"غرفة مشورة "
برئاسة السيد القاضي / د/ محمد فرغلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة / كمال نبيه محمد ، د/ مصطفى سعفان رضا سالمان و جمال أبو كريشة "
نواب رئيس المحكمة " أمين السر / صلاح على سلطان.
في الجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي
بمحافظة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 16 من ربيع الآخر سنة 1439 ه الموافق 3 من يناير سنة
2018.
أصدرت القرار الآتى:-
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10445 لسنة 81 ق.
المرفوع من
رئيس الوحدة المحلية لقرية شرنوب بصفته
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة:
لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير
الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تراه وإطراح ما عداه واستخلاص توافر صفة الخصوم
فيها و استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما وتقدير
التعويض الجابر للضرر متى كان ذلك سائغاً وله سنده من الأوراق ويكفى لحمل قضائها
وفيه الرد المسقط لما يخالفه ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد
قضى بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض المقضى به تأسيساً على توافر ركن الخطأ قبله
لعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة للتأمين السير فى الطرق العامة من خطر الحيوانات
الضالة مما ترتب عليه قيام كلب ضال بعقر مورث المطعون ضدهما حال سيره إلى مدرسته وأحداث إصابته التى أودت
بحياته حسبما ثبت بالتقرير الطبى ، الأمر الذى توافرت معه عناصر المسئولية قبله
ورتب على ذلك إلزامه بالتعويض المقضى به ، وكان ذلك من الحكم سائغاً وله سنده من
الأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لما يخالفه ومن ثم يكون النعى جدلاً
فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية مما لا يجوز تجوز إثارته أمام محكمة النقض
ويتعين عدم قبول الطعن عملاً بالمادة 263 / 3 من قانون المرافعات .
لذلك
أمرت المحكمة:- فى غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بصفته
المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق