الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 أغسطس 2023

الطعن 885 لسنة 33 ق جلسة 15 / 5 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 118 ص 1180

جلسة 15 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلي عوض محمد صالح ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(118)

الطعن رقم 885 لسنة 33 القضائية

- تسوية - تعديل المركز القانوني للعامل استناداً إلى نص المادة 11 مكرر من القانون رقم 135 لسنة 80 - تعديل الخطأ المادي.
- المادة 11 مكرر من القانون رقم 135 لسنة 1980 المضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981.
- لا يجوز تعديل المركز القانوني للعامل استناداً إلى أحكام التشريعات الواردة بالنص سالف الذكر وذلك بعد 30/ 6/ 1984 على أي وجه من الوجوه - شرط ذلك: ألا يكون ذلك التعديل تنفيذاً لحكم قضائي نهائي - ينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة وإلى العامل على حد سواء - إذا انقضى الميعاد المقرر في المادة سالفة الذكر ولم تكن الجهة الإدارية قد أجابت العامل إلى طلبه ولم يرفع العامل دعوى للمطالبة بحقه خلاله امتنع وجوباً على المحكمة قبول الدعوى - أساس ذلك: تعلق هذا الميعاد بالنظام العام - هذا الحكم لا يمتد إلى الخطأ المادي الذي يلحق قرار التسوية - مؤدى ذلك: وأنه يظل لجهة الإدارة والمحكمة إذا لجأ إليها صاحب الشأن أن تصحح هذا الخطأ المادي دون التقيد بالميعاد المذكور.
- يقصد بالخطأ المادي - الخطأ في التعبير وليس الخطأ في تقدير مصدر القرار - يجب أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس في القرار يدل على الواقع الصحيح فيه مفاد ذلك: أن يبرر هذا الخطأ واضحا إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه - أساس ذلك: حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن قرار التسوية بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه قانوناً - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 10 من فبراير سنة 1987، أودع السيد الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ........، بالتوكيل الرسمي العام رقم 1692 لسنة 1987 توثيق شمال القاهرة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 885 لسنة 33 قضائية ضد السيد/ وزير العدل، في حكم محكمة القضاء الإداري بدائرة التسويات (ب) الصادر بجلسة 17/ 12/ 1986 في الدعوى رقم 4852 لسنة 39 قضائية، والقاضي "بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1983، وإلزام المدعي المصروفات" وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - ولما اشتمل عليه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بأحقية الطاعن في تسوية حالته ليكون مرتبه اعتباراً من 6/ 1/ 1978، 108 جنيهات وما يترتب على ذلك من آثار، منها صرف الفروق المالية، وتعديل المعاش، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن - وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني فيه ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات الأتعاب عن الدرجتين.
وتحددت جلسة 26/ 3/ 1990 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها، إلى أن قررت الدائرة بجلسة 22/ 10/ 1990 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 27/ 1/ 1991، وبها نظر وبما تلاها من جلسات، على النحو المبين بالمحاضر، إلى أن قررت المحكمة بجلسة 13/ 2/ 1992 إصدار الحكم بجلسة 10/ 4/ 1993 (المسائية)، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم لاستمرار المداولة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص في أن السيد/ ....... أقام أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات ب) الدعوى رقم 4852 لسنة 39 قضائية، ضد السيد/ وزير العدل، بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/ 6/ 1985 طلب في ختامها الحكم بتسوية حالته ليكون مرتبه اعتباراً من 1/ 1/ 1978 "108 جنيهات"، وصرف الفروق المالية حتى 1/ 7/ 1983 تاريخ إحالته للمعاش، وتعديل المعاش، وصرف فروقه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليه المصروفات والأتعاب.
وقال في شرح أسانيد دعواه إنه كان يعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التي قامت بتسوية حالته، طبقاً للقانون رقم 23 لسنة 1978، بمنحة علاوتين، بمقدار عشرة جنيهات، اعتباراً من 1/ 1/ 1974، ليصير مرتبه 83 جنيهاً بدلاً من 73 جنيهاً على أن يصرف له هذا الفرق من 1/ 1/ 1978، بيد أنه عند تنفيذ هذه التسوية في هذا التاريخ حصل خطأ مادي، إذ كان من المفروض زيادة مرتبه بمقدار خمسة عشر جنيهاً، عبارة عن العشرة جنيهات التي سبق أن حصل عليها طبقاً للقانون رقم 23 لسنة 1978 المشار إليه، وخمسة جنيهات قيمة العلاوة الدورية المستحقة في 1/ 1/ 1978، في حين أن مرتبه بلغ في هذا التاريخ 103 جنيهات بدلاً من 93 جنيهاً أي بمقدار عشرة جنيهات، منها خمسة جنيهات قيمة العلاوة الدورية المستحقة في التاريخ المذكور وكان من المفروض أن يزاد مرتبه من 93 جنيهاً إلى 108 جنيهات، وإذ لم تستجب الجهة الإدارية لشكواه المقيدة برقم 3684 بتاريخ 24/ 4/ 1982 لذلك فإنه يقيم الدعوى بغية الحكم له بطلباته.
وبجلسة 17/ 12/ 1986 حكمت محكمة القضاء الإداري "بعدم قبول الدعوى، لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1983، وألزمت المدعي المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المدعي يطالب بحق ناشئ عن تطبيق أحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1978 ومن ثم وإذ أقام دعواه بتاريخ 12/ 6/ 1985، فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980، المعدل بالقانونيين رقمي 12 لسنة 1981، 33 لسنة 1983 مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك لأن موضوع النزاع ليس كما ذهب الحكم المطعون فيه، هو المطالبة بحق ناشئ عن القانون رقم 23 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، وإذ إن هذا الحق سبق حسمه بتسوية حالة الطاعن طبقاً لهذا القانون، بمنحه العلاوتين المقررتين به، كما جاء بكتاب الجهة الإدارية رقم 2765 بتاريخ 24/ 5/ 1982، رداً على شكواه، وإنما ينحصر النزاع في تصحيح ما وقعت فيه الجهة الإدارية من خطأ مادي عند تنفيذ التسوية، إذ أنها بدلاً من أن تضيف 15 جنيهاً إلى مرتبه، عبارة عن عشرة جنيهات قيمة العلاوتين المستحقتين بالقانون رقم 23 لسنة 1978، المشار إليه، وخمسة جنيهات قيمة العلاوة الدورية، وأضافت فقط عشرة جنيهات، ولا يعد ذلك تعديلاً للتسوية التي سبق أن أجريت، وإذ لو كان تعديلاً للتسوية لذكرت الجهة الإدارية ذلك في كتابها المشار إليه رداً على شكواه وإلا اعتبر ذلك غشاً منها، ترتب عليه تفويت ميعاد رفع الدعوى.
ومن حيث إن المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980، لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973، والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981، تنص على أن "مع عدم الإخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون، وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون أو مقتضى أحكام القوانين أرقام 83 لسنة 1973، 10، 11 لسنة 1975..... ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل استناداً إلى أحكام هذه التشريعات على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي "وقدمت المهلة المنصوص عليها في هذه المادة بالقانون رقم 106 لسنة 1982، ثم بالقانون رقم 33 لسنة 1983 حتى 30/ 6/ 1984.
ومفاد هذا النص أنه لا يجوز بعد 30/ 6/ 1984، تعديل المركز القانوني للعامل استناداً إلى أحكام التشريعات الواردة بالنص، على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة وإلى العامل على حد سواء، كما أنه إذا انقضى هذا الميعاد ولم تكن الجهة الإدارية قد أجابت العامل إلى طلبه، ولم يرفع العامل دعوى المطالبة بحقه خلاله امتنع وجوباً على المحكمة قبول الدعوى، لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام غير أن هذا الحكم لا يمتد إلى الخطأ المادي الذي يلحق قرار التسوية، إذ يظل لجهة الإدارة، وللمحكمة إذا لجأ إليها صاحب الشأن أن تصح هذا الخطأ المادي، دون التقيد بالميعاد المذكور ويقصد بالخطأ المادي الخطأ في التعبير، وليس الخطأ في تقدير مصدر القرار، ويجب أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس في القرار يدل على الواقع الصحيح فيه بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأثر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن قرار التسوية بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه قانوناً.
ومن حيث إن الثابت من ملف خدمة المدعي، ورداً للجهة الإدارية على الدعوى أنه حاصل على ليسانس الحقوق 1954، وعين به بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بتاريخ 19/ 10/ 1955 وأرجعت أقدميته في الدرجة المعين عليها إلى 30/ 6/ 1954 بضم مدة سابقة ثم تدرج بالترقيات والعلاوات إلى أن صدر القرار رقم 36 لسنة 1972، بترقيته إلى الفئة 540/ 1440 من 31/ 12/ 1971، وبمرتب 47.580 مليمجـ من 1/ 1/ 1972 ثم صدر القرار رقم 285 بتاريخ 22/ 7/ 1975 بترقيته إلى الفئة 684/ 1440 بمجموعة الوظائف التخصصية من 31/ 12/ 1974 وبمرتب 57.580 مليمجـ من 1/ 1/ 1975، ثم صدر القرار رقم 305 بتاريخ 23/ 8/ 1975، بتسوية حالته، طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، بأن اعتبر في الفئة 684/ 1440 بمجموعة الوظائف التخصصية من 1/ 7/ 1967 بمرتب 73 جنيهاً من 1/ 1/ 1974، وفي الفئة 876/ 1440 من 31/ 12/ 1974 بمرتب قدره 78 جنيهاً من 1/ 1/ 1975 ثم منح علاوة دورية بالقرار رقم 48 في 28/ 1/ 1976 فبلغ مرتبه في 1/ 1/ 1976، 83 جنيهاً، وتنفيذاً لموافقة المجلس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بجلسته بتاريخ 21، 22/ 8/ 1978 والمعتمد بتاريخ 30/ 8/ 1978 صدر قرار وكيل وزارة العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 381 بتاريخ 2/ 10/ 1978 بتسوية حالة المدعي طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1978 بأن اعتبر مرتبه في 1/ 1/ 1978، 103 جنيهات بدلاً من 98 جنيهاً، ثم صدر القرار رقم 457 بتاريخ 14/ 11/ 1978 بنقله طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 إلى الدرجة الأولى بأقدمية ترجع إلى 31/ 12/ 1974، وتعديل مرتبه ليكون 108 جنيهات اعتباراً من 1/ 7/ 1978 ثم منح علاوة دورية بالقرار رقم 6 بتاريخ 3/ 1/ 1979 فبلغ مرتبه في 1/ 1/ 1979، 113 جنيهاً، ثم منح علاوة بالقرار رقم 16 في 9/ 1/ 1980 فبلغ مرتبه 118 جنيهاً اعتباراً من 1/ 1/ 1980، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 237 لسنة 1980 بتعيين المدعي (الطاعن) بوظيفة وكيل للإدارة العامة لتعاونيات الإسكان بدرجة مدير عام ذات الأجر السنوي 1320/ 1920 جنيهاً ثم صدر القرار الوزاري رقم 164 بتاريخ 5/ 4/ 1983 بإنهاء خدمته اعتباراً من 1/ 7/ 1983 لبلوغه السن المقرر لترك الخدمة ثم أقام دعواه الحالية بتاريخ 12/ 6/ 1985 وأثناء نظر الطعن الماثل صدر القرار رقم 434 لسنة 1991 بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية في الطعن رقم 4066 لسنة 33 ق بجلسة 10/ 2/ 1991 الصادر لصالح المدعي (الطاعن) بأن اعتبر في درجة مدير عام اعتباراً من 26/ 10/ 1978 بمرتب قدره 114 جنيهاً، ثم تدرج مرتبه حتى بلغ 163 جنيهاً في 1/ 7/ 1982، فمن ثم فإن إقامة المدعي لدعواه بتاريخ 12/ 6/ 1985 بطلب الحكم بأن يكون مرتبه 108 جنيهات، اعتباراً من 1/ 1/ 1978 إعمالاً للبند (د) من المادة 16 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1978، فإنه يكون بذلك يهدف إلى تعديل مركزه القانوني الذي أوجده القرار رقم 381 لسنة 1978، وبعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980، المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981، أنفة الذكر، وبناء على ذلك فإن الحكم المطعون فيه وإذ قضى بعدم قبول الدعوى، لرفعها بعد الميعاد، يكون قد صادف حكم القانون، ولا يغير من ذلك ما يذهب إليه المدعي (الطاعن) من أن هذا القرار يخالف ما جاء بكتاب الإدارة العامة لشئون العاملين بالمصلحة رقم 2765 بتاريخ 24/ 5/ 1982 الموجه إلى الإدارة العامة للتعاونيات والتوثيق رداً على شكوى المدعي من أنه سبق إعادة تسوية حالته طبقاً للقانون رقم 23 لسنة 1978، بمنحه علاوتين بلغ بهما مرتبه 83 جنيهاً اعتباراً من 1/ 1/ 1974، أو أن القرار رقم 381 لسنة 1978 صدر من سلطة أدنى وتنفيذاً لموافقة المجلس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق في اجتماعه بتاريخ 21، 22/ 8/ 1978، والمعتمد بتاريخ 30/ 8/ 1978، بالتسويات طبقاً للقانون رقم 23 لسنة 1978، وبالتالي فإنه لا يجوز للقرار التنفيذي أن يخالف القرار الأصلي، ولا يغير هذا الذي يذهب إليه المدعي (الطاعن) من الحكم بعدم قبول دعواه، لرفعها بعد الميعاد، ذلك لأنه طالما عومل على أساس ما تضمنه القرار رقم 381 لسنة 1978، وخلا هذا القرار من أي خطأ مادي، فإنه كلن يتعين على المدعي، ما دام أنه لم يرتض ما قرره هذا القرار، أن يقيم دعواه قبل 30/ 6/ 1984، وبناء على ذلك فإن طعنه يكون قد أقامه على غير أساس من القانون، مما يتعين الحكم برفضه، وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق