الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 أغسطس 2023

الطعن 2413 لسنة 37 ق جلسة 15 / 5 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 119 ص 1188

جلسة 15 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدي محمد خليل - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ علي عوض محمد صالح وحسني سيد محمود والسيد محمد العوضي ومحمد عبد الحميد مسعود - المستشارين.

-----------------

(119)

الطعن رقم 2413 لسنة 37 القضائية

اتحاد الإذاعة والتلفزيون - ترقية العاملين به.
- قرار رئيس الأمناء رقم 94 لسنة 1984 - قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 197 لسنة 1983.
- مفاد نص المادة 31 من قرار رئيس مجلس الأمناء السالف الذكر أن شغل الوظيفة المرقى إليها يكون من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي ينتمي إليها - أساس ذلك: تعتبر كل مجموعة نوعية وحدة مستقلة ومتميزة في مجال التعيين والترقية والندب - يشتمل جدول ترتيب وتوصيف الوظائف لقطاع التليفزيون على المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا ومجموعات نوعية للوظائف التخصصية: - مثال ذلك: المجموعات النوعية لوظائف الإعلام والإخراج والمونتاج والتنمية الإدارية ومجموعة الوظائف المكتبية - وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام - مؤدى ذلك: أن الترقية إلى وظيفة كبير باحثين - أخصائيين بالمجموعات المذكورة إنما يكون من بين شاغلي وظائف الدرجة الأولى بكل مجموعة من هذه المجموعات على استقلال - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 15/ 5/ 1991 أودع الأستاذ/ واصف خليفة الشرقاوي المحامي نيابة عن الأستاذ/ عصمت الهواري المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ فاروق إبراهيم مصطفي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2413 لسنة 37 ق عليا في الحكم الصادر محكمة القضاء الإداري بجلسة 21/ 3/ 1991 في الدعوى رقم 2778 لسنة 42 ق المقامة من الطاعن ضد رئيس مجلس إدارة أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً مع إلزام المدعي المصروفات، وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم الاعتداد بالقرار رقم 248 لسنة 1987 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية وبأحقيته في الترقية لأحدى الوظائف بدرجة مدير عام وذلك اعتباراً من 28/ 9/ 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 8/ 6/ 1992 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - وحددت لنظره جلسة 11/ 7/ 1992 وتدوول نظره أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 31/ 10/ 1992 إصدار الحكم بجلسة 12/ 12/ 1992 وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 9/ 3/ 1993 المسائية وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة إلىوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 28/ 2/ 1988 أقام السيد/ فاروق إبراهيم مصطفي دعواه رقم 2778 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 248/ 1987 فيما تضمنه من عدم ترقيته وبأحقيته في الترقية إلى إحدى وظائف درجة مدير عام اعتباراً من 28/ 9/ 87 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مإلىة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه حصل على ليسانس الآداب سنة 1959 والتحق بالعمل بقطاع التلفزيون اعتباراً من 10/ 7/ 1960 وتدرج في العديد من الوظائف إلى أن شغل وظيفة مخرج أول بالدرجة الأولى وبتاريخ 28/ 9/ 1987 أصدر المدعى عليه القرار رقم 248 لسنة 1987 المتضمن ترقية بعض العاملين إلى وظيفة مدير عام وقد تخطى في الترقية إلى هذه الوظيفة على الرغم من توافر كافة الاشتراطات للترقية في شأنه وقد تظلم من هذا القرار في 12/ 11/ 1988 إلا أنه أخطر في 24/ 1/ 1988 برفضه تظلمه الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه بالطلبات السالفة البيان.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع حافظتي مستندات ومذكرة وبدفاعها طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبجلسة 21/ 3/ 1991 قضت محكمة القضاء الإداري - دائرة الترقيات - بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً مع إلزام المدعي المصروفات وأقامت قضاءها في الموضوع - بعد أن استعرضت قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1987 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة - على أن درجة مدير عام تشمل نوعين من الوظائف أولهما وظائف مديري العموم وتتضمن واجباتها مهام التوجيه والتخطيط والتنسيق والرقابة وهذا النوع من الرقابة يتدرج في المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا ويتزاحم عليها شاغلي وظائف الدرجة الأولى بكافة المجموعات النوعية التخصصية وذلك بمراعاة اشتراطات شغل الوظيفة وفقاً لما هو وارد ببطاقة الوصف أما النوع الثاني فيشمل وظائف كبيري الأخصائيين أو الباحثين وهذه الوظائف ولئن كانت مقيمة بدرجة مدير عام إلا أنها لا تندرج في المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا وأنها تقع بإحدى المجموعات النوعية التخصصية الأمر الذي يستتبع القول بعدم جواز الترقية على وظائف كبيري الأخصائيين أو الباحثين الأمنيين شاغلي وظائف الدرجة الأولى بذات المجموعة النوعية وذلك عملاً بحكم المادة 31 من لائحة العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون ولما كان ذلك وكان الثابت أن وظائف كبير التي تمت الترقية إلىها بالقرار المطعون فيه وعددها عشر وظائف تنتمي ستاً منها إلى المجموعة النوعية لوظائف الإعلام وواحدة تنتمي إلى المجموعة النوعية للوظائف المكتبية وقد تمت الترقية إلى هذه الوظائف من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إلىها وبالتإلى لم يرق المدعي على اعتبار أنه ينتمي إلى المجموعة النوعية لوظائف الإخراج والمونتاج ومن ثم فإن القرار المطعون فيه لا يكون قد انطوى على تخط له في الترقية وتكون دعواها غير قائمة على أساس سليم من القانون متعين رفضها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن اشتراطات شغل وظيفة كبير محررين بدرجة مدير عام في المجموعة النوعية لوظائف الإعلام - هي مؤهل مناسب وهو بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية أو إعلام أو مؤهل عال مناسب - والمؤهلات الحاصل عليها الطاعن هي ليسانس آداب سنة 1959، دبلوم الدراسات العليا في الإعلام سنة 1972 وأن هناك تداخل وخلط بين شروط شغل الوظيفة بالنسبة لوظائف كبير محررين وهي الواردة في القرار المطعون فيه ذلك أن المؤهلات الحاصل عليها دبلوم الدراسات العليا في الإعلام الأمر الذي يدرج الطاعن في المجموعة النوعية لوظائف كبير محررين كما أن وظيفة مدير عام وهي من وظائف الإدارة العليا تعتبر مجموعة نوعية واحدة وبالتالي فإن جميع العاملين بالإدارات المختلفة المستوفين لاشتراطات شغل وظائف هذه الترقية يتم ترتيبهم طبقاً لأقدمياتهم وذلك دون نظر إلى المجموعة التي ينتمي إليها كل منهم.
ومن حيث إن لائحة العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون المعدلة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 94 لسنة 1984 - الصادرة تنفيذاً لأحكام المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 1971 بإنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي حل محله القانون رقم 13/ 1979 - تنص في المادة 31 منها على أنه "مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها......".
ومن حيث إن مفاد النص المشار إليها أن شغل الوظيفة المرقى إليها يكون من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها إذ تعتبر كل مجموعة نوعية وحدة مستقلة ومتميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة جدول ترتيب وتوصيف الوظائف لقطاع التليفزيون - المعتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقرار رقم 197 لسنة 1983 وتعديلاته - أنه يشتمل على المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا ومجموعات نوعية للوظائف التخصصية: - مثال ذلك: المجموعات النوعية لوظائف الإعلام والإخراج والمونتاج، التنمية الإدارية ومجموعة الوظائف المكتبية - وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام - مؤدى ذلك: أن الترقية إلى وظيفة كبير باحثين - أخصائيين بالمجموعات المذكورة إنما يكون من بين شاغلي وظائف الدرجة الأولى بكل مجموعة من هذه المجموعات على الاستقلال.
ومن حيث إن القرار رقم 248 لسنة 1987 المطعون فيه قد تضمن ترقية ستة إلى وظيفة كبير بالمجموعات النوعية لوظائف الإعلام وواحد بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية وثلاثة بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية ولما كان المدعي يشغل وظيفة مخرج أول بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف الإخراج والمونتاج أي لا ينتمي إلى أي من المجموعات النوعية التي شملها القرار المطعون فيه ومن ثم فليس هناك ثمة تخط للمدعي في الترقية بهذا القرار ويكون القرار المطعون فيه بهذه المثابة قد صدر سليماً ومطابقاً لصحيح حكم القانون وتبعاً لذلك تكون دعواه على غير سند من أحكام القانون جديرة بالرفض وإذ قضي الحكم المطعون فيه برفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه ويكون النعي عليه غير سديد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق