الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 أغسطس 2023

الطعن 1645 لسنة 33 ق جلسة 2 / 7 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 149 ص 1521

جلسة 2 من يوليه سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضي، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(149)

الطعن رقم 1645 لسنة 33 قضائية

إدارة محلية - قواعد ترقية العاملين بالمديريات من غير شاغلي وظائف مديري ووكلاء المديريات.
المادة (138) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 - والمادتان 94 و96 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
الأصل أن العاملين في كل مديرية في نطاق المحافظة يعتبرون وحدة واحدة فيما يتعلق بالأقدمية والترقية - تكون الترقية للوظائف الأعلى بكل مديرية من العاملين بها الذين يشغلون الوظيفة التي تسبقها مباشرة - يخرج عن هذا الأصل حكم خاص لوظائف مديري ووكلاء المديريات - تعتبر وظائفهم واردة بموازنة الوزارة المختصة وداخله في تعداد وظائفهم على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنة المحافظة المختصة كمصرف مالي فقط - مؤدى ذلك: أنه لا وجه لقصر الترقية لوظيفة مدير المديرية على من يشغل الوظيفة السابقة عليها مباشرة داخل المديرية ذاتها في نطاق المحافظة الواحدة لمخالفة ذلك للحكم الخاص بهؤلاء الوارد بالمادة (96) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية - تعتبر الوزارة المختصة هي الوحدة التي تجمعهم في مجال الأقدمية والترقية فيرجع إليها في هذا الشأن - نتيجة لذلك: أن شاغلي الدرجة الأولى في المديريات وفي ديوان عام الوزارة المختصة يكون لهم في أن يتزاحموا على شغل ما يخلو من درجات مديري العموم المدرجة بموازنة الوزارة المختصة ما دامت هذه الموازنة لم تخصص هذه الدرجات لمجموعة من العاملين من شاغلي الدرجة الأولى دون غيرهم من العاملين شاغلي ذات الدرجة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 5/ 4/ 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيدين/ رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها رقم 1645 لسنة 33 قضائية، ضد السيد/........ في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات والترقيات) بجلسة 5/ 2/ 1987 في الدعوى رقم 4125 لسنة 37 قضائية، والقاضي "بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية لوظيفة مدير عام بوزارة القوى العاملة والتدريب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات".
وطلب في ختام تقرير الطعن - ولما تضمنه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وأعلن الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعنين المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي، وتحددت جلسة 13/ 12/ 1993 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر، وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 28/ 3/ 1994، إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 33/ 4/ 1991 وبها نظر وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن المطعون ضده أقام أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات والترقيات) الدعوى رقم 4125 لسنة 37 قضائية ضد الطاعنين، بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/ 6/ 1983، طلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار السيد/ رئيس مجلس الوزراء رقم 1156 لسنة 1983، فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مدير عام بوزارة القوى العاملة والتدريب مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهما (الطاعنين) المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال في بيان أسانيد دعواه، أنه يشغل وظيفة مدير منطقة القوى العاملة لغرب القاهرة من الدرجة الأولى، وفوجئ بتاريخ 20/ 2/ 1983 بالقرار المطعون فيه بترقية بعض العاملين بديوان وزارة القوى العاملة والتدريب إلى درجة مدير عام، ومنهم من هو أحدث منه تخرجاً وفي أقدمية الدرجة الأولى، وأقل منه خبرة، وهم/......، .......، .......، وإنه يتوافر في شأنه سائر شروط الترقية، ولا يقوم به أحد موانعها، كما أنه لا يقل عنهم كفاية، فتقارير كفايته طوال سني خدمته بمرتبة ممتاز. وإذ ينتظم العاملين بالوزارة ومديريات القوى العاملة والتدريب بالمحافظات كشف أقدمية واحدة ولذلك لا يجوز تخطي الأقدم بالأحدث إلا إذا كان هذا الأخير أكثر كفاية، فإذا تساويا في مرتبة الكفاية فيتعين ترقية الأقدم، ومن ثم يكون القرار الطعين قد خالف القانون، فتظلم منه بتاريخ 29/ 3/ 1983، ولما لم يتلق رداً على تظلمه، فقد أقام دعواه بغية الحكم له بطلبه.
وبجلسة 5/ 2/ 1987 أصدرت محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات والترقيات) حكمها المطعون فيه، وشيدته على أن الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 17/ 11/ 1982 وعلم به بتاريخ 28/ 3/ 1983، وتظلم منه بتاريخ 29/ 3/ 1983، فمن ثم وإذ أقام دعواه بتاريخ 7/ 6/ 1983 فإنه يكون قد أقامها في الميعاد، ومستوفاة كافة أوضاعها الشكلية، ويتعين قبولها شكلاً، أما عن قضائها في موضوع الدعوى فقد أقامته على أساس أن الجهة الإدارية لم تنازع في أن المدعي أقدم من المطعون على ترقيتهم في شغل الدرجة الأولى، ولا في كفايته لوظيفة مدير عام، وأن الثابت من ميزانية وزارة القوى العاملة والتدريب لعام 82/ 1983 أنها لم تفصل درجات العاملين بالديوان العام عن درجات العاملين بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، وإن عدد درجات مديري العموم بالميزانية المذكورة هو (53) درجة وإنه طبقاً للمادة (96) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، فإن وظائف مديري ووكلاء مديريات الخدمات بالمحافظات تتبع ديوان عام الوزارة ويدرج مصرفها المالي فقط بموازنة وحدات الإدارة المحلية، وتكون الترقية إليها من بين العاملين بالوزارة، ولا وجه للقول بأن ميزانية الوزارة منفصلة عن ميزانية القوى العاملة بالمحافظات، لأن هذا إن جاز بالنسبة لسائر الوظائف، فإنه لا يصح الاحتجاج به بالنسبة لوظائف مديري ووكلاء المديريات طالما أنها أدرجت في ميزانية ديوان عام الوزارة وبناء على ذلك فإن القرار الطعنين يكون قد خالف القانون فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى درجة مدير عام حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأنه قضى بقبول الدعوى شكلاً، في حين أنها غير مقبولة، لعدم تظلم المدعي من القرار المطعون فيه في الميعاد، إذ علم بالقرار في شهر يناير سنة 1983، تاريخ نشره في النشرة الخاصة بالقرارات - الخاصة بالمصالح العامة، ولم يتظلم منه إلا بتاريخ 29/ 3/ 1983. كذلك بقضائه بإلغاء القرار المطعون فيه، وبرغم أن هذا القرار لم يتضمن أي تخطي للمدعي في الترقية لأنه يشغل الدرجة الأولى بمديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة وهذه الدرجة مدرجة بموازنة المحافظة، ومن ثم تكون ترقيته على الوظائف الخالية بها، والمخصصة لها وباعتبار أن هذه المديرية هي إحدى وحدات الإدارة المحلية ذات الميزانية المستقلة، وأن ميزانية ديوان عام الوزارة لم ترد بها على سبيل التذكار من درجات الوظائف الخاصة بمديريات القوى العاملة بوحدات الإدارة المحلية سوى درجتي وظيفتي وكيل مديرية ومدير مديرية، وبالنسبة لمديرية القوى العاملة والتدريب بمحافظة القاهرة فقد ورد بميزانية الديوان العام بالوزارة درجة عالية (وكيل وزارة) لمدير المديرية، ودرجة مدير عام مخصصة لوظيفة وكيل المديرية، وكلتاهما مشغولة حالياً، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن المستفاد من نص المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أن ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الفردية التي تمس مراكز قانونية ذاتية يسري من تاريخ إعلانها إلى أصحاب الشأن، ويقوم مقام الإعلان النشر في النشرات المصلحية بشرط أن يقم الدليل من الأوراق على علم صاحب الشأن بالقرار وبكافة محتوياته عناصره علماً يقينياً نافياً للجهالة بحيث يمكن حساب ميعاد رفع الدعوى عنه، ويقع عبء إثبات إعلان القرار إلى صاحب الشأن أو نشره بالنشرة المصلحية وعلمه به في تاريخ معين على عاتق الإدارة، إذا دفعت بعدم قبول الدعوى، فمن ثم فإنه ولئن كانت النشرة الشهرية عن شهر ديسمبر سنة 1982، قد أشارت إلى منح المطعون على ترقيتهم علاوة ترقية اعتباراً من 17/ 11/ 1982 لتعيينهم بوظائف بدرجة مدير عام، إلا أن الثابت أن هذه النشرة قد تأشر عليها بتاريخ 20/ 2/ 1982 بنشرها على السادة العاملين بالمنطقة، وإذ لم تقدم الإدارة ما يثبت علم المدعي بها قبل هذا التاريخ وهو التاريخ الذي حدده في دعواه، فإنه وإذ تظلم من هذا القرار بتاريخ 29/ 3/ 1983، ولم يتلق رداً على تظلمه قبل أن يقيم دعواه بتاريخ 7/ 6/ 1983، فإنه يكون قد أقامها خلال الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء، مستوفاة لكافة أوضاعها الشكلية، ويكون الحكم المطعون فيه وإذ قضى بقبولها شكلاً قد أصاب صحيح حكم القانون، ويغدو الطعن عليه في هذا الخصوص غير قائم على سند من القانون حرياً بالالتفات عنه.
ومن حيث إن المادة (138) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981، تنص على أن يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمي مستقل يشمل جميع العاملين في مجال اختصاصها في نطاق المحافظة ويكون العاملون في كل مديرية من هذه المديريات وحدة وظيفية واحدة..... مع مراعاة تخصصاتهم وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتنص المادة (94) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور - والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 على أن "يعتبر العاملون بالدواوين العامة لوحدات الإدارة المحلية وحدة واحدة في نطاق المحافظة كما يعتبر العاملون في كل مديرية وحدة واحدة وذلك فيما يتعلق بالأقدمية والترقية والنقل مع مراعاة تخصصاتهم" وتنص المادة (96) من - اللائحة على أن يكون شغل وظائف مديري ووكلاء المديريات بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المحافظ وتدرج وظائفهم بميزانية الوزارة المختصة على سبيل التذكار على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنات وحدات الإدارة المحلية المختصة ولا يجوز نقل أي من هؤلاء أو ترقيته إلا بعد أخذ رأي المحافظ المختص.
مفاد هذه النصوص أن الأصل أن العاملين في كل مديرية في نطاق المحافظة يعتبرون وحدة واحدة فيما يتعلق بالأقدمية والترقية وهو ما يستتبع أن تكون الترقية للوظائف الأعلى بكل مديرية من العاملين بها الذين يشغلون الوظيفة التي تسبقها مباشرة إلا أن ثمة حكماً خاصاً لوظائف مديري ووكلاء المديريات يخرج عن الأصل السالف إذا اعتبرت وظائفهم واردة بموازنة الوزارة - المختصة وداخلة في تعداد وظائفها على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنة المحافظة المختصة كمصرف مالي فقط وعلى ذلك فلا محل لقصر الترقية لوظائف مدير المديرية على من يشغل الوظيفة السابقة عليها مباشرة داخل المديرية ذاتها في نطاق المحافظة الواحدة لمخالفة ذلك للحكم الخاص بهؤلاء الوارد بالمادة (96) من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية، وإنما تعتبر الوزارة المختصة هي الوحدة التي تجمعهم في مجال الأقدمية والترقية، فيرجع إليها في هذا الشأن. ومن مقتضى ذلك أن شاغلي الدرجة الأولى في المديريات وفي ديوان عام الوزارة المختصة يكون لهم الحق في أن يتزاحموا على شغل ما يخلو من درجات مديري العموم المدرجة بموازنة الوزارة المختصة، وما دامت هذه الموازنة لم تخصص هذه الدرجات لمجموعة من العاملين من شاغلي الدرجة الأولى دون غيرهم من العاملين شاغلي ذات الدرجة.
ومن حيث إن وظيفة مدير عام الإدارة العامة لاستخدام ورعاية العمال الموسميين التي رقى إليها السيد/........، المطعون على ترقيته الأولى ووظيفة مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة التي رقى إليها السيد/.....، المطعون على ترقيته الثاني، ووظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون العاملين التي رقى إليها السيد/.......، المطعون على ترقيته الثالث، هي من وظائف الإدارة العليا المدرجة بموازنة وزارة القوى العاملة والتدريب لعام 82/ 1983، وقد خلت هذه الموازنة مما يفيد تخصيص هذه الوظائف للعاملين شاغلي الدرجة الأولى بديوان عام الوزارة، دون غيرهم من العاملين شاغلي الدرجة الأولى بالمديريات، فمن ثم فإنه يتزاحم عليها عند شغلها بطريق الترقية بالاختيار طبقاً للمادة - (37) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 العاملون شاغلوا الدرجة الأولى بديوان عام وزارة القوى العاملة والتدريب والعاملون شاغلوا الدرجة الأولى بمديريات القوى العاملة والتدريب بالمحافظات ممن تتوافر في شأنهم اشتراطات شغلها طبقاً لبطاقات وصفها مع مراعاة أن مناط الترقية بالاختيار بين هؤلاء العاملين يجب أن يستمد من عناصر صحيحة وأن تجرى مفاضلة جادة بين العاملين على أساس ما تحويه ملفات خدمتهم وما يبديه الرؤساء عنهم للتعرف على مدى تفاوتهم في الكفاية بحيث لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكثر كفاية وهو أمر تمليه دواعي المشروعية، وبناءً على ذلك ولما كانت الجهة الإدارية لم تجحد ما ذهب إليه المدعي منه أنه أقدم من المطعون على ترقيتهم في الدرجة الأولى، ولم تذهب إلى أن المدعي يقل كفاية عنهم، إنما بررت ترقيتهم دون المدعي بأن الوظائف التي رقوا إليها خاصة بديوان عام الوزارة، فمن ثم فإن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1956 - لسنة 1982 يكون قد خالف القانون حرياًًً بالإلغاء فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية، وما يترتب على ذلك من آثار، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بهذا فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويضحى الطعن قائماً على غير سند من القانون، مما يتعين الحكم برفضه. وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق