الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 أغسطس 2023

الطعن 3089 لسنة 37 ق جلسة 2 / 5 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 106 ص 1075

جلسة 2 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الغني حسن وعبد القادر هاشم النشار وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - المستشارين.

--------------------------

(106)

الطعن رقم 3089 لسنة 37 القضائية

جامعة - طلبة الجامعة - الاعتذار عن أداء الامتحان.
القواعد الأساسية المنصوص عليها في قانون الجامعات ولائحته التنفيذية واللوائح الداخلية للطلبات في شأن الامتحانات والقيد وأداء الامتحانات - يجوز إذا جابه الطالب في شئون حياته من ظروف واقعية أو مرضية يترتب عليها عدم قدرته على أداء الامتحان بجواز التغيب بعذر مقبول - لإدارة الكلية حق تقدير هذا العذر بما لها من سلطة تقديرية دون انحراف أو إساءة استعمال السلطة - للقضاء الإداري الرقابة على القرارات الجامعة إذا ما شاب تصرفها مخالفة القانون - إذا تحقق العذر القهري حقيقة وفعلاً في حالة المرض يتعين أن يتقدم الطالب بعذره قبل أداء الامتحان بطريقة قاطعة - ثبوت التخلف عن الإخطار قبل أداء الامتحان يترتب عليه عدم قبول الإخطار والعذر - للطالب أن يثبت أنه قد استحال عليه أداء واجب التبليغ بالذات أو بالواسطة بالعذر القهري قبل أداء الامتحان - للجامعة في هذه الحالة بحث الأمر والتحقق عما إذا كان ثابتاً قيام العذر فعلاً وما صاحبه من أمور قهرية طارئة حالت بين الطالب والتقدم بالعذر بالذات أو الواسطة في الميعاد - إذا ثبت عدم قيام العذر يكون مقدماً بعد الميعاد ويتعين الالتفات عنه - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 27 من يونيه سنة 1991 أودع الأستاذ غبريال إبراهيم المحامي نائباً عن الأستاذ توفيق علي حشيش المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 3089 لسنة 37 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 3071 لسنة 44 ق. والقاضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعي المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة - تفصيلاً بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أولاً، بإلغاء الحكم المطعون فيه ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وأحقية الطاعن في دخول امتحان (السنة الثانية/ نظام قديم بكلية طب طنطا) والانتظام في الدراسة، وإلزام الإدارة بالمصروفات ثانياً: وإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار الكلية بفصل الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب. وقد تم إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت من الأوراق.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 30 سبتمبر سنة 1991 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1991 أودع السيد المستشار عبد السميع بريك مفوض الدولة تقريراً برأي هيئة مفوضي الدولة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات، وبجلسة 17 من فبراير سنة 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 15 من مارس سنة 1992 والجلسات التالية على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 11 من أكتوبر سنة 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/ 12/ 1992 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 24/ 1/ 1993 ثم أعيد الطعن للمرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/ 2/ 1993 تقرر إصدار الحكم بجلسة 11/ 4/ 1993 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 2/ 5/ 1993 ثم أعيد الطعن للمرافعات لذات الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم أخر الجلسة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما يستفاد من سائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3071 لسنة 44 ق أمام محكمة القضاء الإداري وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار كلية طب طنطا بفصله وأحقيته في دخول امتحان الفقرة الثانية - نظام قديم - في المواد التي رسب فيها وما يترتب على ذلك من آثار وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وقال بياناً لدعواه أنه التحق بكلية الطب جامعة طنطا واجتاز السنة الإعدادية ثم السنة الأولى بنجاح، وفي السنة الثانية نجح في جميع المواد عدا مادتي التشريع والفسيولوجي وتقدم بالتماس إلى الكلية للموافقة على منحه فرصه لتأدية الامتحان في المادتين المشار إليهما، ووافقت الكلية على التماسه إلا أن الإخطار بالموافقة لم يصل إلى علمه نظراً لإصابته بحادث نقل على أثره إلى المستشفى، وقامت الكلية بفصله في 12/ 12/ 1989 وتظلم من ذلك وأخطر بتاريخ 9/ 1/ 1990 برفض تظلمه، وأضاف المدعي أنه لم يخطر بموافقة الكلية على دخوله امتحان دور سبتمبر عام 1989 والذي كان محدداً له يوم 1/ 9/ 1989، إذ كان محجوزاً بمستشفى ميت غمر للعلاج مما يعد عذراً قهرياً، فضلاً عن أن الكلية قد سمحت له بدخول الامتحان وأخطرته بكتابها الذي لم يتسلمه، وصدر قراراها في هذا الصدد في وقت غير ملائم قبل الموعد المحدد لإجراء الامتحان بأربعة أيام بقصد تفويت فرصة دخول الامتحان عليه مما يعد من قبيل الانحراف بالسلطة وخلص إلى أن في تنفيذ القرار والاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها وأن ادعاءه يقوم على أسباب جدية تحمل على ترجيح إلغاء القرار مما يحق له طلب الحكم بوقف التنفيذ.
وبجلسة 21 مايو سنة 1991 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وبإلزام المدعي بالمصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي التحق بالفرقة الإعدادية بكلية الطب جامعة طنطا في العام الدراسي 76/ 1977 ونجح ونقل للفرقة الأولى في العام الذي يليه 77/ 1978 ونجح وقيد مستجداً بالفرقة الثانية في العام الجامعي 78/ 1979 حيث رسب في دوري مايو وسبتمبر سنة 1979 فأعيد قيده في العام الجامعي 79/ 1980 بيد أنه رسب في دوري مايو وسبتمبر، وبقي للإعادة في العام الذي يليه 80/ 1981 ورسب في دوري مايو وسبتمبر ومنح فرصة في العام الجامعي 81/ 1982 حيث دخل الامتحان دور مايو ورسب واعتذر عن عدم دخول الامتحان لدور سبتمبر سنة 1982 ويتم قبول عذره، وكان قد بلغ السن القانونية لأداء الخدمة العسكرية، فأوقف قيده لحين أدائها ثم أعيد قيده بعد تسريحه في 1/ 6/ 1985 في العام الجامعي 85/ 1986 مع حساب غيابه عن امتحان دور سبتمبر 1985 غياباً بدون عذر مقبول عملاً بقرار مجلس شئون التعليم والطلاب بشأن حساب الفترة من تاريخ التسريح وحتى تاريخ التقدم بطلب إعادة القيد غياباً بدون عذر إذا تجاوزت المدة شهراً، وتبقى له فرصة واحدة لأداء الامتحان يفصل بعدها إذا لم ينجح، فتقدم بأعذار مقبولة عن امتحاني مايو وسبتمبر عامي 86/ 1978 وعن امتحان مايو 1988 ولم يتقدم لأداء امتحان سبتمبر 1988، وقد وافق مجلس شئون التعليم والطلاب على امتداد وقف قيد المدعي ليشمل الفترة من 1/ 6/ 1985 (تاريخ تسريحه) حتى 14/ 10/ 1985 (تاريخ تقدمه بطلب إعادة قيده) واعتبر غيابه عن دور سبتمبر 1985 امتداداً لوقف القيد وبالتالي يكون له الحق في فرصة أخيرة لأداء الامتحان في دور سبتمبر 1989 بدلاً من دور سبتمبر 1985 ولما كان الثابت من الأوراق أن كلية الطب أخطرت المدعى على عنوانه الثابت بملفه بالكلية بخطابها رقم 960 المؤرخ 29/ 7/ 1989 بما تقرر على النحو سالف بيانه - وأنه يلزم حضوره إلى قسم شئون الطلاب لسداد رسم الامتحان واستلام رقم الجلوس عن دور سبتمبر 1989، إلا أن المدعي تقاعس عن أداء ما هو مطلوب منه ولم يأخذ الأمر بمأخذ الطال الجاد في دراسته والحريص على مستقبله فلم يبادر بالذهاب إلى كليته لأداء رسوم الامتحان وتسلم رقم الجلوس بعد أن استجابت الكلية لالتماسه وراحت تمنحه الفرصة تلو الأخرى، وهو ما يحتم عليه أن يأخذ الأمر بعين الجدية والاعتبار ولا ينال من ذلك ما راح المدعي يتعلل به تارة أن كتاب الكلية أرسل على عنوان غير عنوانه إذ الثابت من الأوراق أن الكتاب المشار إليه المؤرخ في 29/ 7/ 1989 والموجه إليه بتاريخ 30/ 7/ 1989 أرسل على عنوانه الذي سبق أن خاطبته الكلية عليه، وما تعلل به تارة أخرى من أنه لم يتسلم كتاب الكلية لأنه دخل المستشفى في 29/ 7/ 1989 وخرج منها يوم 5/ 9/ 1989 إذ أن ذلك يدحض ما هو وارد بالتماسه المشار إليه بمذكرة محامي الجامعة رقم 1043 في 9/ 11/ 1989 والذي يوضح منه أنه دخل المستشفى يوم 28/ 7/ وخرج يوم 31/ 7/ 1989 ثم دخل مرة أخرى يوم 3/ 9/ وخرج يوم 5/ 9/ 1989 وبهذه المثابة فإن غياب المدعي عن دخول امتحان دور سبتمبر سنة 1989 يعتبر رسوباً لأنه غياب بدون عذر، وإذ استنفذ المدعي مرات الرسوب وبالتالي سنوات البقاء في فرقته فإنه يغدو حقاً ما أعلنته الجامعة في حقه ويكون امتناعها عن منحه فرصة استثنائية أخرى قد جاء صحيحاً ومتفقاً وأحكام القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن القرار المطعون فيه الصادر بفصل الطاعن من الكلية وكذا الحكم المطعون فيه قد خالفا الواقع والقانون إذ لم يعلم الطاعن بمنحه فرصة أخيرة لدخول الامتحان إلا بعد خروجه من المستشفى وعدم إعلانه بهذا القرار إعلاناً قانونياً سليماً حتى يعتد به قبله وبالتالي يبطل ما له أثر قانوني وتبطل كل الإجراءات اللاحقة عليه فقد جرى إعلانه بقرار منحه فرصة أخيرة على عنوان ميت غمر ش بور سعيد فوق أجزاخانة الشعب من أن عنوانه المسجل بملف هو سنتماي مركز ميت غمر دقهلية وبالتالي فإنه لم يتسلم هذا الإخطار، أضافة إلى وصول إخطار تحت رقم (2456) في يوم 4/ 9/ 1989 وقبل موعد الامتحان بيومين فقط على عنوان آخر فلم تتح له الفرصة لدخول الامتحان علماً بأنه كان مصاباً في حادث ومحجوز في مستشفى ميت غمر التابع لوزارة الصحة للعلاج ابتداء من يوم 28/ 7/ 1989 حتى 5/ 9/ 1989 ومن ثم فقد كان ثمة عذر قهري حال دون توجهه للكلية لمتابعة تظلمه وقرار مجلس الكلية حيث لم يوجه إليه إخطار صحيح على عنوانه الثابت بملفه بالكلية ومن ثم إذ خالف الحكم المطعون ما تقدم وقضى برفض الدعوى ومن ثم أقام طعنه الماثل للقضاء له بطلباته.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قيد مستجداً بالفرقة الثانية في العام الجامعي 78/ 1979 إذ رسب في دوري مايو وسبتمبر 1979 فأعيد قيده في العام الجامعي 79/ 1980 بيد أن رسب في دوري الامتحان مايو وسبتمبر، وبقي للإعادة في العام الذي يليه 80/ 1981 ورسب في دوري مايو وسبتمبر ومنح فرصة في العام الجامعي 81/ 1982 ثم دخل الامتحان دور مايو ورسب واعتذر من عدم دخول الامتحان لدور سبتمبر سنة 1982 وتم قبول عذره، وكان قد بلغ السن القانونية لأداء الخدمة العسكرية، فأوقف قيده لحين أدائها، وقد أعيد قيده بعد تسريحه في 1/ 6/ 1985 في العام الجامعي 85/ 1986 مع حساب غيابه عن امتحان دور سبتمبر 1985 غياباً بدون عذر مقبول، وتبقى له فرصة واحدة لأداء الامتحان يفصل بعدها إذا لم ينجح، فتقدم باعتذار مقبولة عن امتحاني مايو وسبتمبر عامي 86/ 1987 وعن امتحان مايو 1988 ولم يتقدم لامتحان سبتمبر 1988، وقد أخطر بكتاب كلية الطب رقم 1283 في 16/ 4/ 1989 على عنوانه الثابت بملفه في الكلية "سنتماي - ميت غمر - دقهلية" أحيط فيه على أن مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في 29/ 3/ 1989 قرر عدم الموافقة على الالتماس المقدم من الطاعن بمنحه فرصة أخيرة لدخول الامتحان وطلب منه الحضور لقسم شئون الطلاب لإخلاء طرفه واستلام ملف أوراقه، ونظراً لعرض الموضوع على مجلس شئون التعليم والطلاب بجلسته المنعقدة في 9/ 7/ 1989 وأسوة بزميلة الطالب شوقي عبد الخالق الخضيري وافق المجلس على امتداد وقف قيد الطاعن ليشمل الفترة من 1/ 6/ 1985 حتى 14/ 10/ 1985 واعتبار غيابه عن دور سبتمبر 1985 امتداد القيد وبهذا يكون له فرصة أخيرة لأداء امتحان الفرقة الثابتة نظام قديم بدلاً من دور سبتمبر 1985 والذي اعتبر مرة من مرات الرسوب ومن ثم قامت الكلية بإرسال كتابها رقم 986 المحرر في 30/ 7/ 1979 إلى الطالب على عنوانه بملف أوراقه (سنتماي - ميت غمر - دقهلية) لسداد رسم الامتحان واستلام رقم الجلوس عن دور سبتمبر 1989، وإذ ينعى الطالب على الجامعة عدم وصول هذا الإخطار إليه ولما كان الالتزام الواقع على عاتق الجامعة المطعون ضدها أن تبلغ الطاعن بقرار منحه فرصة أخيرة ودخول امتحان دور سبتمبر 1989 وأيا ما كانت وسيلة الإبلاغ سواء لشخصه مباشرة أو بطريق البرق أو البريد فإنها يتعين أن تكون فعالة ومحققة للأثر المطلوب وهو توصيل المعلومات الخاصة بدخول الامتحان أو بأدائه إلى الموجهة إليه بحسب السير العادي للأمور وما يقتضيه حسن الإدارة الذي يتعين لتحقيقه اختيار الوسيلة المحققة للغرض المطلوب بكل جهد ممكن سواء من الجهة الإدارية أو من ذوي الشأن ولا شك أنه فيما يتعلق بالأمور المرتبطة بمستقبل ومصير الطلبة ونجاحهم ورسوبهم، المحدد لإجراءاته مواعيد وإجراءات ويلزم سداد ورسوم معينة، فإنه من الضروري والواجب أن يتم اختيار وسيلة مناسبة لإخطار الطالب وإعلامه بما هو هام وخطير في مستقبله وحياته من معلومات وما يتعين عليه القيام به من إجراءات وإيداع مستندات أو سداد رسوم محددة - وبالتالي فإنه فيما يتعلق بأداء الامتحان والإخطار لقبول أو رفض منح فرصة لطالب أو قبول أو رفض عذره فإن طابع الأمور والغاية من الإخطار ومقتضيات حسن الإدارة في هذه الظروف توجب على الجامعة إذا رأت سلوك طريق الإخطار بالبريد أن يتم ذلك بمكاتبات موصى عليها بعلم الوصول وإذا كان الميعاد الواجب على الطالب اتخاذ الإجراء فيه ضيقاً وجب أيضاً أن يخطره بالبريد المستعجل المصحوب بعلم الوصول على عنوانه الثابت بملف أوراقه لدى الكلية، ومتى قدمت الجامعة الدليل المثبت لقيامها بهذا الإبلاغ فإنها تكون قد أوفت بالتزامها في هذا الشأن، ويعتبر ذلك قرينة على وصول الإخطار للطاعن وعلمه طبقاً للمجرى العادي للأمور فإذا هي اكتفت في الظروف المعروفة للكافة حالياً بالنسبة لأداء مرفق البريد لخدماته بمجرد الإخطار بخطاب عادي في أمر خطير يتعلق بمستقبل طالب من طلابها فإنها لا تكون قد اختارت الوسيلة المناسبة التي يحتمها طابع الأمور لتحقيق الإخطار ولذلك لا يكون الإخطار عند الإنكار من الموجه إليه. قد تم قانوناً ما لم يقدم الدليل على قرينة لإثبات بأن الجامعة قد وجهت إليه الإخطار أصلاً أما إذا اتبعت الأسلوب المناسب للإخطار كما سلف البيان فإنه ذلك الإخطار قرينة في مواجهة الطالب على علمه، ويتعين عليه أن يثبت عدم توجيهه أو خطأ توجيه الإخطار على عنوانه على نحو يقيني وقاطع أي أنها وجهته إليه ولكنه لم يصل إليه في العنوان الثابت لديه بملفه والمقدم منه ضمن بياناته الجامعية على مسئوليته ولما كان الطاعن يستدل على عدم وصول الإخطار إليه بالشهادة المقدمة من منطقة بريد الدقهلية المحررة في 5/ 11/ 1991 بأنه لم يرد إليه خطابات مسجلة خلال المدة من 30/ 7/ 1989 حتى 30/ 9/ 1989 من كلية الطب جامعة طنطا ولما كانت تلك الشهادة على ما ورد في عبارتها لا تمنع من احتمال وصول مكاتبات أخرى مستعجلة أو عادية إلى الطاعن في تلك الفترة، كما أنها لا تثبت أنه قد تم بالاطلاع على سجلات مكتب بريد سنتماي - ميت غمر دقهلية ومحل إقامة الطاعن فضلاً عن أن ما ورد بهذه الشهادة يتعارض مع ما قدمه الطاعن بحافظة مستنداته بجلسة 26/ 5/ 1991 من صورة إخطاره بكتاب كلية طب طنطا رقم 2456 في 4/ 9/ 1989 على (عنوان ميت غمر - ش بور سعيد) فوق أجزاخانة الشعب فمن المعروف أن ميت غمر تابع بريدياً لمنطقة بريد الدقهلية الصادر منها الشهادة التي أثبت فيها عدم وصول أية خطابات مسجلة لمنطقة بريد الدقهلية طوال الفترة من 30/ 7/ 1989 حتى 30/ 9/ 1989 فكيف إذن وصل الخطاب الأخير لميت غمر دقهلية في 25/ 9/ 1989 فهو وإن كان على عنوان أخر إلا أنه بذات منطقة ميت غمر دقهلية التابعة للجهة مصدرة الشهادة ومن ثم إذ لا تطمئن المحكمة إلى دلالة هذه الشهادة لدفاترها مع حقيقة وصول خطاب للطاعن فضلاً عن أن الثابت من أوراق الطعن وصول العديد من الخطابات الأخرى إليه من كلية الطب على عنوانه الثابت بالكلية وبصفة خاصة وصول إخطار الكلية رقم 2456 في 4/ 9/ 1989 وإخباره فيه بمنحه فرصة أخيرة والتنبيه عليه بسداد رسم الامتحان وتسلم رقم الجلوس عن دور سبتمبر سنة 1989، وكل ذلك ينبئ عن عدم انتظام أو دقة مرفق البريد في أداء واجباته حيث تصل بعض المكاتبات وغيرها ولا يتوفر ما يثبت وصولها إلى المرسل إليه ولا إرسالها إليه لتوجيهها بالطريق العادي غير الموصى عليه كما أنه تصدر عن منطقة البريد شهادة سلبية بعدم ورود خطابات أو مكاتبات في الوقت الذي لا يتطابق مع ذلك ما وصل بالفعل في ذات الفترة من مكاتبات وخطابات، وكل ذلك يؤكد ضرورة وحتمية مراعاة ما يقتضيه الإدراك والتصرف السليم من ذوي الشأن مما تحتمه مبادئ الإدارة السليمة من مراعاة حقيقة الاضطراب في مرفق البريد في أداء عمله وتحقيق رسالته، ومن ثم فإن على الطالب فيما يختص بالأمور التي تتعلق بمستقبله وفيها مواعيد وفرص أداء الامتحانات أن ينهض إلى الانتقال لجامعته وكليته للتحقق من البيانات الرسمية، وعلى الجامعات أيضاً وضع النظام الكفيل بتوصية الإخطارات المتعلقة بمستقبل الطلبة على عناوينهم الصحيحة الثابتة بملفاتهم وبما يوفر الدليل على إخطارهم - وما هو ثابت من وصول إخطار الكلية رقم 2456 في 4/ 9/ 1989 للطاعن يقتضي التزامه تطبيقاً لما سلف بيانه بالتوجه إلى الكلية لأداء الامتحان أو تقديم ما يثبت عذره حتى لو كان مريضاً، وإخطار الكلية بالوسيلة الصحيحة المناسبة والآمنة فور وصول ذلك الخطاب إليه بأن ثمة ظروفاً تحول بينه وبين الامتحان حتى تقرر الكلية العذر ومداه.
ومن حيث إنه عما أبداه الطاعن خاصاً بواقع مرضه ودخوله مستشفى ميت غمر العام بحسبانه عذراً قهرياً مانعاً له من دخول الامتحان دور سبتمبر 1989 فإنه إذ تنص المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 72 والصادرة بالقرار الجمهوري رقم (809) لسنة 1975 على أنه "..... وإذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوباً....
ويعتبر الطالب المتغيب عن الامتحان بغير عذر مقبول راسباً بتقدير ضعيف جداً" فهذا النص قد جعل مسألة قبول العذر يتعلق أساساً بحقيقة وجوده ومدى خطورته وأثره ودليله المقدم لمجلس الكلية الذي يقدر العذر ومدى قهريته ما إذا استبان له وفقاً لما يقتضيه الاستخلاص السائغ لهذا الوصف من حقيقة الحال أنه قهري فلا يحسب غياب الطالب رسوباً ويعد الطالب متغيباً لعذر مقبول ولا يصبح راسباً. حيث إن القواعد الأساسية المنصوص عليها في قانون الجامعات ولائحته التنفيذية واللوائح الداخلية للكليات في شأن الامتحان والقيد بالكليات المختلفة ما يتعلق منها بأداء الامتحان والنجاح والرسوب وحق الطالب الذي يرسب في إعادة قيده بالكلية والاستمرار في الدراسة وأداء الامتحان على أساس منحه فرصه مجددة للامتحان من الداخل وفرصاً أخرى من الخارج فإذا ما أدى الطالب هذه الامتحانات جميعها فعلاً ورسب يكون قد استنفذ مرات الرسوب ويفصل، ولقد أجاز تلك القواعد - لمواجهة ما قد يجابه الطالب في شئون حياته من ظروف واقعية أو مرضيه قد يترتب عليها عدم قدرته على أداء الامتحان بقاعدة جواز التغيب عن أداء الامتحان بعذر مقبول وقد ترك لإدارة الكلية والجامعة حق تقدير هذا العذر فإذا ما تقبلته مستخدمة ما لها قانوناً من سلطة تقديرية بدون انحراف أو إساءة استخدام هذه السلطة يكون للطالب أن يؤدي الامتحان في فرصة بديلة قادمة، أما إذا لم يقدم عذراً أو قدمه ورفض على أساس سليم من حقيقة الواقع وصحيح أحكام القانون فإنه يكون راسباً حكماً ولا يكون له أداء الامتحان بفرصة بديلة وللجامعة والكلية أن تحدد طبقاً لأحكام القانون ولوائحه التنفيذية ما سيترتب على هذا العذر سواء عدم التقدم للامتحان أو أداء الامتحان في المنازل أو المستشفيات مع تحديد ما يتبع في كل حالة وبيان الأشخاص المحولين طبياً أو إدارياً بالتحقق من قيام العذر وقبوله وكيفية أداء الامتحان للطالب المريض والمدى الزمني الذي يتعين فيه إبداء هذا العذر ومثل هذه الضوابط والقواعد تجد سندها فيما يخول للإدارة من سلطة تقديرية تمارسها دون أن تفلت من رقابة القضاء إذ ما شاب تصرفها مخالف للقانون أو انحرفت عن الصالح العام أو أساءت استخدام هذه السلطة ولكنها في المقام الأول تكون واجبة الاحترام ويتعين الالتزام بما ورد منهم من قواعد تنظيمية وضوابط إجرائية ومواعيد لم تهدف الإدارة بها إلا إلى حسن إدارة وتسيير المرفق العام بيسر وسهولة وعلى نحو يحقق حسن سير وانتظام التعليم الجامعي، والامتحانات الجامعية بالكليات المختلفة وترعى مستقبل الطلاب أصحاب الأعذار القهرية المرضية أو غيرها مما لا يحرمهم من فرص أداء الامتحان إذ ما قدم العذر القهري حقيقة وفعلاً وأبدى بالطريق القانوني، ومن هذه الضوابط حتماً أن يتقدم الطالب بعذره المرضي قبل أداء الامتحان ويترتب على مخالفته عدم قبول الإخطار والعذر، وعدم بحث أثره قانوناً، إلا أن ذلك لا يحجب الطالب عن حقه إذا ما ثبت أنه قد استحال عليه أداء واجب التبليغ بالذات أو بالوساطة بالعذر القهري قبل الامتحان للجامعة، على أن يثبت الظرف القهري الذي استحال عليه نتيجة لدفوعه التقدم بعذره إلى الجامعة في الميعاد القانوني، وعلى الجامعة في هذه الحالة بحث الأمر والتحقق مما إذا كان ثابتاً قيام العذر فعلاً وما قد يكون قد صاحب ذلك من أمور قهرية طارئة حالت بين الطالب والتقدم بالعذر بالذات وبالوساطة في الميعاد، فإذا لم يثبت قيام ذلك فإن العذر يكون مقدماً بعد الميعاد ويتعين الالتفات عنه ولما كان الثابت من التقرير الطبي المقدم من الطاعن أنه قدم بعد ميعاد الامتحان وتضمن أن الطاعن يعاني من كسر بمشطه وسط اليد اليمنى مع جرح بالجبهة أدى إلى التهاب باليد اليمنى والمشطيات وأنه تحت العلاج في المدة من 21/ 7/ 1989 حتى تاريخ تحرير التقرير في 19/ 9/ 1989 ويتردد على العيادة الخارجية بصفة مستمرة للمتابعة وقد خرج من المستشفى في 5/ 9/ 1989، ولما كان يبين من ذلك أن ثمة حديثاً أصاب الطالب الطاعن وأدى إلى استمراره تحت العلاج المدة سالفة الذكر نتيجة الإصابات السالف ذكرها بالتقرير المشار إليه، ولما كان هذا الحدث وما يترتب عنه قد ثبت على هذا النحو فإنه يعد قرينة على مرض الطاعن وهو قد يدخل في مجال العذر الجدي الذي يحول بينه وبين التقدم للامتحان - إلا أن ذلك المرض مع التسليم جدلاً باعتباره عذراً لا يحول بينه وبين تبليغ الجامعة بالذات أو بالواسطة في الوقت المناسب وبالأسلوب المناسب للنظر في اعتباره عذراً قبل الامتحان المقرر له يوم 6/ 9/ 1989 حيث قدم في تاريخ لاحق، ودون أن يثبت أنه كان بهذه الإصابة لو صحت عاجزاً عقلياً ونفسياً وبدنياً عن أن يبلغ الكلية والجامعة التي يتبعها بالذات أو بالواسطة بمرضه وعذره في الوقت وبالأسلوب الذي حدده القانون في مدى حقيقة وجود الحالة المرضية من جهة ومدى تأثيرها في إمكان أدائه الامتحان من ناحية أخرى على النحو الذي نظمه القانون واللوائح التنفيذية له ومن حيث إنه بناء على ما سلف بيانه يكون الطعن على الحكم المطعون فيه غير مسند من الواقع أو القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها تطبيقاً للمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق