المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد رضا و محمد عبد الوهاب وعبد الله فتحى و نادر خلف
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / على الخولى
.
وأمين السر السيد / محمد سعيد دندر .
----------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 10545 لسنة 2009
قسم ثان شبرا الخيمة ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 511 لسنة 2009 ) بوصف أنهما فى
يوم 6 من أبريل لسنة 2009 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية :
1 شرعا فى سرقة المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة
للمجنى عليه ...... كرهاً عنه وكان ذلك ، بالطريق العام بأن إستوقفاه أثناء
مباشرته لعمله على إحدى السيارات الأجرة طالبين توصيلهما لمنطقة بهتيم وحال وصولهم
لتلك المنطقة أشهرا فى مواجهته سلاحين أبيضين " سكينتين " فما كان منه
إلا أن رضخ لمطالبهما وشلت مقاومته فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الإستيلاء على
هاتفه الجوال ومبلغ مالى قدره خمسين جنيه إلا أن أثر جريمتهما قد أوقف لسبب لا دخل
لإرادتهما فيه ألا وهو ضبطهما والجريمة متلبساً بها .
2 أحرزا سلاحين أبيضين " سكينتين " بغير ترخيص .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة لمعاقبتهما طبقاً للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 9 من نوفمبر لسنة 2009 عملاً
بالمواد 45 ، 46 / 3،2 ، 315 / أولاً وثانياً من قانون العقوبات والمواد 1 / 1 ،
25مكرر / 1 ، 30 / 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة
1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون وقرار
وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات
بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما خمسين جنيهاً عما أسند
إليهما ومصادرة السلاحين الأبيضين المضبوطين .
فطعن المحكوم عليه الأول بشخصه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من
ديسمبر لسنة 2009 .
وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليهما فى 6 من يناير لسنة 2010
موقعٌ عليها من الأستاذ / ..... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة
وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : . عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثانى " ...... "
من حيث إن المحكوم عليه الثانى وإن قدم الأسباب فى الميعاد إلا أنه لم
يقرر بالطعن فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم
57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولما كان التقرير
بالطعن الذى رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض
وإتصالها به بناء على إعلان ذى الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا
يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه أى إجراء آخر ، ومن ثم
يتعين عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لهذا الطاعن .
ثانياً : . عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول : " ...... "
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى
الشروع فى السرقة بالإكراه فى الطريق العام وإحراز سلاح أبيض " سكين "
بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال والخطأ فى تطبيق
القانون والإخلال بحق الدفاع ، ذلك ، بأنه لم يتضمن بياناً بالواقعة تتحقق به
الأركان القانونية للجريمة ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه
بالإدانة ، والتفتت المحكمة عن طلبه سماع شهادة شاهدى
الإثبات ، واكتفت بأقوال ضابطى الواقعة فى التحقيقات إستناداً إلى
موافقة محاميه على هذا الإجراء مع أن المحامى المذكور لم يكن موكلاً منه بل كان
منتدباً ولم يتسن له الإلمام بوقائع الدعوى ، كما خلا من بيان القصد الجنائى فى
تلك الجريمة ، وعوّل فى الإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم عدم صحتها ، ومع أن
هذه الأقوال لا تصلح دليلاً قبل الطاعن على إرتكاب الجريمة التى دين بها ، واتخذ
من التحريات وأقوال مجريها دليلاً أساسياً فى الدعوى رغم دفعه ببطلانها وعدم
جديتها لعدم الإفصاح عن مصدرها ومخالفتها للحقيقة ، وأنها لا تعدو ترديداً لأقوال
المجنى عليه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به
الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من
شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، لما كان ذلك ، ، وكان القانون لم يرسم شكلاً
خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ،
فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال فى الدعوى المطروحة كافياً فى تفهم
الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك ، محققاً لحكم القانون ،
فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، ،
وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة قررت بجلسة 11 من أغسطس سنة 2009
التأجيل لمناقشة شاهدى الإثبات بعد طلب محامى الطاعن مناقشتهما وبجلسة 9 من نوفمبر
سنة 2009 تنازل الدفاع عن الطاعن عن سماع أقوالهما والاكتفاء بأقوال الشهود
المدونة بالتحقيقات ثم ترافع فى موضوع الدعوى طالباً البراءة ولم يثبت أن الطاعن
إعترض على ذلك ، ومن ثم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شاهدى
الإثبات ، لما هو مقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل
المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً دون
أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى
أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث فإن النعى على
الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان البيّن من محضر جلسة
المحاكمة فى 9 من نوفمبر سنة 2009 أن المتهم حضر وطلب من المحكمة ندب محام للدفاع
عنه فقررت المحكمة ندبه للدفاع عنه ، وتمسك الحاضر مع المتهم بالدفوع المبداه
وعددها وشرح ظروف الدعوى واختتم مرافعته طالباً الحكم بالبراءة ، وكان البيّن من
ذلك ، أن ندب المحكمة لمحام للدفاع عن الطاعن لم يكن إلا بعد إقراره بعدم وجود
محام موكل من قبله للدفاع عنه وكان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم إستعداده
موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره وإجتهاده وتقاليد مهنته ، ومن ثم فإن ما
يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل . لما كان ذلك ، ، وكان
يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل الإختلاس دون حاجة إلى
التحدث عنه صراحة ، وكان القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى
وقت إرتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية
إمتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم إستقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون مستفاداً
منه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية لجريمة الشروع فى السرقة بالإكراه فى الطريق العام التى دان
الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة مردودة إلى أصلها الثابت بالأوراق
حسبما سبق بيانه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ،
، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه
طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير
الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعوّيل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من
مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك ، مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى
تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك ، يفيد
أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها
الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كان الحكم قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات
وإقتنع بوقوع الجريمة وصحة إسنادها إلى الطاعن ، فإن منعاه فى هذا الشأن ينحل إلى
جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها
فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعوّل
فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة
أساسية كما أنه لا محل للإستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته فى القول
بعدم جدية التحريات ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . لما كان
ذلك ، ، وكان من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به
المجنى عليه لأن مفاد ذلك ، أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك ، البلاغ ، فإن منعى
الطاعن فى هذا الشأن بفرض صحته يكون غير قويم . ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن
فى أسباب طعنه يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى
على أن عقوبة الغرامة المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 25 مكرر من القانون رقم
394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 لجريمة إحراز
سلاح أبيض بدون ترخيص وهى الجريمة الأخف ولو أنها تعد عقوبة مكملة للعقوبة المقيدة
للحرية المنصوص عليها فى تلك الفقرة ، إلا أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها
صبغة عقابية بحتة ، بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التى أساسها فى
الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء ، وتتنافر مع العقوبات التكميلية
الأخرى ذات الطبيعة الوقائية والتى تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة لعقوبة
الجريمة الأشد ، فإنه كان يتعين إدماج تلك الغرامة فى عقوبة جريمة الشروع فى
السرقة بالإكراه فى الطريق العام الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها . لما كان
ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع الغرامة المقررة لجريمة إحراز سلاح
أبيض بدون ترخيص وهى الجريمة الأخف بعد إذ قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة الشروع فى السرقة بالإكراه فى الطريق العام وهى الآشد عملاً بالمادة
32 من قانون العقوبات ، يكون قد خالف القانون ، مما يقتضى هذه المحكمة لمصلحة
الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه
محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة إلى الطاعن ولو لم يرد ذلك ، فى أسباب
طعنه . لما كان ذلك ، ، وكان الخطأ الذى تردى فيه الحكم يتصل بالمحكوم عليه الآخر
الذى لم يقبل طعنه شكلاً فإنه يتعين أن يمتد إليه تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً
بمفهوم نص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر ،
ذلك ، أن علة امتداد هذا الأثر فى حالتى نقض الحكم أو تصحيحه واحدة إذ تتأبى
العدالة أن يمتد إليه أثر نقض الحكم ولا يمتد إليه هذا الأثر فى حالة التصحيح وهو
ما يتنزه عنه قصد الشارع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه كمال
أحمد محمود الأشراقى شكلاً . ثانياً : بقبول الطعن المقدم من الطاعن حسام عبد
الغنى فتحى عبد الغنى شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً
بتصحيحه بالنسبة للمحكوم عليهما بإلغاء ما قضى به من عقوبة الغرامة ورفض الطعن
فيما عدا ذلك ، .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق