الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 21 أغسطس 2023

الطعن 12208 لسنة 81 ق جلسة 24 / 1 / 2022

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين (ه) المدنية
"غرفة مشورة "
برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبدالبارى عبدالحفيظ خالد مصطفى أحمد فراج و أحمد عبدالله نواب رئيس المحكمة أمين السر السيد / محمد محمود الضبع .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 21 من جمادى الأخرة سنة 1443 ه الموافق 24 من يناير سنة 2022 .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12208 لسنة 81 ق .

المرفوع من
محافظ البحيرة بصفته .
رئيس مجلس مركز ومدينة كفر الدوار بصفته .
موطنهما القانوني هيئة قضايا الدولة - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة .
ضد
ورثة / .... وهم :.......المقيمان / بالمقاربة مركز كفر الدوار .

---------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :
لما كان من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص توافر الصفة فى الدعوى والخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفى لحمله ، وأن مفاد نص المادتين 26و27 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية أن المحافظ يعتبر ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ، كما يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلى وفقاً لهذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية كما يرأس جميع العاملين في نطاق المحافظة ، وأن مفاد نص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر أن تتولى الوحدات المحلية فى نطاق اختصاصها - طبقاً للسياسة الزراعية والخطة العامة للدولة - تنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 35 لسنة 1967 الصادر وفقاً للتفويض الوارد بالمادة 131 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة بشأن تسميم الكلاب والقطط الضالة التى توجد فى الطرق والأماكن العامة أو إعدامها بأية طريقة دون استعمال القسوة معها. وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بصفة الطاعنين فى الدعوى وألزمهما متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضدهما التعويض الذى قدره ، على ما خلص إليه من سائر الأوراق من وفاة مورث المطعون ضدهما نتيجة إصابته بمرض السعار الناتج عن عضة كلب ضال بالطريق العام بالرغم من تداركه بالعلاج ، ورتب على ذلك توافر الخطأ الموجب للمسئولية في حق الطاعنين وقيام علاقة السببية بين هذا الخطأ والضرر الذى حاق بالمطعون ضدهما مما يستوجب التعويض . وكان ما استخلصه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، وإذ يدور النعى بسببي الطعن في هذا حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الدليل فيها تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . وكان ما يثيره الطاعن الأول بشأن انتفاء صفته فى الدعوى بقالة إن الواقعة حدثت فى نطاق مركز كفر الدوار ومن ثم تنعقد الصفة لرئيسه ، غير صحيح ، إذ أن للمحافظ سلطة الإشراف والرقابة على رؤساء الأحياء وأن هذا التعدد صورى لا يمنع من انعقاد مسئولية الأشخاص الاعتبارية العامة عن خطأ التابعين ، ويكون لهم الرجوع على بعضهم البعض ، مما يكون معه النعى فى هذا الخصوص على غير أساس وغير مقبول . وكان الطاعنان لم يقدما رفق طعنهما صورة رسمية من المحضر رقم 1525 لسنة 2009 إدارى مركز كفر الدوار والتقرير الطبي الصادر من مستشفى حميات كفر الدوار حتى يمكن التحقق من صحة ما ينعياه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص وخلت الأوراق من ثمة ما يدل على ذلك ، فإن النعى في هذا الخصوص يكون مفتقراً لدليله وغير مقبول . ويضحى الطعن مقاماً على غير الأسباب الواردة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات متعيناً عدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون.
لذلك
أمرت المحكمة : - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنين المصروفات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق