الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 أغسطس 2023

الطعن 4205 لسنة 37 ق جلسة 13 / 6 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 134 ص 1358

جلسة 13 من يونيو سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الغني حسن وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين ود./ منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(134)

الطعن رقم 4205 لسنة 37 القضائية

جامعات - جامعة الأزهر- قواعد نقل الطلاب من الفرقة الثالثة إلى الرابعة بكلية الطب بنين.
المادة 27 من اللائحة الداخلية لمرحلتي الأجازة العالية (البكالوريوس) والدراسات العليا "دبلوم - ماجستير- دكتوراه" أجاز كتاب عميد كلية طب الأزهر بنين إلى فضيلة رئيس جامعة الأزهر في 21/ 10/ 1989 لطلاب الفرقة الثالثة بكلية الطب بنين في العام الدراسي 88/ 1989 (دوري مايو وسبتمبر سنة 1989) النقل إلى الفرقة الرابعة بمادة أو بمادتين من المواد الإسلامية أو طب المجتمع كما كان متبعاً بالكلية منذ إنشائها - أوجب هذا الكتاب أن يراعى اعتباراً من نتيجة السنة الثالثة للعام الدراسي 89/ 1990 نصوص اللوائح التي تقضي بألا ينقل الطالب إلى السنة الرابعة إلا بعد نجاحه في جميع المواد الإسلامية والطبية - يستفاد من حكم المادة 27 من اللائحة الداخلية لمرحلتي الأجازة العالية والدراسات العليا لكلية الطب بنين بجامعة الأزهر التي وردت تحت "أحكام انتقالية" أن أحكامها لا تطبق إلا اعتباراً من العام الجامعي 90/ 1991 - الطلاب الذين يدرسون بالكلية وفقاً للخطة الدراسية القديمة تظل تلك الخطة سارية عليهم حتى يحصلون على درجة الأجازة العالية - القواعد التي يجب أن تعلق وفقاً لها نتيجة الامتحان في العام الدراسي 89/ 1990 تكون هي ذات القواعد التي كان معمولاً بها في الكلية بالنسبة لطلبة الفرقة الثالثة والتي تتضمن جواز نقل الطالب إلى الفرقة الرابعة بمادة أو بمادتين من المواد الإسلامية أو طب المجتمع - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم 5/ 9/ 1991 أودعت الأستاذة زينب الشال المحامية بالنقض بصفتها وكيلة عن السيد/...... سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 9/ 7/ 1991 في الدعوى رقم 2106 لسنة 45 ق والقاضي برفض طلبي وقف التنفيذ الأصلي والاحتياطي وإلزام المدعي بالمصروفات. وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن قيده بالفرقة الرابعة مصطحباً معه مادة القرآن الكريم كمادة فرعية مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية ودون إعلان، وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وأودع السيد الأستاذ المستشار/ عبد السميع بريك "مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ قرار جامعة الأزهر السلبي بالامتناع عن نقل الطاعن للفرقة الرابعة بمادة القرآن الكريم وإلزام الجامعة بالمصروفات وذلك كله على النحو الموضح تفصيلاً بالتقرير.
وكان قد تحددت جلسة 20/ 4/ 1992 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إحالته إلى هذه المحكمة، فنظرته بجلسة 3/ 1/ 1993، وبجلسة 11/ 4/ 1993 قدمت جامعة الأزهر حافظة مستندات طويت على صورة اللائحة الداخلية لكلية طب الأزهر بنين وعلى خطاب إدارة شئون التعليم بالكلية متضمناً بياناً بحالة الطاعن الدراسية، كما قدم محامي الجامعة مذكرة دفاع جاء فيها أن كلية الطب جرت على نقل طلاب الفرقة الثالثة إلى الفرقة الرابعة بمادة أو مادتين من المواد الإسلامية أو طب المجتمع إلا أن فضيلة أ. د رئيس الجامعة أصدر القرار رقم 51 في 3/ 4/ 1989 الذي ينص في أحد مواده على أن مادة القرآن الكريم مثل باقي المواد الأصلية، ومن ثم أصبح الرسوب في المادة الذكورة لا يجيز النقل إلى الفرقة الرابعة إلا بعد النجاح فيها، ولما كان الطاعن قد رسب في هذه المادة في آخر فرصة من فرص البقاء في الفرقة الثالثة لذلك فإنه لا يستفيد من قواعد التيسير. وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 9/ 5/ 1993 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين وفات ذلك الأجل ولم يقدم شيء ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم 13/ 6/ 1993 لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 2106 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 2/ 1/ 1991 وطلب في ختامها الحكم أصلياً بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة الأزهر السلبي بالامتناع عن نقله للفرقة الرابعة بكلية الطب سواء برفع درجاته في مادة القرآن الكريم واعتباره ناجحاً فيها إعمالاً لقواعد الرأفة، أو اعتباره ناجحاً ومنقولاً بالمادة المشار إليها طبقاً للقواعد التي كان معمولاً بها عند التحاقه بالكلية واحتياطياً بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجامعة السلبي بالامتناع عن منحه فرصة أخرى لدخول الامتحان، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعي شارحاً دعواه أنه أدى امتحان الفرقة الثالثة بكلية طب الأزهر ورسب في مادة القرآن الكريم في دور سبتمبر سنة 1990، واعتبرته الكلية مستنفذاً مرات الرسوب، وامتنعت عن تطبيق قواعد الرأفة السارية وقت التحاقه بالكلية، كما امتنعت عن نقله إلى الفقرة الرابعة بتخلفه في مادة القرآن الكريم باعتبارها مادة فرعية طبقاً للقواعد التي كانت سارية بالكلية منذ إنشائها والتي تتضمن نقل طلاب الفرقة الثالثة إلى الفرقة الرابعة بمادة أو مادتين إسلاميتين ومنها مادة القرآن الكريم، كما امتنعت الكلية عن منحه فرصة أخرى لدخول الامتحان من الخارج في تلك المادة.
وعقبت جامعة الأزهر في الدعوى فأوضحت أن المدعي قيد طالباً مستجداً بالفرقة الثالثة في العام الدراسي 87/ 1988، ورسب في امتحان نهاية العام، كما رسب في امتحان العام الدراسي 88/ 1989، ومنح فرصة لدخول الامتحان في العام الدراسي 89/ 1990 إلا أنه رسب في مادة "القرآن الكريم" وتم فصله عملاً بقرار رئيس الجامعة - الذي عمل به اعتباراً من العام الجامعي 89/ 1990 - بعدم جواز نقل أي طالب إلى الفرقة الرابعة بأية مادة. كما قدمت جامعة الأزهر كتاب كنترول الفرقة الثالثة بكلية الطب الذي يفيد حصول المدعى على 36 درجة من 50 درجة في امتحان التحريري في مادة القرآن الكريم وخمسة درجات من خمسين درجة في امتحان الشفهي.
وبجلسة 9/ 7/ 1991 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلبي وقف التنفيذ الأصلي والاحتياطي وألزمت المدعي بمصروفات هذا الشق من الدعوى. وأقامت المحكمة قضاءها على أن جامعة الأزهر قررت تطبيق اللوائح التي تقضي بعدم نقل الطالب إلى الفرقة الرابعة إلا بعد نجاحه في جميع المواد الإسلامية والطبية وذلك اعتباراً من العام الدراسي 89/ 1990، ولما كان المدعي قد رسب في امتحان مادة القرآن الكريم دور سبتمبر 1990 فمن ثم يكون قرار الجامعة بالامتناع عن نقله إلى الفرقة الرابعة جاء - بحسب الظاهر - صحيحاً قانوناً، كما أنه لا وجه لما يطالب به المدعي من منحه فرصة ثانية لدخول الامتحان من الخارج لأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103/ 1961 لا تجيز ذلك وأن القواعد التي كانت تسمح بذلك تم العدول عنها، وذلك كله على النحو المبين بأسباب الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أنه لم يتقرر اعتبار مادة "القرآن الكريم" مادة أساسية إلا بعد انتهاء العام الجامعي 89/ 1990 وذلك بموجب القرار رقم 916 لسنة 1990 الصادر من شيخ الأزهر بتاريخ 13/ 12/ 1990 من ناحية أخرى فإن القرار المشار إليه أوجب إعلان الطلاب بما تضمنه القرار مما يعني ضرورة ثبوت هذا الإعلان، خاصة وأن الطاعن مقيد بالسنة الثالثة في العام الدراسي 89/ 1990 كأخر فرصة لدخول الامتحان من الخارج، وهو ما يخول له أيضاً أن يتمتع بفترة انتقالية بموجبها يظل متمتعاً بالقاعدة القديمة المشتملة في أن مادة القرآن الكريم هي مادة فرعية.
ومن حيث إن البادي من الأوراق أن الطاعن "......." قيد بالفرقة الثالثة مستجداً في العام الدراسي 87/ 1988 ولما رسب في امتحان دوري مايو وسبتمبر أعيد قيده باقياً بذات الفرقة في العام الدراسي 88/ 1989 فرسب في امتحان دوري مايو وسبتمبر ومنح فرصة أخيرة في عام 89/ 1990 إلا أنه رسب في دور مايو، وعندما اجتاز امتحان دور سبتمبر سنة 1990 رسب في مادة القرآن الكريم، ومن ثم صدر قرار بفصله من الكلية لاستنفاده مرات الرسوب، وإعمالاً - حسبما تذكر الجامعة في ردها على الدعوى - للقرار الصادر بعدم جواز نقل الطالب إلى السنة الرابعة إلا بعد نجاحه في جميع المواد الإسلامية وطبية.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق إن عميد كلية طب الأزهر بنين كان قد حرر كتاباً إلى فضيلة أ. د رئيس جامعة الأزهر في 21/ 10/ 1989 جاء فيه أنه "بخصوص نتيجة الفرقة الثالثة فقد جرت العادة بالكلية منذ إنشائها على نقل طلاب هذه الفرقة إلى الفرقة الرابعة بمادة أو مادتين من المواد الإسلامية أو طب المجتمع، ونظراً لما اتضح من أن ذلك غير متمشي من اللوائح، فنرجو من فضيلتكم الموافقة على أن يتبع في نتيجة هذا العام ما اتبع في الأعوام السابقة على أن يراعى اعتباراً من نتيجة السنة الثالثة للعام الدراسي 89/ 1990 نصوص اللوائح التي تقضي بألا ينقل الطالب إلى السنة الرابعة إلا بعد نجاحه في جميع المواد إسلامية وطبية وقد وافق رئيس الجامعة على ذلك، وأحيل الكتاب المشار إليه "شئون الطلبة لإعلان طلبة الفرقة 89 - 1990 بذلك جميع الوسائل".
ومن حيث إنه ولئن كان البادي من القرار المشار إليه أنه أجاز لطلاب الفرقة الثالثة بكلية الطب بنين في العام الدراسي 88/ 1989 (دوري مايو وسبتمبر سنة 1989) النقل إلى الفرقة الرابعة بمادة أو بمادتين من المواد الإسلامية أو طب المجتمع كما كان متبعاً بالكلية المشار إليها منذ إنشائها، إلا أنه أوجب أن يراعى اعتباراً من نتيجة السنة الثالثة للعام الدراسي 89/ 1990 نصوص اللوائح التي تقضي بألا ينقل الطالب إلى السنة الرابعة إلا بعد نجاحه في جميع المواد الإسلامية والطبية، وهو ما تم تطبيقه على حالة الطاعن الذي رسب في دور سبتمبر سنة 1990 في مادة القرآن الكريم فقط، ومن ثم تقرر فصله لاستنفاذه مرات الرسوب إلى الفرقة الثالثة ولعدم جواز نقله إلى الفرقة الرابعة لرسوبه في مادة من المواد الإسلامية، وذلك على النحو الذي تقرر بكتاب رئيس الجامعة المشار إليه.
ومن حيث إنه بادئ ذي بدء فإن جامعة الأزهر لم تقدم في ردها على الدعوى التي صدر فيها الحكم الطعين، ولا في ردها على الطعن الماثل، اللوائح التي كان معمولاً بها بكلية طب الأزهر بنين والتي كانت تنص على عدم جواز نقل الطالب من الفرقة الثالثة إلى الفرقة الرابعة بالكلية، إلا بعد نجاحه في جميع المواد الإسلامية والطبية، وذلك لأن الثابت من الأوراق أن اللائحة الداخلية لمرحلتي الأجازة العالية (البكالوريوس) الدراسات العليا "دبلوم - ماجستير- دكتوراه" لكلية الطب بنين بجامعة الأزهر نصت في المادة 27 منها - والتي وردت في ختام المواد المنظمة لمرحلة الأجازة العالية (البكالوريوس) على أن "تطبق أحكام هذه اللائحة لمرحلة الأجازة العالية (البكالوريوس) اعتباراً من العام الجامعي 90/ 1991 - يستمر تطبيق الخطة الدراسية القديمة على الطلاب الذين يدرسون وفقاً لها حتى يحصلوا على درجة الأجازة العالية (البكالوريوس) ويستفاد من حكم هذه المادة التي وردت تحت "أحكام انتقالية" أن أحكامها لا تطبق إلا اعتباراً من العام الجامعي 90/ 1991، ومن ناحية أخرى فإن الطلاب الذين يدرسون بالكلية وفقاً للخطة الدراسية القديمة تظل تلك الخطة سارية عليهم حتى يحصلوا على درجة الأجازة العالية وترتيباً على ذلك فإن الطاعن قيد بالفرقة الثالثة في العام الدراسي 87/ 1988 مستجداً ورسب فأعيد قيده عام 88/ 1989، ولما رسب منح فرصة أخيرة في العام الدراسي 89/ 1990، ومن ثم فإن القواعد التي يجب أن تعلن وفقاً لها نتيجة الامتحان في العام الدراسي 89/ 1990 تكون هي ذات القواعد التي كان معمولاً بها في الكلية بالنسبة لطلبة الفرقة الثالثة والتي تتضمن جواز نقل الطالب إلى الفرقة الرابعة بمادة أو مادتين من المواد الإسلامية أو طب المجتمع، وهو ما نصت عليه صراحة لائحة الكلية المشار إليها سلفاً، إذ أن تلك اللائحة بعد أن تضمنت نصاً صريحاً في المادة العاشرة منها بأن "لا ينقل الطالب إلى الفرقة الرابعة إلا بعد نجاحه في جميع المقررات الخاصة بالفرق الثلاث السابقة "عادت في المادة 27 وأوردت حكماً انتقالياً مفاده أن أحكام اللائحة لا تطبق إلا اعتباراً من العام الجامعي 1990/ 1991، وبالتالي فإنه لا يجوز لقرار صادر من رئيس الجامعة - مثل القرار المشار إليه الصادر في 21/ 10/ 1989 أن يعطله حكماً ورد في اللائحة الداخلية للكلية، لأن تطبيق هذا القرار على حالة الطالب يتضمن تطبيقاً للائحة الداخلية بأثر رجعي، وإهدار للأحكام الانتقالية التي وردت بها خاصة وأن البادي من الأوراق أنه لم تكن هناك لائحة خاصة بكلية الطب بنين بجامعة الأزهر تحظر النقل إلى الفرقة الرابعة إلا بعد النجاح في جميع المواد إسلامية أو طبية وأنه كانت ثمة خطة دراسية يجري العمل وفقاً لما جاء بها وأن البادي من الأوراق أن القواعد التي كانت متبعة وفقاً لهذه الخطة كانت تقضي بجواز نقل طلاب الفقرة الثالثة بمادتين من المواد الإسلامية أو مادة طب المجتمع إلى الفرقة الرابعة، ومن ثم فإنه وفقاً للائحة الصادرة - لأول مرة - بكلية الطب فإن قاعدة عدم جواز نقل طالب الفرقة الثالثة إلى الفرقة الرابعة إلا بعد نجاحه في جميع المقررات - دون تفرقة بين الإسلامية أو الطبية - لا تسري إلا اعتباراً من العام الدراسي 1990/ 1991.
ومن حيث إنه يخلص من كل ما تقدم كله إلى أن الطاعن كان مقيداً بالفرقة الثالثة اعتباراً من العام الدراسي 87/ 1988 ورسب في ذلك العام وفي العام الذي يليه، وفي العام الثالث 89/ 1990 رسب في مادة القرآن الكريم ومن ثم فإنه وفقاً للقواعد التي كانت متبعة في الكلية فإنه يحق له النقل إلى الفرقة الرابعة، ويكون امتناع الجامعة عن نقله للفرقة الرابعة في العام الجامعي 1990/ 1991 غير متفق مع صحيح حكم القانون وصحيح ما ورد باللائحة الداخلية لكلية الطب بنين والذي يسري العمل بأحكامها اعتباراً من العام الجامعي 90/ 1991 ولما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى نتيجة مغايرة عما تقدم فإنه يكون قد قام على غير سند صحيح ويكون من المتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث إنه وقد توافر في طلب وقف التنفيذ ركنا الجدية والاستعجال فإنه يغدو صحيحاً.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من امتناع جامعة الأزهر عن نقل الطاعن إلى الفرقة الرابعة بكلية الطب في العام الجامعي 90/ 1991 وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجامعة بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق