الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 ديسمبر 2023

الطعن 1903 لسنة 36 ق جلسة 14 / 11 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 6 ص 87

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عزت السيد إبراهيم ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وعلي فكري صالح وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(6)

الطعن رقم 1903 لسنة 36 القضائية

(أ) دعوى - شرط الصفة - أثر التفويض في الاختصاص على شرط الصفة - (إدارة محلية).
المادتان الأولى والرابعة من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981.
رئيس مجلس المدينة هو الذي يمثلها أمام القضاء في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه - مناط هذه القاعدة أن يكون مجلس المدينة هو الطرف الأصلي في النزاع - صدور قرار من رئيس مجلس المدينة بناءً على تفويض من المحافظ مؤداه أن يكون المحافظ هو صاحب الصفة في النزاع حول هذا القرار - تطبيق.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - معيار الخطأ الشخصي للعامل.
المادة (78) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
لا يسأل العامل في ماله الخاص إلا عن خطأه الشخصي - يعتبر الخطأ شخصياً إذا تبين أن العامل لا يعمل للصالح العام أو كان مدفوعاً بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيماً حتى ولو لم يصل إلى حد ارتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات ومن باب أولى إذا دخل الخطأ نطاق التجريم الجنائي - في مثل هذه الحالات يعتبر الخطأ شخصياً ويسأل عنه العامل في ماله الخاص ويكون لجهة الإدارة اقتضاء قيمة ما لحقها من أضرار بسببه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 23/ 4/ 1990 أودع الأستاذ/ عبد الواحد عبد الموجود السحت المحامي، وكيل الطاعن - قام كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1903/ 36 ق - في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 25/ 2/ 1990 في الطعن رقم 265/ 36 ق والذي قضى أولاً: بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني، لرفعه على غير ذي صفة - ثانياً: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن، للأسباب المبينة في تقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 326 لسنة 1988 الصادر من المطعون ضده الثاني بتحميل الطاعن بمبلغ 3095.432 جنيهاً.
وبعد أن أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما، قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني، ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرار رقم 326 لسنة 1988 الصادر بتحميل الطاعن مبلغ 3095.432 جنيهاً وما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 13/ 5/ 1992 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه المحكمة (دائرة رابعة) التي نظرته بجلسة 6/ 6/ 1992 والجلسات التالية إلى أن قررت بجلسة 24/ 10/ 1992 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة، تتلخص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الجهاز المركزي للمحاسبات - فرع الدقهلية، قام بفحص المبالغ المنصرفة على ذمة تنفيذ مدرسة كفر البرامون الابتدائية المعتمد لها مبلغ 28000 جنيه، من الخطة الاستثمارية للعام المالي 84/ 1985 بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية ومبلغ 4350.750 جنيه تم جمعها كتبرعات عن الأهالي - وتضمن تقرير الفحص - وجود مخالفات ظهرت عند مراجعة مستندات الصرف على العملية، وطلب إجراء تحقيق لتحديد المسئولية عن تلك المخالفات التي ترتب عليها صرف مبالغ للمقاول بدون وجه حق، والاستيلاء على قيمة مواد بناء، وبناءً على ذلك أجرت الشئون القانونية تحقيقاً في الموضوع، وانتهت إلى إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية التي باشرت التحقيق وانتهت إلى إقامة الدعوى التأديبية رقم 449/ 15 ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة ضد الطاعن لمحاكمته عما نسب إليه، من أنه وآخرين بصفتهم أعضاء لجنة حصر كميات الحفر والخرسانة العادية لمدرسة البرامون الابتدائية قاموا بتحرير محاضر أثبتوا بها على خلاف الحقيقة كميات زيادة عن حجم الأعمال التي تمت على الطبيعة مما ترتب عليه صرف مبالغ بالزيادة للمقاول وأنه استولى لنفسه بدون وجه حق على مواد بناء وبجلسة 27/ 12/ 1987 قضت المحكمة بمجازاة الطاعن بالخصم من أجره لمدة شهر عما ثبت في حقه - وبناءً على هذا الحكم أصدر المطعون ضده الثاني (رئيس مجلس مدينة المنصورة) القرار رقم 326 لسنة 1988 في 17/ 3/ 1988 بتحصيل المبالغ المبينة به من الطاعن وآخرين بعد قيدها ديون ومطلوبات.
وبتاريخ 29/ 8/ 1988 أقام الطاعن الدعوى رقم 265/ 16 ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة طالباً إلغاء القرار المشار إليه فيما تضمنه من توقيع الحجز الإداري عليه في 31/ 7/ 1988 لتحصيل مبلغ 3095.432 جنيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 25/ 2/ 1990 قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني (رئيس مركز مدينة المنصورة) لرفعها على غير ذي صفة، وثانياً: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وأسست المحكمة قضاءها على ثبوت مسئولية الطاعن وآخر عن قيامه وآخر بصرف مبلغ 468.732 جنيه وكذلك مسئوليته عن العجز في الحديد والأسمنت والتي بلغت قيمته 2627.700 جنيه وذلك على النحو الثابت بالحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم 449/ 15 ق بجلسة 27/ 12/ 1987.
وبجلسة 25/ 7/ 1992 وأثناء نظر الطعن قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات طويت على نسخة من القرار رقم 264 لسنة 1992 بتاريخ 25/ 12/ 1992 تضمنت تعديل القرار رقم 326/ 1988 والمطعون عليه وإعادة قيد قيمة العجز على نحو جديد يفيد مبلغ 39.714 جنيه مضافاً إليها 10% مصاريف إدارية طرف الطاعن وآخر ( أ ) بالتضامن والتساوي - وكذلك قيد مبلغ 990.473 جنيه مضافاً إليها 10% مصاريف إدارية طرف كل من الطاعن وآخر (ب) بالتضامن والتساوي قيمة العجز في الحديد والأسمنت.
ومن حيث إن الطعن على الحكم أقيم على سببين:
أولهما: أن الحكم أخطأ في قضائه بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بالمخالفة لنص المادة الأولى والرابعة من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50/ 1981.
ثانيهما: أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وما استقر عليه القضاء الإداري في شأن تحميل العاملين بالأضرار التي تترتب على أخطائهم وأنه لا يجوز للإدارة الرجوع عليهم إلا إذا اتسم الخطأ بالطابع الشخصي وهو ما لم يتوافر في حق الطاعن.
حيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن بشأن صفة المطعون ضده الثاني "رئيس مجلس مدينة المنصورة" فإنه وإن كانت المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 43/ 1979 المعدلة بالقانون رقم 50/ 1981 بشأن قانون الحكم المحلي قد نصت على أن وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، وأن يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها أمام القضاء وفي مواجهة الغير، وأن مقتضى ذلك أن رئيس مجلس مدينة المنصورة، هو الذي يمثل مجلس المدينة أمام القضاء في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه، إلا أن مناط تطبيق هذا النص أن تكون المنازعة القضائية مرفوعة من أو على رئيس مجلس المدينة بصفته هذه بأن يكون مجلس المدينة هو الطرف الأصلي في النزاع، أما إذا كان موضوع المنازعة القضائية قراراً إدارياً صادراً من رئيس مجلس مدينة المنصورة، لا بصفته هذه، ولكن بصفته نائباً مفوضاً في اختصاصات المحافظ فإن القرار يعتبر صادراً في الحقيقة من المحافظ - صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار القرار، وأن صدوره من رئيس مجلس المدينة كان بناءً على التفويض الصادر له بذلك من المحافظ وفقاً للقرارات الصادرة بتنظيم العمل في المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، وإذ صدر القرار المطعون فيه رقم 326/ 1988 من رئيس مجلس مدينة المنصورة، ومن بعده القرار المعدل له رقم 264/ 1992 في 25/ 2/ 1992، بناءً على التفويض الصادر له من المحافظ بالقرار رقم 36/ 1985 بشأن تفويضه في بعض الاختصاصات فإن القرارين يكونا صادرين من رئيس مجلس مدينة المنصورة كنائب ومفوض من المحافظ في هذا الشأن ومن ثم يكون المحافظ هو صاحب الصفة في هذا النزاع والذي يجب أن يختصم في الدعوى المتعلقة به وليس رئيس مجلس المدينة ومن ثم يكون صحيحاً في القانون ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى بالنسبة لرئيس مجلس المدينة لرفعها على غير ذي صفة ويكون الطعن عليه لهذا السبب في غير محله ومتعيناً رفضه.
وحيث إنه على السبب الثاني من أسباب الطعن من أن الحكم المطعون عليه أيد القرار الصادر بتحميل الطاعن قيمة الأضرار التي لحقت بالجهة الإدارية على أساس ثبوت الخطأ والإهمال الذي ترتب عليه هذا الضرر للجهة التابع لها وتوافر علاقة السببية بينهما - رغم أن ما نسب إلى الطاعن لا يعتبر خطأً شخصياً - فإن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أساس ثبوت مسئولية الطاعن عما نسب إليه من خطأ أو إهمال - بموجب الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم 449/ 15 ق بجلسة 27/ 12/ 1987 من قيامة وآخر بصرف مبلغ 467.732 جنيه بالزيادة للمقاول لتحريره مع أعضاء لجنة حصر كميات الحفر والخرسانة العادية لمدرسة كفر البرامون الابتدائية - محاضر أثبتوا بها على خلاف الحقيقة كميات بالزيادة عن حجم الأعمال التي تمت على الطبيعة وكذلك مسئوليته عن العجز في الحديد والأسمنت.
وحيث إنه وفقاً لنص المادة 78 من القانون رقم 47/ 1978 وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن العامل لا يسأل في ماله الخاص إلا عن الخطأ الشخصي وأن الخطأ يعتبر كذلك إذا تبين أن الموظف لا يعمل للصالح العام أو كان مدفوعاً بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيماً حتى ولو لم يصل إلى حد ارتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات ومن باب أولى إذا دخل الخطأ المنسوب للموظف نطاق التجريم الجنائي، ففي مثل هذه الحالات يعتبر خطأ الموظف من الأخطاء الشخصية ويسأل عنها في ماله الخاص ويحق للجهة الإدارية اقتضاء قيمة ما لحقها من أضرار بسبب هذا الخطأ.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت - من الأوراق ومن الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم 449/ 15 ق - على النحو السابق الإشارة إليه، أن ما نسب إلى الطاعن وثبت في حقه وتسبب في إلحاق الضرر للجهة الإدارية يعتبر خطأً جسيماً لإثباته في المخالفة الأولى كميات على خلاف الحقيقة - مما يعد تزويراً يعاقب عليه القانون، وفى المخالفة الثانية، وجود عجز في كميات الحديد والأسمنت الخاص اعترف أنه تسلمها ولم يقدم الدليل على أنه سلمها كاملة للقائمين على التنفيذ واستخدامها في عملية بناء المدرسة وفي ذلك خطأ جسيم يعد منه خطأً شخصياً يسأل بسببه عن قيمة العجز في ماله الخاص ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعن إلغاء القرار الصادر بتحميله قيمة الأضرار التي لحقت بجهة الإدارة بسبب خطأ الطاعن الذي يعتبر خطأً جسيماً وإن لم يصف الحكم الإهمال الذي صدر من الطاعن بالإهمال الجسيم - إلا أنه وصل إلى نتيجة صحيحة قانوناً متفق مع جسامة الخطأ وطبيعته كخطأ شخصي ومن ثم يكون هذا السبب من أسباب الطعن في غير محله متعيناً رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق