جلسة 6 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الغني حسن وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.
-------------
(23)
الطعن رقم 2351 لسنة 35 القضائية
تراخيص - ترخيص البناء - العلاقة بين طلب الترخيص والملكية.
المادتان 4، 10 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
لا يستلزم القانون في طلب رخصة البناء أن يكون صادراً عن مالك الأرض التي ينصب عليها الطلب ما دام أن الترخيص بالبناء يصدر تحت مسئولية طالبه ولا يمس بحال حقوق الملكية أو الانتفاع أو الإيجار لذوي الشأن المتعلقة بالأرض - أساس ذلك: الترخيص يستهدف في حقيقته كفالة تنفيذ المبادئ والقواعد الخاصة بالنظام العام للمباني أي مطابقة مشروع البناء وتصميمه وتنفيذه لأحكام واشتراطات تنظيم المباني ومخططات المدن وما يقترن بذلك من الأسس والأصول والقواعد الفنية - لا ينال الترخيص على أي وجه من حقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية الخاصة بالأرض أو المبنى والتي لم يشرع الترخيص أو يشترط أو ينظم صدوره لإثباتها ويبقى دوماً لكل صاحب شأن مالكاً كان أو منتفعاً أو مستأجراً أن يلجأ إلى ما يراه محققاً لمصلحته من الوسائل والإجراءات القانونية والقضائية التي تؤكد حقه وتحميه من التعدي عليه - نتيجة ذلك: لا مدعاة لأن تستغرق جهة الترخيص في البحث والتحري لأسانيد الملكية ومستنداتها بما يترتب عليه أن تستطيل معه إجراءات فحص طلب الترخيص والبت في منحه أو رفض الطلب وذلك طالما أن طلب الترخيص لا تعتوره عيوب جوهرية ظاهرة أو منازعات جادة تنبئ عن أن الطالب للترخيص لا حق له قانوناً في البناء على الأرض - إذا ما باشرت الإدارة المختصة اختصاصها في فحص أوراق ومستندات طلب الترخيص واستندت إلى ما يبين من ظاهر هذه الأوراق من عدم وجود ما يمنع قانوناً من منح الترخيص لطالبه دون إهمال أو انحراف فإنها تكون قد أعملت حكم القانون في إصدار موافقتها على منح الترخيص ولا يعتوره في هذه الحالة قرارها ما يدعو لوقف تنفيذه - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 14/ 5/ 1989 أودع الأستاذ/ مجدي محمد عياد المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 16/ 3/ 1989 في الدعوى رقم 502 لسنة 41 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار حي غرب الإسكندرية الصادر بالترخيص رقم 132 لسنة 1986 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وطلب في ختام التقرير الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر في الشق المستعجل من محكمة أول درجة وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً وقدم المستشار محمود عادل الشربيني مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة ارتأى فيه - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وتحدد جلسة 18/ 12/ 1989 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 18/ 3/ 1991 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة، التي عينت جلسة 6/ 4/ 1991 لنظر الطعن وقد تداولت المحكمة نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/ 10/ 1992 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 6/ 12/ 1992 مع التصريح لمن يشاء بتقديم مذكرات والتصريح للمطعون ضده بتقديم صورة طبق الأصل رسمية ومعتمدة من مذكرة إدارة الشئون القانونية المحددة بمحضر الجلسة السابقة وقد قدم الطعون ضده....... مذكرة أوضح فيها أن "موضوع هذه الدعوى" تم التحقيق فيه أمام النيابة الإدارية التي انتهت إلى بطلان التخصيص والتسليم وأوقعت الجزاء على كل من ساهم في الخطأ، وأن الإدارة القانونية بجهاز أملاك الدولة حررت مذكرة انتهت فيها إلى إلغاء كافة الإجراءات الصادرة للسيد/ ...... (الطاعن) وأن المطعون ضده طلب التصريح له بتقديم صورة طبق الأصل من المذكرة المشار إليها وصرحت له المحكمة بذلك، إلا أن جهاز أملاك الدولة رفض إعطائها له وخلص المطعون ضده إلى طلب فتح باب المرافعة حتى يتمكن من الاطلاع على مذكرة الإدارة القانونية وإعداد مذكرة في ضوء ما ورد بها كما طلب الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعن بالمصروفات، وأودع جهاز حماية أملاك الدولة - تنفيذاً لقرار المحكمة - مذكرة مدير الشئون القانونية المعتمدة في 7/ 9/ 1992 وتقرير مدير الأملاك بشأن إجراء معاينة حديثة على قطعة الأرض موضوع النزاع بين الطاعن والمطعون ضده - وبجلسة اليوم 6/ 12/ 1992 صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي........ أقام الدعوى رقم 502 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة المشار إليها في 11/ 12/ 1986 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بالترخيص رقم 132 لسنة 1986 من حي غرب الإسكندرية وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شارحاً دعواه أنه تقدم بطلب لجهاز حماية أملاك الدولة لتخصيص قطعة أرض بالمنطقة الغذائية لحي غرب الإسكندرية لإقامة مشروع (علف أمن غذائي) وتم فتح ملف له برقم 133 في 27/ 12/ 1984 وسدد جميع الرسوم المقررة وحصل على جميع الموافقات من كافة الجهات المختصة وأقام سوراً حول قطعة الأرض وأقام غرفة بها وجمالون وهي القطعة رقم (12) بالمنطقة الصناعية الغذائية، ولم يبق من الإجراءات سوى العرض على اللجنة الرباعية، إلا أنه فوجئ بأن جهاز حماية أملاك الدولة تواطأ مع المدعى عليه الرابع....... (الطاعن) وسلمه القطعة المخصصة له لإنشاء (مصنع هياكل سيارات) رغم أن الموافقة الصادرة إلى........ كانت على قطعة أخرى برقم 41/ ب بالمنشية الجديدة بحي العامرية بالمنطقة الصناعية وليس بالمنطقة الغذائية، وقام الجهاز بإزالة السور والجمالون بزعم أن ذلك يعتبر تعدياً من المدعي على أرض مخصصة لمشروعات السمكرة بالمحافظة. ولما تقدم المدعي بشكوى إلى الإدارة القانونية انتهت الإدارة إلى أحقيته في القطعة رقم (12) بالمنشية الجديدة بالمنطقة الغذائية، ورغم ذلك قام المدعى عليه (الطاعن) باستخراج الترخيص رقم 132 لسنة 1986 من حي غرب على قطعة الأرض المخصصة للمدعي، وهو ترخيص صدر على موقع غير مخصص للمدعى عليه مما يجعله مخالفاً للقانون.
وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على ملف (مشروع إنشاء هياكل سيارات) باسم......، كما قدم المدعى عليه الرابع مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى، كما قدم حافظة مستندات.
وبجلسة 26/ 3/ 1989 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار حي غرب الإسكندرية الصادر بالترخيص رقم 132 لسنة 1986 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعي تقدم بطلب لتخصيص قطعة أرض بالمنشية الجديدة لإقامة (مصنع أعلاف) عليها، وذلك بتاريخ 27/ 12/ 1984 وطلب منه تقديم الرسوم اللازمة للموقع المختار على القطعة رقم 12 مربع 7 بالمنطقة الغذائية بالمنشية الجديدة التابعة لحي غرب بمسطح 1000 م 2 وأنه حصل على كل الموافقات المطلوبة، إلا أن جهاز حماية أملاك الدولة قام بتسليم المدعى عليه الرابع....... ذات القطعة المخصصة للمدعي بموجب محضر التسليم المؤرخ 1/ 7/ 1986 - بالرغم من أن........ سبق له أن تسلم القطعة رقم (41) بجهة المنشية الجديدة بالمنطقة الصناعية تسمى العامرية وقام حي غرب بإصدار الترخيص رقم 132 لسنة 1986 لصالح المدعى عليه الرابع وذلك على خلاف الواقع الأمر الذي يجعل قرار الترخيص المذكور مشوباً - بحسب الظاهر - بعيب مخالفة القانون مما يتوافر معه ركن الجدية بالإضافة إلى توافر ركن الاستعجال المتمثل في عدم تنفيذه للمشروع وتغير معالم الأرض وما أقامه المدعي من منشآت.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لعدة أسباب أولاً: حين قضى الحكم بقبول دعوى المطعون ضده الأول شكلاً رغم ثبوت رفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً ذلك أن الدعوى تنصب على قرار التخصيص الصادر بتاريخ 8/ 5/ 1986 والذي علم به المدعي في 5/ 10/ 1986 إلا أنه لم يقم دعواه إلا بتاريخ 11/ 12/ 1986. ثانياً: أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في التسبيب لعدم إحاطته بوقائع الدعوى لأن قرار التخصيص الذي على أساسه صدر الترخيص رقم 132 لسنة 1986 تم تسجيله رسمياً بالشهر العقاري وأنه تم بناءً على قرار المجلس التنفيذي للمحافظة في 17/ 6/ 1986 كما أن الطاعن (المدعى عليه الرابع) قد خصص له جزء من القطعة رقم (10) ولا شأن له بالقطعة رقم (12). ثالثاً: فات محكمة أول درجة أن المطعون ضده صدر حكم جنائي بإدانته عن واقعة تعديه على قطعة الأرض المخصصة للطاعن. رابعاً: أخطأت محكمة أول درجة حين قضت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم توافر ركني الجدية والاستعجال - وخلص الطاعن لما تقدم - ولكل ما ورد بتقرير الطعن إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه الصادر في الشق المستعجل.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالوجه الأول من أوجه الطعن المتعلق بأن الحكم المطعون فيه أخطأ حين قضى بقبول الدعوى شكلاً فهذا مردود عليه بأن الثابت من ظاهر الأوراق أن الترخيص رقم 132 لسنة 1986 المطعون عليه صدر بتاريخ 6/ 10/ 1986 وأقام المدعي دعواه بتاريخ 11/ 12/ 1986 وبالتالي فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد أصاب وجه الحق وصادف صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن المنازعة الماثلة تنصب أساساً على القرار الصادر من الجهة الإدارية بمنح الطاعن الترخيص رقم 132 لسنة 1986 لبناء مصنع هياكل سيارات ومسجد وغرفة كهرباء بالمنطقة الصناعية بالمنشية الجديدة، وهو الترخيص الذي صدر الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذه.
ومن حيث إن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء تنص على أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها...... إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلي.... ولا يجوز الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها بالفقرة الأولى إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة العاشرة منه على أن "يكون طالب الترخيص مسئولاً عما يقدمه من بيانات متعلقة بملكية الأرض المبينة في طلب الترخيص، وفي جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعقلة بهذه الأرض".
ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة في تطبيق النصوص المتقدمة على أن القانون لا يستلزم في طلب رخصة البناء أن يكون صادر عن مالك الأرض التي ينصب عليها الطلب ما دام أن الترخيص بالبناء يصدر تحت مسئولية طالبه، ولا يمس بحال حقوق الملكية أو الانتفاع أو الإيجار ذوي الشأن المتعلقة بالأرض وذلك لأن الترخيص يستهدف في حقيقته كفالة تنفيذ المبادئ والقواعد الخاصة بالنظام العام للمباني أي مطابقة مشروع البناء وتصميمه وتنفيذه لأحكام واشتراطات تنظيم المباني ومخططات المدن وما يقترن بذلك من الأسس والأصول والقواعد الفنية، ولا ينال الترخيص على أي وجه من حقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية الخاصة بالأرض أو المبنى والتي لم يشرع الترخيص أو يشترط أو ينظم صدوره للإثبات ويبقى دوماً لكل صاحب شأن مالكاً كان أو منتفعاً أو مستأجراً أن يلجأ إلى ما يراه محققاً لمصلحته من الوسائل والإجراءات القانونية والقضائية التي تؤكد حقه وتحميه من التعدي عليه، ومن ثم فلا مدعاة لأن تستغرق جهة الترخيص في البحث والتحري لأسانيد الملكية ومستنداتها بما يترتب عليه أن تستطيل معه إجراءات فحص طلب الترخيص والبت في منحه أو رفض الطلب وذلك طالما أن طلب الترخيص لا تعتوره عيوب جوهرية ظاهرة أو منازعات جادة تنبئ عن أن الطالب للترخيص لا حق له قانوناً في البناء على الأرض، كذلك فإنه إذا ما باشرت الإدارة المختصة اختصاصها في فحص أوراق ومستندات طلب الترخيص، واستندت إلى ما يبين من ظاهر هذه الأوراق من عدم وجود ما يمنع قانوناً من منح الترخيص لطالبه دون إهمال أو انحراف فإنها تكون قد أعملت حكم القانون في إصدار موافقتها على منح الترخيص ولا يعتور في هذه الحالة قرارها ما يدعو لوقف تنفيذه.
ومن حيث إن الظاهر من الأوراق أن الطاعن (........) كان قد تقدم لجهاز حماية أملاك الدولة بطلب لتخصيص مساحة قدرها 750 م 2 لإقامة مصنع هياكل سيارات وأن اللجنة الرباعية المشكلة بقرار المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية قد اجتمعت يوم 8/ 5/ 1986 وناقشت - من بين ما ناقشته - موضوع نقل محلات السمكرة وأعمال السيارات من منطقة الأزاريطة إلى المنطقة الصناعية بالمنشية الجديدة وتوفير المساحات اللازمة لهذه الورش لنقلها من داخل المناطق السكنية إلى منطقة المنشية الصناعية، وأن رئيس جهاز حماية أملاك الدولة أوضح بأنه تم الاتفاق مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني على أن الطلبات السابق تقديمها للجهاز والتي استوفت كافة الإجراءات والموافقات اللازمة في 31/ 12/ 1982 يتم استكمال باقي الإجراءات الخاصة بها أما بالنسبة للطلبات التي قدمت للجهاز بعد 31/ 12/ 1982 فيتم إرجاؤها لحين إتمام عملية نقل هذه الورش، وقد كان طلب الطاعن مدرجاً تحت رقم (8) من الطلبات المقدمة قبل 31/ 12/ 1982 وطلب المطعون ضده........ مدرجاً تحت رقم (واحد) من الطلبات المقدمة بعد 31/ 12/ 1982، كما يبين من ظاهر الأوراق أن المجلس التنفيذي للمحافظة قد وافق على ما أوصت به اللجنة الرباعية وذلك بجلسة 17/ 6/ 1986 وقد تم تخصيص مساحة 750 م 2 للطاعن لإقامة مصنع هياكل سيارات بالمنطقة الصناعية بالمنشية الجديدة، وأنه بتاريخ 1/ 7/ 1986 تم تسليم قطعة الأرض للطاعن بمعرفة المختص بإدارة الأملاك الأميرية وبناءً على ذلك فقد تقدم الطاعن إلى الإدارة العامة الهندسية بحي غرب الإسكندرية بالطلب رقم 139 لسنة 1986 بالترخيص له ببناء مصنع هياكل سيارات ومسجد وغرفة كهرباء بالمنشية الجديدة وعلى قطعة الأرض المخصصة له، وقد تم فحص الطلب بمعرفة الإدارة المختصة التي أوضحت أنها قامت بصرف الترخيص رقم 132 لسنة 1986 تحت مسئولية جهاز حماية أملاك الدولة بناءً على كتابة رقم 3404 بتاريخ 25/ 9/ 1986 الذي يؤكد تخصيص الأرض للطاعن.
ومن حيث إن البادي من كل ما تقدم أن الترخيص الذي تم منحه للطاعن برقم 132 لسنة 1986 قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق بعد أن فحصت وتحرت الجهة مانحة الترخيص استيفاء الاشتراطات الواجب توافرها عند منح ترخيص البناء، وبعد أن تم مراجعة جهاز حماية أملاك الدولة للتأكد من تخصيص الأرض المطلوب الترخيص بالبناء عليها للطاعن طالب الترخيص، ومن ثم فإن منازعة المطعون ضده للطاعن أو لجهاز حماية أملاك الدولة في مدى صحة التخصيص من عدمه هو أمر لا ينال من سلامة إصدار الجهة الإدارية المختصة للترخيص المطعون عليه محل المنازعة الماثلة. ولا يؤثر في سلامة الترخيص أن المطعون ضده سبق له أن تقدم بطلب تخصيص ذات المساحة التي صدر بشأنها الترخيص المطعون عليه لإقامة "مشروع غذائي" وأنه قد حصل على الموافقات اللازمة لترشيح هذه القطعة لتخصيصها إليه، فإن الأوراق تخلو من دليل ظاهر لإثبات أن ثمة تسليم نهائي للأرض المذكورة قد تم، وفي ذات الوقت فإن الأوراق تشير إلى أنه قد تم إرجاء البت في طلب المطعون ضده بتخصيص الأرض التي طلب تخصيصها على النحو المشار إليه، كما أن الظاهر من الأوراق أن الجهة الإدارية مانحة الترخيص - قد قامت - بفحص مستندات طالب الترخيص واستوفت من أن الأرض المطلوب الترخيص بالبناء عليها قد خصصت للطاعن طالب الترخيص من الجهة الإدارية المختصة بذلك قانوناً، وأن تلك الأرض قد سلمت للطاعن وأصبحت في حوزته قانوناً، وبعد أن قامت الجهة الإدارية باستيفاء جميع الاشتراطات اللازم توافرها لمنح ترخيص البناء أصدرت الترخيص رقم 132 لسنة 1986 وهي بذلك تكون - بحسب البادي من الأوراق - قد أعملت سلطتها المخولة لها قانوناً وطبقت القانون تطبيقاً صحيحاً والمطعون ضده وشأنه في منازعة وملاحقة الجهة الإدارة المختصة بالطرق القانونية بسبب عدم تخصيصها قطعة الأرض وتسليمها إليه، ولا يؤثر ذلك في أن القرار المطعون فيه بالترخيص للطاعن بالبناء على قطعة الأرض محل النزاع يكون - بحسب الظاهر - قد صدر على أساس سليم من الواقع ومن صحيح حكم القانون، ويغدو طلب وقف تنفيذه مفتقداً لركن الجدية.
ومن حيث إنه يضاف إلى ما سبق أن الظاهر من الأوراق أن الطاعن قد استخدم الترخيص الصادر إليه فعلاً فقام بإنشاء البناء المرخص له، كما تم إدخال المياه والنور إليه على النحو الموضح بتقرير الخبير المقدم بتاريخ 8/ 10/ 1988 في الدعوى رقم 2370 لسنة 1987، كما أن المصنع المرخص به يعمل ويقوم بالإنتاج فعلاً وتم قيده بالسجل التجاري برقم (126060) في 14/ 1/ 1989، وسبق للطاعن أن أبرم عقد إيجار قطعة الأرض المشار إليها بينه وبين محافظة الإسكندرية بتاريخ 20/ 9/ 1987 الأمر الذي يدل على أنه لم يعد ثمة نتائج يتعذر تداركها يراد وقفها بإصدار حكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الأمر الذي يدل على انتفاء ركن الاستعجال، وإذ فقد طلب وقف التنفيذ شرطي الجدية والاستعجال فقد غدا غير قائم على سند من الواقع أو أساس قانوني صحيح مما يتعين معه الحكم برفض طلب وقف التنفيذ وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب على النحو سالف البيان فإنه يكون غير سديد فيما قضى به وفيما استند إليه ويكون واجب الإلغاء.
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق