جلسة 12 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وحسني سيد محمود وأحمد حمدي الأمير والسيد محمد العوضي – المستشارين.
---------------
(130)
الطعن رقم 3343 لسنة 29 القضائية
هيئة قناة السويس - تصحيح أوضاع العاملين بها - التسويات في ظل القانون رقم 3 لسنة 1992 بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس.
أسبغ القانون الشرعية على قرار مجلس إدارة هيئة قناة السويس الصادر بتاريخ 12/ 5/ 1976 فيما تضمنه من قواعد لتصحيح أوضاع العاملين بالهيئة كما أضفى الصحة على التسويات التي تمت في تاريخ سابق على العمل بأحكام هذا القانون منذ إجرائها والأوضاع الوظيفية التي تمت تسويتها فعلاً في مرحلة سابقة على العمل بأحكامه - شرط ذلك أن تكون تلك التسويات والأوضاع مطابقة لأحكام قرار مجلس الإدارة المشار إليه وذلك دون إخلال بالأحكام القضائية التي استقرت بها لذوي الشأن مراكز قانونية بصفة نهائية - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 18/ 8/ 1983 أودع الأستاذ/ محمد أحمد السيد بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3343 سنة 29 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 23/ 6/ 1983 في الدعوى رقم 597/ 1 ق المقامة من عبد المحسن حسن البارودي ضد الطاعن والذي قضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس الإدارة المنتدب لهيئة قناة السويس رقم 3 سنة 1979 فيما تضمنه من تخطي المدعى في الترقية إلى وظيفة أخصائي ممتاز وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه في شقيه المستعجل والموضوعي وإلزام الهيئة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 13/ 1/ 1986 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده مصروفات هذا الطلب وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية وحدد لنظره جلسة 16/ 2/ 1986 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/ 3/ 1986 وقد مد أجل النطق بالحكم لجلسة 27/ 4/ 1986 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 15/ 6/ 1986 ثم تأجيل لجلسة 5/ 10/ 1986 لتبادل المذكرات في ضوء القانون رقم 9/ 1986 وبجلسة 30/ 11/ 1986 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/ 1/ 1987 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 15/ 2/ 1987 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 15/ 3/ 1987 لترد الجهة الإدارية على الدفع المقدم من المدعين بعد دستورية القانون رقم 9/ 1986 وبجلسة 4/ 10/ 1987 قررت المحكمة وقف نظر الطعن إلى أن يفصل في الدعوى رقم 30/ 9 دستورية ثم أعيد نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 18/ 4/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/ 5/ 1992 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20/ 6/ 1992 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 18/ 7/ 1992 مع إحالته إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير تكميلي في ضوء القانون رقم 3/ 1992.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً تكميلياً ارتأت فيه الحكم أصلياً بما ورد بالتقرير الأصلي واحتياطياً إيقاف نظر الطعن وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون رقم 3/ 1992 وبجلسة 12/ 12/ 1992 قررت المحكمة بعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن إصدار الحكم بجلسة 6/ 2/ 1993 ثم مد أجل النطق به لجلسة 8/ 5/ 1993 ثم لجلسة 12/ 6/ 1993 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه شكلاً فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما بين من الأوراق - في أنه بتاريخ 9/ 4/ 1979 أقام السيد عبد المحسن حسن البارودي الدعوى رقم 597/ 1 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ضد رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 3/ 1979 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة أخصائي ممتاز اعتباراً من 1/ 1/ 1979 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أن القرار رقم 3/ 1979 صدر متضمناً ترقية بعض العاملين بالهيئة منهم على سبيل المثال محمد خالد السباعي، والعزب عبد الحميد العزب، على فخري السلاب، عبد التواب عبد اللطيف الحجاج وكلهم معينون بعده وفي ذات الدرجة وقد تخطى في الترقية بهذا القرار فتظلم منه بتاريخ 12/ 2/ 1979 ولم يستجب لتظلمه رغم أنه أقدم من المرقين وقد تم تعديل أقدميته بناء على قواعد إصلاح وظيفي أجريت بالهيئة دون وجه حق وتمت بأثر رجعي وهو حق لا يملكه سوى مجلس الشعب فضلاً عن أنه تقدم بشهادات خبرة سابقة معتمدة لضمها لخدمته ولم تؤخذ في الاعتبار.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع حافظة مستندات ومذكرة طلبت في ختامها الحكم أولاً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وثانياً برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وبجلسة 23/ 6/ 1986 حكمت محكمة القضاء الإداري
بالمنصورة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار عضو مجلس الإدارة المنتدب لهيئة قناة السويس رقم 3/ 1979 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة أخصائي ممتاز وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات وأقامت قضاءها على أنه يبين من الاطلاع على قرار عضو مجلس الإدارة المنتدب رقم 322 سنة 1976 الصادر في 15/ 9/ 1976 أنه ارتد إلى الماضي وكان له لأثر رجعي من 31/ 12/ 1974 وأنه وضع من القواعد ما يمس المراكز القانونية للعاملين بالهيئة التي استقرت في ظل الأوضاع السابقة وأنه استهدى في ذلك بما جاء في القانون رقم 11/ 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام إلا أنه لا يعتبر تنفيذاً لهذا القانون الذي لا يسري على العاملين بالهيئة ومن ثم لا يجوز أن يكون له أثر رجعي بما يمس المراكز القانونية السابقة وعليه فإنه إعادة ترتيب المدعي بين العاملين يجعل ترتيبه بين زملائه رقم 66 بعد إن كان برقم 32 بالقرار التنفيذي رقم 323 سنة 1976 يكون قد تم بالمخالفة لحكم القانون ولا يعتد به وترتيباً على ذلك ولما كان المدعي أسبق في أقدمية الدرجة من زملائه الذين تمت ترقيتهم بالقرار رقم 3/ 1979 فإنه يكون أحق بالترقية إلى درجة أخصائي ممتاز اعتباراً من 1/ 1/ 1979.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية: أضاف الحكم عبارة "وإرجاع أقدميته في وضعها الصحيح، وهو ما لم يطلبه المدعي 2 – إن التكييف الصحيح للدعوى طبقاً لطلبات المدعي هو الطعن بإلغاء القرار رقم 322 سنة 1976 الصادر في 15/ 9/ 1976 بالقواعد المنظمة لتصحيح أوضاع العاملين بالهيئة والتي ترتب على تطبيقها عليهم بموجب القرار رقم 323 سنة 1976 أن عدلت أقدمية المدعي مما يترتب عليه تقدم غيره عليه ممن كان يسبقهم وقد نشر هذا القرار ولم يتظلم منه المدعي في الميعاد ومن ثم كان يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً. 3 - أن تعديل أقدمية المدعي إنما كان نتيجة التطبيق الصحيح للقواعد التي تضمنها القرار رقم 322 لسنة 1976 على زملاءه وذلك بعد تسوية حالتهم وفقاً لهذه القواعد ولم يكن نتيجة المساس بمركزه القانوني على نحو ما ذهب إليه الحكم وقضى بإلغاء القرار رقم 3/ 1979 دون أن يتعرض لمشروعيته وهو محل طعن المدعي أصلاً.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة الطاعنة بعدم قبول الدعوى شكلاً على سند من القول بأن المدعي يهدف من دعواه الطعن في قرار عضو مجلس الإدارة المنتدب رقم 322/ 1976 الصادر في 15/ 9/ 1976 بقواعد تصحيح أوضاع العاملين بالهيئة، فإنه البين من عريضة الدعوى أن حقيقة ما يهدف إليه المدعى من دعواه هو إلغاء قرار عضو مجلس الإدارة المنتدب رقم 3/ 1979 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة أخصائي ممتاز ولما كان هذا القرار قد صدر في 7/ 1/ 1979 وتظلم منه المدعي بتاريخ 13/ 2/ 1979 ثم أقام دعواه بتاريخ 9/ 4/ 1979 فمن ثم تكون قد أقيمت خلال الميعاد وإذ استوفت أوضاعها الشكلية الأخرى تكون مقبولة شكلاً ويكون الدفع المبدى في هذا الخصوص على غير أساس سليم من القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 3 سنة 1992 بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية تعتبر صحيحة التسويات التي أجرتها هيئة قناة السويس للعاملين بالهيئة الموجودين في خدمتها في 31/ 12/ 1974 متى كانت مطابقة لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في هذا الشأن بتاريخ 12/ 5/ 1976 "والتي تنص المادة الثانية منه على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن القانون أسبغ الشرعية على قرار مجلس إدارة هيئة قناة السويس الصادر بتاريخ 12/ 5/ 1976 فيما تضمنه من قواعد لتصحيح أوضاع العاملين بالهيئة كما أضفى الصحة على التسويات التي تمت في تاريخ سابق على العمل بأحكام هذا القانون منذ إجرائها، والأوضاع الوظيفية التي تمت تسويتها فعلاً في مرحله سابقة على العمل بأحكامه متى كانت هذه التسويات وتلك الأوضاع مطابقة لأحكام قرار مجلس الإدارة المشار إليه وذلك دون إخلال بالأحكام القضائية التي استقرت بها لذوي الشأن مراكز قانونية بصفة نهائية.
ومن حيث إن عضو مجلس الإدارة المنتدب بالهيئة أصدر القرار رقم 322/ 1976 متضمناً القواعد التي وافق عليها مجلس الإدارة بجلسته الرابعة لعام 1976 المنعقدة بتاريخ 12/ 5/ 1976 وفيها ما نصت عليه المادة 1 منه بأن "تصحيح أوضاع العاملين بالهيئة الموجودين في الخدمة في 31/ 12/ 1974 طبقاً للقواعد الآتية ويعمل بها لسنتين ماليتين تنتهيان في 31/ 12/ 1975.
1 - تحسب المدة اللازمة للترقية إلى الدرجات والوظائف في جداول كادر الهيئة طبقاً للجدول المرفق وتدخل في حساب المدة المذكورة بالإضافة إلى مدة الخدمة بالهيئة أ، ب، ج، د، ه
ونصت المادة 2 منه على أنه "لا يجوز الترقية إلى أكثر من درجتين وظيفيتين تاليتين للدرجة التي يشغلها العامل في 31/ 12/ 1974 وتعتبر وظيفة وكيل مكتب وما يعادلها درجة افتراضية للتدرج في الترقي حتى بعد إلغاء هذه الدرجة في 1/ 3/ 1975 فمن يستوفي المدة اللازمة للترقي إلى هذه الدرجة في 31/ 12/ 1974 يرقى إليها ثم يدمج في وظيفة رئيس مكتب أو ما يعادلها اعتباراً من 1/ 3/ 1975 ومن يستوفي مدة الترقية للدرجة المذكورة في 31/ 12/ 1975 يرقى إلى هذه الدرجة الافتراضية في ذلك التاريخ ثم يدمج في وظيفته رئيس مكتب أو ما يعادلها في نفس التاريخ".
وتنفيذاً لذلك أصدر عضو مجلس الإدارة المنتدب القرار رقم 323 سنة 1976 بتاريخ 15/ 9/ 1976 ونص في المادة الأولى منه على أن تصحيح أوضاع العاملين بالهيئة الموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1974 طبقاً لما هو موضح قرين اسم كل منهم بالكشوف المرفقة ونصت المادة الثالثة على أن ترتيب أقدميات العاملين بالهيئة نتيجة لما استقرت عليه أوضاعهم بعد التصحيح.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي التحق بالعمل في هيئة قناة السويس اعتباراً من 1/ 6/ 1963 وتدرج بالترقي إلى أن شغل وظيفة وكيل مكتب من 1/ 7/ 1974 ثم وظيفة رئيس مكتب - بعد إدماج وكيل مكتب في وظيفة رئيس مكتب اعتباراً من 1/ 3/ 1975 وكان ترتيبه بين شاغلي هذه الوظيفة رقم 32 وذلك قبل العمل بقواعد التصحيح الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة في 12/ 5/ 1976 إلا أنه بتطبيق هذه القواعد على العاملين بها فقد قامت الهيئة بحساب مدة خدمة سابقة إلى مدة خدمة كل من عبد التواب عبد اللطيف حجاج، علي فخري رمضان السلاب، محمد خالد السباعي، العزب عبد الحميد العزب العاملين بالهيئة بحيث أصبحت مدة الخدمة الكلية لكل منهم تؤهله للترقية إلى وظيفة وكيل مكتب فرقي الأول والثاني والثالث إلى هذه الوظيفة اعتباراً من 1/ 9/ 1973 ورقى الرابع إليها من 1/ 10/ 1973 وبذلك أصبح كل منهم أسبق من المدعي في شغل وظيفة مدير مكتب وكذلك وظيفة رئيس مكتب بعد إدماج وظيفة وكيل مكتب في وظيفة رئيس مكتب اعتباراً من 1/ 3/ 1975 بحيث أصبحت أقدمية المطعون ضدهم المذكورين في وظيفة رئيس مكتب بعد تطبيق قواعد التصحيح عليهم بأرقام 54، 57، 58، 59 على التوالي بينما أقدمية المدعي فيها برقم 66. ومتى كان ذلك وكان القرار رقم 3 سنة 1979 المطعون فيه قد تضمن ترقية المذكورين إلى وظيفة أخصائي ممتاز وهم أسبق من المدعي في وظيفة رئيس مكتب المرقى بها على نحو ما سلف بيانه ومن ثم لم يكن المدعي بحكم أقدميته بعد تطبيق قواعد التصحيح تخوله الحق في مزاحمة المذكورين في الترقية إلى هذه الوظيفة وهو ما أفصحت عنه الهيئة في مذكراتها المؤرخة 21/ 5/ 1980 رداً على الدعوى بأن أقدمية المدعي قد عدلت نتيجة تطبيق القواعد التي تضمنها القرار رقم 322 سنة 1976 المشار إليه فلم يكن بحكم أقدميته الجدية قد أصابه الدور للترقية طبقاً للقرار المطعون فيه وبهذه المثابة فإن القرار رقم 3/ 1979 المطعون فيه يكون مطابقاً لصحيح حكم القانون ويكون النعي عليه على غير أساس سليم من القانون هذا ولا مقنع فيما أبداه المدعي في المذكرة المودعة بجلسة 28/ 3/ 1992 من الدفع على سبل الاحتياط الكلي بعدم دستورية القانون رقم 3/ 1992 إذ أنه دفع لا يقوم على سند صحيح حيث إنه القانون قد استوفى أوضاعه الشكلية بموافقة الأغلبية الخاصة التي اشترطتها المادة 187 من الدستور ممثلة في أغلبية أعضاء مجلس الشعب في مجموعهم (الأغلبية المطلقة للحاضرين منهم) كما أن قواعده الموضوعية لا شبهة عليها من الناحية الدستورية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر فيتعين الحكم بإلغائه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المطعون ضده المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق