جلسة 31 من مارس سنة 1974
برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون، ومحيي الدين طاهر وأحمد سعد الدين قمحة ومحمد بدير الألفي - المستشارين.
-----------------
(97)
القضية رقم 485 لسنة 18 القضائية
عاملون بالقطاع العام "ترقية" "توصيف".
عدم مشروعية شرط الخبرة المتخصصة الذي تطلبته لجنة شئون العاملين للترقية إلى الوظائف الأعلى ما دام هذا الشرط لم يرد ضمن شروط شغل الوظيفة وفقاً لجداول التوصيف - أساس ذلك - مثال.
------------------
إنه بالاطلاع على محضر لجنة شئون العاملين بالمؤسسة الطاعنة (المؤسسة المصرية العامة للبترول) المنعقدة في المدة من 28/ 12/ 1968 إلى 30/ 12/ 1968 يتبين أنه ورد به أن رأي هذه اللجنة قد استقر على أنه عند تزاحم العاملين على الترقية إلى وظيفة أعلى فيجب مراعاة عنصر الخبرة المتخصصة في مجال عمل الوظيفة الحالية والوظيفة المرشح العامل للترقية إليها واعتبار الخبرة المتخصصة من عناصر تقدير الكفاية عند إجراء المفاضلة بينهما وأن تتم المفاضلة بين المرشحين للترقية على أساس مرتبة الكفاية الثابتة بالتقرير دون مجموع درجات التقرير إذا كانت المقارنة بين عاملين محرر تقريرهما من مديرين مختلفين. وأنه بالنسبة لترقية السيد/ محمد حسين ناصر بالاختيار فقد تخطى من يسبقه من المحاسبين في ترتيب الأقدمية المرقى منها رغم تفوقهم عليه أو تساويهم معه في مرتبة الكفاية نظراً لأن تخصصه في مجال العمل للوظيفة المرقى إليها يجعله أكثر منهم كفاءة تطبيقاً للقاعدة السالفة البيان.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن مقطع النزاع في الطعن المعروض ينحصر في تحديد مدى مشروعية شرط الخبرة المتخصصة الذي تطلبته لجنة شئون العاملين بالمؤسسة الطاعنة في حركة الترقيات المشار إليها والذي على أساسه رقت السيد/ محمد حسين ناصر إلى الفئة الرابعة متخطية المدعي في الترقية إلى هذه الفئة، ويتعين للبت في هذا النزاع الرجوع إلى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 والذي صدر في ظله قرار الترقية المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة 3 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه تقضي بأن يكون لكل مؤسسة أو وحدة اقتصادية جدول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى فئات الجدول الملحق بهذا النظام. وتنص المادة 10 على أن تكون الترقية إلى وظائف الفئات من السادسة وما يعلوها بالاختيار على أساس الكفاية على أن تؤخذ التقارير الدورية في الاعتبار فإذا تساوت مرتبة الكفاية يرقى الأقدم في الفئة المرقى منها... وفي جميع الأحوال يجب توافر اشتراطات شغل الوظيفة. وتنص المادة 12 على أنه لا يجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية ومدرجة بميزانيتها وفي الفئة الأعلى مباشرة بشرط أن يكون المرشح للترقية مستوفياً لشروطها. فإنه يستفاد من هذه النصوص أولاً أن نظام العاملين بالقطاع العام قد نبذ نظام تسعير الشاهدات وأخذ بنظام توصيف وتقييم الوظائف وأن شغل الوظيفة منوط بتوافر شروط شغلها المقرة بجداول توصيف وظائف المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التي تندرج الوظيفة بهيكلها التنظيمي. وثانياً: أن الترقية إلى وظائف الفئة السادسة وما يعلوها بالاختيار على أساس الكفاية المستمدة من التقارير الدورية، وأنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكفأ أما عند التساوي في الكفاية فجيب ترقية الأقدم.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى جدول توصيف وظائف المؤسسة الطاعنة يبين أن الشروط اللازم توافرها فيمن يشغل وظيفة "رئيس قسم خدمات التوزيع" المطعون في قرار الترقية إليها هي الحصول على مؤهل عال مع خبرة لا تقل عن ثمان سنوات في مجال العمل ومعرفة تامة بالقوانين واللوائح والتعليمات والنظم والأسس العلمية التي تحكم مجال العمل. كما يبين من الاطلاع على كتاب المؤسسة المذكورة المؤرخ 21/ 2/ 1974 وعلى ميزانية المؤسسة عن السنة المالية 1968/ 1969 أولاً: أن جميع العاملين بالمؤسسة يجمعهم كشف أقدمية واحد طبقاً للدرجات الواردة بالميزانية وليس هناك كشف أقدمية مستقل لكل إدارة من إدارات المؤسسة، وثانياً: أنه لم يرد في ميزانية المؤسسة أية وظائف تخصصية. ومؤدى ذلك أن الخبرة التخصصية التي اشترطتها لجنة شئون العاملين بالمؤسسة الطاعنة في حركة الترقية المطعون فيها هو شرط لم يرد ضمن شروط شغل الوظيفة المطعون في الترقية إليها طبقاً للثابت بجدول توصيف وظائف المؤسسة، كما لم يرد ذكر لأية وظائف تخصصية في ميزانية المؤسسة، ومن ثم وتأسيساً على ما تقدم فإن تطلب توافر شرط الخبرة التخصصية عند التزاحم على الترقية إلى وظيفة أعلى يكون على غير أساس سليم من القانون. هذا فضلاً عن أنه يبين من مقارنة الوظائف التي تقلدها كل من المدعي والمطعون في ترقيته منذ بدء خدمتهما بالمؤسسة حتى تاريخ الترقية المطعون فيها - على ما سبق بيانه - أنهما تقلدا وظائف ذات طبيعة عمل متماثل حيث شغل كل منهما وظيفة محاسب رغم اختلاف الإدارات التي عمل بها كل منهما، كما يبين من استعراض مهام وظيفة "رئيس قسم خدمات التوزيع" الواردة بجدول توصيف وظائف المؤسسة أن هذه المهام ذات طبيعة عامة تتطلب الخبرة العامة في مجال العمل ولا تستلزم تخصصاً معيناً.
ومن حيث إنه متى وضح الأمر على الوجه المتقدم، وقد ثبت من الأوراق أن المدعي والمطعون في ترقيته قد توافر في كل منهما شرط المؤهل العالي وهو بكالوريوس التجارة وشرط الخبرة في مجال العمل بالمؤسسة مدة تزيد على ثماني سنوات وهما الشرطان الواردان في جدول توصيف وظائف المؤسسة، وقد تساويا في مرتبة الكفاية بحصول كل منهما على تقرير دوري بتقدير "جيد" سنة 1968 أي في العام الذي أجريت فيه الترقية، وأن أقدمية المدعي في الفئة الخامسة ترجع إلى 8/ 11/ 1964 بينما ترجع أقدمية المطعون في ترقيته في هذه الفئة إلى 21/ 12/ 1965، ولما كانت المادة (10) من اللائحة تقضي بأنه إذا تساوت مرتبة الكفاية يرقى الأقدم كما استقر قضاء هذه المحكمة على أن الاختيار يجد حده الطبيعي في هذا المبدأ العادل، وهو أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكفأ أما عند التساوي في الكفاية فيجب ترقية الأقدم، فمن ثم فإن المدعي وهو الأقدم يكون أحق بالترقية إلى الفئة الرابعة من المطعون في ترقيته وإذ رقت المؤسسة الطاعنة المطعون في ترقيته دون المدعي تكون قد خالفت القانون. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فقضى للأسباب التي بني عليها بإرجاع أقدمية المدعي في الفئة الرابعة إلى 31/ 12/ 1968 تاريخ نفاذ الحركة المطعون فيها بعد أن تبين أنه رقى إلى هذه الفئة، فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه وطبق القانون تطبيقاً سليماً، ولذلك يكون الطعن على غير أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق