جلسة 26 من يناير سنة 1974
برئاسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.
----------------
(47)
القضية رقم 720 لسنة 15 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - "تأديب".
استناد قرار الجزاء إلى عدد من المخالفات. ثبوت وقوع بعض هذه المخالفات دون بعضها الآخر احتمال أن يكون للمخالفات التي ثبت عدم قيامها أثر بالغ في التقدير. إلغاء قرار الجزاء لتعيد الجهة الإدارية تقدير الجزاء - أساس ذلك - مثال.
---------------
إنه ولئن كان للجهة الإدارية سلطة تقدير الجزاء التأديبي في حدود النصاب القانوني إلا أن مناط ذلك أن يكون التقدير على أساس قيام سببه بجميع أشطاره فإذا تبين أنه قدر على أساس قيام عدد من المخالفات ثم تبين أن بعضها الذي قد يكون له خطره وأثره البالغ في التقدير لم يقم في حق العامل وأن المخالفات التي ثبتت ضده لا تبلغ من الأهمية أو الجسامة ما يجعلها تصلح وحدها لحمل القرار على سببه فإنه يتعين إلغاء القرار لمخالفته القانون لتعيد الجهة الإدارية تقدير الجزاء بما يتناسب صدقاً وعدلاً مع المخالفات الثابتة دون سواها.
ومن حيث إنه لما كان الجزاء الذي وقع على المدعي بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه هو أقصى النصاب القانوني للرئيس الإداري - قد بني على تصور ثبوت المخالفات الثلاثة المنسوبة إليه والتي أوردها القرار المطعون فيه تفصيلاً ولما كانت المخالفة الأولى منها – والتي ثبت عدم قيامها هي أبلغ المخالفات جسامة وأشدها خطراً لما انطوت عليه بحسب وصفها الوارد بالقرار من تلاعب في بيانات محضر الحجز يكاد يبلغ حد التزوير في المحررات الرسمية بقصد الإضرار بالمال العام بينما قامت المخالفتان الأخريان الثابتتان على الإهمال والتهاون في أداء عمل الوظيفة فإنه يستفاد من ذلك أن تصور الجهة الإدارية قيام المخالفة الأولى كان له أثره البالغ في تقدير الجزاء عن المخالفات الثلاث مجتمعة وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفاً للقانون ويتعين إلغاؤه لتعيد الجهة الإدارية تقدير الجزاء على أساس المخالفتين الثابتتين في حق المدعي وبعد استبعاد المخالفة الأولى من مجال التقدير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق