الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أغسطس 2023

الطعن 3488 لسنة 36 ق جلسة 17 / 5 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 136 ص 1405

جلسة 17 من مايو سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر، وعلي فكري حسن صالح، والصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(136)

الطعن رقم 3488 لسنة 36 القضائية

(أ) دعوى - شرط الصفة - مطالبة عضو البعثة بالنفقات.
المواد 14 و25 و31 و32 و33 و35 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات والمنح.
إدارة البعثات هي الجهة صاحبة القوامة على شئون البعثات والمنح سواء من حيث الإيفاد أو الإشراف على الموفدين أو إنهاء البعثة أو المنحة وتقدير المطالبة بنفقاتها - وزارة التعليم هي الجهة الرئاسية لإدارة البعثات - وزارة التعليم هي صاحبة الصفة في مطالبة عضو البعثة بالنفقات دون غيرها من الجهات الإدارية الأخرى التي يعمل بها الموفد أو الجهة المقررة لها البعثة - تطبيق.
(ب) بعثات - مطالبة الموفد في منحه بنفقاتها - أسبابها - تحديد قيمتها في ضوء تغير سعر الصرف.
الجهة الإدارية المختصة (إدارة البعثات) مطالبة الموفد في منحة وضامنة بنفقاتها إذا أخل بالتزاماته ومنها عدم العودة لأرض الوطن وخدمة الإدارة - المنحة مقررة للدولة وليس للأفراد - الدولة في التي تستفيد منها عدم بترشيح أحد أبنائه - لا وجه للقول بأن الدولة لم تتحمل أية نفقات - الحق في المطالبة بقيمة تلك النفقات لا ينشأ إلا بصدور قرار التحميل - في هذا التاريخ دون غيره يعول على سعر تعادل الجنيه المصري بالعملة الأجنبية - العبرة في حالات تعدد أسعار التعادل ليس بالأسعار التي تقررها الدولة لتحقيق أهداف محددة وإنما يتخذ سعر الصرف المقرر للأفراد العاديين - أساس ذلك: أن ما تقرره الدولة من أسعار للتعادل بالنسبة لبعض التصرفات أو الأعمال إنما هو إجراء استثنائي لتحقيق أهداف عامة تقدرها السلطة المختصة ولا يجوز أن تمتد إلى غيرها من الأعمال والتصرفات طبقاً للقاعدة الأصولية التي تقرر أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه - تطبيق.
(جـ) بعثات - رد النفقات - رد الفوائد طبقاً للمادة 226 من القانون المدني.
المطالبة بالفوائد تستند إلى واقعة التأخير وسداد المبالغ التي أصبحت معلومة المقدار يختلف ذلك عن الواقعة المنشئة للحق في استرداد النفقات وهي الإخلال بالالتزام من قبل الموفد - مؤدى ذلك: عدم جواز القول بأن رد قيمة النفقات والفوائد هما تعويضان عن واقعة واحدة - أساس ذلك: استقلال الواقعة المنشئة لكل من الفوائد واسترداد النفقات – تطبيق (1).


إجراءات الطعن

أولاً: الطعن رقم 3488 لسنة 36 ق:
في يوم الاثنين الموافق 27/ 8/ 1990 أودعت الأستاذ/..... المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد/ وزير التعليم العالي - قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 3488 لسنة 36 ق ضد السيدين:1 -...... 2 -........ في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة العقود والتعويضات - بجلسة 8/ 7/ 1990 في الدعوى رقم 6050 لسنة 41 ق المقام من الطاعن ضد المطعون ضدهما والذي قضى بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للطاعن بصفته مبلغ 24113.944 والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات - وطلب الطاعن بصفته بختام تقرير الطعن - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون عليه إلى إلزام المطعون ضدهما بالمبلغ المحكوم به وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد فضلاً عن المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ثانياً: الطعن رقم 97 لسنة 37 ق:
وفي يوم الاثنين الموافق 29/ 10/ 1990 أودع الأستاذ/....... المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن السيد/...... بالتوكيل العام رقم 1083 لسنة 1988 توثيق الأزبكية - قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 97 لسنة 37 ق ضد السيدين: - 1 - وزير التعليم العالي 2 -........ في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة العقود والتعويضات - بجلسة 8/ 7/ 1990 في الدعوى رقم 6050 لسنة 41 ق المقامة من المطعون ضده الأول ضد الطاعن والمطعون ضده الثاني - والذي قضى بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا له بصفته مبلغ 24113.944 جنيه ورفض ما عدا ذلك من طلبات - وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أولاً - بصفة أصلية: عدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة. ثانياً - بصفة احتياطية: رفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون عليه إلى إلزام إلى المطعون ضدهما في الطعن رقم 3488 لسنة 36 ق بمبلغ 15161.462 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى عام السداد وإلزامهما بالمناسب في المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما.
ونظر الطعن رقم 3488 لسنة 36 ق أمام دائرة فحص الطعون والتي قررت بجلسة 18/ 3/ 1992 ضم الطعن رقم 97 لسنة 37 ق إلى الطعن رقم 3488 لسنة 36 ق ليصدر فيهما حكم واحد مع ضم ملف الإعفاء رقم 303 لسنة 36 ق. ع وقدم المطعون ضدهما في الطعن 3488 ق مذكرة بدفاعهما في هذا الطعن والطعن المضموم طالباً فيها الحكم بصفة أصلية: بإلغاء الحكم المطعون عليه بصفه احتياطية: تحديد المبلغ الملزمان بسداده للجهة الإدارية بمبلغ 15161.462 جنيه كما قدمت الإدارة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى رقم 97 لسنة 37 ق والقضاء بطلباتها الواردة بتقرير الطعن رقم 3488 لسنة 36 ق وأرفقت بالمذكرة صورة ضوئية في الفتوى الصادرة من إدارة الفتوى لوزارات التربية التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ملف رقم 19/ 18/ 187 - وبجلسة 15/ 2/ 1994 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظرهما بجلسة 1/ 3/ 1994 وبتلك الجلسة قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن رقم 3488 لسنة 36 ق قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 97 لسنة 37 - فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون عليه قد صدر بجلسة 8/ 7/ 1990 وكان الثابت من الشهادة الصادرة من هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب المحكمة أن الطاعن...... قد تقدم بطلب إلى لجنة المساعدة القضائية بهيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية العليا برقم 303 لسنة 36 ق لإعفائه من رسوم الطعن بتاريخ 5/ 9/ 1990 أي خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة (44) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة واستمر نظر الطلب حيث قرر الطاعن بجلسة 13/ 10/ 1990 تركه لهذا الطلب ثم أقام طعنه بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/ 10/ 1990 أي خلال الستون يوماً التالية لتركه طلب المعافاة فإنه لذلك وبمراعاة أن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن طلب الإعفاء يقطع ميعاد الطعن ويستمر هذا الميعاد مقطوعاً حتى يفصل في هذا الطلب يكون الطعن مقاماً خلال الميعاد المقرر لإقامة الطعن طبقاً لحكم المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ومن ثم فإنه وقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى يغدو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - حسبما هو ثابت بالأوراق - تخلص في أن السيد/ وزير التعليم العالي بصفته أقام الدعوى رقم 6050 لسنة 41 أمام محكمة القضاء الإداري مختصماً السيدين: 1 -....... 2 -...... طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له بصفته مبلغ 24113.944 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد تأسيساً على أن المدعى عليه الأول قد أوفد في بعثة دراسية إلى الخارج على إحدى منح السلام وذلك بعد أن وقع تعهداً بإتمام الدراسة والعودة إلى أرض الوطن وخدمة الجهة الموفدة أو أية جهة حكومية أخرى مدة محددة وفي حالة الإخلال بتلك الالتزامات يكون ملزماً مع المدعي الثاني (الذي وقع على التعهد) بالتضامن فيما بينهما برد المبالغ التي تستحق عليه في الخارج وبكافة المرتبات التي تصرف له ومن ثم فإنه وقد أخل المدعي بالتزامه بالعودة إلى أرض الوطن بعد انتهاء مدة دراسته يكون ملزماً مع المدعى عليه الثاني بسداد نفقات المنحة وذلك بالتضامن فيما بينهما مع الفوائد القانونية عن قيمة تلك النفقات من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وبجلسة 8/ 7/ 1990 حكمت محكمة القضاء الإداري - دائرة العقود والتعويضات - بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بصفته مبلغ 24113.944 جنيه والمصروفات وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وأقامت قضاؤها على أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه الأول قد تم إيفاده إلى إحدى المنح الأجنبية المخصصة للحكومة إلا أنه أخل بالتزامه بالعودة إلى أرض الوطن وخدمة الإدارة وبالتالي فإنه إعمالاً لحكم القانون 112 لسنة 1959 بتنظيم البعثات يكون ملزماً بالتضامن مع المدعى عليه الثاني بسداد نفقات المنحة والتي تحسب على أساس تعادل العملة وقت المطالبة وبالنسبة لرفض طلب إلزام المدعى عليهما بالفوائد القانونية فقد شيدت الحكم المطعون فيه على أن تلك الفوائد في حقيقتها تعويضاً وبالتالي فلا يجوز الجمع بينهما وبين التعويض عن إخلال المدعى عليه الأول بالتزامه الأصلي وإلا كان في ذلك جمعاً بين تعويضين عن واقعة واحدة.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 3488 لسنة 36 والمقام من السيد/ وزير التعليم العالي هو مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا من وجوب تطبيق حكم المادة (226) من القانون المدني على جميع المطالبات القضائية بمبالغ معلومة المقدار ومستحقة الأداء.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 97 لسنة 37 ق هو مخالفة الحكم المطعون عليه للواقع والقانون تأسيساً على أن المطعون ضده الثاني في هذا الطعن وهو الموفد في المنحة قد تم إيفاده على منحة أجنبية ويتضمن قرار الإيفاد تحمل الجهة الموفد إليها بكافة النفقات وبالتالي فلا توجد نفقات تتحملها الحكومة المصرية يمكن المطالبة بها فضلاً عن أن الحكم المطعون عليه لم يحدد مفهوم سعر الصرف الذي يعول عليه في حساب نفقات المنحة وقت المطالبة مع وجود أسعار متعددة للصرف في هذا الوقت وهل هو السعر المتخذ أساساً للرسوم الجمركية أو أسعار تذاكر الطيران أو السعر الوارد بالاتفاقيات الدولية وهو ما ينم عن قصور في الأسباب الموجبة لإلغاء الحكم كما وأن الجهة التي طالبت بنفقات المنحة هي إدارة البعثات دون الجهة المختصة وهي الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كان يعمل بها المطعون عليه الثاني بما كان يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 97 لسنة 37 ق فإن المادة (14) من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات والمنح تنص على أنه لا يجوز لأي فرد أو وزارة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عامة قبول منح للدراسة أو التخصيص أو غير ذلك من دولة أو جامعة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية أو فعلية إلا بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للبعثات وتخطر إدارة البعثات لاتخاذ إجراءات البت في قبول المنحة أو رفضها كما تنص المادة (31) من هذا القانون على أن يلتزم عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الجهة التي أوفدته أو أية جهة حكومية أخرى ترى الحاجة بها بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات.. ثم نصت المادة (32) من القانون سالف الذكر على إلزام عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة أن يقدم نفسه لإدارة البعثات كما نصت المادة (33) على أن اللجنة التنفيذية أن تقرر إنهاء بعثة أو إجازة أو منحة كل عضو.... كما لها أن تقرر مطالبة العضو بنفقات البعثة أو المرتبات التي صرفت له في الإجازة أو المنحة إذا خالف أحكام المادتين (25، 31) وأخيراً نصت المادة (35) في القانون المشار إليه على أن يقدم عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المتمتع بمنحة أجنبية، أو دولية كفيلاً تقبله إدارة البعثات يتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات ومفاد تلك النصوص هو أن إدارة البعثات هي الجهة الإدارية صاحبة القوامة على شئون البعثات والمنح الأجنبية سواء من حيث الإيفاد في البعثة أو المنحة أو الإشراف على الموفدين وإنهاء البعثة أو المنحة أو تقدير المطالبة بنفقات البعثة أو المنحة ومن ثم فإنه لذلك تكون وزارة التعليم بحسبانها الجهة الرئاسية لإدارة البعثات هي صاحبة الصفة في مطالبة عضو البعثة أو المنحة بالنفقات وذلك دون غيرها من الجهات الإدارية الأخرى والتي يعمل بها الموفد أو الجهات المقرر لها البعثة أو المنحة وتكون الدعوى وقد أقيمت من وزارة التعليم العالي مقامة من صاحب الصفة بما يتعين منه رفض ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون عليه من عيب مخالفة القانون لعدم القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة كما يستفاد من هذه النصوص أن للجهة الإدارية المختصة (إدارة البعثات) مطالبة الموفد في منحة وضامنة بنفقات المنحة إذا ما أخل بالتزاماته ومنها عدم العودة لأرض الوطن وخدمة الإدارة وذلك طبقاً لصريح نصوص القانون وذلك لحكمة غير خافية وهي حسبما ذهب الحكم المطعون عليه وبحق إلى أن هذه المنحة إنما هي ممنوحة للدولة وليس للأفراد وأن الدولة هي التي تستفيد منها بترشيح أحد أبنائها للاستفادة منها، وبالتالي يغدو ما ذهب إليه الطاعن في مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون تأسيساً على أنه لا يجوز للإدارة المطالبة بنفقات المنحة بمقولة إن الدولة لم تتحمل أية نفقات غير قائم بدوره على سند من الواقع والقانون حقيقاً بالرفض ويكون الحكم المطعون عليه وقد انتهى إلى إلزام الطاعن في الطعن رقم 97 لسنة 37 وعضو البعثة بنفقات الدراسة متفقاً وصحيح القانون.
ومن حيث إنه لما كان استحقاق الإدارة لنفقات البعثة أو المنحة لا تتحقق إلا بعد أن تتحقق الجهة الإدارية المختصة من إخلال الموفد لالتزاماته المنصوص عليها في المادتين 25، 31 وتتخذ قرارها بمطالبته بقيمة تلك النفقات أي أن الحق في المطالبة بتلك القيمة لا ينشأ إلا بصدور قرار التحويل وبالتالي فإنه في هذا التاريخ دون غيره يعول على سعر تعادل الجنيه المصري بالعملة الأجنبية كما وأن العبرة في حالات تعدد أسعار التعادل بالأسعار التي تقررها الدولة لتحقيق أهداف محددة، وإنما تتخذ سعر الصرف المقرر للأفراد العاديين بحسبان ما تقرره الدولة من أسعار للتعادل بالنسبة لبعض التصرفات أو الأعمال إنما هو إجراء استثنائي لتحقيق أهداف عامة تقدرها السلطة المختصة وبالتالي لا يجوز أن تمتد إلى غيرها من الأعمال والتصرفات إعمالاً للقاعدة الأصولية التي تقرر أن الاستثناء لا يحوز التوسع فيه ولانتفاء القصد أو العلة في الأسعار المدعمة في حالات المطالبة بنفقات المنحة - ومن ثم يكون الحكم المطعون عليه وقد عول على القيمة المحددة بكشف الحساب المقدم من الإدارة العامة للبعثات في الدعوى والذي حدد سعر التعادل على الأسعار الغير مدعمة - فإنه يكون فيما انتهى إليه مطابقاً للقانون خاصة وأن الخصوم لم يجادلوا في صحة هذا السعر وإن طالبوا بالمعادلة على أساس الأسعار التشجيعية وعليه يكون السبب الأخير من أسباب الطعن غير قائم على أساس من القانون حقيقاً بالرفض بما يتعين معه القضاء برفض الطعن.
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 3488 لسنة 36 ق وقوامه مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا في تطبيق المادة 226 من القانون المدني على المطالبات بمبالغ معلومة المقدار مستحقة الأداء - فإنه لما كانت الدائرة المنصوص عليها بالمادة 54 مكرراً من القانون 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة معدلة بالقانون 136 لسنة 1984 قد انتهت بحكمها الصادر في الدعوى رقم 1264 لسنة 35 ق على أن الالتزام برد نفقات الدراسة إنما تستند إلى الإخلال بالالتزام الأصلي بالاستمرار في الدراسة وخدمة الإدارة مدة معينة فيما فاستحقاق الفوائد التأخيرية المنصوص عليها في المادة (226) من القانون المدني تستند إلى المطالبة بالتعويض عن عدم الوفاء بسداد نفقات الدراسة والتي أصبحت محققة ومستحقة الأداء بمجرد تحقق واقعة إخلال الموفد في البعثة أو المنحة بالتزامه الأصلي بخدمة الإدارة وبالتالي فإن المطالبة بتلك الفوائد بحسبانها تعويضاً إنما يستند إلى واقعة التأخير وسدد المبالغ التي أصبحت معلومة المقدار بما حدا بالإدارة إلى اللجوء إلى القضاء وأن ذلك يختلف عن الواقعة المنشئة للحق في استرداد نفقات الدراسة والتي تخلص في الإخلال بالالتزام الأصلي ومن ثم فلا وجه للقول بأن قيمة نفقات الدراسة والفوائد القانونية عنها هما تعويضان عن واقعة واحدة وبالتالي يكون الحكم المطعون عليه وقد ذهب إلى غير هذا المذهب - مخالفاً للقانون بما يتعين تعديله بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بالمبلغ المقضى به وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزامهما بمصروفات هذا الطعن طبقاً لحكم المادة 184 مرافعات.
ومن حيث إن الطاعن في الطعن رقم 97 لسنة 37 ق قد خسر الطعن فإنه يلزم بمصروفاته عملاً بالمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولاً: بقبول الطعن رقم 97 لسنة 37 ق شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
ثانياً: بقبول الطعن رقم 3488 لسنة 36 ق شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للطاعن بصفته مبلغ أربعة وعشرين ألف ومائة وثلاثة عشر جنيهاً، وسبعمائة وأربعة وأربعون مليماً والفوائد القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 30/ 8/ 1987 وحتى تمام السداد وألزمتهما المصروفات.


(1) الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بجلسة 6/ 1/ 1994 في الطعن رقم 1264 لسنة 35 ق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق