الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أغسطس 2023

الطعن 1233 لسنة 32 ق جلسة 2 / 5 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 102 ص 1031

جلسة 2 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النجار وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------------

(102)

الطعن رقم 1233 لسنة 32 القضائية

ترخيص - ترخيص فتح الصيدليات - أسبقية قيد طلب فتح صيدلية - المعاينة - المواد 11، 12، 13، 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة 

- متى قدم طلب الترخيص متوافراً كافة المستندات أدرج في السجل المعد لذلك - رتب المشرع على أسبقية قيد طلب الترخيص في السجل امتناع جهة الإدارة عن الترخيص لصيدلية أخرى على مسافة تقل عن مائة متر - قيد المسافة شرط جوهري لدى الترخيص بإنشاء الصيدليات العامة - لا تملك جهة الإدارة سلطة تقديرية بالتجاوز أو التغاضي عن قيد المسافة فسلطتها مقيدة لا مجال فيها إلى الترخيص أو التقدير - يترتب على أسبقية الطلب التزام جهة الإدارة بإجراء معاينة لموقع الصيدلية وإخطار طالب الترخيص برأيها فيه في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل - عدم إخطار طالب الترخيص برأي الجهة الإدارية في الموقع خلال هذه المدة يعد قانوناً في حكم الموافقة على صلاحية الموقع شريطة عدم الإخلال بقيد المسافة - يتعين أن تتم المعاينة على نحو يكفل سلامة اختيار الموقع الملائم - من أسس سلامة المعاينة أن يحضر طالب الترخيص وقت إجراء المعاينة - إلزام المشرع الجهة الإدارية بأن تتم المعاينة وتثبت في محضر وفقاً للنموذج المعد في هذا الشأن - إخلال جهة الإدارة في بيانات المحضر وتقديم محضر مبتسر يفيد أن الموقع وهمي رغم وجود المبنى فعلاً في تاريخ المعاينة - نتيجة ذلك: -

قرار جهة الإدارة بحفظ طلب الترخيص يكون غير قائم على سبب واقعي مخالفاً للقانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 9 من مارس سنة 1986 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بالجدول العام تحت رقم 1233 لسنة 32 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة منازعات الأفراد والهيئات - بجلسة 9/ 1/ 1986 في الدعوى رقم 5008 لسنة 39 ق فيما قضي به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. طلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى مع إلزام رافعها المصروفات والأتعاب عن الدرجتين - وقد أعلن الطعن للمطعون ضده على الوجه المقرر قانوناً.
قدم الأستاذ المستشار..... مفوض الدولة تقريراً برأي هيئة مفوضي الدولة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً بشقيه العاجل والموضوعي وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3 من ديسمبر سنة 1990 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 4 من نوفمبر سنة 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة حيث نظرته بجلسة 15 من ديسمبر سنة 1991 وبالجلسات التالية، وبجلسة 6 من ديسمبر سنة 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 24 من يناير سنة 1993 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 2 من مايو سنة 1993 لإتمام المداولة، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 25 من يونيه سنة 1985 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 5008 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد والهيئات - طلب في ختامها الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار حفظ طلب الترخيص بصيدلية أسماء بالسنطة المقدم من المدعي والمقيد بسجلات الطلبات بمديرية الشئون الصحية بطنطا تحت رقم 76 بتاريخ 5/ 3/ 1985 وإعطاء الأوراق سيرها القانوني الذي رسمته المادة (13) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثاً: بتعويض المدعي على سبيل التعويض المؤقت لما أصابه من أضرار ترتبت على حرمانه من حقه المشروع في الترخيص في المواعيد المحددة لذلك في القانون وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال بياناً لدعواه أنه صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة لمضي أكثر من سنة على تخرجه، وقد تقدم إلى مديرية الصحة بطنطا بطلب الحصول على ترخيص بصيدلية عامة بملكة الكائن ببندر السنطة وفقاً للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وقد تقدم بطلب بالبريد المسجل بعلم الوصول وأرفق به الأوراق اللازمة وأهمها الرسم الهندسي للمكان المراد تخصيصه والإيصال الدال على سداد رسم النظر. وقد أدرج طلبه بالسجل المخصص لذلك تحت رقم (76) بتاريخ 5/ 3/ 1985، وقد أخطرته جهة الإدارة بذلك بكتابها المؤرخ 6/ 3/ 1985، كما أخطرته في ذلك التاريخ بأنه قد تحدد يوم السبت 9/ 3/ 1985 لإجراء المعاينة الأولى، وقد انتظر المدعي في المكان المراد ترخيصه طول النهار وجزء من الليل دون أن يحضر مفتش صحة السنطة لإجراء المعاينة وإبداء الرأي في الموقع والتثبت من توافر الاشتراطات في الموعد المضروب، ولما استفسر منه في اليوم التالي علم أن الأوراق لم تصله من قسم الصيدلة بطنطا فتوجه إلى القسم المذكور حيث أخبره الصيدلي المختص بقيد طلبات الترخيص بأنه هو شخصياً المسئول عن المعاينة وإبداء الرأي وأنه توجه إلى السنطة في الميعاد المحدد فلم يجد أحد في الموقع، ووجد أن الطلب قدم عن موقع وهمي وأبلغ المدعي بحفظ طلبه وقد توجه المدعي إلى الشرطة لإثبات حالة المبنى المراد تخصيصه، وقد تحرر عن ذلك محضر إثبات الحالة رقم 1186/ 1985 إداري السنطة بتاريخ 10/ 3/ 1985 وتمكن المدعي بعد ذلك من مقابلة مديرة قسم الصيدلة بطنطا يوم 13/ 3/ 1985 فأفهمته أنها وقعت قبل حضوره خطاباً بحفظ الأوراق. وعليه أن يقدم طلباً آخر، فأرسل طلباً أخر بالبريد المسجل قيد برقم 79 بتاريخ 14/ 3/ 1985 عن ذات المكان، وقد أصابته الدهشة عندما حدد له الصيدلي المختص يوم 25/ 3/ 1985 لإجراء المعاينة، ولكن دهشته زالت عندما علم أن زميلاً له ينافسه في الحصول على ترخيص بفتح صيدلية بذات الشارع وعلى بعد أمتار قليلة منه وذلك عن مكان مزمع أقامته على أرض فضاء مجاورة وأنه قصد من إطالة فترة المعاينة إفساح الوقت أمام المنافس ليتمكن من إقامة المبنى وإجراء المعاينة قبل الموعد المحدد لمعاينة صيدلية المدعي، وحتى يصرف له الترخيص قبل المدعي، بناء على طلبه المقدم بتاريخ 13/ 3/ 1985 أي بعد تاريخ تقديم المدعي طلبه الأول، وقد اعتبرت مديرية الصحة طلب المدعي اللاحق طلباً جديداً قدم بعد تقديم طلب الزميل المنافس وأخطر المدعي في 1/ 4/ 1985 بأنه نتج عن المعاينة عدم استيفاء شرط المسافة المنصوص عليه في المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 وقد تظلم المدعي من هذا القرار الأخير موضحاً موقفه وأسبقيته في تقديم الطلب فأمرت مديرة قسم الصيدلة بإيقاف إجراءات الطلبين. وأضاف المدعي أنه كان يتعين إرسال الرسم الهندسي للسلطة الصحية المختصة لإجراء المعاينة والتثبت من ملائمة الموقع صحياً وتوافر الاشتراطات اللازمة الصادر بها قرار وزير الصحة المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 24/ 5/ 1956 ولكنها أسندت الأمر إلى أحد الصيادلة العاملين بالمنطقة وهو غير مختص بذلك، ومتى تقدم المدعي بطلبه واستوفى المستندات والأوراق اللازمة وقيد بتاريخ 5/ 3/ 1985 ولم تنفذ جهة الإدارة أحكام القانون ولم ترسل الرسم الهندسي وباقي الأوراق إلى مفتش صحة السنطة المختص ببحث ملاءمة الموقع واستيفاء الاشتراطات اللازمة طبقاً لنص المادة (13) من القانون رقم (127) لسنة 1955 لذلك يكون المدعي قد استحقت له الموافقة الحكمية على الموقع بفوات ثلاثين يوماً على تقديم طلبه الأول، ووجود مسافة (130) متراً بين المكان المطلوب الترخيص به وبين أقرب صيدلية ولا عبرة بأية إجراءات اتخذتها جهة الإدارة وانحرفت بها عن صحيح حكم القانون. خلص المدعي إلى طلباته السابقة.
وبجلسة 9 من يناير سنة 1986 صدر الحكم المطعون فيه وقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها قي مقام مدى توافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ بأن البادي من ظاهر الأوراق أن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه هو أن المعاينة التي أجريت للمحل المراد الترخيص فيه للمدعي بفتح صيدلية أسماء بالسنطة أسفرت عن وهمية الموقع، وقد جاء بدفاع جهة الإدارة أنه بتاريخ 9/ 3/ 1985 قامت اللجنة المختصة بإجراء معاينة للموقع المقدم عنه طلب المدعي فتبين لها عدم وجود محل بهذا الموقع، إذ اكتفى بأن أقام في عجلة من أمره أحد حوائط الجدران فقط مما لا يصلح أساساً لمنح ترخيص بفتح صيدلية عامة، وتقرر لذلك حفظ طلبه إدارياً وأخطر بذلك بالكتاب رقم 468 بتاريخ 13/ 3/ 1985، ولم تقدم جهة الإدارة محضر المعاينة الذي أشارت إليه في دفاعها ولا أي مستند آخر يؤيد هذا الدفاع، ولم يكشف ظاهر الأوراق عن أن لجنة تابعة لقسم الصيدلة بمحافظة الغربية قد قامت فعلاً بمعاينة الموقع أو قابلت مقدم الطلب أو أحداً من رجال الإدارة أو الأهالي. وجاءت ادعاءات جهة الإدارة في هذا الشأن مجرد أقوال مرسلة لا يساندها من أوراق الدعوى دليل أو قرينة ويبين من محضر الشرطة رقم 1181 لسنة 1985 إدارة السنطة بناء على طلب المدعي وقد ثبت من المعاينة التي أجرتها الشرطة بتاريخ 10/ 3/ 1985 للمبنى الذي أرشد عنه المدعي ويقع في شارع بور سعيد بمدينة السنطة أن المبنى مكون من دور واحد عبارة عن محل مساحته 4.5×6.5 تقريباً وارتفاعه حوالي 3.5 متر ومبني بالطوب الأحمر والخرسانة والأسمنت وسقوف بالخرسانة المسلحة وله باب صاج بمسافة 2×3 متراً ولا يوجد به مياه أو كهرباء، ويرجح أنه أقيم من حوالي أسبوعين سابقين على المعاينة ومن ثم يكون قد ثبت بدليل رسمي وجود المبنى في تاريخ المعاينة التي تقول جهة الإدارة أنها أجرتها في 9/ 3/ 1985، وأن الادعاء بوهمية الموقع المقدم عنه طلب الترخيص بحسب الظاهر من الأوراق هو ادعاء مخالف للواقع، ولم يتأيد بأي دليل - ومن ثم تكون قد تخلفت الحالة الواقعية التي تكون ركن السبب في القرار المطعون فيه ويكون ذلك القرار قد أقيم - بحسب الظاهر من الأوراق على سبب مخالف للقانون مما يرجح معه إلغاؤه عند الفصل في طلب وقف التنفيذ ويتوافر بذلك ركن الجدية اللازم للحكم بوقف التنفيذ في القرار المطعون فيه، كما يتوافر ركن الاستعجال إذ يترتب على تنفيذ القرار تعطيل استغلال المحل والمبنى الذي أعده المدعي للترخيص له فيه بفتح صيدلية عامة طوال المدة التي يستغرقها الفصل في طلب الإلغاء، مما يؤدي بالتبعية إلى حرمان المدعي من الأرباح التي يعول عليها من فتح الصيدلية الجديدة لتحسين أحواله الاجتماعية، وحرمانه من الشهرة والسمعة التجارية التي تكتسب بمرور الوقت من تاريخ بدء استغلال الصيدلية وكل هذه نتائج يتعذر تداركها ومن ثم يتوافر في حق طلب وقف التنفيذ ركن الاستعجال بالإضافة إلى ركن المشروعية.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أن المطعون ضده قد تقدم بطلب للترخيص له بإدارة الصيدلية بتاريخ 3/ 3/ 1985 ولم يستوف المستندات المطلوبة إلا بتاريخ 5/ 3/ 1985 ومن ثم قيد طلبه في السجل المختص لذلك في التاريخ الأخير وأخطر بتاريخ 6/ 3/ 1985 بتحديد يوم 9/ 3/ 1985 موعداً للمعاينة وفي هذا التاريخ تمت المعاينة من قبل اللجنة المختصة حيث تبين لها عدم وجود المبنى المزعوم ترخيصه كصيدلية وإنما وجدت أرض فضاء مقام عليها في عجالة أحد الجدران مما حدا باللجنة إلى حفظ الطلب، كما أن المطعون ضده تقدم بطلب ترخيص ببناء مخزن وليس صيدلية للوحدة المحلية بالسنطة مؤرخ 2/ 3/ 1985 وسدد رسم الفحص في 2/ 3/ 1985 وتم إجراء المعاينة للموقع المزمع إقامة المبنى عليه حيث تبين أنها أرض فضاء وذلك بتاريخ 4/ 3/ 1985 ومن ثم تم استخراج رخصة بناء مخزن طبقاً لطلبه برقم 43/ 85 بتاريخ 26/ 3/ 1985 وبديهي أنه لا تتم إقامة أية مباني إلا بعد استصدار الترخيص المطلوب طبقاً لحكم القانون رقم 106 لسنة 1976 بتنظيم المباني الأمر الذي يؤكد صحة ما انتهت إليه جهة الإدارة عند إجراء المعاينة وثبوت أن الموقع وهمي ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة بحفظ الطلب المقدم من المطعون ضده للترخيص بإدارة الصيدلية المؤرخ 5/ 3/ 1985 إنما صادف صحيح حكم القانون ولا مطعن عليه ومن ثم ينتفي ركن الجدية مما يتعين الحكم برفض طلب وقف التنفيذ وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك يكون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إنه طبقاً للمادة (49) من قانون مجلس الدولة لا يقضي بوقف تنفيذ قرار إداري إلا بتحقق ركنين: الأول: يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها الحكم بالإلغاء عند نظر طلب الإلغاء والثاني الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وإذ تنص المادة (11) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة على أنه "لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية.... ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر بيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها..... وتنص المادة 12 من ذات القانون على أن "يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقاً به ما يأتي:
1 - شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق. 2 - شهادة الميلاد أو أي مستند أخر يقوم مقامها. 3 - رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها. 4 - الإيصال الدال على سداد رسم النظر قدره خمس جنيهات مصرية. فإذا قدم الطلب مستوفياً أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطي للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.
وتنص المادة (13) على أن "يرسل الرسم الهندسي إلى السلطة الصحية للمعاينة وتعلن الوزارة طالب الترخيص برأيها في موقع المؤسسة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه ويعتبر في حكم الموافقة على الموقع، فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأي بشرط عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون. فإذا أثبتت المعاينة أن الاشتراطات الصحية المقررة مستوفاة صرفت الرخصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المعاينة وإلا وجب إعطاء الطالب المهلة الكافية لإتمامها ثم تعاد المعاينة في نهايتها ويجوز منحه مهلة لا تجاوز نصف المهلة الأولى فإذا ثبت بعد ذلك أن الاشتراطات لم تتم رفض طلب الترخيص نهائياً".
وتنص المادة (30) على أنه "لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل.... ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها على مائة متر".
ومن حيث إن المستفاد من هذه النصوص أن طلب الترخيص بمؤسسة صيدلية متى قدم متوافراً على كافة المستندات أدرج في السجل المعد لذلك ويعطي طالب الترخيص إيصالاً موضحاً به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل وذلك لما رتبه المشرع من نتيجة هامه على أسبقية قيد طلب الترخيص في السجل والمتمثلة في امتناع جهة الإدارة عن الترخيص لصيدلية أخرى على مسافة تقل عن مائة متر صيانة للمنافسة المشروعة في هذه المهنة ذات الطابع المتميز لارتباطها الوثيق بصحة الجمهور وسلامة المرضى فقيد المنافسة اشتراط جوهري لدى الترخيص بإنشاء الصيدليات العامة لا مجال إلى الفكاك منه ولا سبيل فيه إلى تقدير الجهة الإدارية التي لا تملك مجاوزته أو التغاضي عنه إذ يتحدد موقفها في شأنه بناء على سلطة مقيدة لا مجال فيها إلى الترخيص أو التقدير. وبعد قيد الطلب في السجل أوجب المشرع على الجهة الإدارية إجراء (معاينة) لموقع الصيدلية وإخطار طالب الترخيص برأيها في هذا الموقع في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطالب بالسجل المشار إليه، بل إن عدم إخطار الطالب الترخيص برأي الجهة الإدارية في الموقع خلال المدة المشار إليها يعد قانوناً في حكم الموافقة على صلاحية الموقع شريطة عدم الإخلال بقيد المسافة المنوه عنه في المادة (30) آنفة البيان، ومن أجل سلامة صدور الترخيص صحيحاً بفتح صيدلية في موقع مناسب لأداء هذا العمل والتأكد من توافر الشروط في الموقع، ومن ناحية أخرى ضماناً لحق طالب الترخيص في جدية الإجراء الذي تقوم به الجهة الإدارية قبل موافقتها أو رفضها للموقع المقترح للصيدلية استلزم أن تقوم السلطة الصحية المختصة بإجراء معاينة للموقع، ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه تحقيقاً للغايات السالفة يتعين أن تتم المعاينة على نحو يكفل سلامة اختيار الموقع الملائم وألا يدحض حق طالب الترخيص ومن ثم يتعين أن تتوافر في المعاينة الضوابط التي تكفل سلامتها وإتمامها على وجهها الأكمل ومن أهم أسس سلامة هذه المعاينة أن يكون طالب الترخيص حاضراً أثناء إجراء المعاينة أو بحضور أحد رجال الإدارة في حالة إخطار طالب الترخيص إخطاراً صحيحاً مع إحجامه عن الحضور للمعاينة في الموعد المحدد بدون مبرر أو عذر وأن يثبت في محضر كافة الإجراءات التي قام بها المختص بإجراء المعاينة من الانتقال وكيفية الاستدلال على المكان وإثبات الحالة التي وجد عليها الموقع مغلقاً أو مفتوحاً ووصفه تفصيلاً وكيفية دخوله وساعة الدخول مع الاستفسار والاستيضاح وسؤال الجيران عن الموقع وما إلى ذلك من إجراءات يتعين أن يلتزم بها قانوناً لكي تحيط علمه بالثقة والاطمئنان ولكي يمكن للسلطة الرئاسية المختصة من بسط الرقابة على هذا العمل فضلاً عن تمكين محاكم مجلس الدولة من ممارسة ولايتها في رقابه مشروعية القرار وصحة قيامه على الأسباب الواقعية المرافقة لصدوره.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الظاهر من الوراق أن المطعون ضده قد تقدم بطلب الترخيص له بصيدلية أسماء بمدينة النسطة وذلك بالبريد المسجل بعلم الوصول وأرفق به الأوراق اللازمة وأدرج الطلب في السجل المعد لذلك برقم (76) بتاريخ 5/ 3/ 1985 وأخطرته الإدارة بأن تاريخ المعاينة قد تحدد في يوم 9/ 3/ 1985، ولما كان ما قدمته جهة الإدارة كمحضر معاينة للموقع قد ورد مبتسراً بأن الموقع وهمي وأنه أقام فقط أحد الحوائط في عجالة ولم يتضمن المحضر تحديد شخص ووظيفة من أجرى المعاينة وساعتها وانتقاله للمكان ومن قابله من رجال الإدارة أو الجيران وحالة ووصف المبنى كل ذلك لم يتضمنه محضر المعاينة، ويمثل ذلك نقصاً جسيماً في إجراءات الطبيعية التي توجبها المبادئ السليمة لحسن الإدارة والتي تقتضيها وغني عن البيان أن وجود نموذج محدد لمحضر المعاينة تجري السلطات الصحية المختصة على تحريره بالحتم والضرورة لنصوص القانون المتعلقة بالترخيص ويتحقق بها الحكمة المقصودة من إجراء هذه المعاينة بكفالة المعاينة الواقعية الصحيحة ووفقاً وفي إطار إتمامها في المقر المحدد في طلب الترخيص وبمراعاة شهادة وحضور طالب الترخيص وغيره من ذوي الشأن بما يكفل توفير المعلومات الصحيحة من طالب الترخيص عن المقر المطلوب الترخيص به من جهة ولتوفير ضمانات حق طالب الترخيص في الدفاع عن حقه في مواجهة الجهة الإدارية ومندوبيها الذين تندبهم لإجراء المعاينة لواقع الحال وهو حق أصيل كفله الدستور صراحة بالمادة (69) منه في جميع الأحوال لا يترتب عليه إهدار الضمانات سالفة البيان سواء كان سندها حق الدفاع الذي كفله الدستور. أم حتمية المبادئ الطبيعية الإدارة الحسنة، فلا يتبقى أن يكون شكل المحضر كما ورد بالنموذج سبباً في عدم تضمن المحضر كيفية وصول محرره إلى نتيجة المعاينة للموقع سواء بالقبول أو بالرفض ومن حيث إنه بالإضافة إلى ذلك فإن المطعون ضده وعلى ما يبين من ظاهر الأوراق قد بادر وبتاريخ 10/ 3/ 1985 أي في اليوم التالي للتاريخ المحدد لإجراء المعاينة بتحرير محضر الشرطة رقم 1181/ 85 إداري السنطة - مثبت به معاينة الشرطة للمبنى الذي أرشد عنه المطعون ضده ويقع بشارع بور سعيد بمدينة السنطة، وموضحة حدوده بالمحضر وأنه مكون من دور واحد عبارة عن محل مساحته 4.5×6.5 م وارتفاعه حوالي 3.5 م مبني بالطوب الأحمر والخرسانة والأسمنت ومسقوف بالخرسانة المسلحة وله باب صاج بمساحة 2×3 م ولا يوجد به مياه أو كهرباء ويرجع إقامته من حوالي أسبوعين، ومن حيث إنه وإن كانت الشرطة غير مختصة بمعاينة الصيدلية بدلاً من السلطة الصحية المختصة التي أوكل المشرع لها ذلك - إلا أن المعاينة الثابتة بمحضر الشرطة قد اقتصرت على إثبات حالة المبنى مجرداً ودون بحث في استكمال الشروط المقررة قانوناً فيه كصيدلية وهو أمر يدخل في الاختصاص الإداري الضبطي للشركة وبالتالي وبناء على محضر المعاينة الذي قامت به الشرطة وعلى ما سلف بيانه من نقص وقصور في محضر المعاينة الذي استندت إليه الإدارة في اعتبار الموقع المطلوب الترخيص بصيدلية فيه موقع وهمي فإنه يكون البادي لدى المحكمة بحسب ظاهر الأوراق - وجود المبنى فعلاً في التاريخ الذي حددته السلطة المختصة لإجراء المعاينة وهو 9/ 3/ 1985 ويكون قرارها بحفظ طلب المطعون ضده لأن مقر طلب الترخيص وهمي غير قائم على سبب واقعي صحيح بالمخالفة لأحكام القانون ومن ثم يكون قد توافر في طلب وقف التنفيذ ركن الجدية اللازم توافره لإجابة هذا الطلب فضلاً عن أن الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه من تعطيل استغلال المبنى المملوك للمطعون ضده طوال المدة التي تستغرقها الفصل في طلب الإلغاء وهو أمر يتعذر تداركه لما فيه من تفويت لمصالح مادية ومهنية وأدبية على المطعون ضده مما يتوافر معه ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ كذلك.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بالنظر المتقدم وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه لما سلف بيانه من أسباب يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه ويتعين لذلك القضاء برفض الطعن فيه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات تطبيقاً لحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق