جلسة 7 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(67)
الطعن رقم 1450 لسنة 33 القضائية
جمعيات تعاونية - طبيعة القرارات الصادرة من مجالس إدارتها أو جمعياتها العمومية - إسقاط العضوية عن عضو الجمعية التعاونية.
المواد 1، 4، 5، 33، 42 من قانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983.
الجمعيات التعاونية المشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1983 لا تعد وفقاً لما أراده المشرع في تنظيمها صراحة وضمناً في نصوص القانون المذكور من بين أشخاص القانون العام رغم قيامها بأعمال تتصل بمرفق صيد الأسماك وهي أعمال ذات نفع عام ورغم ما تباشره الدولة ممثلة في الوزير المختص والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية من رقابة وإشراف ووصاية على أعمالها فكل ذلك لا يخرجها عن طبيعتها التي فرضها المشرع ذاته حيث نص على اعتبارها وحدات اقتصادية اجتماعية صراحة - الأثر المترتب على ذلك: لا تكون القرارات الصادرة من مجالس إدارة هذه الجمعيات أو من جمعياتها العمومية من القرارات الإدارية وذلك ما لم ينص القانون على أن إرادة أجهزة الجمعية وحدها غير كافية لإحداث الأثر القانوني حين يستلزم صراحة أن ينضم إلى هذه الإرادة لنفاذها إرادة سلطة إدارية مركزية أو شخص عام مرفقي أو محلي - قرار إسقاط العضوية عن عضو الجمعية التعاونية هو أمر مقرر لمجلس إدارتها وجمعيتها العمومية وهو لا يختلف في الطبيعة والأثر القانوني الجوهري عن إسقاط العضوية عن عضو مجلس إدارة الجمعية وهو ما يتم التصديق عليه من الهيئة العامة للثروة السمكية - نتيجة ذلك: الطعن عليها يكون بحسب الطبيعة المتميزة والمركبة لهما من اختصاص محاكم مجلس الدولة - أساس ذلك: نفاذ أي منهما يقتضي قانوناً انضمام إرادة الهيئة العامة للثروة السمكية إلى إرادة الجمعية التي تسقط العضوية وبالتالي فإن الطعن على أي منهما منطوي حتماً على الطعن على القرار الذي يصدر عن الهيئة بالتصديق على قرار الجمعية وهو قرار إداري بلا نزاع - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 22/ 3/ 1987 أودع الأستاذ/ محمد إبراهيم العجرودي المحامي بالنقض بصفته نائباً عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 22 يناير 1987 في الدعوى رقم 2659 لسنة 7 ق والذي قضى برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة للطعن على القرار الصادر من الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالجمالية. ثانياً: بإخراج المدعى عليه الثاني من الدعوى بلا مصاريف. ثالثاً: بوقف تنفيذ القرارين محل الطعن وبإلزام المدعى عليهما الأول والثاني مصروفاتها وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب المطعون ضده وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تم إعلان الطعن على النحو المقرر قانوناً، وقدم المستشار/ محمد محمد متولي صبحي مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة ارتأى فيه - للأسباب الواردة به قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أولاً: بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى بالنسبة لإسقاط عضوية المطعون ضده من الجمعية واختصاص المحكمة الابتدائية. وثانياً: بوقف السير في الدعوى بالنسبة للشق الخاص بالطعن على القرار رقم 207 لسنة 1985 الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية حتى يفصل في الطعن على قرار إسقاط العضوية.
وحددت جلسة 1/ 1/ 1990 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، التي قررت بجلسة 21/ 1/ 1991 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 9/ 2/ 1991 وتداولت نظره في الجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت النطق بالحكم بجلسة 6/ 12/ 1992 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 7 فبراير سنة 1993 لإتمام المداولة وبجلسة اليوم 7/ 3/ 1993 صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي (المطعون ضده) كان قد أقام الدعوى رقم 2659 لسنة 7 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم (13) لسنة 1985 فيما تضمنه من تصفية عضويته بالجمعية التعاونية لصائدي الأسماك، والقرار رقم 207 لسنة 1985 فيما تضمنه من فصله من وظيفة كشيخ للصيادين بالجمالية وما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وفي الموضوع بإلغاء القرارين وأحقيته في تعويض عادل جبراً للأضرار التي لحقته.
وقال شرحاً لدعواه أنه كان يشغل وظيفة شيخ الصيادين بالمياه الداخلية بناحية الجمالية دقهلية وضواحيها بالقرار رقم 259 لسنة 1982 وفوجئ في 27/ 6/ 1985 بصدور القرار رقم 207 لسنة 1985 متضمناً فصله من وظيفته، ولما استفسر عن سبب هذا القرار علم أن إدارة الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالجمالية أصدرت القرار رقم 13 لسنة 1985 متضمناً تصفية عضويته من الجمعية استناداً إلى أنه يملك إحدى المقاهي ويفرض إتاوات على الصيادين، ومن ثم يكون قد فقد أحد شروط شغل وظيفة شيخ الصيادين وهو أن يكون عضواً بإحدى الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك. ونعى المدعي على القرارين المطعون فيهما صدورهما على غير أساس صحيح من القانون وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بعريضة الدعوى.
وعقبت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على الدعوى بمذكرة طلبت فيها الحكم أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث. وثانياً: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة للطعن على القرار رقم 13 لسنة 1985 استناداً إلى أنه قد صدر من مجلس إدارة جمعية تعاونية لا تعتبر قانوناً من قبيل الجهات الإدارية. وثالثاً: برفض الدعوى بشقيها لأن القرار رقم (13) المشار إليه قد صدر صحيحاً ومطابقاً للقانون، ومن ثم يصبح المدعي غير عضو بإحدى الجمعيات مما يجعله فاقداً لأحد شروط شغل وظيفة شيخ الصيادين، ويكون القرار الثاني المطعون عليه رقم (207 لسنة 1985) بعزله من وظيفة شيخ الصيادين قد صدر صحيحاً ومطابقاً للقانون.
وبجلسة 22/ 1/ 1987 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوى الذي قضى برفض الدفع المبدى بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة للطعن على قرار الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالجمالية. ثانياً: وبإخراج المدعى عليه الثاني من الدعوى بلا مصاريف. ثالثاً: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرارين محل الطعن وألزمت المدعى عليهما الأول والثاني المصروفات.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لعدة أسباب أولها أن القرار رقم 13 لسنة 1985 صدر من مجلس إدارة جمعية تعاونية للثروة المائية وهي من الوحدات الاقتصادية الاجتماعية وليس من بين الوحدات الإدارية التي يختص القضاء الإداري بنظر الطعن في القرارات الصادرة منها. ثانياً: أن قرار مجلس إدارة الجمعية المشار إليه استند - في إسقاطه لعضوية المطعون ضده من الجمعية - إلى ما أصاب الجمعية من أضرار نتيجة لتصرفات المدعي ومنها على سبيل المثال استغلاله لبعض الصيادين في كتابة شكاوى ضد الجمعية وبعض المسئولين وتقاضيه لمبالغ من الصيادين نظير قيامه بتحديد واستخراج رخص المراكب. ثالثاً: أن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية رقم 207 لسنة 1985 بعزل المطعون ضده من مشيخة صائدي المياه الداخلية بالجمالية هو قرار سليم. وخلص الطاعن لما تقدم - ولكل ما ورد بتقرير الطعن - إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم وبرفض طلب المطعون ضده وإلزامه بالمصروفات.
وعقب المطعون ضده على تقرير الطعن وعلى ما جاء بتقرير هيئة مفوضي الدولة بمذكرة أوضح فيها أن القرارات الصادرة من مجلس إدارة الجمعية التعاونية ومن جمعيتها العمومية تخضع للوصاية من جانب السلطة التنفيذية ممثلة في هيئة الثروة السمكية، ومن ثم فإن المنازعات المتعلقة بتلك القرارات تدخل إلغاء وتعويضاً في ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، وأن المشرع في القانون رقم 123 لسنة 1983 لم يسند للقضاء العادي إلا دور محدود نص عليه في مادتين هما المادة (54) والمادة (68) ولو أراد غير ذلك لنص عليه صراحة، ولما كان الحكم المطعون عليه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون صحيحاً.
وأضافت مذكرة المطعون ضده أن مجلس إدارة الجمعية إذا قرر فصله فإنه يكون مغتصباً لسلطة الجمعية العمومية، ويكون هذا القرار قد صدر مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم وهو عيب من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وترتيباً على ذلك فإن القرار رقم 207 لسنة 1985 يكون فاقداً - بالتالي - لأساسه القانوني.
ومن حيث إنه يقتضي الفصل في الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى تحديد طبيعة القرار الذي ينصب عليه طلب وقف التنفيذ والإلغاء.
ومن حيث إن المدعي (المطعون ضده) طلب الحكم أولاً: بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 13 لسنة 1985 فيما تضمنه من إسقاط عضويته بالجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالجمالية. وثانياً: بوقف تنفيذ القرار رقم 207 لسنة 1985 فيما تضمنه من فصله من وظيفة شيخ الصيادين بالجمالية وفي الموضوع بإلغاء القرار.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالقرار رقم 13 لسنة 1985 الصادر من مجلس إدارة الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك فإنه يبين من الاطلاع على قانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983 أن المادة الأولى منه نصت على أن "الجمعيات التعاونية للثروة المائية وحدات اقتصادية اجتماعية تهدف إلى تطوير وتنمية الثروة المائية في مجالاتها المختلفة وتقديم الخدمات المختلفة لأعضائها وتسهم في التنمية الاجتماعية في مناطق عملها وذلك بهدف رفع مستوى أعضائها وغيرهم اقتصادياً واجتماعياً". ونص في المادة الرابعة منه على أن "تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ونشر ملخص نظامها الداخلي في الوقائع المصرية". كما نصت المادة (33) من القانون الواردة تحت الباب السادس (إدارة الجمعية) على أن "الجمعية العمومية هي السلطة العليا". كما نصت المادة (42) من القانون على أن "يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها يؤلف من خمسة أعضاء على الأقل". ولما كان يتضح من ذلك ومن سائر نصوص القانون رقم 123 لسنة 1983 أن الجمعيات التعاونية المشكلة طبقاً لأحكامه لا تعدو وفقاً لما أراده المشرع في تنظيمها صراحة وضمناً في نصوص القانون المذكور من بين أشخاص القانون العام، رغم قيامها بأعمال تتصل بمرفق صيد الأسماك وهي أعمال ذات نفع عام، ورغم ما تباشره الدولة ممثلة في الوزير المختص والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية من رقابة وإشراف ووصاية على أعمالها فكل ذلك لا يخرجها عن طبيعتها التي فرضها المشرع ذاته حيث نص على اعتبارها وحدات اقتصادية اجتماعية صراحة وعلى هذا النحو لا تكون القرارات الصادرة من مجالس إدارتها أو من جمعياتها العمومية من القرارات الإدارية التي تصدر تعبيراً من الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة طبقاً لأحكام القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين أو تعديله أو إلغائه ابتغاء مصلحة عامة وذلك ما لم ينص القانون على أن إرادة أجهزة الجمعية وحدها غير كافية لإحداث الأثر القانوني حين يستلزم صراحة أن ينضم إلى هذه الإرادة لنفاذها إرادة سلطة إدارية مركزية أو شخص عام مرفقي أو محلي.
ومن حيث إنه عن القرار رقم 207 لسنة 1985 الصادر من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المتضمن فصل (المدعي) المطعون ضده من وظيفة شيخ صائدي المياه الداخلية بالجمالية بالمنزلة (دقهلية) فإن المادة الخامسة من قانون تعاونيات الثروة المائية المشار إليه سلفاً تنص على أن "يكون الطعن في القرارات الصادرة من الوزير المختص ومن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفق أحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري"، ومن ثم فإن القرار رقم 207 لسنة 1985 يدخل ضمن القرارات التي يطعن فيها بوقف التنفيذ والإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
ومن حيث إنه عن قرار الجمعية قد خالف القانون لعدم عرضه على الجمعية العمومية للجمعية التعاونية وأنه تضمن اغتصاباً لاختصاصات الهيئة العامة للثروة السمكية مما يجعله مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينزل به إلى حد غصب السلطة وينحدر إلى مجرد فعل مادي معدوم الأثر ولا يكون - لما شابه من عيب جسيم وخروج تام على المشروعية وسيادة القانون - اختصامه أمام الجهة القضائية المختصة وخروج تام على المشروعية وسيادة القانون - اختصامه أمام الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن عليه بل يكون بمحاكم مجلس الدولة بافتراض عدم وجود قرار إداري لازم لنفاذ قرار مجلس الإدارة أو الجمعية للنظر في دعوى رفع هذا العدوان المادي بالقرار غير الشرعي والمعدوم بإعلان عدم الاعتداد قانوناً بأي أثر له.
وحيث إن قرار إسقاط العضوية عن عضو الجمعية التعاونية هو أمر مقرر لمجلس إدارتها وجمعيتها العمومية وهو لا يختلف في الطبيعة والأثر القانوني الجوهري عن إسقاط العضوية عن عضو مجلس إدارة الجمعية وهو ما يتم التصديق عليه من الهيئة العامة للثروة السمكية وبالتالي فإن الطعن عليهما يكون بحسب الطبيعة المتميزة والمركبة لهما من اختصاص محاكم مجلس الدولة تأسيساً على أن نفاذ أي منهما يقتضي قانوناً انضمام إرادة الهيئة العامة للثروة السمكية إلى إرادة الجمعية التي تسقط العضوية وبالتالي فإن الطعن على أي منهما منطوي حتماً على الطعن على القرار الذي يصدر عن الهيئة بالتصديق على قرار الجمعية وهو قرار إداري بلا نزاع.
ومن حيث إن مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو توافر ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه غير قائم بحسب الظاهر على أساس صحيح من القانون مما يجعله راجح الإلغاء، وكذلك توافر ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إن البادي من الأوراق أن واجبات شاغلي وظيفة شيخ صيادين - حسبما هو وارد بالقرار رقم 84 لسنة 1979 - هو أن يقوم شيخ الصيادين بالاتصال بين الجهة المشرفة على شئون الصيد والصيادين في كل ما يتعلق بشئون الصيد وأن يبلغ الصيادين بكل التعليمات والأوامر الخاصة بشئون الصيد ويعاون على تحصيل رسوم ومتأخرات وغرامات الصيد ويوقع النماذج التي يقدمها الصيادون لاستخراج أو تجديد رخص الصيد، ولما كان البادي من الأوراق أن الوظيفة المشار إليها لا تعد بحسب طبيعتها اختصاصاً وتنظيماً من التي يترتب على شغلها نتائج يتعذر تداركها بالنسبة لمن يشغلها وهي أيضاً ليست مصدر رزق لشاغلها فإذا كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه قد شغل شخص آخر وظيفة شيخ الصيادين محل المطعون ضده الأمر الذي يبين منه أنه لا توجد ثمة أضرار يتعذر تداركها ويتحمل آثارها المدعي من جراء تنفيذ القرار المطعون فيه وتبرر النظر في وقف القرار الأمر الذي ينتفي معه والحال كذلك ركن الاستعجال اللازم توفره للنظر في وقف التنفيذ ويغدو طلب وقف التنفيذ غير قائم على أساس صحيح من القانون بغض النظر عن مدى توافر ركن الجدية بعد إذ فقد طلب وقف التنفيذ أحد ركنيه ويكون من المتعين القضاء برفض وقف التنفيذ وإذ قضى الحكم بغير ذلك فإنه يكون قد صدر معيباً ومخالفاً للقانون ومستوجباً الإلغاء إعلاءً للشرعية وسيادة القانون.
ومن حيث إنه إزاء ما سلف بيانه ولعدم الفصل في طلب الإلغاء للقرارين محل الطعن من محكمة أول درجة فإنه يتعين الأمر بإعادة ملف الدعوى إليها لتفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى في ضوء حقيقة الحال وما ورد بهذا الحكم من أسباب.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من وقف تنفيذ القرارين محل الطعن وبرفض طلب وقف تنفيذ هذين القرارين وألزمت المطعون ضده بمصروفات هذا الطعن، وأمرت بإعادة ملف دعوى الإلغاء بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق