الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 أغسطس 2023

الطعن 1930 لسنة 39 ق جلسة 26 / 6 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 144 ص 1441

جلسة 26 من يونيه سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسني سيد محمد ومحمد عبد الحميد مسعود - المستشارين.

----------------

(144)

الطعن رقم 1930 لسنة 39 القضائية

دعوى - دعوى مخاصمة - أسبابها.
قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 م 494، 495.
دعوى المخاصمة هي دعوى من نوع خاص أفرد لها المشرع أحكاماً خاصة وإجراءات معينة تسري جميعها على أعضاء ومستشاري محاكم مجلس الدولة. ونظراً لعدم تضمين قانون مجلس الدولة أحكاماً تنظم دعوى مخاصمة أعضاء مجلس الدولة على نهج ما جاء بقانون المرافعات وإعمالاً للمادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - تصح مخاصمة القاضي في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 494 المشار إليها وأولها إذا وقع منه في عمله خطأ مهني جسيم - الخطأ الجسيم هو الخطأ الذي ينطوي على أقصى ما يمكن تصوره من الإهمال في أداء الواجب فهو سلم الخطأ أعلى درجاته - ويكون ارتكاب هذا الخطأ نتيجة غلط فادح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لسبب إهماله إهمالاً مفرطاً يعبر عن خطأ فاحش مثال ذلك: الجهل الفاضح بالمبادئ الأساسية للقانون - مؤدى ذلك: لا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً فهم رجل القضاء للقانون على نحو معين ولو خالف فيه إجماع الشراح ولا تقديره لواقعة معينة أو إساءة الاستنتاج - لا يدخل في نطاق الخطأ المهني الجسيم الخطأ في استخلاص الوقائع أو تفسير القانون أو قصور الأسباب - نتيجة ذلك: يخرج من دائرة هذا الخطأ كل رأي أو تطبيق قانوني يخلص إليه القاضي بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول للمسألة القانونية المطروحة ولو خالف في ذلك أحكام القضاء وأراء الفقهاء - إضافة إلى ذلك:
فيما يتعلق بالمحاكم العليا في دائرة اختصاصها فإنها القوامة على إنزال حكم القانون وإرساء المبادئ والقواعد بما لا معقب عليها في ذلك الأمر - مفاد ذلك: أنه لا يسوغ معه نسبة الخطأ المهني الجسيم. شرط ذلك ألا يكون هذا الخطأ بيناً غير مستور ينبئ في وضوح عن ذاته - أساس ذلك: أن الأصل فيما تستظهره المحكمة العليا من حكم القانون أن يكون هو صحيح الرأي في هذا الحكم بما لا معقب عليها فيه بحسبانها تستوي على القمة في مدارج التنظيم القضائي - الخطأ في هذه الحالة إن لم يكن بيناً في ذاته كاشفاً عن أمره لا يكون سبباً في تحريك دعوى المخاصمة.
يتعين التأكيد على أن هذه المحكمة بمالها من اختصاص في نظر تلك الدعوى لا تشكل ولا تعتبر محكمة طعن بالنسبة للحكم الصادر في الخصومة الأصلية المتصلة بالمخاصمة فلا تملك التعقيب عليه من حيث الواقع أو القانون إلا في الحدود وبالقدر الذي يتعلق بأوجه المخاصمة لبيان ما إذا كان ثمة خطأ مهني جسيم صدر من القاضي المختصم - أساس ذلك: أن القول بغير ذلك يؤدى إلى أن تصبح دعوى المخاصمة طريقاً للطعن على الأحكام بغير حق ولا سند في القانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 20/ 3/ 1993 أودع المدعون قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير مخاصمة قيد برقم 1930 لسنة 39 قضائية عليا ضد السيد المستشار...... رئيس المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) التي تنظر الطعون أرقام 1233، 1242، 1243 لسنة 38 ق عليا المقامة من محافظ القاهرة بصفته وآخرين ضد طالبي المخاصمة وآخرين.
وطلب المدعون في ختام تقرير المخاصمة الحكم بجواز قبول مخاصمة المدعى عليه وباعتبار كافة القرارات المنوه عنها بهذا الطلب بما فيها القرار الصادر بجلسة 7/ 3/ 1993 بحجز الطعون المشار إليها للحكم بجلسة 11/ 4/ 1993 كأن لم تكن والحكم بوقف هذه الطعون لحين الانتهاء من خصومة الرد وإلزام المخاصم بتعويض طالبي المخاصمة تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار التي أصابت المطعون ضدهم مع المصروفات.
وأعلن تقرير المخاصمة قانوناً وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً - مسبباً - بالرأي القانوني. ارتأت فيه الحكم أصلياً: باستبعاد الدعوى من الرول لعدم إيداع مبلغ الكفالة المقرر قانوناً واحتياطياً: بعدم جواز المخاصمة وبتغريم كل مخاصم مبلغ (1000) ألف جنيه وبمصادرة الكفالة مع إلزامهم المصروفات.
وعرضت الدعوى على المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحددت لنظرها جلسة 3/ 4/ 1993 وتدوول نظرها في الجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 29/ 5/ 1993 قدم الدكتور شوقي السيد المحامي عن المخاصمين حافظة مستندات وثلاثة أشرطة تسجيل صوتية ومرئية تنفيذاً لقرار المحكمة وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 19/ 6/ 1993 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات خلال أسبوعين وخلال الأجل المحدد.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن طالبي المخاصمة أقاموا مع آخرين الدعاوى أرقام (2790)، (3452)، (3717)، (3494)، (3844)، (3999) لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى (ج) حيث قضت المحكمة في هذه الدعاوى بجلسة 2/ 4/ 1992 بقبولها شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء وتم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) بالطعون أرقام 1233، 1242، 1243 لسنة 38 قضائية عليا حيث طلب الطاعنون وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أولاً - أصلياً بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في طلب وقف تنفيذ القرارات السلبية المطعون فيها واحتياطيا برفض طلب وقف تنفيذ القرارات السلبية المطعون فيها بالامتناع عن تجديد تراخيص الأشغال الممنوحة للمطعون ضدهم في سوق روض الفرج بمحافظة القاهرة وثانياً - برفض طلب وقف تنفيذ القرار رقم 64 لسنة 1992 الصادر من محافظة القاهرة بجميع أشطاره وثالثاً بإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات. وكانت قد عينت جلسة 20/ 4/ 1992 أمام دائرة فحص الطعون لنظر الطعن رقم 1233 لسنة 38 ق عليا وفي تلك الجلسة قررت الدائرة ضم الطعون أرقام 1233، 1242، 1243 لسنة 38 ق عليا ليصدر فيها حكم واحد بجلسة 28/ 9/ 1992 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعون المشار إليها إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) التي نظرتها بجلسة 18/ 10/ 1992 وتدوول نظرها بالجلسات التالية على الوجه المبين بالمحاضر وبجلسة 7/ 3/ 1993 أثبت بالمحضر أن بعضاً من المطعون ضدهم قاموا بتقديم طلب رد عضوين من أعضاء المحكمة التي تنظر الطعون، وقدم أحد المحامين صورة من أسباب الرد إلى السيد المستشار رئيس المحكمة الذي قام بإثباتها بمحضر الجلسة وبعد رفع الجلسة للمداولة عادت المحكمة للانعقاد في الموعد الذي حددته (الساعة الحادية عشر مساء) وأثبت السيد المستشار رئيس المحكمة بمحضر الجلسة أنه ورد إليه أثناء المداولة طلب موقع من بعض المطعون ضدهم جاء في ختامه أنه إذا لم توقف هيئة المحكمة الموقرة الطعن المنظور وفقاً للقانون حتى يفصل في طلب الرد فإن هيئة الدفاع يؤسفها أن تقرر الآن رد الهيئة بكاملها على أن تودع أسباب الرد صباحاً وفي وقت العمل الرسمي ولو أن قلم الكتاب موجود لقام الموكلون بهذا الإجراء على الفور "وقد تأشر على الطلب بالإرفاق بملف الطعون بعد أن أثبت مضمونه بمحضر الجلسة وعقب ذلك أصدرت المحكمة قراراها بحجز الطعون للحكم بجلسة 11/ 4/ 1993 المسائية وفي صباح اليوم التالي - 8/ 3/ 1993 قام اثنان من المطعون ضدهم بتقديم تقرير بطلب رد جميع أعضاء المحكمة (الدائرة الأولى) وقيد برقم 1740 لسنة 39 ق عليا.
ومن حيث إن الدعوى المخاصمة الراهنة تقوم على أسباب حاصلها أن السيد المستشار والمخاصم ضده اغتصب ولاية الدائرة المختصة بنظر دعوى الرد وبإفصاحه عن رأيه في الدعوى، وذلك على النحو الآتي:
أولاً - منذ أن تحدد لنظر الطعون السالف ذكرها جميعاً أمام المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولى - جلسة 18 أكتوبر 1992 تقدمت هيئة الدفاع عن الطالبين لتهيئة الدعوى للمرافعة بطلب مستندات من الحكومة ومن الجهات المختلفة والتي لا سلطان لهم عليها ولم يترافع أعضاء هيئة الدفاع في موضوع الطعون التي تدوول نظرها ست جلسات وفي كل جلسة وفق الثابت بمحاضر الجلسات يثبت أن الدعوى بحالتها تتطلب تقديم مستندات كلها أو أغلبها لدى الجهات الرسمية أو لدى الطاعنين، وهو ما يؤكد أن الأمر يتطلب بالضرورة تقديم هذه المستندات ثم الاطلاع عليها والمرافعة في الدعوى شفوياً أو بمذكرات.
ثانياً: دأبت هيئة المحكمة على إصدار قراراتها بتأجيلات قصيرة المدى بين أسبوعين أو ثلاث مع أن الطعون المضمومة ثلاثة وعلى حكمين وكثرة عدد الخصوم وهيئة الدفاع من الطرفين مجموعة فريدة من المحامين قيدت الدعوى غليظة مكتظة لا تتناسب نعها مطلقاً هذه السرعة وهذا الإصرار على الحكم وبهذه الكيفية ونظر القضايا أمام مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا يشهد بذلك.
ثالثاً: بجلستي المرافعة اللتين عقدتا بتاريخ 14/ 2/ 1992، 28/ 2/ 1993 قررت هيئة المحكمة تكليف الجهة الإدارية بإيداع مستندات بالغة الأهمية لم تقدم وترافعت هيئة الدفاع في أهمية هذه المستندات ولزومها للمرافعة وبعد ثلاث ساعات من المرافعة في طلب المستندات وقبل الخوض في الدفاع في الموضوع فوجئت هيئة الدفاع بتأجيل نظر الطعون أسبوعاً لجلسة 7/ 3/ 1993 وقد بلغت المستندات المطلوبة للمرافعة ثمان مستندات.
رابعاً: استشعرت هيئة الدفاع أمراً عجيباً في سير هذه الطعون كما تأكد للمطعون ضدهم أيضاً ما كان يساورهم من شكوك لهذا قام أربعة منهم برد السيدين المستشارين عضوي اليمين واليسار في صباح يوم الأحد السابق على الجلسة المحددة للمرافعة في 7/ 3/ 1993 حيث نظرت الطعون مساء في الساعة التاسعة والنصف، وقد تجاهلت المحكمة طلب الرد الذي قيد برقم 720 لسنة 39 ق عليا واستمرت في نظر الطعون وتمسك الدفاع بطلب وقف الفصل فيها إلى حين أن تفصل دائرة الرد في دعوى الرد غير أن السيد المستشار رئيس الدائرة نادى على طالبي الرد لمناقشتهم، وبعد تلاوة أسباب الرد أتاح لمحامي الحكومة أن يعترض على طلب الرد مناقشاً أسبابه.
خامساً: بعد أن أفصحت دائرة عن موقفها من دعوى الرد وتصديها لها حاجبة بذلك الدائرة المختصة قامت بإصدار قرارها بالتصريح بالاطلاع على المستندات التي قدمتها الحكومة وذلك خلال أقل من ساعة وأثناء هذا الوقت القصير تقدم الدفاع عن المطعون ضدهم بطلب أكد فيه التمسك بطلب وقف الفصل في الطعون إلى أن تفصل دائرة الرد في الطلب المقدم من بعض المطعون ضدهم غير أن هيئة المحكمة أصرت على موقفها وتجاهلت طلب الرد الأول علاوة على محاولة الحيلولة دون المطعون ضدهم وممارسة حقهم في اتخاذ إجراءات رد الهيئة بأكملها في اليوم التالي وبادرت بإصدار قرارها بحجز الطعن للحك بجلسة 11/ 4/ 1993 بدون مذكرات مما يحرم المطعون ضدهم من التعقيب وإبداء الدفاع الضروري في موضوع الطعون مما يشكل سابقة خطيرة تسمح للخصم أن يفصل في خصومة هو طرف فيها.
سادساً: بعد أن تبينت للمطعون ضدهم أسباب جديدة للرد، قام بعض منهم بتقديم طلب الرد الثاني بتاريخ 8/ 3/ 1993 ولأسباب تأكدت لهم وظهرت بعد قرار حجز الطعون للحكم بل أن ما حدث بالجلسة الأخيرة للمرافعة يعتبر بذاته من أسباب الرد.
سابعاً: أصبح معلوماً للمطعون ضدهم أن صلة المودة ظاهرة بين الطاعنين وهيئة المحكمة وأن عداوة واضحة بينها والمطعون ضدهم وأنه صار مؤكداً عدم استطاعة الحكم بغير ميل لصالح الطاعنين.
ثامناً: أذاعت إذاعة الشرق الأوسط يوم 10/ 3/ 1993 برنامج "ضيف على الإفطار" وكان الضيف هو رئيس المحكمة الذي أفصح تصريحاً أحياناً وتلميحاً أحياناً أخرى عن اتجاهاته في رقابة المشروعية فضرب مثلاً حول قرار الجهة الإدارية نقل السد العالي أو هدمه وسلطاته في رقابة المشروعية وأنه لا يملك إزاء ذلك رقابة على قرار الجهة الإدارية.
تاسعاً: تقدمت هيئة الدفاع عن المطعون ضدهم بطلب إلى السيد المستشار رئيس مجلس الدولة بوصفه السلطة الرئاسية - وليس بوصفه رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإداري العليا بأن يحيل إلى دائرة الرد المختصة طلب الرد الجديد وعلى الرغم من إن هذا الطلب قدم يوم 16/ 3/ 1993 فإن الطاعنين علموا أن هذا الطلب قد حفظ شأنه شأن طلبات أخرى متعلقة بموضوع الطعن الخاص بسوق روض الفرج.
عاشراً: بمناسبة مأدبة الإفطار التي أقامها البابا الأنبا شنودة يوم الأحد الموافق 14/ 3/ 1993 شوهد رئيس مجلس الدولة مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيون وهم الخصوم في الطعون في جلسة ودية يناقشون فيها موضوع النزاع، وقد تجاهل السيد رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولى أسباب الرد الأول والثاني ولم يحدد جلسة لنظرها أمام الدائرة المختصة رغم الكتابة إليه بضرورة الإحالة وتحديد الجلسة وإخطار طالبي الرد خلال ثلاثة أيام إلا أنه لم يحدد جلسة ولم يتم الإخطار وخلص المدعون في ختام تقرير دعوى المخاصمة إلى أن التصرفات التي صدرت عن السيد رئيس مجلس الدولة المختصم، تتمثل في الأوجه الآتية:
أولاً - تصديه لدعوى الرد التي قدم طلبها يوم 7/ 3/ 1993 وتجاهله لها وتصريحه للحكومة بالمرافعة في شأنها على الرغم من عدم ولاية المحكمة المردودة في أن تتصدى لدعوى الرد مغتصبة بذلك ولاية دائرة الرد.
ثانياً - إصدار قرار بحجز الطعون للحكم بدون مذكرات وهو أمر لا يعني فقط رفضاً ضمنياً لطلب الرد وإنما يعني كذلك حرمان المطعون ضدهم من تقديم دفاعهم.
ثالثاً - تغيير الحقيقة الذي لحق محضر جلسة 7/ 3/ 1993 وهو أمر يسهل إثباته بمراجعة تسجيل الصوت الذي دار مع ما هو ثابت بمحضر الجلسة.
رابعاً - تجاهل السيد رئيس مجلس الدولة طلب الرد الذي أبدى قبل إقفال باب المرافعة وإصدار قراره بحجز الطعون للحكم كما فوت على طالبي الرد حقهم في اتخاذ إجراءات الرد الشكلية.
خامساً: تجاهل السيد رئيس مجلس الدولة الطلب الذي تقدم به طالبو الرد بتاريخ 8/ 3/ 1993 (الطلب الثاني) بتحديد الدائرة التي تنظره رغم التزامه قانوناً بذلك.
سادساً - إبداء السيد رئيس مجلس الدولة رأيه في موضوع الطعن في وسيلة الإعلام وكل هذه التصرفات تمثل أخطاء مهنية جسيمة توجب الحكم ببطلانها جميعاً في طلب المخاصمة، وانتهى المدعون في ختام تقرير دعوى المخاصمة إلى طلب الحكم بطلباتهم المشار إليها.
ومن حيث إن المادة 494 من قانون المرافعات تنص على أنه "تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية:
1 - إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو عذر أو خطأ مهني جسيم..." وتنص المادة 495 من قانون المرافعات معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً وعلى الطالب عند التقرير أن يودع مائتي جنيه على سبيل الكفالة... ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها" وبينت المواد 496، 497، 498، 499، 500 من هذا القانون إجراءات دعوى المخاصمة ونظرها والآثار المترتبة على الحكم بجواز قبولها أو الحكم بعدم قبولها أو برفضها.
ومن حيث إن دعوى المخاصمة هي دعوى من نوع خاص أفرد لها المشرع أحكاماً خاصة وإجراءات معينة تسري جميعها على أعضاء ومستشاري محاكم مجلس الدولة نظراً لعدم تضمين قانون مجلس الدولة أحكاماً تنظم دعوى مخاصمة أعضاء مجلس الدولة على نهج ما جاء بقانون المرافعات وإعمالاً للمادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي تقضي بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي، وهو لم يصدر بعد فمن ثم تكون النصوص المنظمة لدعوى المخاصمة في قانون المرافعات هي الواجبة التطبيق في شأن مخاصمة أعضاء مجلس الدولة.
ومن حيث إنه تصح مخاصمة القاضي في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 494 المشار إليها وأولها إذا وقع منه في عمله خطأ مهني جسيم، وقد استقر الفقه والقضاء الإداري والمدني وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا في تفسير معنى الخطأ المهني الجسيم بأنه هو الخطأ الذي ينطوي على أقصى ما يمكن تصوره من الإهمال في أداء الواجب فهو في سلم الخطأ أعلى درجاته، ويكون ارتكابه نتيجة غلط فادح ما كان لسياق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو بسب إهماله إهمالاً مفرطاً يعبر عن خطأ فاحش مثل الجهل الفاضح بالمبادئ الأساسية للقانون ولذلك لا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً فهم رجل القضاء للقانون على نحو معين ولو خالف فيه إجماع الشراح ولا تقديره لواقعة معينة أو إساءة الاستنتاج كما لا يدخل في نطاق الخطأ المهني الجسيم الخطأ في استخلاص الوقائع أو تفسير القانون أو قصور الأسباب، وعليه يخرج من دائرة هذا الخطأ كل رأي أو تطبيق قانوني يخلص إليه القاضي بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول للمسألة القانونية المطروحة ولو خالف في ذلك أحكام القضاء وآراء الفقهاء، ويضاف إلى ذلك أنه فيما يتعلق بالمحاكم العليا في دائرة اختصاصها فإنها القوامة على إنزال حكم القانون وإرساء المبادئ والقواعد بما لا معقب عليها في ذلك الأمر الذي لا يسوغ معه نسبة الخطأ المهني الجسيم إليها إلا أن يكون هذا الخطأ بيناً غير مستور ينبئ في وضوح عن ذاته إذ الأصل فيما تستظهره المحكمة العليا من حكم القانون أن يكون هو صحيح الرأي في هذا الحكم بما لا معقب عليها فيه بحسبانها تستوي على القمة في مدارج التنظيم القضائي، والخطأ في هذه الحالة أن لم يكن بيناً في ذاته كاشفاً عن أمره لا يكون سبباً في تحريك دعوى المخاصمة.
ومن حيث إنه - وقبل التعرض لأوجه المخاصمة في الدعوى المماثلة - يتعين التأكيد على أن هذه المحكمة، بما لها من اختصاص في نظر تلك الدعوى لا تشكل ولا تعتبر بأي حال من الأحوال محكمة طعن بالنسبة للحكم الصادر في الخصومة الأصلية المتصلة بالمخاصمة فلا تملك التعقيب عليه من حيث الواقع والقانون، إلا في الحدود وبالقدر الذي يتعلق بأوجه المخاصمة لبيان ما إذا كان ثمة خطأ مهني جسيم صدر عن القاضي المختصم، والقول بغير ذلك يؤدي إلى أن تصبح دعوى المخاصمة طريقاً للطعن على الأحكام بغير حق ولا سند في القانون.
ومن حيث إنه عما تنسبه دعوى المخاصمة، وفي وجهيها الأول والرابع، من خطأ مهني جسيم إلى السيد الأستاذ المستشار المختصم في تصديه لطلب الرد الذي تقدم به بعض المطعون ضدهم في المطعون المشار إليها التي كانت تنظرها هيئة المحكمة برئاسته وذلك بتاريخ 7/ 3/ 1993 طالبين رد عضوي اليمين واليسار فإنه يتعين التنويه بأن طلب رد القضاء ليس إجراء من إجراءات الدعوى المطروحة لديه، ولا هو مرحلة من مراحل نظره لها وفصله فيها، وإنما هو سبيل لمنعه عنها بادعاء أنه غير صالح لها لقيام سبب من أسباب الرد فيه كما حصرها القانون.
ومن حيث إنه بالاطلاع على الطلب الذي قدمه في 7/ 3/ 1993 بعض المطعون ضدهم في الطعون التي تتصل بها دعوى المخاصمة الماثلة لرد عضوي اليمين واليسار في هيئة المحكمة التي تنظر تلك الطعون (السيدين الأستاذين المستشارين...... و.......). يبين أن هذا الطلب تضمن أسباباً لما طلبه منذ ذلك الرد ما نصه:
1 - تحديد جلسة سريعة بالرغم من أن ميعاد الجلسة لا يحدد إلا بناء على طلب مقدم بالمحكمة.
2 - قامت هيئة المفوضين بإعداد تقرير بالرأي القانوني بسرعة ودون أن تستوضح وجهة نظر المطعون ضدهم.
3 - التأجيلات القصيرة في الدعوى.
4 - عدم تنفيذ ما قررته المحكمة بالنسبة لضم الأوراق.
5 - عدم اتخاذ أي إجراء رادع بالنسبة لوسائل الإعلام التي كانت تحاول بكل الوسائل لضغط على المحكمة عند نظر الطعن مما يشكل جريمة في التدخل في أعمال القضاء، ولم تستجب المحكمة إلى طلب الدكتور شوقي السيد المحامي في هذا الشأن وكانت خاتمة المطاف إغفال المقال الذي نشره المستشار السابق بالمجلس في جريدة الأخبار الذي يحرض فيه الحكومة على عدم تنفيذ الحكم حيث إنه جعل عنوان مقاله لا تخافي يا حكومة.
6 - ضم الدفوع للموضوع وعدم الفصل فيها استقلالاً في حين أنها تمس صميم وكيان الدعوى.
7 - بمطالعة محضر الجلسة الأخيرة تبين أنه لا يعبر عما دار بالجلسة الأخيرة بتاريخ 28/ 2/ 1993.
8 - وللأسباب الأخرى التي ستذكر في جلسات المرافعة.
وهذا جميعاً، على ما هو واضح فيه، لا يتضمن نسبة أي أمر للمستشارين المطلوب ردهما يشكل لهما أو لأيهما - ولو في ظاهره ما يمكن اعتباره أو فهمه أو حتى قراءته على أنه سبب من أسباب الرد فكل ما ساقه الطلب يتعلق في مجموعة بإجراءات نظر الطعون، دون أن يسند لهما أو لأيهما أمراً أو يدعى على أحدهما شيئاً، أو يأخذه من قريب أو من بعيد، وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة بصلة أو بمسلك حتى بإيماء - ومن ثم فإن هيئة المحكمة برئاسة السيد الأستاذ المستشار المختصم، عندما لم ترتب على ذلك الطلب الأثر الواقف للدعوى الذي شرعه القانون على التقدم بطلب رد القاضي، الذي ينظرها، لا تكون: أي المحكمة ولا السيد الأستاذ المستشار المختصم قد أتى أو صدر عنه خطأ مهني جسيم يبرر مخاصمته، ذلك أن الأثر الواقف للدعوى إنما يرتبه طلب رد، وما قدمه الطاعنون عندما حمل على أنه ليس من شأنه إنتاج ذلك الأثر، كان مرده أنه لم يتضمن - وعلى ما سلف بيانه - نسبة أمر ما للمستشارين المطلوب ردهما، وبالتالي فإن هذا المسلك لا يتأتى اعتباره خطأ مهنياً جسيماً.
فكما أن المحكمة لا تكون قد أخطأت خطأ مهنياً جسيماً إذا ارتضت فيه طلب رد قدم إليها بما وصفه به مقدمه من أنه كذلك وتعول على هذا وحده في ترتيب أثره الواقف للدعوى الأصلية الذي حدده القانون فإن المحكمة أيضاً لا يكون قد صدر عنها، أو عن أحد المشكلين لهيئتها، خطأ مهني جسيم إذا لم تعول على الطلب الذي قدم إليها لرد قاض بها عندما لا يتضمن هذا الطلب نسبة أي شيء للقاضي أو إسناد صلة أو مسلك إليه لاعتباره سبب رده.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن وجهي المخاصمة الأول والرابع يكونان غير صائبين ولا يصلحان مسنداً لقبول دعوى المخاصمة.
ومن حيث إنه عن الوجه الخامس ومن أوجه المخاصمة المتعلق بتجاهل السيد الأستاذ المستشار المختصم لطلب الرد الثاني المقدم بتاريخ 8/ 3/ 1993، فإن الأمر في شأنه، على ما تستظهر الأوراق أنه في 7/ 3/ 1993 وأثناء نظر الطعون التي تتصل بها هذه الدعوى بالمخاصمة، تقدم بعض الطاعنين بكتاب إلى السيد رئيس مجلس الدولة - المستشار المختصم - انتهى إلى ما نصه "إذا لم توقف هيئة المحكمة الموقرة الطعن المنظور وفقاً للقانون حتى الفصل في طلب الرد فإن هيئة الدفاع يؤسفها أن تقرر الآن رد الهيئة بكاملها على أن تودع أسباب الرد صباحاً وفي وقت العمل الرسمي ولو أن قلم الكتاب موجود لقام الموكلون بهذا الإجراء على الفور "وفي يوم 8/ 3/ 1993 أرفق اثنان من الطاعنين ذات الكتاب المذكور بطلب إلى السيد مدير المحكمة الإدارية العليا ذكرا فيها أنهما قررا بالتقرير بطلب رد السادة أعضاء الدائرة الأولى الخمسة وذلك عن نظر الطعون أرقام 1242، 1233، 1243 لسنة 38 ق.
ومن حيث إنه عن الكتاب المشار إليه الذي قدم إلى رئيس مجلس الدولة في مساء يوم 7/ 3/ 1993 فإنه بالقطع ليس طلب رد ولكنه بمثابة تلويح به لا يعرفه ولا ينظمه القانون ولا يترتب عليه أثراً ومن ثم لا يشكل الالتفات عنه وعدم الاعتداد به خطأ يسوغ اعتباره سنداً للمخاصمة، أما طلب يوم 8/ 3/ 1993 فأياً ما كان وجه الأمر أو الرأي في شأنه، فإنه قدم بحجز الطعون سالفة الذكر للحكم في اليوم السابق وغلق باب المرافعة فيها الأمر الذي لا يشكل الالتفات عنه وعدم ترتيب أي أثر له خطأ مهنياً جسيماً يصلح وجهاً للمخاصمة.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه المخاصمة الخاص بحرمان المطعون ضدهم من تقديم دفاعهم فالثابت من الاطلاع على ملفات الطعون أرقام 1233، 1242، 1243 لسنة 38 ق عليا أنها نظرت أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 20/ 4/ 1993 واستمرت في تداوله أكثر من خمسة أشهر نظرت فيها الطعون في ثلاثة جلسات وبجلسة 28/ 9/ 1993 قررت الدائرة إحالة الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) حيث تحددت جلسة 18/ 10/ 1992 لنظرها واستمرت متداولة على مدى سبع جلسات حتى جلسة 7/ 3/ 1993 حيث قررت المحكم حجزها للحكم بجلسة 11/ 4/ 1993 والثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات سواء دائرة فحص الطعون أو دائرة الموضوع أن المخاصمين عن المطعون ضدهم حضروا جميع هذه الجلسات وقدموا بعض المستندات وطلبوا أجلاًً للاستعداد والدفاع كما ترافع بعضهم وقدموا مذكرات بدفاعهم ومذكرة أخرى تناولوا فيها قرار محافظ القاهرة رقم 64 لسنة 1992 الصادر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وأتاحت لهم المحكمة بالمرافعة الشفوية الثابتة بمحاضر الجلسات كما دفعوا ببطلان القرار الإداري محل الطعن ومن ثم فإن حق الدفاع يكون قد أتيح للمطعون ضدهم خلال هذه الجلسات الممتدة من جلسة 20/ 4/ 1992 حتى جلسة 7/ 3/ 1993 وبمراعاة أن طبيعة المنازعة متعلقة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية وفق ما نظمه قانون مجلس الدولة وبذلك يستلزم يتم أن الفصل فيها بصفة مستعجلة فإن هيئة المحكمة برئاسة السيد المستشار المختصم بعد تلك الجلسات المتعددة لا تكون قد تجاوزت الحد الذي خوله لها القانون ولا يكون ثمة إهدار لحق الدفاع للمطعون ضدهم صدر عن السيد المستشار المختصم وبالتالي لا يكون ثمة خطأ في حجز الطعن للحكم بغير مذكرات إذ أن ذلك من الأمور التي تستقل بتقديرها المحكمة.
ومن ثم يكون هذا الوجه لا أساس له من القانون ويتعين الالتفات عنه ومن حيث إنه عن الوجه الثالث من أوجه المخاصمة القول بأن تغييراً للحقيقة قد لحق محضر جلسة 7/ 3/ 1993 فإنه لما كان الثابت أن طالبي المخاصمة لم يحددوا ماهية هذا التغيير الذي لحق بمحضر جلسة 7/ 3/ 1993 حتى يمكن مراقبته وتقدير مدى أهميته وإنما جاء هذا الادعاء مرسلاً مفتقداً لأساسه فضلاً عن أن مخاصمة القاضي بدعوى تغيير الحقيقة في حكم أو قرار أو في محضر جلسة هو في حقيقته ادعاء بالتزوير وهو أمر يقضي أن يسلك طالب المخاصمة سبيله وحتى لا يستعاض بإجراءات المخاصمة عن إجراءات الطعن بالتزوير، ومن ثم فإن هذا السبب فضلاً عن أنه جاء مجهلاً ولم يقم عليه دليل فإنه ليس بسبب من أسباب المخاصمة المنصوص عليها قانوناً ولا يجوز أن تقوم دعوى المخاصمة الماثلة استناداً إليه.
ومن حيث إنه عن الوجه السادس من أوجه المخاصمة القائل بأن السيد المستشار المختصم قد أبدى رأيه في موضوع الطعن في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وأنه شوهد يتحدث في موضوع الطعن مع الطاعنين في حفل إفطار خلال شهر رمضان فإن ما ورد بتقرير المخاصمة هو أن سيادته أفصح عن رأيه في موضوع النزاع عندما تكلم عن رقابة المشروعية تجاه قرار يصدر من الجهة الإدارية في برنامج ضيف على الإفطار بإذاعة الشرق الأوسط يوم 10/ 3/ 1993 وهذا القول ليس فيه إفصاح عن رأي في موضوع النزاع المعروض على المحكمة التي يرأسها إذ لم يتطرق في حديثه أو يعلق على الطعون المنظورة أمام المحكمة بل على العكس من ذلك صرح في حديثة بأنه لا يجوز له الحديث عن أي دعوى منظورة أمام قضاء مجلس الدولة ويجب عدم توجيه أي استفسارات أو أسئلة بشأنها وأن كل ما تطرق إليه في هذا البرنامج إيضاح مدى سلطة القضاء الإداري في مراقبة مشروعية أعمال الإدارة على وجه العموم طبقاً لاختصاصات مجلس الدولة ومن حيث مطابقتها للقانون بمعناه العام نصاً وروحاً وهو ما يطلق عليه مبدأ الشرعية أو مبدأ سيادة القانون فإذا ما تناول في حديث إذاعي شرح المجال الذي يعمل في نطاقه قضاء المشروعية وضرب مثلاً لذلك فإنه لا يكون قد أبدى رأياً لا تلميحاً ولا تصريحاً في دعوى منظورة أمامه لكونه يتحدث عن مبدأ قانوني بصفة عامة ولا يناقش موضوع قضية بذاتها، وعليه فإنه يتعين الالتفات عن هذا السبب. أما عن القول بأنه شوهد في حفل إفطار يتحدث مع الطاعنين في موضوع القضية فإن هذا القول إذ جاء مرسلاً وعارياً من أي دليل فإنه لا يكون ثمة خطأ في جانبه كذلك الأمر بالنسبة لبرنامج حكمت المحكمة الذي شوهد بالتليفزيون يوم 16/ 4/ 1993 فكان ذلك يوم 16/ 4/ 1993 أي بعد صدور الحكم بجلسة 11/ 4/ 1993 فلا تأثير له على الحكم ولا يمكن نسبة أي خطأ للمخاصم ضده في هذا الشأن.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم من أن ما ساقه المخاصمون من أسباب لدعواهم لا أساس له، وليس فيه ما يصلح سنداً لمخاصمة السيد الأستاذ المستشار المختصم، أو يبرر على أي وجه نسبة خطأ مهني جسيم لسيادته مما تنشط له دعوى المخاصمة وتستقيم في ظله مبرراتها وبالتالي تكون دعوى المخاصمة - قائمة على غير سند صحيح من القانون مما يقتضي معه الحكم بعدم جواز قبولها وإلزام كل مخاصم بسداد ما لم يسدده من الكفالة ومقدارها مائتا جنيه وتغريمه مبلغ (1000) ألف جنيه عملاً بنص المادة 499 من قانون المرافعات مع مصادرة الكفالة وإلزامهم بالمصاريف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز قبول المخاصمة وبتغريم كل مخاصم بمبلغ ألف جنيه ومصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق