الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أغسطس 2023

الطعن 2849 لسنة 32 ق جلسة 2 / 5 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 103 ص 1044

جلسة 2 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النجار وادوارد غالب سيفين ود. منيب محمد ربيع - المستشارين.

------------------

(103)

الطعن رقم 2849 لسنة 32 القضائية

دعوى الإلغاء - طلب وقف التنفيذ - ركن الاستعجال 

- المنازعة حول طلب تسجيل أحد صناديق التأمين الخاصة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 - ليس من شأنه أن تتحقق حالة الاستعجال الموجبة لطلب وقف التنفيذ - لا ينال مما سبق أن اشتراكات العضوية قد بدأ تحصيلها وأن ذلك رهين بتسجيل الصندوق - أساس ذلك أن تأخير صرف هذه المزايا لا يعدو أن يكون قرار يمكن جبره بالتعويض عنه إن كان لذلك مقتضى - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 5/ 7/ 1986 أودع الأستاذ/ محمد حسن الإسناوي المحامي بصفته وكيلاً عن السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على التأمين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2849 لسنة 32 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) في الدعوى رقم 7190 لسنة 38 ق، والذي قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المدعى عليه الرابع وبرفض الدفع بعدم قبولها بالنسبة إلى المدعى عليهما الأول والثاني وبقبولها، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغائه والحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وأودع الأستاذ المستشار...... مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 11/ 1991 حيث نظرته بالجلسة المذكورة، وبالجلسات التالية حتى قررت الدائرة في 21/ 12/ 1992 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة، وقد تم تداول الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر بجلسة 28/ 2/ 1993 إصدار الحكم بجلسة اليوم 2/ 5/ 1993 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 28/ 8/ 1984 أقامت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (المطعون ضدها) الدعوى رقم 7190 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) وطلبت في ختامها الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ثانياً: بإلغاء القرار المشار إليه الصادر بالامتناع عن تسجيل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالمؤسسة المدعية وكذلك إلغاء توصية اللجنة العليا للسياسات التي بني عليها قرار الامتناع عن التسجيل وإلزام المطعون ضدهم بتسجيل الصندوق المشار إليه والمصروفات. وذلك على سند من القول من أنها (المؤسسة المدعية) تقدمت بتاريخ 10/ 6/ 1984 إلى الهيئة العامة للرقابة على التأمين لتسجيل صندوق تأمين خاص بالعاملين بها طبقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وقدمت كافة الأوراق والمستندات اللازمة قانوناً، وقد فوجئت بكتاب الهيئة المدعى عليها المؤرخ 8/ 7/ 1984 بإعادة كافة المستندات إليها استناداً إلى توصية اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية بعدم تسجيل أية صناديق تكميلية جديدة، وقد نعت المؤسسة المدعية على هذا الاتجاه الذي يعد بمثابة قرار إداري بالامتناع عن تسجيل الصندوق الذي استوفى شرائطه وأركانه القانونية، مخالفته للقانون وإساءته لاستعمال السلطة لأنه بفرض صدور توصية اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية فإنها لا ترقى إلى مرتبة القرار والتشريع الذي يعطل أحكام القانون، ولما كان الاستمرار في الامتناع عن تسجيل الصندوق المشار إليه يرتب ضرراً بالغاً بالعاملين يتعذر تداركه يتمثل في عدم استفادتهم من مزايا الصندوق.
وبجلسة 8/ 5/ 1986 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الرابع، وبرفض الدفع بعدم قبولها بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثاني وبقبولها وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وشيدت قضاءها على سند من نصوص القانون رقم 54 لسنة 1975 بشأن صناديق التامين الخاصة التي خولت لرئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين سلطة تقديرية في إصدار قرار قبول طلب تسجيل الصندوق أو عدم إصداره في حاله واحدة فقط في حالة ما إذا ارتأى - قبل أن يصدر القرار فحص الشروط العامة للعمليات التي يتولى الصندوق مباشرتها والأسس الفنية التي تقوم علها بواسطة أحد الخبراء الاكتواريين على النحو الذي ورد بالمادة (5) من القانون، وفي غير هذه الحالة فليس من سلطة رئيس مجلس إدارة الهيئة الامتناع عن إصدار القرار بقبول طلب التسجيل عقب تقديمه مستوفياً المستندات التي ورد بيانها في المادة (4) وذلك أعمالاً لصريح نص المادة (3) من القانون التي أوجبت تسجيل الصندوق بمجرد إنشائه، وأن الظاهر من الأوراق أن المؤسسة المدعية بعد أن تقدمت بطلب تسجيل صندوق التأمين الخاص بالعاملين إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتاريخ 19/ 6/ 1984، أبلغتها الهيئة، المذكورة بتاريخ 8/ 7/ 1984 بمضمون توصية اللجنة العليا للسياسات المشار إلها بعدم تسجيل أية صناديق تكميلية جديدة وأعادت إلى المؤسسة الطلب ومستنداته وامتنع رئيس الهيئة عن إصدار القرار بقبول تسجيل الصندوق سالف الذكر مما يكون معه القرار السلبي المطعون فيه قد خالف القانون إذا استند إلى غير الحالة الوحيدة التي أجاز فيها المشرع لرئيس الهيئة إرجاء البت في قبول طلب التسجيل على النحو السالف بيانه ومن ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المذكور فضلاً عن توافر ركن الاستعجال المتمثل في عدم إفادة العاملين بالمؤسسة المدعية من مزايا النظام الذي تم وضعه وترتب أموره في إطار القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، فالمشرع لم يمنح رئيس مجلس إدارة الهيئة سلطة تقديرية في إصدار وعدم إصدار القرار إلا في حالة فحص الشروط العامة للعمليات التي يتولى الصندوق مباشرتها والأسس الفنية التي تقوم عليها بواسطة أحد الخبراء الاكتواريين، ويكون الحكم قد أخطأ في تفسير القانون حين قرر أنه طالما أن الصندوق تقدم بأوراقه ومستنداته وكان من بينها تقرير الخبير فليس من سلطة رئيس مجلس إدارة الهيئة الطاعنة الامتناع عن إصدار قرار بقبول طلب التسجيل، لأن - في ذلك إهداراً لبقية نصوص القانون، فضلاً عن إهدار توصية العليا للسياسات بجلستها المنعقدة في 27/ 4/ 1983 والتي انتهت إلى عدم تسجيل أية صناديق تكميلية جديدة، بالإضافة إلى أن الهيئة قد رأت أن هذه الصناديق تعتمد في الجزء الأعظم من مواردها على جهات العمل التابعة لها، وقد تتوقف هذه الجهات عن تمويل هذه الصناديق وقد يترتب على ذلك انهيار الصناديق مالياً وإلغائها بعد استعادة البعض وحرمان الأغلبية العظمى بعد سداد ما عليهم من اشتراكات، وقد أخطأ الحكم المطعون فيه أيضاً حين قرر بتوافر ركن الاستعجال لأن التأمين هنا هو تأمين تكميلي من نوع خاص يضاف إلى التأمين الإجباري الاجتماعي الذي كفلته الدولة لسائر العاملين بها، ولا يعتبر هذا التأمين التكميلي من الضرورات العاجلة التي يترتب على التراخي فيها أضرار يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه طبقاً للمادة (49) من قانون مجلس الدولة لا يقضي بوقف تنفيذ قرار إداري إلا بتحقيق ركنين الأول الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، والثاني يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية من صحيح أحكام الدستور والقانون.
ومن حيث إن الظاهر من الأوراق بالنسبة لركن الاستعجال اللازم توافره لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، أن المنازعة مدارها طلب تسجيل أحد صناديق التأمين الخاصة بالتطبيق لأحكام القانون رقم (54) لسنة 1975 وموقف الجهة الإدارية المختصة من هذا الطلب، ولا ضير من بقاء الحال على ما هو عليه إلى أن يقضي في موضوع طلب الإلغاء، وليس من شأن هذا أن تتحقق الخطورة الموجبة لوقف التنفيذ، وليس للمؤسسة المطعون ضدها أن تحتج بأن هناك حالات قد تحققت فيها فعلاً مزايا الصندوق وأن اشتراكات العضوية الخاصة به قد بدأ تحصيلها، فضلاً عن أن - ذلك رهين بتسجيل الصندوق وليس قبل ذلك طبقاً للمادة (3) من القانون المشار إليه، فإن كل ما يترتب على تأخير صرف هذه المزايا لا يعدو أن يكون قرار يمكن جبره بالتعويض عنه إن كان لذلك مقتضى، وهو ما ينفي وجود نتائج يتعذر تداركها من جراء القرار المطعون فيه فيما لو فرض وقضي بإلغائه الأمر الذي يستوجب رفض طلب وقف تنفيذه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه، لم يلتزم بهذا النظر وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يكون قد جانب الصواب وأخطأ في تفسير القانون وتأويله، ومن ثم يكون خليقاً بالإلغاء ويتعين القضاء والأمر كذلك برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المؤسسة المطعون ضدها بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق