جلسة 19 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلي عوض محمد صالح وحسني سيد محمد - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(135)
الطعن رقم 995 لسنة 34 القضائية
بعثات دبلوماسية - أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي - كيفية وضع تقارير الكفاية.
المادة 13 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
نظم المشرع مراحل وإجراءات وضع تقارير الكفاية للخاضعين لأحكام القانون رقم 166 لسنة 1954 المشار إليه وناط بالرئيس المباشر سلطة وضع تقرير كفاية العضو حتى وظيفة سكرتير أول أو قنصل عام من الدرجة الثانية وذلك خلال شهر فبراير من كل سنة - يعرض التقرير بعد ذلك على لجنة شئون أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المشكلة طبقاً للمادة (12) من القانون سالف البيان لاعتماده وذلك خلال شهر مارس من كل عام - إذا مر التقرير بهذه المراحل ولم يثبت وقوع انحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها فإن النعي عليه يكون غير سديد - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 28/ 2/ 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن السيد/ وزير الخارجية بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 995 لسنة 34 ق عليا طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات والترقيات) بجلسة 31/ 12/ 1987 في الدعوى رقم 3313 لسنة 39 ق المقامة من ...... ضد وزير الخارجية والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء تقرير كفاية المدعي عن عام 1973 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وبإلزام المدعي والجهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وبتاريخ 28/ 2/ 1988 أودع الأستاذ سعد أحمد سعد المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 979 لسنة 34 ق عليا طعناً في الحكم سابق البيان وطلب في ختام تقرير طعنه وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء تقريري كفايته عن عامي 72، 1976 الذي وضعه السفير كمال أبو الخير وإلزام الجهة المدعى عليها المصروفات عن الدرجتين.
وتم إعلان تقريري الطعن قانوناً وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام الطاعن الثاني المصروفات.
وحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 9/ 3/ 1992 وبجلسة 23/ 11/ 1992 قررت إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظرهما بجلسة 12/ 12/ 1992 حيث نظرتهما على النحو الثابت بمحاضرها وقررت بجلسة 20/ 2/ 1993 ضم الطعن رقم 997 لسنة 34 ق عليا إلى الطعن رقم 995 لسنة 34 ق عليا ليصدر فيهما حكم واحد وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن حددت لإصدار الحكم جلسة 27/ 3/ 1993 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم للإتمام المداولة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية، فإنهما يكونان مقبولين شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 3313 لسنة 39 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 21/ 3/ 1985 طالباً في ختامها الحكم بإلغاء التقارير السنوية الموضوعة عن كفايته في السنوات 1972، 1973، 1976 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة المدعى عليها المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أن يعمل سكرتيراً أول بوزارة الخارجية وقد فوجئ أن الوزارة المدعى عليها قدرت كفايته عن السنوات 1972، 1973، 1976 بدرجة متوسط مما لم تعلنه به في حينه ولم يتصل بعلمه فبادر في ذات يوم أحاطته بذلك إلى تقديم تظلم من تقارير الكفاية المشار إليها إلى الجهة المختصة بالوزارة قيد بسجلاتها برقم (6) في يوم 21/ 1/ 1985 طالباً سحب هذه التقارير لما اعتورها من عدم صحة من الناحية الموضوعية وعدم سلامة من الناحية القانونية ولم تعر الوزارة أذناً صاغية لتظلم المدعي مما اضطره إلى إقامة دعواه بطلباته المبينة سابقاً لما شاب تقارير الكفاية المطعون عليها من إساءة استعمال السلطة والانحراف بها وتحامل واضع التقرير ضد المدعي وما بدا من رئيسه المباشر من حجب العمل عنه ومنعه من أدائه مقرراً أنه امتنع عن إسناد أي عمل إليه خلال هذه الفترة الأمر الذي يورد هذه التقارير مورد البطلان.
وردت جهة الإدارة على الدعوى بإيداع حافظة مستندات طويت على صورة من تظلم المدعي وصور من تقارير الكفاية المطعون عليها ومذكرة جاء بها أنه لم يثبت من الأوراق ما يكشف عن ثمة انحراف في وضع التقارير المشار إليها وأن المدعي كان سيئ التصرف ومندفعاً وراء حب المال وقد قام بتهريب كمية كبيرة من جلد الثعابين (80 كيلو جراماً) في أمتعته الشخصية مستغلاً في ذلك حصانته الدبلوماسية وأحيل إلى مجلس التأديب المختص ووقعت عليه عقوبة اللوم من هذا المجلس ثم صدر قرار وزير الدولة لشئون الخارجية رقم 333 لسنة 1982 بتنفيذ هذه العقوبة واختتمت المذكرة بطلب رفض الدعوى.
وبجلسة 31/ 12/ 1987 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء تقرير كفاية المدعي عن عام 1973 مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعي والجهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما وقد شيدت المحكمة قضاءها على أنه عن تقريري كفاية المدعي عن عامي 1972، 1976 فإن الأوراق لم تكشف عن ثمة انحراف في وضع هذين التقريرين ولا وجه لما ساقه المدعي للتدليل عن إساءة استعمال السلطة من أنه رئيسه المباشر قد حجبه عن العمل أو أقر بعدم وجود عمل يمكن إسناده إليه أو استند إلى اتهامات وردت بشكوى كيدية حيث لم يثبت من الأوراق أن الرئيس المباشر قد استند إلى كل أو بعض هذه العناصر عند وضع تقريري الكفاية عن عامي 1973، 1976 دون وجه حق ومن ثم يكون الطعن على هذين التقريرين غير قائم على سند من القانون ويتعين لذلك رفضه. أما عن تقرير كفاية المدعي عن عام 1973 فقد أقامت المحكمة قضاءها بإلغائه على أن الثابت بالأوراق أن المدعي وقت إعداد تقرير كفايته عن هذا العام كان يعمل بجمهورية اليمن بينما الثابت أن هذا التقرير قد وضع بمعرفة سفير جمهورية مصر العربية بالسودان التي نقل فيها المدعي اعتباراً من أول سبتمبر 1973 ومن ثم يكون هذا التقرير قد وضع بمعرفة رئيس مباشر غير مختص وهو سفير مصري لدى السودان في حين أن رئيسه المباشر وقت إعداد التقرير وهو سفير مصر لدى اليمن وعليه يكون هذا التقرير قد وضع بمعرفة رئيس مباشر غير مختص مما يتعين القضاء بإلغائه وعلى وجهة الإدارة إعداد تقرير كفاية للمدعي يوضع بمعرفة الرئيس المباشر المختص وانتهت المحكمة مما تقدم إلى قضائها المشار إليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 995 لسنة 34 ق عليا المقام من وزير الخارجية ضد المدعي (المطعون ضده) مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن الثابت بإقرار واعتراف المطعون ضده أن سفير مصر بالسودان هو الأقدر على قياس كفايته لقضائه معه فترة تزيد عن الثمانية شهور تحت رئاسته ولأنه قضي معه مدة أكبر من التي قضاها مع سفير مصر باليمن حيث عمل معه مدة أربعة شهور فقط ومن ثم يكون السفير والرئيس المباشر الأقدر على معرفة مدى كفاية المطعون ضده هو سفير مصر لدى السودان وليس سفير مصر لدى اليمن وعليه يكون القرار المطعون عليه قد صدر مطابقاً للواقع والقانون ويكون الحكم المطعون عليه وقد خالف هذا النظر قد أخطأ في تطبيق القانون تأويله جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن الطعن رقم 997 لسنة 34 ق عليا المقام من المدعي ضد وزير الخارجية بصفته يقوم على أسباب حاصلها أولاً أن الحكم الطعين تجاهل دفاع المدعي بالنسبة لتقرير كفايته عن عام 1976 حيث وضع له تقريران أحدهما أعده السفير كمال أبو الخير الذي عمل معه بإدارة الصحافة حتى يونيه 1976 بدرجة متوسط والآخر أعده القنصل العام في بومباي حيث نقل المدعي إليها وتسلم عمله بالفعل في 6/ 7/ 1976 (بدرجة جيد) ويطلب الطاعن رفع التقرير الذي أعده السفير كمال أبو الخير باعتبار أنه لم يكن الرئيس المباشر له عند إعداد تقرير كفايته عن عام 1976 أما بالنسبة لتقرير عام 1972 فإن كفايته عنه ليست محل شك بدليل اختيار وزير الخارجية له للندب للعمل بقنصلية مصر في بور سودان ليحل محل القنصل العام عندما مرض الأخير وذلك بالقرار الوزاري رقم 2114 لسنة 1972 كما أن مستوى أداء أي موظف لا يمكن الحكم عليه إلا بعد تكليفه بعمل ما ويشير الطاعن أن مجلس السلك الدبلوماسي قد صار على ألا يؤخذ المدعي بما لم يقم عليه دليل وقد عدل التقرير المذكور إلى متوسط وثانياً: عدم توافق التقريرين محل الطعن ومستوى أداء المدعي ذلك أن الغالبية العظمى من التقارير التي وضعت عن كفايته بدرجة متوسط.
ومن حيث إن المادة (13) من القانون رقم 166 لسنة 1954 بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي الذي وضعت تقارير الكفاية المطعون عليها في ظل العمل به تنص على أن "يقوم رؤساء بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي ومديرو الإدارات بوزارة الخارجية من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الذين يعملون معهم بوضع تقارير دورية في شهر فبراير من كل سنة على أساس تقدير كفاية العضو بدرجات نهايتها العظمى مائة درجة ويعتبر العضو ضعيفاً إذا لم يحصل على 40 درجة وتوضع التقارير في ملفات سرية وتفحص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة هذه التقارير في شهر مارس من كل عام ولها أن تطلب ما تراه لازماً من البيانات في شأنها.... ويخضع لنظام التقارير السنوية أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لغاية من يشغل وظيفة سكرتير أول أو قنصل عام من الدرجة الثانية".
وتنص المادة (57) من ذات القانون على أن يتبع جميع أعضاء بعثة التمثيل القنصلي رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي في البلد أو البلاد التي يؤدون عملهم فيها ويخضعون لإشرافه.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع بمقتضى أحكام قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم 166 لسنة 1954 قد نظم مراحل وإجراءات وضع تقارير كفاية العاملين الخاضعين لأحكامه وناط بالرئيس المباشر سلطة وضع تقرير كفاية العضو حتى وظيفة سكرتير أول أو قنصل عام من الدرجة الثانية وذلك خلال شهر فبراير من كل سنة ثم يعرض التقرير بعد ذلك على لجنة شئون أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المشكلة طبقاً للمادة (12) من القانون المشار إليه لاعتماده وذلك خلال شهر مارس من كل عام فإذا ما مر التقرير بهذه المراحل والإجراءات التي سنها ونظمها القانون ولم يثبت أنه وقع مشوباً بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة فإن النعي عليه يكون غير سديد.
ومن حيث إنه عن الطعن الأول رقم 995 لسنة 34 ق عليا المقام من وزير الخارجية ضد المدعي الذي يطلب فيه إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء تقرير كفاية المدعي الذي وضع له واعتمد بدرجة متوسط عن عام 1973 فإن الثابت من الأوراق أن المدعي وقت إعداد التقرير المطعون فيه في فبراير سنة 1974 كان يعمل بسفارة مصر باليمن في صنعاء حيث نقل إليها من الخرطوم في 7/ 9/ 1973 واستمر بها حتى 9/ 5/ 1974 فيكون الرئيس المباشر المختص بأعداد تقريره هو سفير مصر باليمن الذي كان المدعي تحت رئاسته في فبراير سنة 1974 وإذ الثابت أن التقرير المطعون فيه قد وضع بمعرفة سفير مصر بالسودان وهو ليس الرئيس المباشر للمدعي وقت وضع التقرير فمن ثم يكون قد وضع من جهة غير مختصة وعليه يكون هذا التقرير مشوباً بعيب جوهري يصمه بالبطلان مما يتعين الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر بالنسبة لتقرير الكفاية الخاص لسنة 1973 فإنه يكون قد صدر موافقاً صحيح حكم القانون بالنسبة لهذا الشق من الدعوى ويكون الطعن فيه قائماً على غير سند من القانون واجب رفضه.
ومن حيث إنه عن الطعن الثاني المقام من المدعي ضد وزير الخارجية طعناً على الشق الثاني من الحكم القاضي برفض دعواه بالنسبة لتقريري كفايته عن عام 72، 1976 فإن الثابت من الأوراق أن المدعي الحق بعد تصنيفه ملحقاً دبلوماسياً بوزارة الخارجية بمدينة الأبيض في 7/ 8/ 1971 ثم نقل منها إلى سفارة مصر بالخرطوم في 19/ 8/ 1972 وندب فترة غياب قنصل مصر في بور سودان إليها من 9/ 9/ 1972 ثم عاد لسفارة مصر بالخرطوم واستقر بها حتى 7/ 9/ 1973 حيث نقل منها إلى السفارة المصرية بصنعاء باليمن والثابت من تقرير كفايته عن عامي 1972، 1973 أنه وضع له بواسطة رئيسه المباشر سفير مصر بالسودان خلال شهر فبراير وقت أن كان يعمل بسفارة مصر بالخرطوم وكان وقتها بدرجة سكرتير ثالث وقدر رئيسه المباشر درجة كفايته بمرتبه ضعيف ورفعها مجلس شئون الأعضاء إلى درجة متوسط فيكون قد جاء مطابقاً للإجراءات والمراحل المقررة قانوناً ويكون النعي عليه بغير سند من القانون متعين الرفض وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ومن ثم رفض الطعن عليه في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه بالنسبة لتقرير الكفاية عن سنة 1976 فقد وضع للمدعي خلال شهر فبراير سنة 1977 وقت أن كان يعمل تحت رئاسة سفير مصر في الهند حيث نقل إلى بومباي من 6/ 7/ 1976 واستمر بها حتى 1/ 7/ 1980 تاريخ نقله إلى الديوان العام وإذ كان الثابت أن التقرير المطعون فيه عن سنة 1976 وضع له بمعرفة السفير كمال أبو الخير مدير إدارة الصحافة بالديوان العام في 5/ 2/ 1977 ولم يكن المدعي في ذلك الوقت تحت رئاسته المباشرة إذ كان رئيسه المباشر هو سفير مصر في بومباي، وقت إعداد هذا التقرير وعليه يكون التقدير المطعون فيه عن سنة 1976 غير مستوف للمراحل والإجراءات التي تطلبها القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه والاعتداد بتقرير الكفاية عن سنة 1976 الذي وضع له بمعرفة سفير مصر في الهند باعتباره الرئيس المباشر وقت التقرير في فبراير سنة 1977 والذي اعتمد بدرجة جيد من اللجنة المختصة ونظراً لأن المدعي وضع له عن هذه السنة 1976 تقريران الأول من مدير إدارة الصحافة السفير كمال أبو الخير باعتباره أن المدعي عمل تحت رئاسته فترة زمنية من سنة 1976 وحتى 5/ 7/ 1976 ثم نقل إلى الهند بينما كان في فبراير سنة 1973 تاريخ وضع التقرير تحت رئاسة السفير المصري في بومباي وهو المختص قانوناً بوضع تقرير كفاية المدعي الذي وضع له فعلاً بدرجة جيد ومن ثم يتعين الأخذ به والالتفات عن التقرير الأخر لمخالفته القانون بوضعه من غير الرئيس المباشر للمدعي وقت إعداده في فبراير سنة 1977 وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر في هذا الشق من الدعوى فإنه يكون قد صدر على غير سند صحيح من القانون متعيناً الحكم بإلغائه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولاً: بقبول الطعن رقم 995 لسنة 34 ق عليا شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعن المصروفات.
ثانياً: بقبول الطعن رقم 995 لسنة 34 قضائية عليا شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي فيه من رفض الدعوى بالنسبة إلى طلب إلغاء تقرير كفاية المدعي عن سنة 1976 بدرجة متوسط وبإلغاء هذا التقرير وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بأسباب هذا الحكم ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعن والجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات مناصفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق