جلسة 17 من فبراير سنة 1974
برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحيي الدين طاهر وأحمد سعد الدين قمحة ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.
----------------
(66)
القضية رقم 546 لسنة 15 القضائية
معاشات - جمع بين معاش ومرتب - إعانة غلاء معيشة.
استحقاق إعانة غلاء المعيشة بالفئات المقررة قانوناً محسوبة على أساس مجموع المعاش مع المكافأة المرخص في الجمع بينهما - أساس ذلك - مثال.
----------------
يبين من الاطلاع على ملف خدمة المدعي أنه كان يعمل بهيئة البريد وانتهت خدمته لبلوغه السن القانونية في 13 من يناير سنة 1955 وربط له معاش مقداره 23.175 جنيهاً، وفي 20 من يناير سنة 1955 وافق وزير الإرشاد القومي على تعيينه برقابة البريد لمدة سنة تبدأ من تاريخ بلوغه السن القانونية بمكافأة شهرية مقدارها عشرة جنيهات وقد تجددت لمدة سنة أخرى انتهت في 13 من يناير سنة 1957 ثم صدرت قرارات جمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1957 بشأن جواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة والمعاش المستحق قبل التعيين فيها - رخصت للمدعي في الجمع بين المعاش المستحق له ومكافأة قدرها ثلاثة عشر جنيهاً لمدد انتهت في 13 من يناير سنة 1965 رفعت خلالها المكافأة إلى خمسة عشر جنيهاً.
ومن حيث إن إعانة غلاء المعيشة الخاصة بأرباب المعاشات انتظمتها قواعد خاصة تختلف عن القواعد التي تحكم الموظفين والمستخدمين والعمال، سواء كانوا معينين بصفة منظمة أو بصفة غير منظمة فقد جاء بكتاب دوري وزارة المالية رقم 234 - 13/ 27 بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1942 أنه "تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من أكتوبر سنة 1942 تصرف إعانة غلاء المعيشة على الوجه الآتي:
أ - ..........
ب - أرباب المعاشات:
أرباب المعاشات الذين أعيدوا أو يعادون للخدمة بماهية أو بمكافأة أو بأجر فوق المعاش المقرر لهم تحسب الإعانة بالنسبة لهم على أساس مجموع المعاش مع الماهية أو المكافأة أو الأجر.. وتتولى الوزارات والمصالح التي يتبعونها صرف الإعانة". وقد ظلت هذه القاعدة قائمة وواجبة التطبيق بعد صدور قرارات مجلس الوزراء اللاحقة لها في شأن إعانة غلاء المعيشة، إذ أنها لم تلغها، بل حرصت على النص على أن تبقى نافذة كسائر الأحكام الخاضعة بمنح الإعانة الواردة في القرارات السابقة في حدود التعديلات الواردة بها وبناء على ذلك فإن المدعي وقد أعيد إلى الخدمة بعد إحالته إلى المعاش وصرح له بالجمع بين المعاش المستحق له وبين المكافأة التي تقررت له فإنه يستحق إعانة غلاء المعيشة بالفئات المقررة قانوناً محسوبة على أساس مجموع المعاش مع المكافأة وفقاً لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر.
وليس صحيحاً ما ذهبت إليه الجهة الإدارية من أن منح المدعي إعانة غلاء المعيشة على النحو المشار إليه يتعارض مع أحكام قوانين المعاشات، والقانون رقم 25 لسنة 1957 لأن قوانين المعاشات قد اقتصرت على تقرير قاعدة عدم جواز الجمع بين المعاش وبين المرتب وذلك بالنص على وقف صرف معاش من يعاد إلى الخدمة (المادة 44 من القانون رقم 5 لسنة 1909، المادة 51 من القانون رقم 37 لسنة 1929، المادة 41 من القانون رقم 394 لسنة 1956، المادة 43 من القانون رقم 36 لسنة 1960) دون أن تمس هذه القوانين بتلك القاعدة الأساسية بحق صاحب المعاش في تقاضي مرتبه وملحقاته متى أعيد للخدمة، كما أن القانون رقم 25 لسنة 1957 قد نص في مادته الأولى على أنه "استثناء من أحكام المواد 54 من القانون رقم 5 لسنة 1909، 50 من القانون رقم 28 لسنة 1913 وأنه من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929، 50 من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 والمادة 41 من القرار بقانون رقم 394 لسنة 1956 المشار إليها، يجوز للوزير أو الرئيس المختص أن يقرر بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الجمع بين المعاش وبين المرتب الذي يتقاضاه الموظف الذي يعاد للعمل في الحكومة أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة" ونص في مادته الثانية على أنه "إذا جاوز مجموع المعاش والمرتب ما كان يتقاضاه الموظف عند اعتزاله الخدمة وكان هذا المجموع يزيد على 100 (مائة جنيه) في الشهر أو كان سن الموظف قد جاوز عند إعادته سن الثانية والستين فيصدر القرار المنصوص عليه في المادة السابقة من رئيس الجمهورية" وهذه النصوص فيما تضمنته من تنظيم لم تستحدث قاعدة عدم جواز الجمع بين المعاش والمرتب وكل ما أضافه هذا القانون هو تقرير إمكان الاستثناء من قاعدة عدم جواز الجمع بين المرتب والمعاش بمفهومها المقرر وفقاً لقوانين المعاشات والذي يعني وقف المعاش، وبذلك يتجه هذا القانون بحكمه إلى المعاش الذي يصرف للموظف الذي يعاد إلى الخدمة دون أن يتناول بالتعديل أو التحديد مقدار الراتب أو المكافأة أو ملحقاتهما التي تمنح للموظف، ولا وجه للقول بأن منح المدعي إعانة غلاء المعيشة على النحو الذي أورده قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من أكتوبر سنة 1942 يترتب عليه مجاوزة مجموع ما يتقاضاه للحدود التي تضمنتها القرارات الصادرة بالترخيص له في الجمع بين المعاش وبين المكافأة - لأنه فضلاً عن أن نصوص القانون رقم 25 لسنة 1957 قد خلت من أي قيد في شأن استحقاق إعانة غلاء لمن يرخص له في الجمع بين المعاش وبين المكافأة، فإن عبارة المعاش في تطبيق نصوص القانون المشار إليه لا يقصد بها سوى المعاش مجرداً مما يستحق عنه إعانة غلاء، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المرتب فإنه لا يقصد به في تطبيق هذه النصوص سوى المرتب الأصلي ولا ينصرف بأية حال إلى هذه الإعانة.
وتأسيساً على ما تقدم فإن المدعي يستحق إعانة غلاء المعيشة على أساس مجموع المعاش مع المكافأة طبقاً للقواعد والشروط المقررة قانوناً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق