جلسة 2 من يونيه سنة 1974
برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر وأحمد سعد الدين قمحة ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.
-----------------
(139)
القضية رقم 740 لسنة 16 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - تقارير دورية - لجان شئون العاملين.
سلطة لجنة شئون العاملين في تقدير كفاية العاملين - وجوب أن يقوم تقديرها على عناصر ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة بملف الخدمة أو من معلومات الرؤساء - خلو ملف خدمة العامل مما يشوب سلوكه - حصوله على مكافأة تشجيعية وغيرها من الدلائل التي تثير الشك في مدى الدقة في وضع التقدير - بطلان التقدير - أساس ذلك - مثال.
-----------------
إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن القرار الصادر من لجنة شئون الموظفين بتقدير كفاية الموظف هو قرار تترخص فيه اللجنة بسلطتها التقديرية وأن القانون لم يعين للجنة طريقاً محدداً تلتزم به في تقدير العناصر المطلوب تقديرها في التقرير السنوي بل يقوم تقديرها لأي عنصر من العناصر على جميع الطرق التي تراها موصلة لهذا التقدير تقديراً سليماً يتفق مع الحق والواقع وفي هذا الخصوص سبق لهذه المحكمة أيضاً أن قضت بأنه لا جدال في أن القرار الصادر من اللجنة بتقدير درجة الكفاية - شأنه في ذلك شأن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانوناً فيتعين إذن أن يقوم هذا التقدير على عناصر ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً سواء من ملف خدمة الموظف أو من معلومات رؤسائه وأعضاء لجنة شئون الموظفين عن عمله وسلوكه وشخصيته بحكم صلات العمل أو من العناصر الأخرى المتعلقة بعمل الموظف خلال السنة التي يقدم عنها التقرير والذي يخلص من ذلك أن قرار لجنة شئون الموظفين بتقدير الكفاية ليس طليقاً من القيود وأنه إذا استند ذلك القرار إلى رأي الرؤساء المباشرين للموظف فإن هذا الرأي يفترض فيه أن يجيء نتيجة تحصيل دقيق لأعمال الموظف وسلوكه وهو ما يتعين معه على هؤلاء الرؤساء أن يقيموا تقديراتهم على كفايته مقرونة بعناصرها الموزعة على عدة صفات من إنتاج ومواظبة واستعداد ذهني وقدرة على تحمل المسئولية وهذه التقديرات يجب أن تستخلص من أصول ثابتة سائغة وعلى لجنة شئون الموظفين بدورها أن تقيس الكفاية بهذه المعايير ذاتها وأن تزنها بموازين الأصول المستقاة منها تقديرات الرؤساء.
وحيث إنه في خصوص المنازعة الماثلة فإن ملف خدمة الطاعن قد خلا من ما يشوب سلوكه خلال الفترة التي وضع عنها تقدير الكفاية فلم توقع عليه جزاءات ولم تقدم ضده شكاوى ولم يكن استعماله لحقه في الإجازات مثيراً للانتباه بالنسبة إلى أية فترة أخرى فإذا أضيف إلى ذلك أن الجامعة المطعون ضدها لم تدحض ما جاء على لسان الطاعن من أنه حصل على مكافأة تشجيعية في السنة التي وضع عنها التقرير وأن مسجل الكلية - وهو الرئيس المباشر للطاعن - قد أيد طلب الطاعن الذي قدمه إلى عميد كلية الهندسة في 3/ 6/ 1964 ملتمساً إرساله إلى الجامعة لتعديل التقرير المطعون فيه وذلك بأن أشر المسجل على ذيل هذا الطلب بموافقته على تعديل التقرير من درجة ضعيف إلى درجة مرضي فإن هذه الدلائل مجتمعة من شأنها أن تضفي ظلالاً من الشك على مدى الدقة التي روعيت عند وضع المسجل للتقرير المطعون فيه كما أنها تزعزع اليقين في أن الملاحظة التي أبداها عميد الكلية في خانة الملاحظات قد استخلصت استخلاصاً دقيقاً من الواقع الملموس وذلك بشأن ما جاء بها عن تهرب الطاعن من مسئولياته وتقاعسه عن أداء ما يكلف به من أعمال، وبهذه المثابة فإن الهبوط بكفاية الطاعن إلى درجة ضعيف لا يكون قد حصل تحصيلاً سليماً من عناصر تؤدي إليه وبالتالي فإن القرار الصادر من لجنة شئون الموظفين بتاريخ 28/ 4/ 1964 يكون قد جاء غير مستند إلى سبب صحيح من الواقع والقانون حقيقاً بالإلغاء وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد جانب الصواب ويتعين - والحالة هذه - الفضاء بإلغائه وبإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق