الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 أغسطس 2023

الطعن 2515 لسنة 34 ق جلسة 8 / 6 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 129 ص 1317

جلسة 8 من يونيه سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد اللطيف محمد عبد اللطيف الخطيب وعلي شحاته محمد سليمان وأحمد عبد العزيز تاج الدين ويحيى أحمد عبد المجيد – المستشارين.

----------------

(129)

الطعن رقم 2515 لسنة 34 القضائية

عقد إداري - تنفيذه - فروق أسعار مواد البناء التي تصرف بتصاريح.
اشتراط الحصول على أي زيادة تطرأ على أسعار مواد البناء التي تصرف بتصاريح ومنها حديد التسليح - الحكمة من هذا الشرط هي عد إلحاق الضرر بالمتعاقد - يشترط لإعماله أن تطرأ هذه الزيادة بعد التعاقد أي أن المقاول لا يعلم بها عند التعاقد - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 28/ 6/ 1988 أودع الأستاذ محمد البكري عبد البديع بصفته وكيلاً عن السيد/ ........ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن فيد بجدولها برقم 2515 لسنة 34 ق عليا ضد كل من وزير الإسكان ومحافظ أسيوط بصفتيهما وذلك عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة العقود الإدارية والتعويضات" في الدعوى رقم 3456 لسنة 40 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما وذلك بجلسة 8/ 5/ 1988 والذي قضى بإخراج المدعى عليه الأول من الدعوى بلا مصاريف وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقيته في الحصول على الزيادة التي تقررت على لأسعار حديد التسليح بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 24 لسنة 1985 عن العقد المبرم معه لإنشاء مدرسة ثانوية صناعية بمحافظة أسيوط مع علاوة 15% من قيمة الزيادة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن الطعن إعلاناً قانونياً صحيحاً.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي من رفض الدعوى وبقبولها والقضاء بأحقية الطاعن في الحصول على الزيادة المقررة في أسعار حديد التسليح بمقتضى القرار الوزاري رقم 24 لسنة 1985 مع علاوة وقدرها 15% من قيمة الزيادة، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت بجلسة 3/ 6/ 1992 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة" لنظره بجلسة 20/ 10/ 1992 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من طرفي الطعن قررت بجلسة 9/ 3/ 1993 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3456 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضدهم طالباً الحكم بأحقيته في الحصول على الزيادة التي تقررت على أسعار حديد التسليح بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 24 لسنة 1985 عن عملية إنشاء مدرسة ثانوية صناعية بالغنائم محافظة أسيوط مع علاوة 15% من قيمة هذه الزيادة وإلزام الإدارة المصروفات، وقال شرحاً لدعواه أن الإدارة أعلنت عن مناقصة عامة العملية المشار إليها وتقدم بعطائه واشترط فيه أن أي زيادة تطرأ على أسعار مواد البناء الخاضعة لقيود التوزيع والتي تصرف بتصاريح وهي حديد التسليح وأخشاب النجارة بعد فتح المظاريف والمسعرة بواسطة الدولة تضاف هذه الزيادة مع علاوة قدرها 15% وأن أي نقص في الأسعار يخصم منه، وفي 28/ 1/ 1985 صدر قرار وزير الإسكان المشار إليه وقضي في المادة الأولى بأن يتم بيع حديد التسليح المحلي والمستورد طبقاً لمتوسطات الأسعار ومتوسطات علاوات الإخطار والنوعيات الموضحة بالكشف المرفق بالتفصيل الوارد بهذا النص وقضي في المادة الثالثة منه بأن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره، وقد تقدم الطاعن بطلب إلى مديرية الإسكان طالباً صرف الزيادة المقررة على الحديد مع علاوة 15% إلا أن الإدارة رفضت هذا الطلب استناداً إلى أن قرار وزير الإسكان المشار إليه صدر في 28/ 1/ 1985 قبل جلسة فتح المظاريف الأمر الذي يتعذر معه استفادة الطاعن منه.
وبجلسة 8/ 5/ 1988 حكمت المحكمة بإخراج المدعى عليه الأول من الدعوى بلا مصروفات وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وقد أسست المحكمة قضاءها على أنه يبين من الأوراق أن العقد موضوع الدعوى أبرم مع مديرية الإسكان بأسيوط وهي تابعة لمحافظة أسيوط ويمثلها المدعى عليه الثاني ومن ثم فإن المدعى عليه الأول لا صفة له في الدعوى مما يتعين معه إخراجه من الدعوى بلا مصروفات وبالنسبة للموضوع وضحت المحكمة أن شروط المناقصة نصت على أحقية المتعاقد في أي زيادة تطرأ على أسعار مواد البناء الخاضعة لعقود التوزيع بتصاريح وذلك شريطة أن تكون هذه الزيادة لاحقة على فتح المظاريف، ولما كان الثابت من الأوراق أن قرار وزير الإسكان رقم 24 لسنة 1985 صدر في 27 يناير سنة 1985 ونعى في مادته الأولى على نشره بالوقائع المصرية على أن يعمل به من تاريخ صدوره بحسبان أنه من قرارات تسعير السلع التي تطبق فور صدورها وهو بذلك يكون قد عمل به قبل جلسة فتح المظاريف في 31/ 1/ 1985 ومن ثم فإن المدعي لا يفيد من زيادة الأسعار في حديد التسليح المقررة بالقرار المذكور ويضحى طلبه الحصول على هذه الزيادة في غير محله جديراً بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك على النحو التالي
أولاً: أن القرارات المتعلقة بالتسعير الجبري وإن كانت تنفذ فور صدورها على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وأن هذا السريان الفوري يكون في مواجهة جهة الإدارة التي أصدرت القرار أما سريانه في حق الأفراد لا يكون إلا من تاريخ نشره في الجريدة.... فإذا وقع القرار وزير الإسكان في 27/ 1/ 1985 رغم العمل به من هذا التاريخ إلا أنه لا يسري في مواجهة الطاعن إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 25/ 5/ 1985. هذا وقد قدم الطاعن شهادة من مكتب توفير مواد البناء بأسيوط وهو المنفذ الحكومي لتوزيع مواد البناء بأن هذا القرار لم ينفذ إلا من تاريخ 16/ 2/ 1985.
ثانياً: أنه ليس معنى أن وزير الإسكان قد وقع القرار في 27/ 1/ 1985 أنه عمل به فور صدوره. وليس معنى أن يتضمن القرار في مادته الثالثة العمل به فور صدوره أن يكون هذا القرار قد نفذ في ذات اليوم الذي صدر به، ذلك أن إجراءات تنفيذ هذا القرار يتطلب إجراءات مكتبية طويلة وتحتاج إلى مزيد من الوقت لإبلاغ الجهات المنوط بها التنفيذ على مستوى المحافظات وكل ذلك يستغرق وقتاً.
ثالثاً: أن الطاعن قد أورد في صحيفة دعواه الأسس القانونية للدعوى وقدم من المستندات ما يؤيد سلامة دعواه.
ومن حيث إن هيئة قضايا الدولة بحسبانها نائبة عن الطاعنين قد تقدمت بمذكرة بجلسة 15/ 1/ 1992 طالبة إخراج السيد وزير الإسكان من الطعن لعدم وجود أي صفة له في الطعن الماثل.
ومن حيث إن العقد محل الطعن قد أبرمته محافظة أسيوط التي يمثلها أمام القضاء محافظة أسيوط بصفته طبقاً للمادة 4 من قانون الإدارة المحلية الصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1979 الأمر الذي ينتفي معه علاقة المطعون ضده الأول بالعقد المذكور مما يتعين إخراجه من الطعن بلا مصروفات وهذا ما انتهى إليه الحكم الطعين بالنسبة لهذا الدفع.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن يتحصل في تحديد أحقية الطاعن في صرف زيادة أسعار حديد التسليح وفقاً لقرار وزير الإسكان رقم 24 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 27/ 1/ 1985 والذي قضي في مادته الثالثة على سريانه من تاريخ صدوره بحسبان أن هذا التاريخ سابق على تاريخ فتح مظاريف العملية المحدد لها 31/ 1/ 1985 والتي نصت شروطها على أحقية المقاول في الزيادة التي تطرأ بعد هذا التاريخ.
ومن حيث إن شروط المناقصة قد نصت في مادتها الثالثة على أن أي زيادة تطرأ على أسعار مواد البناء الخاضعة لعقود التوزيع والتي تصرف بتصاريح وهي حديد التسليح....بعد فتح المظاريف والمسعرة بواسطة الدولة تضاف للمقاول هذه الزيادة مع إضافة علاوة قدرها 15% وأي - نقص في السعار يتم خصمه، وهذا الشرط ينطوي على كلمة مؤداها عدم إلحاق الضرر بالمتعاقدين مع الحكومة في حالة زيادة الأسعار من قبل الدولة بعد التعاقد وحتى لا يؤدي عكس ذلك إلى إحجامهم عن المساهمة في المشاريع التي تطرقها الدولة، وهذه الحكمة قد صرحت على أعمالها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 83 الخاص بالمناقصات والمزايدات في أكثر موضوع وصولاً إلى تحقيق العدالة بين طرفي العقد وأن ذلك يجد سنده الطبيعي في اعتبارات التوازن المالي للعقد وعدم إلحاق الضرر بالمتعاقدين مع الحكومة، كل ذلك مرهون بأن تكون هذه الزيادة في الأسعار طرأت بعد التعاقد تأسيساً على أن المتعاقد لم يكن قد وضعها في حساباته عند التعاقد.
ومن حيث إنه طالما. كما سبق القول - أن الحكمة من إيراد هذا الشرط وغيره من النصوص المماثلة هي عدم إلحاق الضرر بالمتعاقد شريطة أن تطرأ هذه الزيادة بعد التعاقد على أساس أنه لا يعلم بها عند التعاقد فإنه من الضروري لإعمال هذا الشرط بالنسبة لأسعار حديد التسليح التي تم زيادتها قبل فتح المظاريف بأيام معدودة أن يكون الطاعن في الظروف العادية قد علم بها فعلاً ووضعها في حساباته عند تقديم عطائه وبعد ذلك تكون المحكمة من النص قد أهدرت مع ما يترتب على ذلك من إلحاق الخسارة بالمتعاقد مع الإدارة.
ومن حيث إنه يبين بوضوح من وقائع الدعوى أن قرار وزير الإسكان صدر بتاريخ 27/ 1/ 1985 ونص في مادته الثالثة على أنه يعمل به من تاريخ صدوره وأن تاريخ فتح المظاريف 31/ 1/ 85 مما قد يرخص في القول بعدم أحقية الطاعن في الزيادة التي أوردها القرار على أسعار الحديد بحسبانها قد تم العمل بها قبل فتح المظاريف، إلا أن هذا القول لا يتفق حقاً وعدلاً مع ما هو ثابت من الظروف والملابسات التي أحاطت بالموضوع والتي تنفي علم الطاعن بالقرار في وقت يسمح بتحديد أسعاره على أساس الزيادة التي تضمنها في أسعار حديد التسليح ذلك أنه ولئن كان القرار قد صدر قبل جلسة فتح المظاريف بثلاثة أيام إلا أنه لم ينشر في الوقائع المصرية إلا بتاريخ 25/ 5/ 1985 كما أن الطاعن قدم من مكتب بيع الأسمنت بأسيوط ما يفيد أن الأسعار الجديدة الواردة بهذا القرار لم تبلغ للمكتب إلا في 16/ 2/ 1985 رغم تنفيذه اعتباراً من هذا التاريخ.
ومن حيث إنه وقد وقر في وجدان هذه المحكمة أن الطاعن لم يعلم بقرار وزير الإسكان رقم 24 لسنة 85 المشار إليه للظروف المشار إليها الأمر الذي يؤكد أنه لم يضعه في حساباته عند تقديم العطاء، ومن ثم فإنه إعمالاً للحكمة من نص المادة الثالثة من شروط المناقصة يتعين القضاء بأحقية الطاعن في محاسبته بأسعار حديد التسليح طبقاً لقرار وزير الإسكان المشار إليه بالإضافة إلى علاوة 15% التي قضت بها شروط المناقصة في هذه الحالة.
ومن حيث إن الحكم الطعين لم يأخذ بوجهة النظر المتقدمة مما يتعين الحكم بإلغائه والقضاء بقبول الدعوى وأحقية الطاعن في محاسبته بأسعار حديد التسليح على النحو المشار إليه وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإخراج المطعون ضده الأول من الطعن - بلا مصاريف وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في الحصول على الزيادة المقررة بأسعار حديد التسليح بمقتضى القرار الوزاري رقم 24 لسنة 1985 مع علاوة قدرها 15% من قيمة هذه الزيادة وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق