الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 أغسطس 2023

الطعن 443 لسنة 14 ق جلسة 3 / 3 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 80 ص 200

جلسة 3 من مارس سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار أحمد فؤاد أبو العيون - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة محمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر ومحمد بدير الألفي ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

---------------

(80)

القضية رقم 443 لسنة 14 القضائية

معاهد عالية - شروط حسن السمعة 

- ضوابطه وشروطه حق القضاء الإداري في الرقابة عليه مدى أثر الجزاء الموقع على المرشح لعضوية هيئة التدريس إذا حكم بإلغائه - أثر الإنذار على حسن السمعة هو مجرد تنبيه لكي لا يعود إلى مثل هذا التصرف مرة أخرى - عدم التعاون المنسوب إلى المدعي أساس خلافات بينه وبين عميد المعهد - بيان ذلك.

-----------------
إن المادة 11 من القانون رقم 49 لسنة 1963 في شأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية تشترط فيمن يعين بهيئة التدريس أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وهذا الشرط ولئن كان يجب أن تتحقق منه الجهة الإدارية عند النظر في التعيين بعضوية هيئة التدريس أو في أية وظيفة عامة إلا أنها تمارس هذه السلطة تحت رقابة القضاء الإداري ما دام الأمر يتعلق بتوفير أحد الشروط القانونية التي استلزمها القانون وذلك نظراً لأهمية وخطورة الأثر المترتب على توافر أو عدم توافر هذا الشرط وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن حسن السمعة عبارة عن مجموعة من الصفات والخصال الحميدة التي يتحلى بها الشخص وتوحي بالثقة فيه وتدعو إلى الاطمئنان إليه إذ بدون هذه الصفات لا تتوفر في الشخص الثقة والطمأنينة مما يكون له أثر بالغ على المصلحة العامة.
ومن حيث إن الجهة الإدارية قد وصمت المدعي بسوء السمعة قولاً منها (أولاً) بأنه قد سبق أن جوزي بخصم خمسة أيام من مرتبه (وثانياً) لإنذاره في عام 1952 (وثالثاً) لعدم تعاونه مع رؤسائه وعدم سماعه النصح والإرشاد وقد اتخذت من ذلك كله سبباً لقرارها المطعون فيه بعدم تعيينه في عضوية هيئة التدريس بالمعاهد العالية التجارية.
ومن حيث إنه عن الجزاء الذي وقع على المدعي في 19 من يناير سنة 1962 بخصم خمسة أيام من مرتبه فقد ثبت من ملف الدعوى رقم 934 لسنة 15 القضائية التي أقامها المدعي أمام محكمة القضاء الإداري أنها قضت بجلستها المنعقدة في 12 من ديسمبر سنة 1962 بإلغاء هذا الجزاء ولم تطعن الجهة الإدارية في هذا الحكم فأصبح نهائياً ومن ثم غدا هذا الجزاء عديم الأثر بالنسبة للمدعي وبالتالي لا يجوز الاحتجاج به في مواجهته أما عن الإنذار الذي وقع عليه في عام 1952 فإنه فضلاً عن أنه قد طال عليه الأمد فإنه لا يمس سمعته إذ هو لا يعدو أن يكون مجرد تنبيه له كي لا يعود مرة أخرى إلى مثل التصرف الذي أنذر من أجله.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بما قيل عن المدعي من عدم تعاونه مع رؤسائه مما كان سبباً في نقله فإنه يبين من الاطلاع على ملف التحقيق الإداري - رقم 405 لسنة 1963 والذي قدمته الجهة الإدارية بناء على طلب المحكمة - أن المدعي قد نسب إلى عميد المعهد العالي التجاري بالمنصورة بعض الأمور تتعلق بإدارته للمعهد وصرفه لنفسه مكافآت غير قانونية كما أسند العميد أيضاً إلى المدعي بعد ذلك بعض التصرفات ثبت من التحقيق أنه لم يقم دليل على صحتها وبذلك يكون ما أثير من مسائل - كانت محل تحقيق - هو مجرد خلافات بين الاثنين لا ترقى إلى مرتبة تسمح بأن يوصم المدعي ويدمغ بسوء السمعة، أو من شأنه أن يؤثر على مركزه الوظيفي.
ومن حيث إنه مما تقدم يتبين أن بعض الأسباب التي ساقتها الجهة الإدارية لا تنال من سمعة المدعي والبعض الآخر غير مستخلص استخلاصاً سائغاً من الأوراق أو من أصول تنتجها مادياً أو قانونياً وإذ صدر القرار المطعون فيه مستنداً فقط إلى فقدان المدعي لشرط حسن السمعة فإن هذا القرار يكون غير قائم على سببه متعيناً إلغاؤه فيما تضمنه من تخطيه في تحديد مركزه الوظيفي ضمن أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العالية التجارية مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق