الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 21 أغسطس 2023

الطعن 462 لسنة 16 ق جلسة 2 / 6 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 138 ص 400

جلسة 2 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

----------------

(138)

القضية رقم 462 لسنة 16 القضائية

عاملون مدنيون - ترقية بالاختيار - تقارير دورية.
وجوب تسبيب تعديل التقرير الدوري عن العامل - عدم تسبيب التعديل يترتب عليه بطلانه - التعديل عن مرتبة الكفاية التي قدرها الرئيس المباشر والمدير المحلي دون التعديل الذي أجراه رئيس المصلحة ولجنة شئون العاملين ما دام ليس مسبباً - أساس ذلك - مثال.

----------------
إن المادة (21) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على أن "تكون الترقيات بالأقدمية المطلقة لغاية الترقية إلى الدرجة الثالثة أما الترقيات من الدرجة الثالثة وما فوقها فكلها بالاختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية في ذات الكفاية كما تنص المادة 29 من هذا النظام على أن "يخضع لنظام التقارير السنوية جميع العاملين لغاية وظائف الدرجة الثالثة وتقدم هذه التقارير عن كل سنة ميلادية خلال شهر يناير وفبراير من السنة التالية ويكون ذلك على أساس تقدير كفاية العامل بمرتبة ممتاز وجيد أو متوسط أو دون المتوسط أو ضعيف وتعد هذه التقارير كتابة وطبقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية كما تنص المادة 31 منه على أن للجنة شئون العاملين أن تناقش الرؤساء في التقارير السنوية المقدمة منهم عن العاملين ولها أن تعتمدها أو تعدلها بناء على قرار مسبب".
ويستفاد مما تقدم أن العاملين الذين يشغلون وظائف الدرجة الثالثة يخضعون لنظام التقارير السنوية وأن ترقيتهم إلى الدرجة الثانية تكون بالاختيار على أساس التقارير التي تحدد مراتب كفايتهم على أن يفضل في الترقية الأقدم على الأحدث عند التساوي في ذات الكفاية كما يستفاد من نص المادة 31 المذكورة أن المشرع قد استحدث لسلامة تقدير كفاية العاملين محافظة على حقوقهم ضمانة أساسية لم تكن موجودة من قبل هي وجوب أن يكون قرار لجنة شئون العاملين بتقرير كفاية العامل مسبباً إذا رأت اللجنة تعديل درجة الكفاية وهذا الالتزام بالتسبيب عند التعديل في مفهوم المادة 31 سالفة الذكر، كما يلزم لجنة شئون العاملين ينسحب أيضاً على المراحل السابقة عليها وهي المراحل التي تتعلق بتقدير المدير المحلي ورئيس المصلحة - ذلك أن هذه اللجنة لا تستطيع أن تؤدي مهمتها التي خولها الشارع إياها في مناقشة الرؤساء ويتسبب قرارها عند التعديل إلا إذا كانت تقديرات هؤلاء الرؤساء جميعاً مطروحة أمامها بأسبابها وعلى هذا الوجه وحده تتحقق الضمانة المقررة للعامل والقول بعكس ذلك مؤداه ولازمه أن يحرم العامل من ضمانة التسبيب عند التعديل لمجرد تعديل مرسل غير مسبب يجريه رئيس المصلحة على تقدير المدير المحلي فتعتمده لجنة شئون العاملين هي الأخرى بقرار غير مسبب بحجة أنها لم تدخل تعديلاً على تقدير رئيس المصلحة مع ما في ذلك من مخالفة واضحة لنص المادة 31 سالفة الذكر وللحكمة التي أملت تقرير الضمانة الواردة بها - وترتيباً على ذلك يتعين على الرؤساء المتعاقبين أن يسببوا التعديلات التي يدخلونها على تقدير الرئيس المباشر وهذا هو عين ما كشف عنه المشرع فيما بعد عندما أصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 923 لسنة 1966 في شأن كيفية إعداد التقارير السنوية للعاملين المدنيين بالدولة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 سالف الذكر إذ نصت المادة الرابعة من هذا القرار على أن "يحرر التقرير السنوي عن العامل بمعرفة رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلي للإدارة فرئيس المصلحة أو وكيل الوزارة كل في دائرة اختصاصه لإبداء ملاحظاتهما عليه مكتوبة ومتضمنة مبررات التعديل الذي يجريانه عليه ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون العاملين لتقدير مرتبة الكفاية إما باعتماد التقرير أو تعديله بناء على قرار مسبب.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن لجنة شئون العاملين غير الفنيين بالجهاز المركزي للمحاسبات اجتمعت في 31 من يوليه سنة 1966 وأوصت بترقية كل من السيدين محمد مصطفى إبراهيم العناني وعبد اللطيف حسني إلى الدرجة الثانية الإدارية بالاختيار للكفاية وصدر بناء على ذلك القرار رقم 167 لسنة 1966 في ذات التاريخ وهو القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على التقرير السنوي عن أعمال المدعي خلال عام 1965 أن الرئيس المباشر للمدعي قدر كفايته بمرتبه "ممتاز" (مائة درجة) ودون بخانة الملاحظات من التقرير أن المدعي قام بعمله خلال سنة 1965 على أحسن وجه وبدرجة ممتازة للغاية حيث ساهم في تدريب العاملين بالشعبة على أعمال المخازن وأشرف على عملهم بالجهات التي كانوا يباشرون فيها العمل وكان له الفضل في بلورة كثير من الملاحظات الهامة كما قام بمراجعة التقارير المقدمة عنهم بكفاية وامتياز وأن المدير المحلي وافق على هذا التقدير ولكن رئيس المصلحة قدره بدرجة "جيد" دون أن يبدي أسباباً لما أجراه من تخفيض في مرتبة الكفاية وقدرته لجنة شئون العاملين بمرتبة "جيد" دون أن تبدي هي الأخرى أسباباً لهذا التقدير وبذلك يكون قرار اللجنة بتقدير كفاية المدعي قد صدر خلواً من الأسباب.
ومن حيث إن التقرير السنوي للمدعي عن عام 1965 قد سار في الخطوات التي رسمها القانون ولم يجانبه الصواب إلا من حيث بطلان تقدير رئيس المصلحة ولجنة شئون الموظفين لكفاية المدعي لعدم تسبيب القرار بتخفيض مرتبة كفايته على النحو المتقدم ذكره هذا في الوقت الذي ينطق فيه ملف خدمة المدعي بصحة تقدير الرئيس المباشر والمدير المحلي لكفاية المدعي ومن ثم يتعين إبطال ما تم من إجراء التخفيض على خلاف نصوص القانون وتقدير أحقية المدعي في أن تقدير كفايته في تقرير عام 1965 بمرتبة "ممتاز".
ومن حيث إن المدعي كان أقدم من المطعون في ترقيتهما عند صدور قرار الترقية المطعون فيه إذ كانت ترجع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 30 من إبريل سنة 1961 بينما ترجع أقدمية المطعون في ترقيتهما إلى 3 من يونيه سنة 1962 و21 من سبتمبر سنة 1964 ولما كان المدعي يتساوى معهما في مرتبة الكفاية على النحو السابق بيانه فإنه ما كان يجوز تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثانية بالقرار المطعون فيه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى هذه الدرجة فإنه يكون متفقاً مع القانون ويكون الطعن غير قائم على سند صحيح مما يتعين القضاء برفضه مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق