، أودع الأستاذ إبراهيم متولي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة تقرير طعن أمام المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها برقم 2630 لسنة 36 قضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 24/ 2/ 1990 في الدعوى رقم 1040 لسنة 42 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وإلزام وزارة القوى العاملة المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير طعنه - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وقد أودع الأستاذ المستشار علي رضا مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضي الدولة في الطعن ارتأى فيه - للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة المصروفات.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 24/ 9/ 1990 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها قررت بجلسة 6/ 1/ 1992 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره حيث نظر أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقررت بجلسة 22/ 11/ 1992 إصدار الحكم فيه بجلسة 3/ 1/ 1993 ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 28/ 2/ 1993 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدهما الثالث والرابع قد أقاما الدعوى رقم 1040 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري بصحيفة أودعت قلم كتابها بتاريخ 25/ 11/ 1987 وطلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس إدارة الشركة - المطعون ضدها الثانية - فيما تضمنه من فوز ممثلي العاملين من الفئات فقط دون مراعاة نسبة الـ (50%) من العدد المقرر لتمثيل العاملين بمجلس الإدارة طبقاً لنصوص القانون رقم 73 لسنة 1973.
وقال المدعيان شرحاً لدعواهما أنه بتاريخ 1/ 11/ 1987 أُجريت بالشركة التي يعملون بها وهي "الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية مبتالكو" انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين. وكانا ضمن المرشحين. وقد أسفرت الانتخابات عن فوز أربعة أعضاء "فئات".
ونعى المدعيان على قرار إعلان النتيجة مخالفة القانون حيث لم تراع فيه نسبة تمثيل العمال وهي (50%) من الأعضاء. الأمر الذي يكون القرار معه قد صدر مخالفاً للقانون ومتعيناً الإلغاء.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع حافظة مستندات تفيد أن الشركة عبارة عن "شركة مقاولات صناعية" تختص في تصنيع الأثاث والإنشاءات المعدنية. كما قدمت نقابة العاملين بالصناعات الهندسية كتاب صادر عن الشركة المذكورة يتضمن أن الشركة تابعة لهيئة القطاع العام للصناعات الهندسية.
وبجلسة 24/ 4/ 1990 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدته على سند من القول بأنه يبين من مطالعة أحكام القانون رقم (73) لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام وفي الشركات المساهمة الخاصة أن المادة (3) منه تتطلب أن يمثل العمال بنسبة (50%) من أعضاء مجالس إدارات هذه الشركات.
ولما كان الثابت من الأوراق أن نتيجة انتخابات مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها لم تراع هذه النسبة وأجريت عن ضم نسبة العمال ومقدارها 50% من عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين فإن قرار إعلان النتيجة يكون قد جاء مخالفاً للقانون حرياً بإلغائه. وأصدرت حكمها الطعين بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بأسباب الحكم وألزمت وزارة القوى العاملة المصروفات.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تأويله وتفسيره ذلك أن:
أولاً: أن المطعون ضدهما الثالث والرابع لم يطعنا على نتيجة الانتخابات إلى وزير القوى العاملة بالمخالفة لنص المادة 6/ 2 من القانون 73 لسنة 1973 سالف الذكر.
ثانياً: أن قرار وزير القوى العاملة رقم 16 لسنة 1974 بشأن تنظيم إجراءات الترشيح والانتخابات لممثلي العاملين في مجالس إدارات وحدات القطاع العام مشيراً إلى استمارتين رقمي 9 للمجالس التي تنطبق عليها نصوص المادة 6 من القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليه.
ورقم 9 مكرر للمجالس الخارجة عن تطبيق القانون المشار إليه والشركة المذكورة هي ممن لا تنطبق عليها أحكام القانون 73 لسنة 1973 ومن ثم لا يشترط في انتخاباتها توافر النسبة المشار إليها. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد جاء مخالفاً للقانون.
ثالثاً: أن الحكم المطعون فيه صدر دون أن يودع به صورة القرار المطعون فيه مما يصفه بعيب مخالفة القانون.
رابعاً: أن تصنيف الشركة المطعون عليها كشركة صناعية يخالف الواقع من أنها شركة مقاولات ومن ثم لا ينطبق عليها الوصف الذي تضمنه الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة (26) من الدستور تنص على أن "للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقاً للقانون، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني.
ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية".
ومن حيث إن إعمالاً لأحكام الدستور وتحقيقاً للغايات التي استهدفها بالحفاظ على حق العاملين في إدارة المشروعات وفي أرباحها مع إلزامهم بتنمية الإنتاج وتنفيذ خطة التنمية في وحداتهم وإبرازها كفالة التضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص والكفاية والعدل وسيادة الشعب، والتزاماً بسيادة القانون وضماناً للسلام الاجتماعي والمواد 3، 4، 7، 8، 22، 24، 25، 26، 64، 65، 73، 194 من الدستور) فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة على أن يتولى العاملون في الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام وفي الشركات المساهمة الخاصة وفي الجمعيات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة انتخاب ممثلهم في مجلس الإدارة طبقاً لأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن يقوم الناخبين بانتخاب "نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة من بين العاملين على أن يكون خمسون في المائة منهم على الأقل من العمال وذلك في الجهات التي تمارس نشاطاً إنتاجياً في الصناعة أو الزراعة ومن حيث إن المشرع قد قضى بأحكام القانون المذكور.
ومن حيث إن الثابت أن الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية شركة مقاولات صناعية تختص بتصنيع الإنشاءات المعدنية التابعة للقطاع العام للصناعات الهندسية تمثيل العمال بها بنسبة (50%) من أعضاء مجالس إدارات شركات القطاع العام لتمثيل القاعدة العريضة من العاملين في هذه الشركات، وذلك إعمالاً لصريح نصوص الدستور وتحقيقاً لغاياته وهي صالح الإنتاج القومي وضمان المشاركة والإسهام من العاملين في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتزام بالخطة المعتمدة في وحداتهم الإنتاجية وحفزهم بهذه المشاركة إلى بذل الجهد الوطني المخلص في هذا السبيل في كفالة الحرص والمحافظة على أدوات الإنتاج التي يملكها الشعب وفي سبيل تحقيق هذه الغايات فإن المشرع اشترط أن يكون نصف أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين العاملين لتمثيل فئة العمال والنصف الآخر من الفئات لتمثيل الوحدات الإدارية. وقد تبنى الشارع هذا الاتجاه لتأكيد أن يكون من يمثل الغالبية من العمال هم الذين ينتخبونهم من ضمن من يرشح نفسه لشغل هذا المنصب وهم الذين قصد الدستور كفالة وضمان تمثيلهم ووجودهم في مجلس الإدارة بهذه النسبة لضمان مشاركتهم الفعالة والرشيدة في تحقيق الصالح القومي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم يلزم أن يكونوا ممثلين بهذه النسبة في نتائج الانتخابات التي تجرى لتعيين الأعضاء المنتخبين بمجلس إدارة الشركة وإغفال هذه النسبة أو عدم ترشيحها يترتب عليه بطلان ما يتم من إعلان لنتيجة الانتخابات لمجالس الإدارة التي تجيء خلواً من أسماء النسبة المقررة من العمال على النحو الذي حدده الدستور والقانون.
ومن حيث إن ثبوت هذه المخالفة تكفي لاعتبار قرار إعلان نتيجة الانتخابات قد جاء مخالفاً لصحيح أحكام الدستور والقانون مما يجعله حرياً بقبول الطعن عليه بالإلغاء دون حاجة لبحث أي من أوجه الطعن الأخرى المشار إليها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب فإنه يكون قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون حرياً والحال هذه برفض الطعن عليه بالإلغاء.
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها وفقاً لأحكام المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق