الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 21 أغسطس 2023

الطعن 2422 لسنة 33 ق جلسة 26 / 9 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 177 ص 1718

جلسة 26 من سبتمبر سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف ومحمد عبد الغني حسن وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(177)

الطعن رقم 2422 لسنة 33 القضائية

قوات مسلحة - المصابون في العمليات الحربية - حقوقهم المالية - ميعاد رفع الدعوى.
المادة (87) من القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويضات للقوات المسلحة.
يجب تقديم طلب صرف المبالغ المستحقة بموجب القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه خلال سنتين من الوفاة أو صدور قرار الإحالة إلى المعاش أو انتهاء الخدمة وإلا سقط الحق في المبلغ المستحق بموجبه - هذا الميعاد ميعاد سقوط يجب على المحكمة التصدي لبحثه حتى ولو لم يثره الخصوم في الدعوى - إذا أغفل الحكم ذلك وقضي بأحقية المدعي في المبالغ التي يطالب بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 25/ 5/ 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر في الدعوى رقم 2422 لسنة 33 ق والذي قضي بأحقية المدعي في معاش شهري يعادل أربعة أخماس راتبه المدني بالشركة التي كان يعمل بها وقت تسريحه من خدمة القوات المسلحة مضافاً إليه جنيهاً واحداً، وفي اقتضاء مكافأة إنهاء خدمته العسكرية، وأحقيته في تقاضي مبلغ التأمين الإضافي وتعويض الإصابة وذلك كله على النحو المبين بأسباب الحكم ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والحكم أصلياً بسقوط حق المطعون ضده في استحقاق المبالغ المحكوم بها واحتياطياً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
قدم السيد مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم أصلياً بإلغاء الحكم المطعون فيه وبسقوط حق المطعون ضده بالتقادم واحتياطياً برفض الطعن.
وعينت جلسة 18/ 11/ 1991 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وتداولت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، إلى أن قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) التي حددت لنظر الطعن جلسة 3/ 1/ 1993 وبجلسة 18/ 7/ 1993 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 26/ 9/ 1993. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده قد أقام ابتداء الدعوى رقم 390 لسنة 1980 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 24/ 3/ 1980 طالباً الحكم باستحقاقه لمعاش شهري يعادل خمسة أسداس مرتبه المدني على ألا يقل عن الفئات المقررة طبقاً للمادة 54 من القانون رقم 116 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 43 لسنة 1972 وكذا استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة العسكرية للمجندين طبقاً للمادتين 49، 50 من القانون رقم 116 لسنة 1964 وأحقيته في صرف التعويض الإضافي طبقاً للمادة 65 من القانون المشار إليه، وصرف تعويض المصابين بسبب الخدمة طبقاً للمادتين 67، 70 من ذات القانون، والحكم له بتعويض قدره عشرة آلاف جنيه من جراء عدم إعطائه شهادة تأدية الخدمة العسكرية.
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه جند في 3/ 5/ 1969 وشارك في حرب أكتوبر سنة 1973 وأصيب أثناء العمليات الحربية في 17/ 11/ 1973 وسافر إلى بلغاريا للعلاج في 14/ 2/ 1975 وحين وصوله إلى القاهرة في 27/ 11/ 1975 وجد أن دفعته قد سرحت على الاحتياط 14/ 7/ 1975، وفوجئ بأنه لم يدرج بكشوف المصابين في العمليات الحربية، كما لم ترسل الوحدة نموذج خدمته إلى السجلات العسكرية لاستيفاء إجراءات إنهاء خدمته وقد عرض على لجنة القومسيون العسكري فقررت له نسبة عجز 30% وإنهاء خدمته إلا أن القوات المسلحة لم تقم بصرف مستحقاته من تعويضات ومعاش ومكافأة.. إلخ وأضاف المدعي أنه كان يعمل بشركة القاهرة للمنسوجات الحريرية التي قررت وقفه عن العمل حتى يقدم شهادة تأدية الخدمة العسكرية.
وبجلسة 25/ 11/ 1980 أصدرت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حكمها في الدعوى ويقضي بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع المختصة بنظرها، ولما وردت الدعوى إلى المحكمة الإدارية قضت بعدم اختصاصها بنظرها وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري التي تداولت نظرها.
وأودعت الجهة الإدارية مذكرة رداً على الدعوى جاء فيها أن اسم المدعي لم يرد بكشف مصابي العمليات الحربية، وأن الإدارة لم تقم برفت المدعي لعدم اللياقة الطبية وأنه لم يقدم دليلاً يثبت إصابته ودخوله المستشفى العسكري وسفره إلى بلغاريا وعرضه على القومسيون الطبي الذي قرر له نسبة عجز، وأوضحت الجهة الإدارية أنه لو صح الزعم بإصابة المدعي فإنها تكون إصابة بغير سبب الخدمة، فضلاً عن أنه كان مجنداً وليس من العاملين أو المتطوعين بالقوات المسلحة، كما وأن العجز الجزئي لا يستحق له معاشاً وفقاً للقانون رقم 116 لسنة 1964.
وبجلسة 31/ 3/ 1987 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه، والذي قضي بأحقية المدعي في معاش شهري يعادل أربعة أخماس راتبه المدني بالشركة التي كان يعمل بها وقت تسريحه من خدمة القوات المسلحة مضافاً إليه جنيهاً واحداً، وفي اقتضاء مكافأة إنهاء خدمته العسكرية، وفي تقاضي مبلغ التأمين الإضافي وتعويض الإصابة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه ولئن كان دفاع الجهة الإدارية ينفي أن المدعي من مصابي العمليات الحربية، وأنها لم تقم برفته لعدم اللياقة الصحية، إلا أن هذا الدفاع لم ينف واقعة تجنيد المدعي وإصابته وهو بالخدمة، وذلك حسبما استنتجته المحكمة من حافظة المستندات التي تقدم بها المدعي والتي لم تدحضها الجهة الإدارية وبعد أن استعرضت المحكمة بعض مواد القانون رقم 116 لسنة 1964 وتعديلاته التي تتعلق بالحقوق الواجبة الأداء لمن يصاب أثناء العمليات الحربية، وخلصت إلى الحكم الذي أصدرته.
وفيما يتعلق بما يطلبه المدعي من تعويضه عما أصابه من أضرار بسبب عدم إعطائه شهادة تأدية الخدمة العسكرية، خلصت المحكمة إلى رفض ذلك الطلب بعد أن تبين لها انتفاء ركني الخطأ والضرر من جانب جهة الإدارة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن حق المطعون ضده في المطالبة بالمبالغ التي يطالب بها قد سقط عملاً بحكم المادة 87 من القانون رقم 116 لسنة 1964 التي اشترطت تقديم طلب صرف المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون خلال سنتين من تاريخ الوفاة أو انتهاء الخدمة وإلا سقط الحق في المبلغ المستحق، ومن ناحية أخرى أخطأ الحكم إذا اعتمد على حافظة المستندات التي قدمها المدعي للتدليل على أن إصابته حدثت له بسبب الخدمة وأثناءها في حين أن المستندات المقدمة من الجهة الإدارية تفيد تناول المدعي صودا كاوية نتج عنها ضيق بالمريء وهو ما يدل على أن طبيعة الإصابة منبتة الصلة بالعمليات الحربية، ومن ناحية ثالثة فقد أخطأ الحكم حينما قضي بأحقية المدعي في المبالغ التي قررها له، ذلك أن - الأحقية في تلك المبالغ تتطلب قانوناً وجوب صدور قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة 69 من القانون رقم 116 لسنة 1964، والثابت أن المطعون ضده - لم يسبق عرضه على تلك اللجنة.
ومن حيث إن المادة 87 من القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويضات للقوات المسلحة، وهو القانون الواجب التطبيق على الحالة المعروضة، تنص على أن "يجب تقديم طلب صرف المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون مؤيداً بجميع الأوراق والمستندات إلى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو إلى الوحدة، أو المحافظة التابع لها مقدم الطلب، وذلك خلال سنتين من تاريخ الوفاة أو صدور قرار الإحالة إلى المعاش، أو انتهاء الخدمة وألا سقط الحق في المبلغ المستحق...".
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على الوقائع المعروضة تبين أن خدمة المطعون ضده انتهت من القوات المسلحة في يوليو 1975 - وقت أن كان متواجداً للعلاج بالخارج حسبما يدعي في صحيفة دعواه - وعاد من هناك في 27/ 11/ 1975 ولم يثبت من الأوراق أنه تقدم بطلب لصرف المبالغ المستحقة له بموجب القانون إلى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو إلى الوحدة أو المحافظة التابع لها كما لم يعقب على دفع الجهة الإدارية المبدى منها في صحيفة الطعن بسقوط حقه في المبالغ المشار إليها، والذي آثاره المفوض في تقريره، وذلك رغم إعلانه قانوناً بالمثول أمام المحكمة لإبداء دفاعه، فإذا كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مطالبة المدعي بما يراه حقاً له من مبالغ كانت بتاريخ 24/ 3/ 1980 وهو التاريخ الذي أقام فيه دعواه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، أي بعد مضي أربع سنوات على تسريحه من الخدمة في القوات المسلحة، فإن حقه يكون قد سقط بالتقادم عملاً بحكم المادة 87 من القانون رقم 116 لسنة 1964، وأنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يتصدى لبحث المواعيد الواجب مراعاتها قانوناً للمطالبة بالمبالغ المستحقة طبقاً للقانون رقم 116 لسنة 1964 بحسبان أن هذه المواعيد - مواعيد سقوط - يجب التصدي لبحثها حتى ولو لم يثرها الخصوم في الدعوى، وإذ أغفل الحكم هذا وقضى بأحقية المدعي في المبالغ التي يطالب بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في معاش شهري مضافاً إليه جنيهاً واحداً وفي اقتضاء مكافأة انتهاء الخدمة العسكرية وفي تقاضي مبلغ التأمين الإضافي وتعويض الإصابة، وبرفض هذا الطلب وألزمت المطعون ضده المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق