الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أغسطس 2023

الطعن 1240 لسنة 37 ق جلسة 24 / 4 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 101 ص 1025

جلسة 24 من إبريل سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ حنا ناشد مينا - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ود أحمد مدحت علي ومحمد عزت السيد إبراهيم وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(101)

الطعن رقم 1240 لسنة 37 القضائية

لائحة المأذونين - تأديب - قرار الإحالة للمحاكمة التأديبية - الاختصاص به - أثره.

المادة (44) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 4/ 1/ 1955 الاختصاص بإحالة المأذون للمحاكمة التأديبية - ينعقد لرئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها عمل المأذون - لا تنعقد الخصومة التأديبية ولا تتصل بها المحكمة المختصة إلا إذا أقيمت بالإجراءات المقررة قانوناً - دخول الدعوى في حوزة المحكمة المختصة دون إحالتها إليها من رئيس المحكمة يؤدي إلى انعدام الخصومة التأديبية وانعدام الحكم الصادر فيها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 4/ 3/ 1991 أودع الأستاذ/ مصطفى محمد نصر المحامي المقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الإدارية العليا - بصفته وكيلاً عن الطاعن سكرتارية المحكمة تقرير طعن في الحكم (التأديبي) الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية للأحوال الشخصية للولاية على النفس الدائرة (17) شرعي بجلسة 13/ 2/ 1989 في الدعويين 21، 22 لسنة 1987 (تأديبياً) مأذونية الجيزة والذي قضى بمجازاة الطاعن مأذون ناحية اسكو مركز الصف بالوقوف عن العمل لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ إعلانه بمعرفة المحكمة الجزئية مع إحالة أعماله إلى أقرب مأذونية وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار (الحكم) المطعون فيه المتضمن مجازاته مع ما يترتب على ذلك من أثار وبتاريخ 5/ 3/ 1991 أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - التي نظرته على النحو المبين في محاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 20/ 3/ 1993 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 13/ 12/ 1989 وبتاريخ 20/ 2/ 1989 أقام الطاعن الدعوى (الطعن) رقم 100 لسنة 36 ق أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية طالباً إلغاء هذا الحكم وبجلسة 26/ 8/ 1989 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها بنظر الطعن وأمرت بإحالته إلى المحكمة التأديبية لوزارة العدل حيث قيد بجدولها برقم 3 لسنة 24 ق والتي قضت بدورها بجلسة 26/ 1/ 1992 بعدم اختصاصها بنظر الطعن على أساس أن الطعن في ذلك الحكم يختص بالفصل فيه المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إنه وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن رفع الدعوى أو الطعن إلى محكمة غير مختصة يقطع ميعاد الطعن ويظل هذا الميعاد مقطوعاً إلى أن تفصل المحكمة في الدعوى أو الطعن بحكم وإذا كان الثابت أن المحكمة التأديبية لوزارة العدل أصدرت حكمها بعد اختصاصها بنظر الطعن بجلسة 26/ 1/ 1992 استناداً إلى أن الفصل فيه من اختصاص المحكمة الإدارية العليا - ثم أقام الطاعن طعنه هذا بإيداع تقرير الطعن في 4/ 3/ 1991 خلال ستين يوماً من تاريخ صدور حكم المحكمة التأديبية لوزارة العدل بعدم الاختصاص فإن الطعن يكون مستوفياً إجراءاته الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن وقائعه تتلخص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه أن....... مأذون الوادي تقدم بعدة شكاوى ضد...... مأذون اسكو تضمنت أنه يعمل مأذوناً لناحية الوادي مركز الصف وقد قام الأخير بإبرام عقود زواج من أهالي ناحية الوادي متعدياً بذلك اختصاصه وأن قاضي محكمة الصف أجرى تحقيقاً في الشكوى وانتهت إلى ثبوت المخالفة في حقه وإرساله الأوراق إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص وبجلسة 13/ 2/ 1989 قضت محكمة الجيزة الابتدائية للأحوال الشخصية للولاية على النفس الدائرة (17) شرعي بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ إعلانه بمعرفة المحكمة الجزئية مع إحالة أعماله إلى أقرب مأذونية مؤسسة قضاءها على أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المشكو في حقه اعترف بالمخالفة المسندة إليه ويبررها بأن طرفي العقد حضرا إليه بمكتبه وأضافت المحكمة أنه لما كان الثابت من أقوال المشكو في حقه أن طرفي العقد مقيمين بناحية الوادي مركز الصف وأنه يعمل مأذوناً لناحية اسكو وإن ذلك مخالفة للمادة 20 من لائحة المأذونية التي تقضي بأنه إذا اختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة التي بها محل إقامة الزوجة وبذلك فإن المخالفة تكون ثابتة في حقه مما يتعين معه مجازاته.
كما أضافت المحكمة أنه سبق مجازاة المأذون بالإنذار في المواد أرقام 10/ 84، 19، 20، 21 لسنة 1985 مأذونية الجيزة بجلسة 3/ 2/ 1986 مما ترى معه المحكمة مجازاته عملاً بالمادة 43 من لائحة المأذونية وأنه قد سبق إنذاره من قبل إلا أنه لم يمتثل الأمر الذي ترى معه المحكمة معاقبته. بوقفه عن العمل لمدة ستة أشهر.
ومن حيث إن الطاعن طعن على هذا الحكم مؤسساً طعنه على أسباب خمسة على النحو التالي:
1 - الخطأ في تطبيق القانون لعدم قيام قاض محكمة الصف بتحقيق الشكوى.
2 - مخالفة القانون وإحالة الأوراق إلى محكمة الجيزة الابتدائية مباشرة بالمخالفة لنص المادة 44 من لائحة المأذونية.
3 - الفساد في الاستدلال حيث إنه ليس ممنوعاً على المأذون عقد قران أي زوجين في مكتبه إذا حضر الطرفين إليه وفقاً للمادة 20 من لائحة المأذونية.
4 - القصور في التسبيب لعدم إثبات المخالفة المستوجبة للعقاب حيث لم تتعرض المحكمة لدفاع الطاعن من أن عقد القران تم بناء على طلب الطرفين في مكتبه وفي دائرته.
5 - التعسف في استعمال السلطة - لعدم ملائمة الجزاء للمخالفة المنسوبة إلى الطاعن.
ومن حيث إنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن بشأن مخالفة الحكم للقانون لإحالة الأوراق إلى محكمة الجيزة الابتدائية مباشرة بالمخالفة لنص المادة 44 من لائحة المأذونية وقال الطاعن في بيان ذلك أن الحكم المطعون فيه لم تسبقه إتباع الإجراءات التي استلزمتها المادة المذكورة لعدم عرض الأوراق على السيد المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية حتى يستعمل سلطته في توقيع الجزاء المناسب أو يحيل الأوراق إلى الدائرة المختصة وإن هذه الدائرة لم تضم الملف الخاص بالطاعن المشار إليه في المادة 17 من اللائحة.
ومن حيث إن المادة 44 من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 4/ 1/ 1955 والقرارات المعدلة له، تنص على أن "لرئيس المحكمة أن ينذر المأذون بسبب ما يقع منه من مخالفات فإذا رأى أن ما وقع منه يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية" وعلى الدائرة إخطار المأذون بالحضور أمامها لسماع أقواله والاطلاع على التحقيقات والملف المشار إليه في المادة 17.
أولها أن تأمر بإجراء أي تحقيق عند الاقتضاء كما أن لها أن تقرر وقف المأذون عن عمله حتى تنتهي محاكمته تأديبياً وللدائرة أن توقع على المأذون أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ولا يجوز توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات.
وتنص المادة الثانية المشار إليها على أن تختص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في المسائل الآتية 1 - ..... 5 - تأديب المأذونين وتسجل القرارات التي تصدرها الدائرة في دفتر بعد ذلك.
وتنص المادة 17 من اللائحة على أن تعد المحكمة الجزئية المختصة ملفاً لكل مأذون يحتوي على طلبات.... والإخطارات الواردة من المحكمة الكلية في شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها وقرارات الوقف والقرارات التأديبية الصادرة.
ومن حيث إن مؤدى نص المادة 44 من لائحة المأذونين المشار إليها أن الاختصاص بإحالة المأذون المطلوب محاكمته تأديبياً لما وقع منه من مخالفات إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية ينعقد وفقاً لصريح نص المادة لرئيس المحكمة ورئيس المحكمة المقصود في هذه المادة وهو رئيس المحكمة الابتدائية التي يتبع في إدارتها عمل المأذون لأنها هي المحكمة التي تختص إحدى دوائرها وهي دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بتأديب المأذونين وفقاً لنص المادة الثانية من اللائحة فلرئيس المحكمة أن يكتفي بإنذار المأذون بسبب ما يقع منه من مخالفات وله إذا رأى أن ما وقع منه يستوجب عقوبة أشد من الإنذار أحال الأمر إلى دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة لمحاكمته تأديبياً ومفاد ما تقدم أن قرار إحالة المأذون للمحاكمة التأديبية أمام الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية يجب أن يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها عمل المأذون وإن الدائرة المختصة لا تتصل بالدعوى التأديبية للمأذونية إلا إذا أحيلت إليها بقرار من رئيس المحكمة فالمشرع في لائحة المأذونين حدد السلطة التي تملك تحريك الدعوى التأديبية ضد المأذون لمحاكمته تأديبياً فيما نسب إليه من مخالفات فمن المقرر كأصل عام... في الدعاوى بصفة عامة والدعاوى التأديبية بصفة خاصة أن المحكمة التأديبية المختصة - أو مجلس التأديب - لا يتصل بالدعوى التأديبية إلا إذا أقيمت أمامها الدعوى على النحو المبين في القانون - وعلى ذلك نصت المادتين 14، 23 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 حيث نصت المادة 14 على أنه إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية أحالت النيابة الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة ونصت المادة 23 على أن ترفع الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرر الإحالة بسكرتارية المحكمة المختصة وعلى هذا الحكم نصت المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن الخصومة التأديبية لا تنعقد ولا تتصل بها المحكمة المختصة إلا إذا أقيمت بالإجراءات التي نص عليها القانون بقرار إحالة من السلطة المختصة سواء كانت من النيابة الإدارية مثلاً بالنسبة للمحاكم التأديبية أو من الجهة الإدارية التي نص عليها القانون بالنسبة للمجالس التأديبية - ومثلها الدائرة المختصة بمحاكمة المأذونين تأديبياً على النحو السابق بيانه، وبعد ذلك لا تقوم الدعوى التأديبية أو تنعقد الخصومة أصلاً، فلا تملك المحكمة أو مجلس التأديب التصدي لنظر دعوى لم تتصل بها الإجراءات القانونية السليمة بغير قرار إحالة إليها: أو بقرار إحالة باطل صادر من سلطة غير مختصة بإصداره ويترتب في مثل هذه الأحوال بطلان الحكم الصادر بغير قرار إحالة أو بقرار إحالة باطل لوقوع بطلان قي إجراءات الدعوى يؤثر في الحكم الصادر فيها.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه الصادر من الدائرة 17 بالمحكمة الابتدائية للأحوال الشخصية - للولاية على النفس - لم تشر إلى إحالة الموضوع إليها من رئيس المحكمة كما تنص على ذلك المادة 44 من لائحة المأذونين - على النحو السابق بيانه - كما خلت الأوراق ما يثبت صدور مثل هذا القرار من الجهة المختصة وهو رئيس المحكمة الابتدائية للأحوال الشخصية - فإن المحكمة تكون قد اتصلت بالدعوى التأديبية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بغير الطريق القانوني لعدم صدور قرار إحالة الطعن إليها من رئيس المحكمة - الأمر الذي يترتب عليه انعدام الخصومة التأديبية ضد الطاعن وانعدام الحكم الصادر فيها وخاصة أن الحاضر من الجهة الإدارية المطعون ضدها - وزارة العدل - لم يقدم للمحكمة ما يثبت وجود مثل هذا القرار أو يرد على ما أثاره دفاع الطاعن بهذا الشأن في تقرير الطعن الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه لانعدامه ودون حاجة إلى التعرض لأسباب الطعن الأخرى.
وحيث إن انعدام الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم وعدم اتصال المحكمة أصلاً بالدعوى بإجراءات قانونية سليمة فإن الأمر يقتضي إلغاء الحكم ولا وجه لإعادة الدعوى مرة أخرى إلى الدائرة المختصة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من وقف الطاعن عن عمله لمدة ستة أشهر وما يترتب على ذلك من آثار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق